الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
إنه ليس برضاع، إنما الرضاع ما مص من الثدي.
(1)
- الترجيح: لا يقع تحريم بحليب الآدمية إذا نفذ إلى عين الصبي مع مواد الاكتحال وغيرها؛ لأن القنوات الدمعية وإن كان لها علاقة بالجهاز الهضمي عن طريق التجويف الأنفي الموصل إلى الحلق
(2)
؛ إلا أن قدْر الحليب الذي يصل بالاكتحال يسير جدًّا؛ لا يورث شبعًا، ولم تكن العين يومًا محلًا للاغتذاء ومنفذًا للطعام.
فإن قيل: إن هناك طعمًا للحليب في الحلق.
أجيب: بأن ذلك من حلمات التذوق في آخر اللسان، وليس التذوق في الحلق
(3)
.
وبأن كمية الحليب ضئيلة لا يزيد قدرها عما يعفى عنه من بقايا ما يتمضمض به المتوضئ الصائم؛ إن لم يكن أقل
(4)
؛ كما لو مج الطفل ما وضعه في فمه، فإنه لا يثبت به التحريم، وإن بقي إبان الامتجاج ما بقي
(5)
؛ فكيف يمكن لمثل هذا أن ينفذ إلى الجهاز الهضمي ليتحقق غذاء الجسم منه؟
المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب
.
صورة المسألة: قد يرتضع الطفل، ثم يرتجع ما ارتضعه، ويكثر ذلك إذا كان الارتضاع بطريق الأنابيب ونحوها؛ فهل يثبت التحريم بحليب الآدمية إذا تقيأه المرتضع؟
اختلف من بحث هذه المسألة من الفقهاء في حكم ذلك على ما يأتي:
القول الأول: يحصل به التحريم.
(1)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(2)
ينظر: أ. د. البار: المصدر السابق، (10/ 727). حسان شمسي: المصدر السابق، (10/ 758).
(3)
ينظر: د. عبد الرزاق الكِندي: المفطرات الطبية المعاصرة (ص 239).
(4)
ينظر: د. عبد الرزاق الكِندي: المصدر السابق، (ص 238).
(5)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 314).
وهو مذهب الشافعي
(1)
، وبه قال الشافعية
(2)
، واختيار النووي
(3)
.
القول الثاني: لا يحصل به التحريم.
وهو قول عند الشافعية
(4)
، ومذهب الحنابلة
(5)
.
القول الثالث: إن تقيَّأ وقد تغير اللبن؛ ثبت التحريم، وإلا؛ فلا.
وهو قول عند الشافعية
(6)
.
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
إن هذا ليس برضاع، ولا يحصل به التغذي؛ فلم ينشر الحرمة، كما لو وصل من جرح.
(7)
- الترجيح: لا يثبت بالحليب المرتجع تحريم؛ لأن امتصاص الغذاء إلى الدم يحصل في الأمعاء الدقيقة، وليس في المعدة التي هي بمثابة محط تخزين وهضم.
فإن قيل: إن مكثه في الجوف فترةً مظنة تغذي البدن منه، ومن أمارات ذلك: ارتجاعه وقد تغير لونه.
أجيب: بأن ذلك من آثار الهضم وإفرازاته؛ بدليل أنه لو مكث يرتجع طوال يومه هزل بدنه وضعف.
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر فيما يأتي:
1 -
إذا مج الطفل ما وضعه في فمه؛ لم يثبت به التحريم، وهو ما صرح به الحنابلة.
(8)
2 -
إذا أرضع الطفل الحليب بطريق الأنابيب، فارتجع ما ارتضعه مباشرة؛ لم يثبت به التحريم، وإذا تباعد وقت ارتجاعه، بحيث يغلب على الظن انتفاع الجسم من الحليب؛ ثبت به التحريم، وكل ذلك على ما ظهر رجحانه.
(1)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 96).
(2)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(5)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 84).
(6)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(7)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 84).
(8)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 314).