الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة
.
(1)
المقصود من هذا الضابط أنه ليس كل لبن ثائب عن وطء ينشر المحرمية؛ بل من الوطء ما لا يكون كذلك، فلا بد من كون هذا الوطء ملحقًا للولد، ودارئًا للحد.
ويندرج تحته من الفروع الفقهية ما يأتي:
1 -
إذا وقعت شبهة في الولد من قبل والده دون أن يقطع بها؛ التحق به ولده من الرضاع الثائب من هذا الحمل بشبهة؛ لأنه واقع في نكاح صحيح يوجب الوطء المباح.
(2)
2 -
إذا كان الرضاع ثائبًا عن زنًا؛ لم ينشر المحرمية للزاني عند الحنفية في الرواية المعتمدة
(3)
، والمالكية
(4)
، وهو مذهب الشافعية والحنابلة
(5)
؛ إلا تحريم المصاهرة
(6)
؛ خلافًا للحنفية في إحدى الروايتين
(7)
، وأبي بكر عبد العزيز من الحنابلة
(8)
.
الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم
.
والمعنى أن ما كان من رضاع الآدمي سببًا في التغذية الموجبة لنبات لحم الرضيع، وإظهار عظمه وشده؛ فهو ناشر للحرمة، وما لا؛ فلا. وذلك كائن في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن
(9)
، ولذلك؛ جاء من ألفاظ هذا الضابط في الأحاديث النبوية:"لا رضاع إلا ما شد اللحم".
(10)
(1)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 273).
(2)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 272 - 273).
(3)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 416 - 417).
(4)
ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 273)، ثم أردف: وإن صحت الأمومة منها؛ لأن الزنا لا ينافي معنى الأمومة.
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 16). ابن قدامة: المغني (11/ 321). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 218 - 219). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 218 - 219). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 81).
(6)
ينظر الحاشية الآنفة.
(7)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 416 - 417).
(8)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 218 - 219). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 81).
(9)
ينظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات (3/ 215 - 216).
(10)
سيأتي تخريجه عند سياق الأدلة.