الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
تعارض البينات
يتصور التعارض بين البينات في باب الرضاع في أكثر من موطن، منها:
أالأحكام القضائية.
وذلك حينما يعترض الطرف الثاني على كون بينة الطرف الأول لإثبات واقعة الرضاع معتبرة، ومن صور ذلك:
1 -
أن يقضي شافعي لحنفي بعدم الحرمة برضعة واحدة؛ فإذا رفع الحكم إلى قاض حنفي هل يمضيه؟
(1)
2 -
لو حكم حاكم بالتحريم برضعة
(2)
؛ فهل ينقض حكمه عند من لا يرى التحريم برضعة واحدة؟
وفي هذه الأحوال اختلف الفقهاء في الحكم على ما يأتي:
القول الأول: يمضي الحكم ولا ينقض.
وهذا هو المثبت عند الحنفية
(3)
، والصحيح المنصوص عند الشافعية
(4)
.
القول الثاني: ينقض الحكم.
وهو وجه عند الشافعية؛ قال به الإصطخري.
(5)
والقول الأول أقرب إلى الصواب لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
1 -
أن يدعيه أحد الزوجين، وينكره الآخر؛ فهذا ما تقدم الكلام عليه في مستهل الفصل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات التقليدية، وهي الإقرار.
(1)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 401).
(2)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(3)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 401).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21).
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21).
ب الشهادات.
صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية
(1)
القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية
(2)
، واستظهره النووي
(3)
القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى.
وهو قول عند الشافعية
(4)
القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى.
وهو قول عند الشافعية
(5)
، ومفهوم قول الحنابلة
(6)
.
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
1 -
إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب.
(7)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
1 -
إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف.
(8)
2 -
إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه.
(9)
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21).
(2)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21).
(4)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21).
(5)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21).
(6)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 91).
(7)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21).
(8)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 21).
(9)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 91).