الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: إذا ارتضع اثنان من لبن بهيمة صارا أخوين
.
وهو محكي عن بعض السلف
(1)
، واستنكره ابن قدامة
(2)
.
- الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
إنه لا جزئية بين الآدمي والبهائم.
(3)
2 -
إنما هذا كالطعام والشراب.
(4)
3 -
إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم؛ لقول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: 23]، وقال في الرضاعة:{فِإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ} [سورة الطلاق: 6]، وقال عز ذكره:{وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة: 233].
(5)
4 -
إن هذا لا يتعلق به تحريم الأمومة؛ فلا يثبت به تحريم الأخوة؛ لأن الأخوة فرع على الأمومة وأولى بعد الثبوت، وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة؛ لذلك.
(6)
5 -
إن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود؛ فلم يتعلق به التحريم، كسائر الطعام.
(7)
- الترجيح: الراجح أنه لا يتعلق بلبن البهيمة تحريم؛ لأن الرضاع المحرِّم في الشريعة يحرِّم ما يحرمه النسب، ولا نسب بين الآدميين والبهائم، وهذا ما بات محل اتفاق بين الفقهاء
(8)
.
- ثمرة الخلاف: يترتب على هذه المسألة أثر في فروع، منها:
1 -
إذا شرب صغيران حليبًا مصنَّعًا من حليب البقر؛ لم تثبت بينهما أخوة.
(9)
2 -
لو شرب غلام وجارية لبن بهيمة؛ من شاة، أو بقرة، أو ناقة، أو فرس؛ لم يكن هذا رضاعًا، ولم يصيرا أخوين.
(10)
(1)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 323). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 225).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 323).
(3)
ينظر: الميداني: المصدر السابق، (4/ 86).
(4)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 71).
(5)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 71 - 72).
(6)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 323). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 225). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 81).
(7)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 323). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 225 - 226). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 81).
(8)
ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (5/ 279). الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575). الشافعي: المصدر السابق، (6/ 71).
(9)
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء: فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 18)، برقم (3085).
(10)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 71). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 323).