الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله خاتمًا للرسالات، وبعد. فهذه خاتمة أدون فيها أبرز ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات، وهي كما يأتي:
أولًا: النتائج
.
توصلت في نهاية هذا البحث من خلال دراسة فصوله ومباحثه إلى نتائج أسجلها فيما يأتي:
1 -
المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم؛ هي مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يحبه الله ورسوله، ومن نِعَم الله على العباد؛ بما فيها من المنافع الضرورية والكمالية؛ فبعضها يدخل في الواجبات، وبعضها في المستحبات، وشيء منها في المباحات؛ بحسب ما تثمره، وينتج عنها من الأعمال؛ قال الله تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [سورة الأعراف: 32]، وقوله:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [سورة البقرة: 29]، فما أخبر الله بذلك إلا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره.
2 -
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد نُقِل الإجماع على ذلك إذا كان القصد بالرضاعة الغذاء لا نشر الحرمة وانتفى قصد الإضرار بها، ويحرم من الرضاع أيضًا ما يحرم من الصهر والجمع، ويعتبر الحولان في مدة الرضاع الذي يخلِّف أثره وينشر المحرمية ما لم يكن ثم فطام أو استغناء بالطعام، ويعتبر ما بعد الحولين محلًّا للتحريم أيضًا إذا بقي وصف سد المجاعة من الحليب بحيث لا يكون قد استغنى بالطعام عن الحليب، ولا تنتشر الحرمة إلى الكبير أو الصغير المستغني بالطعام إذا أُرضع إلا عند الحاجة العرفية؛ كما لو مست الحاجة إلى الخلوة بسائق أو خادمة، أو العيش مع لقيط.
3 -
يثبت التحريم الرضاعي بين طفلين ارتضعا خمس رضعات من حليب مشترك قبل فطامهما ولو جاوزا الحولين بشرط المتابعة، أو لم يتوافقا في الزمن والفحل الذي ثاب اللبن بسببه إذا اشتركا في المرضع، أو لم يتوافقا في المرضع واتَّحدا في الفحل الذي تعددت المراضع تحته، أو اختلفت طرق إيصال الحليب إلى جوفهما، وتعتبر الرضعة المشبعة بما يكون مظنة انفتاق الأمعاء وانشقاقها بالحليب على ما يقتضيه عرف كل زمان بحسبه في اعتبار حدودها؛ بحيث تكون الرضعات الخمس حينئذ مظِنَّةً لنبات اللحم واشتداد العظم.
4 -
الأصل عدم الرضاع؛ فلا يثبت بالشك في باب الرضاع تحريم.
5 -
إذا تعاطت المرأة عُقارًا مدرًّا للحليب؛ فنشأ في ضرعها حليب بأوصافه المعتادة، أو عاد ثوبان الحليب إليها إبان جفافه، أو تضاعف، فأرضعت به صبيًّا؛ انتشرت به الحرمة إليها وإلى زوجها - إن كان ثمَّ زوجٌ، ولو طلقها أو مات عنها - أصولًا وفروعًا وحواشيَ، وإلى الرضيع وفروعه، ويستوي في ذلك كون المرضعة حائلًا أو حاملًا، بكرًا أو ثيبًا، ولو كانت آيسةً، أو خنثى، أو مطلَّقةً ممن نشأ اللبن بسببه ولم تنكح غيره، أو متوفًى عنها زوجها الذي ثاب اللبن بسببه ولم تنكح غيره، فإن خرجَ
(1)
من الثدي ماءً، أو دمًا، أو صديدًا، أو إفرازًا ملونًا ولزجًا؛ فلا ينتشر من الإرضاع به تحريمٌ.
6 -
إذا تعاطى رجلٌ المدراتِ الصناعية للحليب؛ فدرت له لبنًا، أو كثرته، أو أوجدته بعد جفافه؛ لم يثبت برضاعه تحريم.
7 -
إذا وجب الرضاع على امرأة؛ لزمها أن تأكل وتشرب ما يُدِرُّ لبنها، ويَصلُحُ به؛ من الطبَعيات أو المصنَّعات، وتُطالب بذلك، وعلى من ولي أمر المسلمين توفيرها.
(1)
الفاعل ضمير مستتر جوازًا؛ تقديره: هو - أي: الحليب أو الشيء الخارج -.
8 -
للأم المرضع أن تترخص بالفطر في نهار رمضان بتعاطي مدرات الحليب الصناعية إذا خافت على ولدها، ولو وُجدت الألبان الصناعية.
9 -
إذا ترتب على الدواء المدر للحليب ضرر على متعاطيه؛ ضمن الطبيب أو الصيدلي الذي صرفه له؛ إن جنى في صرفه بتعدٍّ أو تفريط.
10 -
يحرم تعاطي موانع در الحليب من قبل المرأة إذا وجب عليها الرضاع؛ بولادة، أو عقد، أو تعيُّنٍ، أو كانت حاملًا، وتمنع إن أصرت؛ فإن تعاطتها، وبقي لها حليب؛ لم يحل لها أن ترضع أحدًا حتى يحكم أهل الاختصاص بسلامة حليبها من إفرازات الدواء المضرة بالرضيع.
11 -
يجوز لمن مات مولودها أو سقط أو استغنى بالطعام أو أتم حولين، ولم يوجد من تتوقف حياته على حليب صدرها؛ أن تتعاطى موانع در الحليب؛ إذا حكم أهل الاختصاص بأنها لا تضرها، ويندب لها الكف عنها نفعًا لصبيان المسلمين بما خلق الله تعالى لها من اللبن، فإذا ترتب على الدواء المانع لدر للحليب ضرر على متعاطيه؛ ضمن الطبيب أو الصيدلي الذي صرفه له؛ إن جنى في صرفه بتعدٍّ أو تفريط.
12 -
إذا حكم أهل الاختصاص بحظر الرضاعة الطبَعية؛ كما لو ترتب عليها انتقال مرض وبائي قد يودي بحياة الرضيع، ولم تؤمَن المرضع على صبيان المسلمين؛ وجب عليها تناول موانع در الحليب؛ إذا لم تغلب أضرارها على منافعها، وإلا؛ حبست في بيتها، وتجبر إذا امتنعت؛ إلا أن يترتب على ذلك هلاك محقق لصبيها؛ فترضعه.
13 -
يجوز إنشاء بنوك حليب الآدميات، وإذا توقفت حياة الرُّضَّع عليه صار فرض كفاية على المسلمين.
14 -
يجوز تبرع المرأة بلبن الآدميات إلى بنوك الحليب أو بيعه فيها؛ إذا زاد عن حاجة مولودها، أو لم يلزمها إرضاعه أو يمكنها، ولبنوك الحليب قبوله من غير مسلمة، أو من فاجرة، أو حمقاء، أو عمياء، أو جذماء، أو برصاء، أو مجنونة، أو سكرى، أو وصي مرضع ميتة، أو غير ذلك من العيوب والأعراض التي لا تضر بالرضيع ضررًا متحققًا.
15 -
يجوز ابتياع حليب الآدميات وبيعه في بنوك الحليب، ولو لكبير، أو لمن لا يدين بالإسلام؛ إذا كان المبيع معلومًا معينًا، ويُضمن ما تلف منه إذا اعتدي عليه، ويثبت به التحريم؛ إذا بلغ العدد المجزئ؛ في السن المجزئ، ويندب للبنوك والمتعاملين معها مؤسسات وأفراد؛ اختيار الأصلح للرضيع والتعامل مع الأسلم له.
16 -
لبن الآدمية طاهر؛ فلا تَنجس به أرضٌ، ولا لباسٌ، ولا شيءٌ خلط به، أو سرت إليه رائحته.
17 -
يثبت التحريم بألبان الآدميات في بنوك الحليب ولو كان من غير مسلمة، أو من فاجرة، أو حمقاء، أو عمياء، أو جذماء، أو برصاء، أو فاطمةٍ ولدَها، أو مجنونة، أو سكرى، أو ميْتة، أو مخلوطًا لبنها بما يحفظه، ونحو ذلك مما يبقى معه إطلاق مسمى الحليب عليه، أو مخلوطًا بحليب امرأة ثانية أو أكثر؛ حلب بواسطة آلات امتصاص الحليب وضخه أو بغيرها، ولا فرق في ثبوت المحرمية بين المرتضعين من بنوك الحليب من امرأة واحدة بين أن يتفقا في الزمن أو يختلفا ولو ارتضع أحدهما بعد موت صاحبة اللبن بمدة طويلة، ولا يلتفت في تقدير عدد رضعات المستفيد إلى مرات سحب الحليب من المرضعة، بل يقدر ذلك بما يتناوله الرضيع حتى يشبع، فتكون رضعة.
18 -
إذا كان بنك الحليب في بلاد الكفار الحربيين؛ لم يمنع ذلك من ثبوت التحريم فيما بين من يرتضع فيه من أطفال المسلمين وأمهاتهم المرضعات هناك، ويستوي في ذلك ارتضاع أطفال المسلمين من هناك مباشرةً، أو بطريق استيراد الحليب بطلبٍ من البنوك المحلية للمسلمين، ولا يثبت التحريم من ألبان البنوك التي لا تثبت نسبة الحليب إلى صاحبته.
19 -
ثبوت التحريم في باب الرضاع يفيد جواز النظر والخلوة والمسافرة؛ دون سائر أحكام النسب؛ كالتوارث، ووجوب النفقة، والعتق إذا ملك رحمه المحرم بالرضاع، وسقوط القصاص، ورد الشهادة لأصله وفرعه من الرضاع، والعقل، وولاية النكاح والمال، والدخول في الوصايا والأوقاف إذا أُطلِق فيها أولو القرابة وذوو الرحم.
20 -
إذا كوّنت أقراص بألبان الآدميات، وحقن بها الرضيع في دبره؛ لم يثبت بها التحريم.
21 -
المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم بالرضاع هو الغذاء؛ فإذا حلبت المرضع من صدرها دفعة واحدة أو دفعتين، ثم سقت رضيعها الذي لم يستغن بالطعام منه خمس رضعات مشبعات؛ وجورًا في فمه، أو سعوطًا في أنفه، أو بأنبوب ينفذ بجراحة إلى مكان يمكن للجسم أن يتغذى من خلاله؛ كالبلعوم، والرقبة، والمريء، والمعدة، والاثني عشر، والأمعاء الدقيقة لا الغليظة؛ ثبت بينهما التحريم؛ ولو خلط مع الحليب ألبانٌ للبهائم، أو مكملاتٌ غذائية، أو غيرها؛ مما يبقى معه مسمى الحليب ووصفه، ولو لم ينفصل كلُّ الرضيعِ من أمه حيًّا.
22 -
إذا وصل حليب الآدمية بالأنابيب أو غيرها إلى مكان لا يتغذى منه الجسم على سبيل الكفاية؛ لم يثبت به التحريم؛ كالمستقيم، والإحليل، والمهبل، والمثانة، والرحم، والعين، والأذن، أو وصل الحليب إلى مكان يتغذى منه الجسم، ولكن لم يتحقق معنى الغذاء المشبع؛ لم يثبت به التحريم؛ كما لو مجه من فمه، أو ارتجعه بعد شربه، أو بان الرضيع ميتًا.
23 -
إنْ وُضِع إزاء حلمة الثدي أنبوب فيه أغذية مكملة للطفل، وقصد من وضعه إلى جوار الحلمة تعويدُ الرضيع على المص من الثدي، ونحو ذلك، ولم يكن في الثدي لبن أو يوجد سبب ثوبانه؛ لم تثبت المحرمية الرضاعية، ولو شُكَّ في ذلك.
24 -
إذا صنع بحليب الآدمية طعام، وترتب على صنعه أن يخلط معه ماء، أو طعام، أو أن يترك حتى يتخمر، أو غلي بالنار، وبقيت أوصاف الحليب المعتادة من لون ورائحة وطعم؛ ثبت به التحريم؛ كاللبن، والزبادي، والسمن، والزبدة، والحليب المجفف، والجبن، والأقط، أما إذا لم تبق أوصاف الحليب؛ فلا يثبت به التحريم؛ كما لو استهلك الحليب في ماء كثير، أو خبز، أو سليق، أو جريش.
25 -
يكره فتق أمعاء المولود وإرضاعه بلبن البهيمة الطازج أو المصنَّع، ولا يتعلق به تحريم؛ فلو شرب غلام وجارية لبن بهيمة؛ من شاة، أو بقرة، أو ناقة، أو فرس؛ لم يكن هذا رضاعًا، ولم يصيرا أخوين، أو شرب صغيران حليبًا مصنَّعًا من حليب البقر؛ لم تثبت بينهما أخوة.
26 -
إذا خلط الحليب الصناعي الحيواني بحليب الآدمية الواحدة، وكان قدر الأخير يصلح أن يكون رضعة واحدة مشبعة لو انفرد عما خلط معه؛ ثبت التحريم بحليب الآدمية متى بلغ العدد المجزئ.
27 -
يلحق الحليب الصناعي بالحليب الطبَعي في حكم النضح من بول الغلامِ الذي يسد الحليب جوعته.
28 -
يحرم إعطاء الطفل الحليب في قارورة الرضاعة المصنعة من الذهب أو الفضة؛ والنهي عن ذلك لا يعود على إثبات التحريم مما شرب فيه من ألبان الآدميات بالنقض والإبطال.
29 -
إذا آجرت المرأة منفعة رحمها؛ وجب عليها إرضاع من تلده؛ لأنها والدتُه.
30 -
نصبت الشريعة علامات وأمارات يستدل بها على الأمومة؛ كالحمل بأعراضه من الوهن ونحوه، والولادة أو الوضع، والتخلّق في البطن، والقرار في الرحم، والفراش إذا كانت ذات زوج، فإذا وضعت المستأجر رحمها من الحمل الناشئ بسبب البويضة الملقحة المزروعة في رحمها؛ فهي الأم النسبية لمن وضعته، وهي الأمُّ الرضاعية أيضًا لكل من ترضعه، ولا أب نسبي ولا رضاعيٌّ لجميعهم؛ إلا أن تكون ذات زوج؛ فهو الأب النسبي لمن تضعه، والأب الرَّضاعيُّ لمن ترضعه.
31 -
إذا استُؤجر رحم امرأة متزوجة، فثاب لها لبن من حمل نشأ من بويضة ملقحة في رحمها من رجل أجنبي، ثم لاعن من المستأجر رحمها زوجها؛ لم يثبت التحريم الرضاعي إلى أقاربه إن أرضعت رضيعًا أجنبيًّا ويثبت التحريم الرضاعي من جهة الأم أصولًا وفروعًا وحواشي عند الجميع.
32 -
إذا بقي حليب الآدمية المعالج بالأشعة بخصائصه وصفاته بحيث لم يرتفع عنه مسمى الحليب؛ فهو ناشر للحرمة.
33 -
للرجل أن يتعامل مع المحرمات عليه بالرضاع كما يتعامل مع المحرمات عليه بالنسب فيما تقتضيه العلاقة الإسلامية والأعراف الاجتماعية، ويؤجر على وصلهن، ولا يجتنب منها إلا ما يؤمر باجتنابه في المحرمات عليه نسبًا؛ كالنكاح، والنظر بشهوة، أو النظر إلى العورة، ولو طرأ الرضاع على النكاح مستوفيًا شروطه أبطله ومنع استمراره.
وما قيل في الرجل مع من يحرم عليه بالرضاع من النساء، فيقال نظيره للمرأة إزاء الرجل المحرم عليها بالرضاع.
34 -
يجوز حلب لبن المرضع بعد موتها، ولبن الميتة موتًا حقيقيًّا أو دماغيًّا كلبن الحية في التحريم، ولو حلب بعد موتها.
35 -
يُقدَّم حق الرضيع في إرضاعه من المولود لها إذا تعارض ميقاته مع حد الرجم الذي وجب عليها لحق الله؛ حتى تفطمه، أو يأتي الكفيل الأمين، كما يقدم حق الرضيع على حق الله تعالى في صيام نهار رمضان بأن تفطر مرضعته إذا خافت عليه.
فإن كان التعارض واقعًا بين حق ولي المرضع والمرتضع وحق المرتضع؛ فيقدم حق ولي المرضع والمرتضع، وهو الأب؛ إذا لم يضر ذلك بالمرتضع، ولم يكن للمرضعة حق في تربية المرتضع.
36 -
ليس للمرضع أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج أو الفحل الذي ينتسب إليه اللبن إن لم يعد زوجًا للمرضع، ومِن أبي الطفل المرضَع أو وليه، ومَن عداهم ممن ينتشر إليهم التحريم تبع لهؤلاء؛ فإن وقع رضاع مع عدم الزوج أو أبي الرضيع؛ انتشر به التحريم؛ إلا أن يقصد من الرضاع الإضرار، فيعامل مريد الضرر بنقيض قصده، ولا يقع من هذا الإرضاع الناشئ عن هذا القصد تحريم.
37 -
لا شيء على المرضعة إذا ترتب على إرضاعها فوات مطلوب أو إفساد نكاح أو ضياع حق على الغير؛ إذا أذن لها، ولم تَقصد بذلك الإضرار.
38 -
إذا أصيب الرضيع بالإيدز، وكان ذلك بسبب جهل الطبيب، أو تعديه، أو تفريطه على أي وجه كان ذلك؛ كما لو قصر في تحليل الدم ومشتقاته، أو وجَّه بإرضاع الرضيع من المصابة بالإيدز؛ فإنه يكون مسؤولًا عما تسبب فيه، ويكون ضمانه بحسب تعديه أو تفريطه؛ فقد يكون متعمدًا في نقل المرض؛ فيثبت في حقه القصاص، أو ينقله لعدد كثير على وجه الإفساد العام؛ فيقام عليه حد الحرابة، أو ينقله خطأً؛ فتطبق عليه أحكام الخطأ، وتترتب عليه آثاره من الدية، وغيرها.
39 -
إذا كان للوالدة لبن يضر بالمولود؛ كما لو كانت مصابة بالإيدز، أو مدخِّنة، أو تتعاطى المخدرات، أو الكحول، أو الأدوية التي تضر باللبن؛ استرضع للمولود غيرُها، ووجب على الوالدة الكف عما يفسد اللبن إذا كان باختيارها.
40 -
لا يجوز للمصابة بالإيدز إرضاع الطفل السليم؛ إلا أن يخشى على الأخير الهلاك بترك الرضاع، فإن أرضعته عالمةً بمرضها لغير ضرورة أو مشورة طبيب متعمدةً الإضرار به عُدَّت جناية منها، وانتشرت الحرمة به.
41 -
يجوز للمصابة بفيروس الإيدز إرضاع الرضيع المصاب بالفيروس نفسه إذا كان ذلك لا يزيد من نشاط الفيروس في جسد الرضيع.
42 -
يجوز إرضاع الرضيع المصاب بفيروس الإيدز من مرضعة سليمة ولو اشترك مع الرضيع المصاب في الارتضاع من الثدي نفسه: رضيعٌ آخرُ سليمٌ؛ إذا غلب على الظن عدم انتقال المرض إليها أو إلى الرضيع السليم؛ بأن تراعي المرضع الاحتياطات اللازمة والمقررة طبيًّا؛ كتطهير الحلمة، والتأكد من سلامة الثدي من الجروح والتقرحات.
43 -
للمرضع أن تشهد على فعل نفسها فيمن أرضعته، ولا تجزئ شهادة المرأة الواحدة لإثبات الرضاع ولو كانت هي المرضع، ولا يعني عدم تأثير شهادتها على غيرها في إثبات الرضاع أنه لا يلزمها أثر إقرارها على نفسها، ولا يُبَادر بالشهادة على واقعة الرضاع بين زوجين عند عدم اكتمال النصاب أو وضوح الواقعة.
44 -
يشترط لقبول الشهادة على الرضاع: التفصيل؛ بذكر الوقت والعدد، العدالة، والبلوغ، والإمكان عادة، وانتفاء العداوة، ومظان الارتضاع من العلامات تكفي للشهادة عليه؛ كالتقام الثدي، والامتصاص، والتجرع، فإذا ثبتت الحرمة الرضاعية بين زوجين؛ وجبت الفرقة ديانةً، ولا تقع في الحكم إلا بتفريق القاضي؛ فإن كان أصابها؛ فلها مهر مثلها، وإن لم يصبها؛ فلا نصف مهرٍ لها، ولا متعة.
45 -
لا تقبل شهادة أبوي أحد الزوجين على الرضاع بعد النكاح مطلقًا؛ إذا ترتب على الشهادة الفرقة.
وأما قبل النكاح أو بعيده؛ فالأصل قبول شهادة الوالدين على الرضاع ما لم تتطرق إليهما التهمة، وكذلك الشأن في قبول شهادة الحواشي، وشهادة البنت على إقرار أمها.
46 -
الإقرار من وسائل الإثبات في باب الرضاع إن كان صادرًا من رجلين، أو من واحد؛ إذا كان هو المقر على نفسه، ولا يقبل إلا مفسرًا مع الإمكان عادة والعدالة والبلوغ وانتفاء العداوة، ولا بد في التفسير من التعرض للوقت إلى جانب العدد؛ بأن يقر أنها أرضعته أو ارتضع منها في الحولين خمس رضعات متفرقات، وإمكان ذلك عادةً بأن تكون أكبر منه سنًّا في حالٍ ثاب لها لبن فيه، ومظان حكم الرضاع من العلامات تكفي للإقرار بواقعة الرضاع من الثدي؛ كالتقام الثدي، وامتصاص الصبي وتجرعه؛ من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف، كما لا يشترط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع، ولا يشترط أيضًا لذلك تسمية المرضع.