المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة - النوازل في الرضاع

[عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد]

فهرس الكتاب

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالمراد بالنوازل في الرضاع

- ‌المطلب الأولتعريف النازلة

- ‌المطلب الثانيتعريف الرضاع

- ‌ أركان الرضاع:

- ‌المبحث الثانيأهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل

- ‌المبحث الثالثالضوابط الفقهية في باب الرضاع

- ‌القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير

- ‌ ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة

- ‌الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم

- ‌الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق

- ‌الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة

- ‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم

- ‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء

- ‌الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان

- ‌الضابط العاشر: لا يحرَّم بالشك في الرضاع شيء

- ‌المبحث الرابعالمقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌المبحث الأولمدرات الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة مدرات الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع مدرات الحليب

- ‌النوع الأول: المدرات الطبعية

- ‌النوع الثاني: المدرات الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام مدرات الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع مدرات الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي مدرات الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: رضاع البكر

- ‌المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت

- ‌المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً

- ‌المسألة الرابعة: إدرار الآيسة

- ‌المسألة الخامسة: رضاع المطلقة

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها

- ‌المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع

- ‌المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر

- ‌المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل

- ‌القول الأول: لا يتعلق به تحريم

- ‌القول الثاني: لا يخلو من حالين:

- ‌القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته

- ‌القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا

- ‌القول الخامس: يتعلق به التحريم

- ‌المبحث الثانيموانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة موانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع موانع درِّ الحليب

- ‌النوع الأول: الموانع الطبعية

- ‌النوع الثاني: الموانع الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي موانع درِّ الحليب

- ‌بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه

- ‌القول الأول: واجب مطلقًا؛ كما لو كانت مطلَّقة، أو منعها زوجُها غيرُ أبي الرضيع

- ‌القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين

- ‌القول الثالث: هي أحق به

- ‌القول الرابع: يجب ديانةً لا قضاءً

- ‌القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر

- ‌القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها

- ‌القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها

- ‌القول الثامن: يلزم الحرة

- ‌أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدًا ودرَّ في ضرعها لبنًا:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأم:

- ‌أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أمَّ المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن:

- ‌أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلك:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرها:

- ‌أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن للأم طلبَ الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأَ:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية:

- ‌رابعًا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل:

- ‌أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:

- ‌أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يُخف التلف على ولدها:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ

- ‌رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:

- ‌خامسًا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعةً مع وجوب سقياه اللبأ من أمه:

- ‌سادسًا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه:

- ‌سابعًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أمَّ ولد لولدها مطلقًا:

- ‌ثامنًا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيُّدها أو وهبَها أو زوجها:

- ‌المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن

- ‌المبحث الثالثبنوك الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة بنوك الحليب

- ‌المطلب الثانينشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها

- ‌المطلب الثالثالفرق بين بنوك الحليب وغيرها

- ‌المطلب الرابعآلية العمل في بنوك الحليب

- ‌المطلب الخامسحكم بنوك الحليب

- ‌الفرع الأولحكم إنشاء بنوك الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم التعامل مع بنوك الحليب

- ‌يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات

- ‌القول الأول: لا يجوز بيعه

- ‌القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة

- ‌القول الثالث: يجوز بيعه

- ‌القول الرابع: يكره، ويصح

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل

- ‌المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي

- ‌المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة

- ‌المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة

- ‌القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة

- ‌القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم

- ‌القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات

- ‌القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية

- ‌القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة

- ‌المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية

- ‌المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء

- ‌المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكْرى

- ‌المسألة التاسعة: إرضاع المسلمةِ الكافرةَ

- ‌المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب

- ‌المطلب السادسأثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية

- ‌ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات

- ‌القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهما

- ‌القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقاً

- ‌المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض

- ‌المسألة الرابعة: قطرة الحليب

- ‌المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام

- ‌المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين

- ‌القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرض

- ‌القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيع

- ‌المبحث الرابعحقن الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة حقن الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع حقن الحليب

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حقن الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع

- ‌القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة

- ‌القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع

- ‌القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرمًا

- ‌المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن

- ‌المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر

- ‌المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة

- ‌المبحث الخامسحليب الأنابيب

- ‌المطلب الأولحقيقة حليب الأنابيب

- ‌المطلب الثانيأنواع أنابيب الحليب

- ‌تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعين:

- ‌النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير

- ‌الآخر: التغذية بالتزقيم

- ‌كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوعُ الأنبوب وغذاؤُه، إلى قسمين:

- ‌النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية

- ‌النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حليب الأنابيب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: أثر السعوط(2)والوجور(3)في الرضاع

- ‌المسألة الثانية: أنبوب الأذن

- ‌المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل

- ‌المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين

- ‌المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب

- ‌المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال

- ‌المسألة السابعة: إرضاع الميت

- ‌المبحث السادستحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الأولأنواع الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب

- ‌الفرع الأولتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف

- ‌الفرع الثانيتجبين الحليب

- ‌الفرع الثالثتحويل الحليب أقطًا

- ‌المطلب الثانيحكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الثالثأثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام

- ‌المسألة الثالثة: ضابط الغلبة

- ‌المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنًا

- ‌القول الأول: إذا جبن لبن امرأة

- ‌القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن

- ‌المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا

- ‌المسألة السادسة: استهلاك الحليب

- ‌المسألة السابعة: تغير الحليب

- ‌المبحث السابعآلات امتصاص الحليب من الثدي

- ‌المطلب الأولأنواع آلات امتصاص الحليب

- ‌يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسان:

- ‌أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفان:

- ‌ب - مضخة الثدي الآلية

- ‌المطلب الثانيأحكام آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام آلات امتصاص الحليب

- ‌المطلب الثالثأثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثامنالحليب الصناعي

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثانيأنواع الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثالثأحكام الحليب الصناعي

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع الحليب الصناعي

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام الحليب الصناعي

- ‌المسألة الأولى: تعلق التحريم بحليب البهائم

- ‌القول الأول: لا يتعلق بلبن البهيمة تحريم

- ‌القول الثاني: إذا ارتضع اثنان من لبن بهيمة صارا أخوين

- ‌المسألة الثانية: خلط حليب الآدمية بالحليب الحيواني

- ‌القول الأول: إذا غلب حليب المرأة؛ تعلق به التحريم، وكذا إذا استويا

- ‌القول الثاني: إذا غلب حليب المرأة تعلق به التحريم، ولم ينصوا على حالة الاستواء

- ‌المسألة الثالثة: بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا تغذى على الحليب الصناعي

- ‌المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليبَ الحيواني

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعاطي الحليب الصناعي

- ‌المبحث التاسع: قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الأول: حقيقة قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الثانيأثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث العاشرالاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الأولحكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الثانيأثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المبحث الحادي عشررضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الأولحقيقة رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثانيحكم رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثالثأثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الأمومة الشرعي

- ‌المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به

- ‌المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته

- ‌المسألة الرابعة: اللبن الذي ثاب أصله من وطء بشبهة لمن تزوجت

- ‌المسألة الخامسة: اللبن الثائب مِن زِنا

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتزوجة ذات اللبن إذا زنت

- ‌المسألة السابعة: لبن الملاعَنة

- ‌المبحث الثاني عشرالحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الثانيحكم معالجة الحليب بالأشعة

- ‌المطلب الثالثأثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثالث عشرمسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع

- ‌المبحث الأولالاتجار بالحليب

- ‌المطلب الأولوسائل الاتجار بالحليب

- ‌المطلب الثانيحكم الاتجار بالحليب

- ‌المبحث الثانيما يلحق بالحليب

- ‌المطلب الأولما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الثالثالأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع

- ‌المبحث الأولالعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك

- ‌المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرِّم

- ‌القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

- ‌القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث

- ‌القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

- ‌القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات

- ‌القول السادس: الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن

- ‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات

- ‌المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع

- ‌المسألة الرابعة: إلغاء المدد في مقابل المتابعة

- ‌المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات

- ‌المسألة السادسة: الشك في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد

- ‌المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع

- ‌المبحث الثانيعلاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الأولحدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الثانيالفرق في علاقة الرجل بين المحرمات

- ‌المطلب الثالثممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المبحث الثالثتعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع

- ‌المطلب الأولتعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة

- ‌المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع

- ‌المسألة الثالثة: صيام المرضع في رمضان

- ‌المطلب الثانيتعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المبحث الرابعالإذن والرضى في الرضاعة

- ‌المطلب الأولإذن المرتضع - إذا كان كبيرًا

- ‌الفرع الأولحكم إذن المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيإذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الأولحكم إذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الخامسإرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الأولإرضاع السائق

- ‌المطلب الثانيإرضاع الخادمة

- ‌المطلب الثالثإرضاع اللقيط

- ‌المبحث السادسإرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الأولحكم إرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الثانيأثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المبحث الأولأثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

- ‌المطلب الأولوسائل الإثبات التقليدية

- ‌دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:

- ‌الوسيلة الأولى: الشهادة

- ‌المسألة الأولى: النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة

- ‌المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الشهادة

- ‌المسألة الخامسة: وقوع الفرقة

- ‌المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه

- ‌المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة

- ‌المسألة الثامنة: شهادة الحواشي

- ‌الوسيلة الثانية: الإقرار

- ‌المسألة الأولى: عدد المقرِّين

- ‌المسألة الثانية: ذكر عدد الرضعات وأوقاتها

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الإقرار

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط لبن يعرف للمرضع مثله

- ‌المسألة السادسة: شرط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع

- ‌المسألة السابعة: تسمية المرضع

- ‌المطلب الثانيوسائل الإثبات الحديثة

- ‌المبحث الثانيأثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المطلب الأولالشهادة للقريب من الرضاع

- ‌المطلب الثانيحكم الحاكم لقريبه من الرضاع

- ‌المبحث الثالثالإشهاد على الرضاع

- ‌المطلب الأولإشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر

- ‌الفرع الأولحكم إشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌الفرع الثانيما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌المطلب الثانيأثر التقادم على وسائل الإثبات

- ‌المطلب الثالثالرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاع

- ‌المطلب الرابعتعارض البينات

- ‌المطلب الخامستوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج

- ‌ثانيًا: التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة

‌المطلب الثالث

ممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع

للرجل أن يمارس الأعراف الاجتماعية مع من يحرم عليه بالرضاع من النساء، ويؤجر على وصلهن، ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة كما يحرم في الولد النسبي

(1)

، ولا يجتنب منها إلا ما يؤمر باجتنابه في المحرمات عليه نسبًا؛ كالنظر بشهوة، أو النظر إلى العورة.

ولذلك؛ فإن له أن يختلي بها، ويرى وجهها وشعر رأسها وكفيها وقدميها، وأن يصافحها، ويقبلها بين عينيها، أو على أنفها، ورأسها، وخديها.

وذلك؛ لأن الله سبحانه سمى المرضعةَ أمًّا للرضيع، وبنتَها أختًا له؛ فقال:{وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: 23]

(2)

وما قيل في الرجل مع من يحرم عليه بالرضاع من النساء، فيقال نظيره للمرأة إزاء الرجل المحرم عليها بالرضاع.

‌المبحث الثالث

تعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع

‌المطلب الأول

تعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع

يتصل بموضوع الرضاع المناط بالمرضع المولود لها مسائل يبدو للناظر إليها التعارض فيها بين حق الخالق وحق المخلوق، وهو المرتضع هنا، وحينئذ ينبغي طرح توهم التعارض، أو اعتباره مع بيان الأولى تقديمًا في نظر الشارع، وهي:

‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة

.

إن للخالق الملكِ الوهابِ سبحانه وتعالى في البدن حقًّا، وللمرتضع فيه حقًّا؛ فهل يجوز أن يَمتص الرضيع أو أن يُحلب من بدن الآدمية الميتة الحليب الذي في ضرعها؟ وهل هو كلبن الحية في التحريم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: لبن الميتة كلبن الحية في التحريم، ولو محلوبًا - يعني: إن زمن الحلب ليس مؤثرًا؛ فسيتوي في ذلك أن يحلب قبل موتها فيشربه الصبي بعد موتها، أو يحلب بعد موتها -، وفحله أب.

وبه قال الحنفية

(3)

، والمالكية

(4)

، والحنابلة في الرواية المنصوصة عن أحمد

(5)

، وعليه أكثر الأصحاب

(6)

، والمصحح عند طائفة منهم

(7)

، وهو قول أبي بكر

(8)

، وأبي

(1)

ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 558).

(2)

ينظر: الشويعر: فتاوى نور على الدرب لابن باز (23/ 170، 172 - 174).

(3)

الجصاص: المصدر السابق، (5/ 276). ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 411).

(4)

القرافي: المصدر السابق، (4/ 270). الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575).

(5)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 239، 240). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 239). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 87).

(6)

ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 239).

(7)

ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 240). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 87).

(8)

ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 239).

ص: 426

ثور، والأوزاعي، وابن القاسم، وابن المنذر

(1)

، وابن حزم

(2)

؛ على أبا بكر ومن ذكر بعده لم ينصوا على حالة حلب الحليب في الحياة، وتعاطي الرضيع له بعد وفاة صاحبته.

كما أن بعض المالكية

(3)

قيد هذا القول بشروط؛ هي: وجود لبن محقق، ووصول اللبن إلى جوف الرضيع.

القول الثاني: لبن الميتة يحرم مطلقًا، وإن شك؛ هل هو لبن أم لا.

وبه قال ابن ناجي من المالكية

(4)

.

القول الثالث: لا يحرم، ولا تحل له.

وهو قول عند المالكية

(5)

، ووجه عند الشافعية

(6)

، واختاره أبو بكر الخلال من الحنابلة

(7)

.

القول الرابع: لا يتعلق تحريم بما ارتضع من ميتة أو كان محلوبًا من ميتة؛ إلا أن يحلب منها وهي حية فيحرم لو أوجر به صبي بعد موتها.

ووهو مذهب الشافعي

(8)

، والصحيح المنصوص من مذهب الشافعية

(9)

.

(1)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 239، 240).

(2)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 11).

(3)

ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575). وحيث بدا أن هذين الشرطين أقرب إلى التأكيد منه إلى التأسيس؛ لم أفرد للقائلين به قولًا؛ لأنه مقتضى قول غيرهم من أصحاب القول الأول، والظاهر أن سبب صدور هذه القيود منهم هو: قول بعض متأخريهم بعدم اشتراط خروج شيء من اللبن من الثدي لإثبات التحريم، فضلًا عن تحقق وصوله، واكتفائهم بقرينة المص في تحقق الرضاع المحرِّم بين الرضيع ومرضعته.

(4)

ينظر: الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575).

(5)

ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 270).

(6)

ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 3). وقد قال في المقدمة:"وحيث أقول: على الصحيح، أو الأصح؛ فهو من الوجهين". (1/ 6)، وقس على هذه المسألة سائر المسائل.

(7)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 239).

(8)

ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 89).

(9)

النووي: المصدر السابق، (9/ 3)، وحيث قال النووي:"الصحيح"، فهو أمارة ضعف الخلاف في المذهب، كما صرح في المقدمة، ثم قال:"وإذا قوي - يعني: الخلاف - قلت: الأصح أو الأظهر، وقد أصرح ببيان الخلاف في بعض المذكورات". ينظر: النووي: المصدر السابق، (1/ 6).

ص: 427

القول الخامس: التوقف.

وبه صرح أحمد

(1)

.

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي.

1 -

عموم قول صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة من المجاعة" متفق عليه

(2)

، لأن المقصود من اللبن التغذي، والموت لا يمنع منه

(3)

، فحيث وجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة؛ ثبت التحريم، كما لو كانت حية.

(4)

ونوقش بما يأتي: أ-إنه حليبها نجس بعد موتها.

(5)

وأجيب عنه: بأن نجاسته لا تؤثر؛ كما لو حلب في إناء نجس؛ إن قلنا: ينجس الآدمي بالموت.

(6)

2 -

إن اللبن لا يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه، وما لا حياة فيه فحاله بعد الموت كهي قبله. والدليل على أنه لا حياة فيه: أخذه من الحيوان حال حياته من غير إيلام له، ولو كان فيه حياة لألم الحيوان بأخذه؛ كاللحم، وسائر أعضائه لما كان فيها حياة.

(7)

3 -

إنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلا الحياة والموت أو النجاسة، وهذا لا أثر له، فإن اللبن لا يموت، والنجاسة لا تمنع معنى التحريم؛ كما لو حلب في وعاء نجس

(8)

؛ فلو حلب منها في حياتها، فشربه بعد موتها؛ نشر الحرمة.

(9)

(1)

. ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 239).

ولقائل أن يقول: إن هذا القول لا تتمثل فيه وجهةٌ رأييَّةٌ؛ فكيف ينصب قولًا؟

والجواب وإن كان بالتسليم؛ إلا أنه يضفي بعدًا عن وعورة المسألة وإشكالها.

(2)

تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث للتمهيد. ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 270).

(3)

ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 411). القرافي: المصدر السابق، (4/ 270).

(4)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 240).

(5)

ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 87).

(6)

ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 87 - 88).

(7)

ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 411). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316).

(8)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 240). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 240). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88).

(9)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316 - 317). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 240).

ص: 428

4 -

إنه لو حلف: لا يشرب من لبن امرأة، فشرب منه وهي ميتة؛ حنث؛ لأنه شرب من لبنها.

(1)

5 -

إنه رضاع صحيح.

(2)

6 -

إنه لو ارتضع صبي من نائمة حسبت رضعة

(3)

؛ فكذا هاهنا؛ لاشتراك النائم والميت في معنى الوفاة؛ فإن الله تبارك وتقدس وإن كان يتوفى الأنفس حين موتها، فهو الذي يتوفى التي لم تمت في منامها، وإن أرسلها سبحانه إلى أجل مسمى ولم يمسكها.

(4)

7 -

إنه لا يليق بكرامة الإنسان أن يكون حليب الأنثى نجسًا، ولا فرق بين الحية وغيرها.

(5)

8 -

ألا ترى أن الصوف والشعر والعظم إذا أريد من الشاة وهي حية وأبين منها؛ لم تصر ميتة لا يجوز الانتفاع به، وغيره من اللحم إذا أبين منها صار ميتة، فكذلك اللبن.

(6)

ونوقش بما يأتي: أ- إن اللبن يفسد بنجاسة الضرع؛ كالوعاء النجس يكون فيه اللبن يفسد بفساده.

(7)

وأجيب: بأن الشيء إذا كان موضعًا للشيء ومعدنه في الأصل؛ فإن فساد ذلك الموضع لا يوجب فساد ما فيه.

(8)

ويمكن أن يناقش بعض أصحاب هذا القول الذين اشترطوا وصول اللبن إلى الجوف؛ كالمالكية؛ بما يلي: أ- إن الحكم ألحق بمظنة، وهو: المص من ثدي انعقد سبب ثوبان الحليب

(1)

ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88).

(2)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 11).

(3)

ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 575).

(4)

ينظر: ابن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (20/ 215 - 216).

(5)

ينظر: زكريا الأنصاري: المصدر السابق، (1/ 24).

(6)

ينظر: الماتريدي: المصدر السابق، (1/ 623).

(7)

ينظر: الماتريدي: المصدر السابق، (1/ 624).

(8)

ينظر: الماتريدي: المصدر السابق، (1/ 624).

ص: 429

فيه؛ فأغنى عن التنطع في تحقيق المناط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"هلك المتنطعون" رواه مسلم.

(1)

ب - إن هذا القيل من آثار توسع طائفة من متأخري المالكية في الذرائع سدًّا ومنعًا، وهو ما يعود إلى أصل اعتبار المآلات، وهو من الأصول الفكرية المؤثرة في تكوين الفكر القواعدي عند المالكية بعد اعتبار المقاصد؛ حتى رجعت هذه المبالغة في اعتباره على كثير من الأحكام بالإشكال، وقد كان هذا منهم؛ اعتبارًا بمدرك اجتهاد الإمام في الاعتداد بالاحتياط والالتزام بالأثر، لكن الخلل فيما وقعوا فيه من مزالق التنزيل الذرائعي؛ كالمبالغة، والغلو، والإجراء على التعميم، والتأبيد دون التوقيت، والأصل اعتبار هذا الأصل بضوابطه؛ على وفق تمليه مقاطع الشرع لرعْيِه

(2)

، ولا يعني ذلك أنه يكتفى لإثبات التحريم محض الالتقام، بل لا بد من وجود داعي ثوبان الحليب في ثدي المرضع؛ كالولادة، والوطء، أو رؤيته بصفاته.

أدلة القول الثاني: تقدمت الأدلة الموجبة للتحريم، وقد استدل أصحاب القول الثاني لحرمة حليب الميتة في حال الشك بما يأتي:

1 -

إنه أحوط.

(3)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

1 -

شبهها بالبهيمة، بل بالجماد.

(4)

2 -

إنه لبن ممن ليس بمحل للولادة، فلم يتعلق به التحريم؛ كلبن الرجل.

(5)

ويمكن أن يستدل له بما يأتي:

(1)

ينظر: مسلم: المصدر السابق، (كتاب العلم - باب هلك المتنطعون - 7/ 34)، برقم (2762)؛ من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، ويحيى بن سعيد؛ عن ابن جريج، عن سليمان بن عتيق، عن طلق بن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبد الله؛ به مرفوعًا، قالها ثلاثًا.

(2)

ينظر: القرافي: الفروق (3/ 405 - 411). الشاطبي: المصدر السابق، (5/ 184 - 186). د. عبدالله الحسني: المصدر السابق، (1/ 451، 2/ 539، 924). د. مصطفى الصمدي: المصدر السابق، (ص 363، وما بعدها).

(3)

الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575).

(4)

ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 270).

(5)

ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 316). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 240).

ص: 430

3 -

عموم قوله تعالى: {حُرِّمَّتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ} [سورة المائدة: 3].

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على عدم تعلق التحريم بمن ارتضع من ميتة أو من لبن حلب من ميتة:

1 -

إنه لا يكون للميت فعل له حكم بحال.

(1)

2 -

كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطء الميتة.

(2)

3 -

إنه نجس.

(3)

ونوقش بما يأتي: أ- نعم؛ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المؤمن لا ينجس" متفق عليه

(4)

، وقد علمنا أن المؤمن في حال موته وحياته سواء؛ هو طاهر في كلتا الحالتين، ولبن المرأة بعضها، وبعض الطاهر طاهر، إلا أن يخرجه عن الطهارة نص فيوقف عنده، لكن لا نسلم أن لبن الكافرة طاهرًا يحرم، وهو بعضها، والله تعالى يقول:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [سورة التوبة: 28]، وبعض النجس نجس بلا شك.

(5)

ويمكن أن يجاب عنه: بأنكم تقولون: إن لبن الكافرة نجس بلا شك، وأنتم تجيزون مع ذلك استرضاع الكافرة؟

(6)

ونوقش هذا الجواب: بأن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية، وأوجب على الأم رضاع ولدها، وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن:{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [سورة مريم: 64]؛ إلا أننا نقول: إن غير الكتابية لا يحل لنا استرضاعها؛ لأنها ليست مما أبيح لنا اتخاذهن أزواجًا وطلب الولد منهن فبقي لبنها على النجاسة جملة، ثم نقول: لو خالط لبن المرضعة دم ظاهر من فم المرضع، أو غير ذلك من المحرمات كما يحرم الذي لم يخالطه شيء من ذلك؛ لأن النجس والحرام إذا خالطهما الطاهر الحلال؛ فإن الطاهر طاهر، والنجس نجس، والحلال حلال، والحرام حرام؛ فالمحرِّم هو اللبن، لا ما خالطه من حرام أو نجس، ولكل شيء حكمه،

(1)

ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 89).

(2)

النووي: المصدر السابق، (9/ 3).

(3)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 11).

(4)

تقدم تخريجه في الفرع الثاني للمطلب الخامس من مطالب المبحث الثالث ضمن الفصل الأول.

(5)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 11).

(6)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12).

ص: 431

ولبن المشركة إنما ينجس هو وهي بذلك؛ لدينها النجس، فلو أسلمت لطهرت كلها، فلإرضاعها حكم الإرضاع في التحريم؛ لما ذكرنا، وبالله تعالى التوفيق.

(1)

ثانيًا: الاستدلال على تعلق التحريم باللبن يحلب من حية فيوجر به صبي بعد موتها:

1 -

كما يكون ابنَها لو أرضعته في الحياة.

(2)

- الترجيح: من خلال ما تقدم من أدلة ومناقشة يترجح القول الأول، وهو أن لبن الميتة كلبن الحية في التحريم، ولو حلب من المرضعة بعد موتها؛ لتحقق المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم، وهو الغذاء، والنصوص المثبتة للتحريم من الرضاع لم تفرق بين الحليب المعروف بأوصافه إذا كان من آدمية حية أو من ميتة.

ومفهوم قولهم هذا جواز حلب لبن المرضع بعد موتها، وهذا هو الظاهر من نصوص الشريعة ومقتضى مقاصدها العامة؛ لأن الحليب إنما خلق في ضرعها لا لها وإنما لغيرها؛ فجاز حلبه منها بعد موتها، كما جاز أخذ أظفار الميت، وشاربه، ونتف إبطه؛ إزالة للأذى.

- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر في فروع فقهية، منها:

1 -

حليب الميتة دماغيًّا عند من يعتبر الميِّت دماغيًّا كالميت حقيقةً؛ فيقع به التحريم إذا حلب منها بعد موتها دماغيًّا في قول الجمهور، وهو الراجح، ولا يقع به التحريم في مذهب الشافعي وبعض أتباعه، وبعض المالكية والحنابلة.

2 -

لو ارتضع صبي في الحولين أربع رضعات، وفي خلال الرضعة الخامسة ماتت المرضعة؛ ففي وجه عند الشافعية: لا يثبت التحريم

(3)

، وهو مقتضى قول الشافعي، والوجه الثاني عند الشافعية: ثبوته

(4)

، وهو مقتضى مذهب الأوزاعي والحنابلة والظاهرية، ولا ترد هذه المسألة على أصل أبي حنيفة

(5)

، ومالك

(6)

، وغيرهما

(7)

؛ ممن يكون عنده قليل الرضاع ككثيره في التحريم.

(1)

ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 12).

(2)

ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 89).

(3)

ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 12).

(4)

ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 12).

(5)

ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 255). ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 399). الميداني: المصدر السابق، (4/ 75).

(6)

ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 274).

(7)

ينظر: الترمذي: المصدر السابق، (2/ 444). ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 571).

ص: 432