المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثامنا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيدها أو وهبها أو زوجها: - النوازل في الرضاع

[عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد]

فهرس الكتاب

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالمراد بالنوازل في الرضاع

- ‌المطلب الأولتعريف النازلة

- ‌المطلب الثانيتعريف الرضاع

- ‌ أركان الرضاع:

- ‌المبحث الثانيأهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل

- ‌المبحث الثالثالضوابط الفقهية في باب الرضاع

- ‌القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير

- ‌ ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة

- ‌الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم

- ‌الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق

- ‌الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة

- ‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم

- ‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء

- ‌الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان

- ‌الضابط العاشر: لا يحرَّم بالشك في الرضاع شيء

- ‌المبحث الرابعالمقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌المبحث الأولمدرات الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة مدرات الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع مدرات الحليب

- ‌النوع الأول: المدرات الطبعية

- ‌النوع الثاني: المدرات الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام مدرات الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع مدرات الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي مدرات الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: رضاع البكر

- ‌المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت

- ‌المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً

- ‌المسألة الرابعة: إدرار الآيسة

- ‌المسألة الخامسة: رضاع المطلقة

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها

- ‌المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع

- ‌المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر

- ‌المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل

- ‌القول الأول: لا يتعلق به تحريم

- ‌القول الثاني: لا يخلو من حالين:

- ‌القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته

- ‌القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا

- ‌القول الخامس: يتعلق به التحريم

- ‌المبحث الثانيموانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة موانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع موانع درِّ الحليب

- ‌النوع الأول: الموانع الطبعية

- ‌النوع الثاني: الموانع الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي موانع درِّ الحليب

- ‌بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه

- ‌القول الأول: واجب مطلقًا؛ كما لو كانت مطلَّقة، أو منعها زوجُها غيرُ أبي الرضيع

- ‌القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين

- ‌القول الثالث: هي أحق به

- ‌القول الرابع: يجب ديانةً لا قضاءً

- ‌القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر

- ‌القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها

- ‌القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها

- ‌القول الثامن: يلزم الحرة

- ‌أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدًا ودرَّ في ضرعها لبنًا:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأم:

- ‌أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أمَّ المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن:

- ‌أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلك:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرها:

- ‌أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن للأم طلبَ الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأَ:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية:

- ‌رابعًا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل:

- ‌أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:

- ‌أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يُخف التلف على ولدها:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ

- ‌رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:

- ‌خامسًا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعةً مع وجوب سقياه اللبأ من أمه:

- ‌سادسًا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه:

- ‌سابعًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أمَّ ولد لولدها مطلقًا:

- ‌ثامنًا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيُّدها أو وهبَها أو زوجها:

- ‌المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن

- ‌المبحث الثالثبنوك الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة بنوك الحليب

- ‌المطلب الثانينشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها

- ‌المطلب الثالثالفرق بين بنوك الحليب وغيرها

- ‌المطلب الرابعآلية العمل في بنوك الحليب

- ‌المطلب الخامسحكم بنوك الحليب

- ‌الفرع الأولحكم إنشاء بنوك الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم التعامل مع بنوك الحليب

- ‌يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات

- ‌القول الأول: لا يجوز بيعه

- ‌القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة

- ‌القول الثالث: يجوز بيعه

- ‌القول الرابع: يكره، ويصح

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل

- ‌المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي

- ‌المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة

- ‌المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة

- ‌القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة

- ‌القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم

- ‌القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات

- ‌القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية

- ‌القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة

- ‌المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية

- ‌المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء

- ‌المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكْرى

- ‌المسألة التاسعة: إرضاع المسلمةِ الكافرةَ

- ‌المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب

- ‌المطلب السادسأثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية

- ‌ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات

- ‌القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهما

- ‌القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقاً

- ‌المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض

- ‌المسألة الرابعة: قطرة الحليب

- ‌المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام

- ‌المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين

- ‌القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرض

- ‌القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيع

- ‌المبحث الرابعحقن الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة حقن الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع حقن الحليب

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حقن الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع

- ‌القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة

- ‌القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع

- ‌القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرمًا

- ‌المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن

- ‌المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر

- ‌المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة

- ‌المبحث الخامسحليب الأنابيب

- ‌المطلب الأولحقيقة حليب الأنابيب

- ‌المطلب الثانيأنواع أنابيب الحليب

- ‌تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعين:

- ‌النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير

- ‌الآخر: التغذية بالتزقيم

- ‌كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوعُ الأنبوب وغذاؤُه، إلى قسمين:

- ‌النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية

- ‌النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حليب الأنابيب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: أثر السعوط(2)والوجور(3)في الرضاع

- ‌المسألة الثانية: أنبوب الأذن

- ‌المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل

- ‌المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين

- ‌المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب

- ‌المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال

- ‌المسألة السابعة: إرضاع الميت

- ‌المبحث السادستحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الأولأنواع الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب

- ‌الفرع الأولتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف

- ‌الفرع الثانيتجبين الحليب

- ‌الفرع الثالثتحويل الحليب أقطًا

- ‌المطلب الثانيحكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الثالثأثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام

- ‌المسألة الثالثة: ضابط الغلبة

- ‌المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنًا

- ‌القول الأول: إذا جبن لبن امرأة

- ‌القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن

- ‌المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا

- ‌المسألة السادسة: استهلاك الحليب

- ‌المسألة السابعة: تغير الحليب

- ‌المبحث السابعآلات امتصاص الحليب من الثدي

- ‌المطلب الأولأنواع آلات امتصاص الحليب

- ‌يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسان:

- ‌أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفان:

- ‌ب - مضخة الثدي الآلية

- ‌المطلب الثانيأحكام آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام آلات امتصاص الحليب

- ‌المطلب الثالثأثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثامنالحليب الصناعي

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثانيأنواع الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثالثأحكام الحليب الصناعي

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع الحليب الصناعي

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام الحليب الصناعي

- ‌المسألة الأولى: تعلق التحريم بحليب البهائم

- ‌القول الأول: لا يتعلق بلبن البهيمة تحريم

- ‌القول الثاني: إذا ارتضع اثنان من لبن بهيمة صارا أخوين

- ‌المسألة الثانية: خلط حليب الآدمية بالحليب الحيواني

- ‌القول الأول: إذا غلب حليب المرأة؛ تعلق به التحريم، وكذا إذا استويا

- ‌القول الثاني: إذا غلب حليب المرأة تعلق به التحريم، ولم ينصوا على حالة الاستواء

- ‌المسألة الثالثة: بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا تغذى على الحليب الصناعي

- ‌المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليبَ الحيواني

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعاطي الحليب الصناعي

- ‌المبحث التاسع: قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الأول: حقيقة قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الثانيأثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث العاشرالاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الأولحكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الثانيأثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المبحث الحادي عشررضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الأولحقيقة رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثانيحكم رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثالثأثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الأمومة الشرعي

- ‌المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به

- ‌المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته

- ‌المسألة الرابعة: اللبن الذي ثاب أصله من وطء بشبهة لمن تزوجت

- ‌المسألة الخامسة: اللبن الثائب مِن زِنا

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتزوجة ذات اللبن إذا زنت

- ‌المسألة السابعة: لبن الملاعَنة

- ‌المبحث الثاني عشرالحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الثانيحكم معالجة الحليب بالأشعة

- ‌المطلب الثالثأثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثالث عشرمسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع

- ‌المبحث الأولالاتجار بالحليب

- ‌المطلب الأولوسائل الاتجار بالحليب

- ‌المطلب الثانيحكم الاتجار بالحليب

- ‌المبحث الثانيما يلحق بالحليب

- ‌المطلب الأولما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الثالثالأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع

- ‌المبحث الأولالعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك

- ‌المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرِّم

- ‌القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

- ‌القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث

- ‌القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

- ‌القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات

- ‌القول السادس: الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن

- ‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات

- ‌المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع

- ‌المسألة الرابعة: إلغاء المدد في مقابل المتابعة

- ‌المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات

- ‌المسألة السادسة: الشك في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد

- ‌المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع

- ‌المبحث الثانيعلاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الأولحدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الثانيالفرق في علاقة الرجل بين المحرمات

- ‌المطلب الثالثممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المبحث الثالثتعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع

- ‌المطلب الأولتعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة

- ‌المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع

- ‌المسألة الثالثة: صيام المرضع في رمضان

- ‌المطلب الثانيتعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المبحث الرابعالإذن والرضى في الرضاعة

- ‌المطلب الأولإذن المرتضع - إذا كان كبيرًا

- ‌الفرع الأولحكم إذن المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيإذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الأولحكم إذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الخامسإرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الأولإرضاع السائق

- ‌المطلب الثانيإرضاع الخادمة

- ‌المطلب الثالثإرضاع اللقيط

- ‌المبحث السادسإرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الأولحكم إرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الثانيأثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المبحث الأولأثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

- ‌المطلب الأولوسائل الإثبات التقليدية

- ‌دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:

- ‌الوسيلة الأولى: الشهادة

- ‌المسألة الأولى: النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة

- ‌المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الشهادة

- ‌المسألة الخامسة: وقوع الفرقة

- ‌المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه

- ‌المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة

- ‌المسألة الثامنة: شهادة الحواشي

- ‌الوسيلة الثانية: الإقرار

- ‌المسألة الأولى: عدد المقرِّين

- ‌المسألة الثانية: ذكر عدد الرضعات وأوقاتها

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الإقرار

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط لبن يعرف للمرضع مثله

- ‌المسألة السادسة: شرط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع

- ‌المسألة السابعة: تسمية المرضع

- ‌المطلب الثانيوسائل الإثبات الحديثة

- ‌المبحث الثانيأثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المطلب الأولالشهادة للقريب من الرضاع

- ‌المطلب الثانيحكم الحاكم لقريبه من الرضاع

- ‌المبحث الثالثالإشهاد على الرضاع

- ‌المطلب الأولإشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر

- ‌الفرع الأولحكم إشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌الفرع الثانيما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌المطلب الثانيأثر التقادم على وسائل الإثبات

- ‌المطلب الثالثالرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاع

- ‌المطلب الرابعتعارض البينات

- ‌المطلب الخامستوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج

- ‌ثانيًا: التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌ثامنا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيدها أو وهبها أو زوجها:

‌ثامنًا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيُّدها أو وهبَها أو زوجها:

1 -

إن حضانتها سقطت، وعلى هذا سقط حقها من الرضاع.

(1)

- الترجيح: قد تبين مما تقدم أن عامة العلماء يوجبون إرضاع الطفل؛ لكن يختلفون فيمن يعلق عليه حكم الوجوب؛ هل هو أبو

(2)

المولود أو أمه؟ ومن أوجبها على الأم اختلفوا في القدر الواجب؛ هل هو مقصور على اللبأ أو إذا خشي هلاكه أو امتنع عن المراضع وما عدا ذلك فوجوب الرضاع مناط بأبي المولود؟ أو حتى يستغني عن الرضاع بتمام الحولين أو قبيلهما إن كان الفطام عن مشورة وثم تراضٍ من أم المولود وأبيه؟ واختلفوا فيما يقابل ذلك على أبي الرضيع؛ هل هو النفقة المعتادة أو أجرة بعقد؟

والحق الذي يجب المصير إليه من الأقوال: إيجاب رضاع المولود على المولود لها ما قدرت على ذلك، ولو قصَّر أبو المولود في النفقة؛ لأن التقصير في النفقة على المرضع ممن أسندت إليه، لا يبيح لها التقصير فيما أوجب الله عليها، ولأن "المرأة في بيت زوجها راعية، ومسؤولة عن رعيتها" رواه البخاري

(3)

، ولو لم يكن الرضاع واجبًا على المولود لها ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة - يعني: مجامعة المرضع - لولا ما رأى من الدليل الواقعي المحسوس عند الروم وفارس أنها - أي: الغيلة - لا تضر أولادهم في الرضاع من أمهاتهم

(4)

، ولأنه إذا تقرر أنه ليس للمتربصة في عدتها بطلاق رجعي تركُ الاعتداد إذا لم يلتزم زوجها بالنفقة، بل يجب عليها المضي في ذلك حتى يقضي الكتاب أجله، فهكذا ليكن على المرضعة إرضاع صبيها ولو لم تكن ثم نفقة.

(1)

ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (3/ 243).

(2)

لا تحذف العلامة الإعرابية الحرفية (الواو) إلا عند النطق؛ لالتقاء الساكنين.

(3)

ينظر: البخاري: المصدر السابق، (كتاب الوصايا وغيره - باب تأويل الله تعالى {من بعد وصية توصون بها أو دين} - 4/ 14)، برقم (2768)؛ من طرق، بألفاظ مقاربة.

(4)

مسلم: المصدر السابق، (كتاب النكاح وإجابة الداعي - باب في الغيلة والعزل - 4/ 69)، برقم (1464)؛ من طريق خلف بن هشام، ويحيى بن يحيى - واللفظ له -؛ عن مالك بن أنس، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية؛ أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة؛ حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم".

ص: 162

ولا ينقضي إيجاب الرضاعة على أم المولود حتى يبلغ الرضيع الحولين أو يستغني بالطعام عن الرضاع، فإذا استغنى بالطعام عن الرضاع يحيث لا يشبعه الحليب وحده؛ لم يجب الإرضاع عل الأم، ولا رضاع يحرِّم حالتئذ بعد فصال.

وحيث كان مقصود الشريعة طلب نفع الرضيع المولود وتحقيق مصلحته؛ جاز فطامه دون الحولين إذا كان ثم تراضٍ من الوالدين وتشاور مع انتفاء إرادة الإضرار؛ لأن تلك الشروط مظنة تحقيق المصلحة الراجحة للرضيع ودرء ما يضر به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والدليل على ذلك قول الله تعالى:{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [سورة البقرة: 233]، ودليل مراعاة ضرر الرضيع قول الله تعالى:{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلِدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [سورة البقرة: 233].

(1)

فإن تواطأ الوالدان على رأي يرضون به، مع ما يكون في ذلك من السؤال والمشورة والنظر في حال الطفل؛ يغلب معه تحقق مصلحة المولود، من دون أن تزيغ نفس أحد الوالدين بهوى نفساني أو وسواس شيطاني، ومن دون أن يكون ذلك ارتجالًا منهما من دون إعمال فكر أو اسخبار بشورى.

فأما إن أراد أحد الأبوين الفصال - أي: الفطام - دون الآخر، أو كان في الفصال ضرر على الرضيع؛ من مرض، أو ضعف بنية، أو كونه لا يقبل الطعام؛ وجب إتمام الرضاعة.

(2)

وللمولود لها على المولود له النفقة الواجبة المعتادة في حال الرضاع وغيره؛ لقول الله تعالى: {وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة: 233]

(3)

، ولو نقص الاستمتاع بها؛ لأن هذا أمر جِبِلِّي؛ فهل تسقط النفقة إذا كانت حائضًا لنقص الاستمتاع بها حينئذ؟ ، ولو كانت لها أجرة زائدة على نفقتها مقابل الرضاع لبينت الشريعة دليل هذه الدعوى، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [سورة مريم: 64]، اللهم إلا أن تكون مطلقةً ثلاثًا، أو أتمت عدة الطلاق الرجعي بوضع المولود؛ فلها أجرها على رضاعها ما وُلد له

(1)

ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (7/ 57 - 58). ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 435).

(2)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 435).

(3)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 430، 436).

ص: 163

منها؛ لقول الله تعالى: {فِإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ} [سورة الطلاق: 6]

(1)

، وذلك مقتضى الحاجة الداعية إلى الاسترضاع حين كان الطفل لا يعيش في العادة إلا بالرضاع، مع عدم النفقة اللازمة لأم المولود؛ لأنها لم تعد زوجة له، والإجماع منعقد على جواز استئجار الظئر

(2)

، ومن هنا كان عامة كلام الفقهاء في المسألة فيما إذا كانت مطلقة، وربما أغفلوا التصريح بحكمه عليها في حال عصمتها، وكأن رضاعها أبناءَها من زوجها أمر مسلم وظاهر، فلما كانت المرضع المطلقة مظنة الإضرار بمطلقها في ابنه، جاءت فريضة الله في ذلك بإناطة الرضاع بالوالدات بعد آيات المطلقات تذكيرًا بأداء هذه الأمانة، ثم بين الله تعالى في سورة الطلاق ما يجب في مقابل ذلك على أب الرضيع من الأجر، كما لو كانت في عصمته وله عليها النفقة.

والواقع أنه لو قيل بوجوب النفقة على زوجته المرضعة بقدر ما تحتاجه المرضعة وما تزيد به عن غيرها من زيادة الغذاء إزاء إرضاعها؛ لم يكن هناك فرق عملي فيما ستتقاضاه من الزوج فترة رضاعها؛ لأن من يقول بأجرة الرضاع للزوجة أمِّ المولود يرى أنه لا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء، وأنها إذا أخذت الأجرة سقطت نفقتها إن نقص الاستمتاع.

وكتاب الله تعالى في هذا صريح، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا شاهدة، ولو لم يكن الأمر كذلك؛ لكانت قواعد الشريعة وعموماته قاضية بذلك وكافية في إلزام الوالدة بإرضاع مولودها؛ في مثل قول البارئ تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة: 2]

(3)

، والأمر بالرحمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من لا يَرحم لا يُرحم" متفق عليه

(4)

، حتى سقطت عن المرضع فريضة الصوم وهي ركن في الإسلام إذا خافت على رضيعها، ومن ذلك: الحكم على من قتل ولده سفهًا بالخسران {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بغَيْرِ عِلْمٍ} [سورة الأنعام: 140]

(5)

، وحرمانه من الرضاع مع حاجته قتل له، ومن ذلك قول الله تعالى عمن سلكوا سقرَ:{وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [سورة المدثر: 44]، وفيمن أوتي كتابه بشماله:{وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [سورة الحاقة: 34]، وفيما ذم به الإنسان:{وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [سورة الفجر: 18]، وفي المقابل وصف عباده الأبرار بأنهم {يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [سورة الإنسان: 8]

(6)

، والرضيع مسكين مستضعف، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من تمام الإيمان، فقال:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" متفق عليه

(7)

، وعدم إرضاع المولود بما خلق الله في الثدي من الحليب لؤم ظاهر وشح مذموم، على ما في حبسه من أضرار تتعدى إلى أم المولود؛ كتأخر انقباض رحمها وعودته سريعًا إلى حجمه الطبعي، وتعرضها للإصابة بسرطان الثدي والمبيض، وغير ذلك

(8)

؛ مما يوجب عليها أن تدفعه عن نفسها بإرضاع مولودها؛ لأن الضرر يزال

(9)

.

فإذا كان الله خلق في المولود لها لبنًا؛ فأي حكمة من إيجاده، وأي معنى من تكوينه؛ إن حرمت مولودها منه ولم تحفظ عليه نفسه بما أودع الله في صدرها؟ ، {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [سورة المؤمنين: 14].

(1)

ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (23/ 65). ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 436). القرافي: المصدر السابق، (4/ 271).

(2)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 73).

(3)

ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (8/ 52). ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 434).

(4)

تقدم تخريجه في الفرع الثاني من المطلب الثالث للمبحث الأول في الفصل الأول.

(5)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (6/ 310).

(6)

ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (23/ 239، 451، 543).

(7)

البخاري: المصدر السابق، (كتاب الإيمان - باب من الإيمان أن يجب لأخيه ما يحب لنفسه - 1/ 198)، برقم (13)؛ من طريق مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس؛ به مرفوعًا. مسلم: المصدر السابق، (كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه - 1/ 398)، برقم (37)؛ من طريق محمد بن مثنى، وابن بشار؛ عن محمد بن جعفر، عن شعبة؛ بسنده عند البخاري؛ إلا أن شكًّا وقع في لفظة:"لأخيه" مع (لجاره).

(8)

ينظر: د. جاسمية شمس الدين: الرضاعة في ضوء الطب والشرع ضمن مجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور (21/ 34). صلاح عبد التواب: الرضاعة الطبيعية والصحة الإنجابية (ص 466). د. عبلة الكحلاوي: المصدر السابق، (ص 89). أ. د. محمد البار: بنوك الحليب دراسة طبية فقهية (ص 80 - 84). د. إسماعيل مرحبا: البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية (ص 328 - 330).

(9)

ينظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص 73 وما بعدها).

ص: 164

وأما من لم يوجب على الأم الرضاع مطلقًا، أو لا يوجبه إلا بقيد أو بأجرة تزيد على النفقة وهي في عصمته؛ فيقال لهم: لماذا حرمتم امتناع أم المولود على الحمل وموجِبِه؟ ولماذا لم تساووا تعب الرضاعة بالحمل فيكون للحمل أجرة وهي عصمته كالرضاعة؟ ولماذا لم تبيحوا لها أن تجهض الجنين الحي إذا لم يكن لها نفقة؟

فإن قلتم: إن الرضاعة ممكنة من غيرها؛ فلم يتعين عليها، بخلاف الحمل.

أجيب: بأن الحضانة ممكنة من غيرها؛ فهل يجوز شرعًا أن تتركه لغيرها مع استيفائها الشروط؟

وإن قيل: أفإن جاء من يرضع ابنها من المراضع لتكون له أمًّا وما أشبه ذلك؛ أفتأثم الأم؟

أجيب: بأن شأن الأم مع صبيها في الرضاع كشأنها مع زوجها في النفقة؛ أفإن طعمت عند جارتها أثِم زوجها؛ لقول الله تعالى: {فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [سورة الطلاق: 7]؟

فالجواب: لا؛ لكن يلزمه نفقتها في الأصل، ويجبر على ذلك عند النزاع، وعليه أن لا يحوجها إلى غيره، فأما ما جاء اتفاقًا، أو كان لمصحلة راجحة، أو عذر معتبر؛ فإنه لا ينبغي أن ينتظم منه كلي يعود على الأصل الكلي بالنقض أو الإبطال.

فحيث أراد الشارع أن لا يترك الرضيع خليًّا أسند الحكم إلى أصل وجعله على عاتقه، ولا يضر بعد ذلك ما تفرع منه؛ لأن المقصود لذاته هو الحليب المرتضَع، ثم أسند إلى زوجها وولي رضيعها ما يعين على ذلك ويكمله، وهو النفقة بالمعروف.

وقد أذن الله في الفطام إذا كان ذلك عن نظر وتشاور ورضى؛ لأنه مظنة مصلحة المولود، وكذلك فليكن استرضاعه من غير والدته، بل هو من باب أولى؛ كما إذا ماتت والدته، أو مرضت، أو أضر به لبنها، أو كانت لا لبن لها.

(1)

ثم إن الكلام هنا جارٍ على الأصل في حكم المسألة، وأما ما يعرض لها من صور وجزئيات ومستثنيات فخارج عن التقرير الحُكمي الأصلي؛ لأن أصل تقرير الفقهاء لأحكام المسائل مبني على الأحوال الظاهرة والمعتادة، وأمّا ما ينتابها من العوارض؛ فلا يلزم الفقيه أن يقيد بها تصريحًا؛ لأنها غير متناهية، والانخراط في مثل هذا آل بقوم أن قالوا حكم القيام على المصلي: الصحيح أنَّ القيام ركنٌ إن قدر عليه، وليس بركن إن لم يقدر عليه! ولو أجري الخلاف بهذه

(1)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 431).

ص: 165

الطريقة لقلّبنا المسألة تقليبًا لا وجه له ولا معنى، وإذا ذكر الفقهاء في فتاويهم بعض العوارض في المسائل فربما تُوُهِّم أنها قولٌ جديد في المسألة، وليس الأمر كذلك، وإنما يحوج إليها لأنه يذكرها غالبًا في الفتوى لعوام المسلمين وقد يخفى عليهم مثل ذلك.

(1)

وقد نبه إليه تقي الدين ابن تيمية في قوله: مِن فصيح الكلامِ وجيِّدِه الإطلاقُ والتعميمُ عند ظهور قصد التخصيص والتقييد، وعلى هذه الطريقة الخطابُ الواردُ في الكتاب والسنة وكلام العلماء؛ بل وكلِّ كلامٍ فصيح، بل وجميع كلام الأمم؛ فإن التعرُّضَ عند كلِّ مسألةٍ لقيودها وشروطها تَعَجْرُف وتكلُّف، وخروج عن سَنَن البيان، وإضاعةٌ للمقصود، وهو يُعَكِّر على مقصود البيان بالعكس؛ فإنه إذا قيل: تجب الزكاة في الحُليِّ، فقال: إن كان لامرأةٍ مسلمة ليس عليها دين حالٌّ لآدمي يُنْقِصُ زكاةَ المال عن أن يكون نصابًا، وحالَ عليه حولٌ لم يخرج عن ملكها ويدُها ثابتةٌ عليه؛ وجَبَتْ فيه الزكاة = كان ذلك لُكْنَةً وعِيًّا ا. هـ

(2)

وإن من العجب تصريح بعض من ينتمي إلى الفقه في الدين أن الأم لو تركت رضيعها حتى يموت مع قدرتها على إرضاعه ما ضمنت، لكن من المعلوم أن الأقوال الشاذة يكفي ظهور سقوطها عن إسقاطها؛ فكيف إذا أنبأ ظاهر التنزيل عن فسادها؟ ، والكلام إذا تناهى في الفساد كان الاعتراض عليه أعسر.

(3)

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الآتية:

1 -

نزع الرضيع من أمه؛ فمن أوجب الرضاع على الأم؛ لم ير للزوج أو غيره أن ينزع الرضيع من أمه على ما يقتضيه التخريج، ومن لم يوجبه على الأم مطلقًا أو أوجبه بأجرة أو بقيد؛ لم ير مانعًا من نزع الزوجِ الرضيعَ عن أمه إذا كان ثم متبرعة، وعلى ذلك نص بعض فقهاء الشافعية

(4)

، وهو مقتضى قول من وافقهم.

2 -

ميقات حد الرجم والقصاص للمرضع، فإن الإجماع وإن حكي في الحامل أنه لا يقتص منها حتى تضع

(5)

؛ إلا أنهم اختلفوا في إمهالها حتى تفطمه؛ فمن رأى الرضاع على

(1)

نقلته بمعناه من أخي الشيخ تميم السلوم عن معالي الشيخ د. يوسف الغفيص؛ سماعًا منه.

(2)

تقي الدين ابن تيمية: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (332 - 333).

(3)

ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (8/ 721).

(4)

ينظر: الجمل: المصدر السابق، (4/ 514).

(5)

ينظر: أبو العباس القرطبي: المصدر السابق، (5/ 96 - 97). النووي: شرح صحيح مسلم (11/ 210).

ص: 166

الأم واجبًا مطلقًا؛ فالتخريج يقتضي أن يراعى حق الآدمي في الإرضاع أوَّلًا، ومن رآه واجبًا بقيد - وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مع اختلاف قيوداتهم -؛ راعى حق الله في الحد عند اندفاع الضرر عن الرضيع بأقرب وسيلة؛ فقال الحنفية: إن كان حدها الرجم رجمت من حين وضعت؛ إلا إذا لم يكن للمولود من يربيه، حتى يستغني

(1)

، وقال مالك: إن أصابوا للصبي من يرضعه؛ أقيم عليها الحد ولم تؤخر، وإن لم يصيبوا للصبي من يرضعه؛ لم يعجل عليها حتى ترضع ولدها؛ لأنه لم يكف عنها في إقامة الحد وهي حامل إلا لمكان الصبي، وتركه بلا رضاع بعد الولادة قتل له

(2)

، وقال الشافعية: لا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبأ ويستغني عنه بلبن غيرها، ولا ترجم حتى تجد من ترضعه؛ فإن لم تجد؛ أرضعته حتى تفطمه، ثم رجمت

(3)

، وقال الحنابلة: إن كان الحد رجمًا، أو وجب القود؛ لم ترجم ولم تُقَد حتى تسقيه اللبأ، ثم ترجم أو تستقاد؛ إن كان له من يرضعه ولو من لبن شاة، أو تكفل أحد برضاعه؛ لأنه لا ضرر على المولود حينئذ، وإلا؛ تركت حتى تفطمه؛ ليزول عنه الضرر

(4)

، وهذا يوافق مآل من قال بالوجوب المطلق، وهو مما يضعف قول من أوجبه بقيد، أو لم يوجبه؛ حيث الاضطراب فيما يتأثر عن قولهم من الأحكام.

3 -

التبرع إلى بنوك الحليب؛ فمن أوجب الرضاع على المولود لها مطلقًا؛ فمقتضى قوله أنه لا يجوز لها دفع لبنها إلى بنوك الحليب وهو لا يكفي حاجة مولودها، ومن لم يوجب الرضاع على المولود لها أو أوجبه بقيد أو بأجرة؛ فالتخريج يقتضى جواز دفع لبنها إلى البنوك إذا اختل شرط الوجوب أو لم يتوافر قيده - عند من أوجبه بقيد أو أجره -، ونص بعضهم على صور مستثناة؛ كما لو خشي تلف الرضيع، أو لم يقبل غيرها.

(1)

ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (6/ 21 - 22).

(2)

سحنون: المصدر السابق، (16/ 50). وقد نسب إلى مالك أبو العباس القرطبي قوله: إذا وضعت رُجمت، ولم يُنتظر بها إلى أن تكفل ولدها ا. هـ، ثم نَسب هذا القيل إلى أبي حنيفة أيضًا والشافعي في أحد قوليه، وأردف بعد ذلك بأن لمالك قولًا آخر هو المشهور من قوله وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو كالذي نقل سحنون.

ينظر: أبو العباس القرطبي: المصدر السابق، (5/ 97).

(3)

النووي: المصدر السابق، (11/ 210، 211).

(4)

ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 274 - 275، 14/ 23).

ص: 167

4 -

تناول موانع در الحليب؛ فمن أوجب الرضاع على المولود لها؛ لم يجز لها أن تتناول ما يمنعه؛ لأنه في مقام الامتناع عن الإرضاع، وما لا يتم أداء الواجب إلا بتركه؛ فهو محرم

(1)

، ومن لم يوجب الرضاع؛ لم يمانع في تناولها تخريجًا على قوله؛ ومن أوجبه بقيد؛ ليتخرج من قوله أنه لا يمانع بتناولها إذا لم يتحقق قيد الإيجاب عنده.

- سبب الخلاف: يعود سبب الخلاف هنا إلى الخلاف في مسائل أخرى، منها:

1 -

التلازم بين الإرضاع والحضانة؛ هل يلزم أحدُهما الآخر منهما؟

فمن أدخل الرضاع في الحضانة عند إطلاقها بحيث يلزم المستأجرةَ للحضانةِ الرضاعُ - وهم الحنفية

(2)

والحنابلة في وجه

(3)

-؛ أوجب على أم الرضيع إرضاعه ولو لم تكن ثمَّ أجرة؛ لأنه ليس للحضانة أجرة خاصة، وإنما هي النفقة العامة، المقدرة بقدرها العرفي في كل حين، ومن رأى أنه لا تلازم بين المفهومين - الإرضاع والحضانة - بحيث لا يدخل الرضاع في مفهوم الحضانة عند إطلاقه - وهو ما صرح به الشافعية

(4)

والحنابلة

(5)

-؛ لم يروا من الرضاع واجبًا على الأم كسائر ما يدخل في الحضانة؛ من تربية الصبي وحفظه، وجعله في سريره وربطه، ودهنه وكحله، وتنظيفه، وغسل خرقه، وأشباه ذلك، بل عدوه منفصلًا، ولذلك نص طائفة منهم على أن لا مانع من نزع المولود من والدته إذا وجد الزوج من يتبرع بإرضاعه، ويعاد إليها للحضانة.

والتحقيق أن الرضاع يدخل في مفهوم الحضانة دخولًا أوليًا؛ إذا كان المحضون رضيعًا؛ لأنه إذا أمكنه الاستغناء عن الربط والدهن وجعله في السرير وغير ذلك من معاني الحضن، فإنه لا يعيش إلا بالرضاع في العادة، والحضانة مشتقة من الحضن، وهو ما تحت الإبط وما يليه، وسميت التربية حضانة تجوُّزًا؛ من حضانة الطير لبيضِه وفراخه حين يجعلها تحت جناحيه

(6)

؛ هذا في العرف الشرعي الموافق للوضع اللغوي، فأما إن تعذر الرضاع على الأم ووقع عقد

(1)

ينظر: ابن النجار الفتوحي: شرح الكوكب المنير (ص 314، 316).

(2)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 73).

(3)

ينظر: المرداوي: تصحيح الفروع (7/ 148).

(4)

ينظر: الشربيني: المصدر السابق، (2/ 443 - 444). الجمل: المصدر السابق، (4/ 514).

(5)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 73). المرداوي: المصدر السابق، (7/ 148).

(6)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 73).

ص: 168

الإجارة مع حاضنة، واقتضى العرف عند إطلاق الحضانة عدم دخول الرضاع؛ حكِّم العرف، ووجب على الأب استرضاعه؛ قال المرداوي ت 885 هـ: الصواب في ذلك - يعني: عقد الإجارة إذا وقع على الرضاع أو على الحضانة؛ هل يقتضي أحدهما الآخر -: الرجوع إلى العرف والعادة؛ فيعمل بها ا. هـ

(1)

2 -

استئجار الزوجة؛ هل للزوج أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده؟

فمن قال بالجواز - وهم الشافعية في وجه؛ صححه النووي

(2)

، والحنابلة على الصحيح من مذهب أحمد

(3)

-؛ ساوى من في عصمة زوجها بالبائن في جواز الاستئجار على الرضاعة؛ لأن عقد الإجارة يجوز مع غير الزوج إذا أذن فيه، فجاز مع الزوج؛ كإجارة نفسها للخياطة أو الخدمة

(4)

، وقد ذلك منهم اعتبارًا بأن الرضاعة منفعة متقومة يستحق في مقابلتها المال، فصححوا أن يكون بدل الخلع إرضاع الطفل مدة الرضاعة؛ كأن يقول لها أب الرضيع: خالعتك على أن ترضعي ابني منك مدة السنتين بلا أجر، فتقول: قبلت، وحتى لو لم ترضع الطفل؛ لوفاته، أو هربها، أو وفاتها؛ كان له الرجوع بقيمة الرضاعة عن المدة أو ما بقي منها

(5)

، ومن قال: لا يجوز - وهو مذهب الحنفية

(6)

، والوجه الآخر للشافعية، وبه قال عِراقِيُّوهم

(7)

-؛ فرق في حكم الإجارة بين منكوحة أبي الرضيع ومبانته؛ فأباح الإجارة من المبانة دون المنكوحة التي جعل لها ما هو مفروض من النفقة، وتزاد نفقتها للإرضاع بما يجتهد به الحاكم في تقدير الزيادة

(8)

؛ لأن المنافع حق له، فلا يجوز أن يستأجر منها ما ما هو أو بعضه حقٌّ له

(9)

.

(1)

المرداوي: المصدر السابق، (7/ 148).

(2)

ينظر: النووي: روضة الطالبين (9/ 89).

(3)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 75، 11/ 429، 432).

(4)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 432).

(5)

ينظر: عبد الوهاب خلاف: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية (ص 161).

(6)

ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص 135).

(7)

ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 89).

(8)

ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 89).

(9)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 429، 431).

ص: 169