الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقبل الانتقال إلى الأدلة أشير إلى أن المقصود في هذه المسألة حكم الرضاع التكليفي على الأم فحسب، وليس ما يترتب عليه؛ كحكم إجبارها، وما يجب لها إزاء الرضاع، ونحو ذلك، أو ما يقع من العوارض؛ كخشية تلف المولود أو عدم قبوله للمراضع غيره؛ غير أن من تأول ظاهر الكتاب اضطر إلى الخوض في تفاصيل لزم الإشارة إليها وبسط ما ارتأوه فيها وقول من يقابلهم - عند الاقتضاء - من أصحاب الأقوال الأخرى إزاء تلك القضايا، وبيان أدلتهم فيها، حتى صار بين الأقوال عموم وخصوص مطلق أورثها تشابهًا.
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدًا ودرَّ في ضرعها لبنًا:
1 -
قول الحق جل ذكره: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة: 233]
(1)
، وهو خبر يراد به الأمر المؤكد، والأصل في الأوامر الوجوب، وهو عام في كل والدة
(2)
، ولو مطلقة؛ لأن الرضاع لو كان على أبي الرضيع المطلقة أمه لذكر الله تعالى هذا الواجب عليه مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن في قوله:{وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [سورة البقرة: 233]
(3)
، وهذا العموم لا يحل لأحد أن يخص منه شيئًا إلا ما خصه نص ثابت، وإلا فهو كذبٌ على الله تعالى
(4)
، نظيره قول الله تبارك وتعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [سورة البقرة: 228]
(5)
؛ إذ كان عامًّا في كل مطلقة تحيض، فوجب على الوالدة إرضاع مولودها بنص كتاب الله حولين بتمامهما متى استطاعت إلى ذلك
(1)
ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 430).
(2)
ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص 135). القرطبي: المصدر السابق، (3/ 161، 172). القرافي: المصدر السابق، (4/ 270 - 271). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 429). الحمد: المصدر السابق، (25/ 67). ابن منظور: لسان العرب (5/ 223).
(3)
ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (3/ 172).
(4)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 129 - 130، 432).
(5)
ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص 135). السمين الحلبي: المصدر السابق (2/ 462).
سبيلًا؛ لقول الله سبحانه في تأكيد ذلك بوصف الحولين بالكمال، فقال:{حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة: 233]؛ لأن العربي قد يقول: أقمت عند فلان حولين، وهو يريد حولًا وبعض حول آخر
(1)
، كقوله تعالى لمن لم يجد الهدي من الآفاقيين:{تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [سورة البقرة: 196]
(2)
، وما جاء الأمر فيه بصيغة الإخبار كان معنى الإيجاب فيه ظاهر، والحتمية فيه أقوى.
ونوقش بما يأتي: أ- إن مراعاة سياق الآية قبيلًا وبُعيدًا يقتضي كون المقصود من الوالدات هنا: النساء اللواتي بِنَّ من أزواجهن ولهن أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق أو ولدنهم منهم بعد فراقهم إياهن من وطء كان منهم لهن قبل البينونة.
ومقصود الآية أنهن أحق برضاعهم من غيرهن، وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم، إذا كان للمولود والد حي وموسر؛ لأن الله تعالى ذكره قال في سورة النساء القصرى:{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [سورة الطلاق: 6]، فأخبر أن الوالدة والمولود له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها؛ أن أخرى سواها ترضعه، فلم يوجب عليها فرضًا رضاع ولدها، فكان معلومًا بذلك أن قوله:{وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ} [سورة البقرة: 233] دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلف الولدان في رضاع المولود بعدها، جعل حدًّا يفصل به بينهما، لا دلالة على أن فرضًا على الوالدات رضاع أولادهن.
(3)
وأجيب عنه: بأن هذا خبر يراد به أمر، وهو عام في كل والدة، ولا يصح من أصحاب الشافعي حمله على المطلقات؛ لأن الله جعل لهن رزقهن وكسوتهن، وهم لا يجيزون جعل ذلك أجر الرضاع ولا غيره
(4)
، والدليل على كون الآية تخاطب المتزوجات أن المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية، وقد قال الله تعالى بعد فرض الرضاعة عليهن:{وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: 233]
(5)
، إلى جانب كون الأصل في الألفاظ العموم.
وبأن الله لما ذكر النكاح والطلاق ناسب أن يذكر ما قد يثمر عن ذلك من الولد
(6)
، ليذكر بعد ذلك أحكام المهر والمتعة والعدة وميقات الخطبة بعد ذلك.
ويمكن أن يجاب عنه أيضًا: بعدم التسليم؛ لأن الأصل في الواو الاستئناف كما في بداية الآية، ومفهومكم المستند إلى الدلالة السياقية تأويل بلا تدليل، وصرف للفظ عن ظاهره بغير موجب.
وبأنه لو سلم بأن الوالدات هنا هن البائنات؛ فإن الله ذكر في مقابلهن أزواجهن، وقرر ما عليهم من الأرزاق والكسوة، فقال:{وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوْفِ} [سورة البقرة: 233]؛ فهل ذلك على المولود له على سبيل الوجوب؟ إن قلتم: نعم؛ خصمتم ولزمكم التسوية بين المعطوفين، وإن قلتم: لا؛ أعوزكم الدليل الصارف لأمر الله تعالى عن مقتضاه، ولا دليل.
ب - إن الرضاعة كانت فرضًا، ثم خفف الله الحكم بقوله:{لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة: 233]؛ فجعل الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات في الفطام قبل الحولين؛ إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين، وإن أرادوا قبل ذلك فطم المولود كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود
(7)
، ولذلك قال بعد ذلك:{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [سورة البقرة: 233].
وأجيب عنه: بأن المقصود فيمن لا يريد إتمام الرضاعة: أن يستغني المولود عن لبن أمه بغيره من الأقوات دون تمام الحولين، فلا يشبعه الحليب حالتئذ، وخصوصًا إذا ولد لأكثر من ستة أشهر، ويكون ذلك عن تراض ومشورة، كما قال الله:{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [سورة البقرة: 233]، وذلك عند عدم الإضرار بالمولود؛ لقول الله تعالى:{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلِدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [سورة البقرة: 233]، مع رضى الوالدين معًا؛ فأما إن أراد الفصال أحد الأبوين دون الآخر، أو كان في الفصال ضرر على الرضيع؛ من مرض، أو ضعف بنية، أو كونه لا يقبل الطعام؛ وجب إتمام الرضاعة
(8)
، فتلخص من
(1)
ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (3/ 161).
(2)
ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص 135).
(3)
ينظر: مقاتل بن سليمان: تفسير مقاتل (1/ 123). ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 199، 206).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 429).
(5)
ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (3/ 160).
(6)
ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (3/ 160).
(7)
ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 205 - 206). القرطبي: المصدر السابق، (3/ 172).
(8)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 435). السمين الحلبي: الدر المصون (2/ 462).
ذلك: أن قول الله تبارك وتعالى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة: 233]، وقوله:{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [سورة البقرة: 233] مفاده جواز الاجتهاد فيما يؤدي إلى صلاح الصغير ولو بتقليل مدة الرضاع إلى ما دون الحولين، وذلك موقوف على غالب ظنونهما حيث محط الشارع في أحكامه، لا على الحقيقة واليقين، وهذا المصلحة المقتضية للتخفيف بالشروط المذكورة لا تعود على الحكم الأصلي بالإبطال.
(1)
وبأن هذه الجملة اتصلت بما قبلها بيانًا لمن توجه إليه الحكم؛ كقوله تعالى: {هَيْتَ لَكَ} [سورة يوسف: 23].
(2)
ويمكن أن يجاب: بأن "مَن" لا تقتضي التخيير على الدوام، كما قال الله تعالى:{فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر} [سورة الكهف: 29]، وقال:{لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ} [سورة التكوير: 28].
وبأن التقدير يحتمل أن يكون: ولمن أراد أن يتم الرضاعة بعد الحولين فله ذلك، ومع الاحتمال بطل الاستدلال.
2 -
قول الله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [سورة لقمان: 14]، وقوله:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [سورة الأحقاف: 15]؛ أي: وفطامه في انقضاء عامين، وترك ذكر الانقضاء اكتفاءً بدلالة الكلام عليه، وإذا انضم إليه أقل الحمل - وهو: ستة أشهر - كان حمل أمه إياه جنينًا في بطنها وفصالها إياه من الرضاع وفطمها إياه شربَ اللبن ثلاثون شهرًا
(3)
، فذلك جرى مجرى الأخبار المقررة.
3 -
قول الله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلِدِهَا} [سورة البقرة: 233]؛ قال مجاهد: لا تأبى أن ترضعه ا. هـ
(4)
، كما لا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك.
(5)
4 -
قول الله تعالى ذكره: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [سورة البقرة: 233]؛ قال غير واحد من السلف: الرضاع
(6)
، فكان ذلك أمر إيجاب على وارث والدة الرضيع، كما أن
(1)
ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (3/ 162، 163، 171 - 172).
(2)
ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص 135). السمين الحلبي: الدر المصون (2/ 462).
(3)
ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (18/ 551، 21/ 138).
(4)
ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 215).
(5)
ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (3/ 167).
(6)
ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 228 - 229، 231).
نفقة الرضاع واجب على وارث المولود له إن لم يكن للمولود مال
(1)
، وأن تحريم الإضرار - وهو أقرب مذكور - بالأم ومولودها على وارث الأب كذلك
(2)
، ولا يختلف أهل العلم باللغة العربية أن "ذلك" إشارة إلى الأبعد
(3)
، فصحت في كل ما تقدمها.
ونوقش بما يأتي: أ- إن قول الله تعالى: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [سورة البقرة: 233] منسوخ.
(4)
وأجيب عنه: بأن هذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين، وتحتار فيه ألباب الشاذين، وذلك أن العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخًا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم.
(5)
5 -
قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [سورة الطلاق: 6]؛ فأوجب الله النفقة للمبتوتة التي لا نفقة لها إذا كانت حاملًا، فإذا وضعت وأرضعت كان لها نفقتها في ذلك أيضًا كما يكون لغيرها من المراضع من الأجر؛ فإن تعاسر الرجل والمرأة في رضاع ولدها منه، فامتنعت من رضاعه؛ فلا سبيل له عليها، وليس له إكراهها على رضاعه، ولكنه يستأجر للصبي مرضعة غير أمه البائنة منه
(6)
، ولو لم يكن الرضاع واجبًا على أم المولود ما ذُكر الحكم في حال الاختلاف والتعاسر في أن أخرى ترضع له عندئذ، ولو كان ثمَّ أجرٌ لكل مرضعٍ بعقد إجارة إزاء ما ولد لها - وهي في عصمة أبي الرضيع - إضافة إلى النفقة المعتادة التي تستحقها في رضاعها؛ ما نص على إيتاء المطلقات ما لهن من أجور إزاء رضاع أولاد من طلقهن؛ قال ابن زيد في تفسير هذه الآية: وهذا بعد
(1)
ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (4/ 230 - 231، 234). القرطبي: المصدر السابق، (3/ 168).
(2)
ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (3/ 168، 170).
(3)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 438).
(4)
ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (3/ 169).
(5)
ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (3/ 169).
(6)
ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (23/ 64 - 65، 67).
الفراق، فأما وهي زوجته؛ فهي ترضع له؛ طائعة ومكرهة؛ إن شاءت وإن أبت ا. هـ
(1)
، فلما لم يكن له عليها أمر بعد فراقها ولا حق له في استيفاء منافعها، بل ربما كان الحق في ذلك لغيره؛ أمرها الله تعالى أن ترضع كما لو كانت في عصمة أبي الرضيع، وسماها بالوالدة استعطافًا، فقال:{وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ} [سورة البقرة: 233]؛ لأن الفراق مظنة الإضرار والإيذاء الذي قد يتعدى إلى الولد بحرمانه من الرضاعة، ثم وصف الحولين للتأكيد بقوله:{كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة: 233]؛ غير أن أجرًا استحقته بذلك أن تؤتاه.
6 -
قول الله تعالى: {وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ} [سورة الطلاق: 6]، وهو خطاب للأزواج والزوجات في إرضاع الولد حتى لا يلحقه إضرار
(2)
، وإذا كانت هذه الآية في البائنة المستأجرة التي لا نفقة لها ولا كسوة، فهو في الزوجة من باب أولى ووجه أحرى.
7 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغامدية من الأزد بعدما تأكد عليها حد الزنى من المحصنات: "اذهبي، فأرضعيه حتى تفطميه"، وقوله:"لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه"، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله؛ قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبيَّ إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. رواه مسلم
(3)
، ولولا وجوب إرضاع الوليد على أمه حتى الفطام؛ ما حكم عليه الصلاة والسلام بتأخير إقامة حد الله في المرضع حتى الفطام، ولا نهى عن رجمها؛ في قوله:"لا نرجمها".
(4)
ونوقش بما يأتي: أ- إن النبي صلى الله عليه وسلم رجمها قبل أن تفطمه بعدما كفل رضاعه رجل من الأنصار.
(5)
(1)
ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (23/ 68).
(2)
ينظر: القرطبي: المصدر السابق، (18/ 169).
(3)
مسلم: المصدر السابق، (كتاب الحدود - باب حد من اعترف على نفسه - 4/ 451، 452 - 453)، برقم (1740)؛ من طريق محمد بن العلاء الهمداني، عن يحيى بن يعلى، عن غيلان، عن ابن جامع المحاربي، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه؛ به مرفوعًا، ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، ومحمد بن عبد الله بن نمير - وتقاربا في لفظ الحديث -؛ عن أبيه، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه؛ به مرفوعًا.
(4)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 271).
(5)
ينظر: النووي: شرح صحيح مسلم (11/ 211).