المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من - النوازل في الرضاع

[عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد]

فهرس الكتاب

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالمراد بالنوازل في الرضاع

- ‌المطلب الأولتعريف النازلة

- ‌المطلب الثانيتعريف الرضاع

- ‌ أركان الرضاع:

- ‌المبحث الثانيأهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل

- ‌المبحث الثالثالضوابط الفقهية في باب الرضاع

- ‌القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير

- ‌ ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة

- ‌الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم

- ‌الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق

- ‌الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة

- ‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم

- ‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء

- ‌الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان

- ‌الضابط العاشر: لا يحرَّم بالشك في الرضاع شيء

- ‌المبحث الرابعالمقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌المبحث الأولمدرات الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة مدرات الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع مدرات الحليب

- ‌النوع الأول: المدرات الطبعية

- ‌النوع الثاني: المدرات الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام مدرات الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع مدرات الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي مدرات الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: رضاع البكر

- ‌المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت

- ‌المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً

- ‌المسألة الرابعة: إدرار الآيسة

- ‌المسألة الخامسة: رضاع المطلقة

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها

- ‌المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع

- ‌المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر

- ‌المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل

- ‌القول الأول: لا يتعلق به تحريم

- ‌القول الثاني: لا يخلو من حالين:

- ‌القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته

- ‌القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا

- ‌القول الخامس: يتعلق به التحريم

- ‌المبحث الثانيموانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة موانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع موانع درِّ الحليب

- ‌النوع الأول: الموانع الطبعية

- ‌النوع الثاني: الموانع الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي موانع درِّ الحليب

- ‌بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه

- ‌القول الأول: واجب مطلقًا؛ كما لو كانت مطلَّقة، أو منعها زوجُها غيرُ أبي الرضيع

- ‌القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين

- ‌القول الثالث: هي أحق به

- ‌القول الرابع: يجب ديانةً لا قضاءً

- ‌القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر

- ‌القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها

- ‌القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها

- ‌القول الثامن: يلزم الحرة

- ‌أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدًا ودرَّ في ضرعها لبنًا:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأم:

- ‌أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أمَّ المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن:

- ‌أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلك:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرها:

- ‌أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن للأم طلبَ الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأَ:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية:

- ‌رابعًا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل:

- ‌أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:

- ‌أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يُخف التلف على ولدها:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ

- ‌رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:

- ‌خامسًا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعةً مع وجوب سقياه اللبأ من أمه:

- ‌سادسًا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه:

- ‌سابعًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أمَّ ولد لولدها مطلقًا:

- ‌ثامنًا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيُّدها أو وهبَها أو زوجها:

- ‌المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن

- ‌المبحث الثالثبنوك الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة بنوك الحليب

- ‌المطلب الثانينشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها

- ‌المطلب الثالثالفرق بين بنوك الحليب وغيرها

- ‌المطلب الرابعآلية العمل في بنوك الحليب

- ‌المطلب الخامسحكم بنوك الحليب

- ‌الفرع الأولحكم إنشاء بنوك الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم التعامل مع بنوك الحليب

- ‌يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات

- ‌القول الأول: لا يجوز بيعه

- ‌القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة

- ‌القول الثالث: يجوز بيعه

- ‌القول الرابع: يكره، ويصح

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل

- ‌المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي

- ‌المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة

- ‌المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة

- ‌القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة

- ‌القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم

- ‌القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات

- ‌القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية

- ‌القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة

- ‌المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية

- ‌المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء

- ‌المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكْرى

- ‌المسألة التاسعة: إرضاع المسلمةِ الكافرةَ

- ‌المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب

- ‌المطلب السادسأثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية

- ‌ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات

- ‌القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهما

- ‌القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقاً

- ‌المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض

- ‌المسألة الرابعة: قطرة الحليب

- ‌المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام

- ‌المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين

- ‌القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرض

- ‌القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيع

- ‌المبحث الرابعحقن الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة حقن الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع حقن الحليب

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حقن الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع

- ‌القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة

- ‌القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع

- ‌القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرمًا

- ‌المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن

- ‌المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر

- ‌المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة

- ‌المبحث الخامسحليب الأنابيب

- ‌المطلب الأولحقيقة حليب الأنابيب

- ‌المطلب الثانيأنواع أنابيب الحليب

- ‌تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعين:

- ‌النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير

- ‌الآخر: التغذية بالتزقيم

- ‌كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوعُ الأنبوب وغذاؤُه، إلى قسمين:

- ‌النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية

- ‌النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حليب الأنابيب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: أثر السعوط(2)والوجور(3)في الرضاع

- ‌المسألة الثانية: أنبوب الأذن

- ‌المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل

- ‌المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين

- ‌المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب

- ‌المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال

- ‌المسألة السابعة: إرضاع الميت

- ‌المبحث السادستحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الأولأنواع الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب

- ‌الفرع الأولتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف

- ‌الفرع الثانيتجبين الحليب

- ‌الفرع الثالثتحويل الحليب أقطًا

- ‌المطلب الثانيحكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الثالثأثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام

- ‌المسألة الثالثة: ضابط الغلبة

- ‌المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنًا

- ‌القول الأول: إذا جبن لبن امرأة

- ‌القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن

- ‌المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا

- ‌المسألة السادسة: استهلاك الحليب

- ‌المسألة السابعة: تغير الحليب

- ‌المبحث السابعآلات امتصاص الحليب من الثدي

- ‌المطلب الأولأنواع آلات امتصاص الحليب

- ‌يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسان:

- ‌أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفان:

- ‌ب - مضخة الثدي الآلية

- ‌المطلب الثانيأحكام آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام آلات امتصاص الحليب

- ‌المطلب الثالثأثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثامنالحليب الصناعي

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثانيأنواع الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثالثأحكام الحليب الصناعي

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع الحليب الصناعي

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام الحليب الصناعي

- ‌المسألة الأولى: تعلق التحريم بحليب البهائم

- ‌القول الأول: لا يتعلق بلبن البهيمة تحريم

- ‌القول الثاني: إذا ارتضع اثنان من لبن بهيمة صارا أخوين

- ‌المسألة الثانية: خلط حليب الآدمية بالحليب الحيواني

- ‌القول الأول: إذا غلب حليب المرأة؛ تعلق به التحريم، وكذا إذا استويا

- ‌القول الثاني: إذا غلب حليب المرأة تعلق به التحريم، ولم ينصوا على حالة الاستواء

- ‌المسألة الثالثة: بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا تغذى على الحليب الصناعي

- ‌المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليبَ الحيواني

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعاطي الحليب الصناعي

- ‌المبحث التاسع: قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الأول: حقيقة قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الثانيأثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث العاشرالاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الأولحكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الثانيأثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المبحث الحادي عشررضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الأولحقيقة رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثانيحكم رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثالثأثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الأمومة الشرعي

- ‌المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به

- ‌المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته

- ‌المسألة الرابعة: اللبن الذي ثاب أصله من وطء بشبهة لمن تزوجت

- ‌المسألة الخامسة: اللبن الثائب مِن زِنا

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتزوجة ذات اللبن إذا زنت

- ‌المسألة السابعة: لبن الملاعَنة

- ‌المبحث الثاني عشرالحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الثانيحكم معالجة الحليب بالأشعة

- ‌المطلب الثالثأثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثالث عشرمسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع

- ‌المبحث الأولالاتجار بالحليب

- ‌المطلب الأولوسائل الاتجار بالحليب

- ‌المطلب الثانيحكم الاتجار بالحليب

- ‌المبحث الثانيما يلحق بالحليب

- ‌المطلب الأولما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الثالثالأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع

- ‌المبحث الأولالعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك

- ‌المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرِّم

- ‌القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

- ‌القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث

- ‌القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

- ‌القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات

- ‌القول السادس: الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن

- ‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات

- ‌المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع

- ‌المسألة الرابعة: إلغاء المدد في مقابل المتابعة

- ‌المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات

- ‌المسألة السادسة: الشك في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد

- ‌المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع

- ‌المبحث الثانيعلاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الأولحدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الثانيالفرق في علاقة الرجل بين المحرمات

- ‌المطلب الثالثممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المبحث الثالثتعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع

- ‌المطلب الأولتعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة

- ‌المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع

- ‌المسألة الثالثة: صيام المرضع في رمضان

- ‌المطلب الثانيتعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المبحث الرابعالإذن والرضى في الرضاعة

- ‌المطلب الأولإذن المرتضع - إذا كان كبيرًا

- ‌الفرع الأولحكم إذن المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيإذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الأولحكم إذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الخامسإرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الأولإرضاع السائق

- ‌المطلب الثانيإرضاع الخادمة

- ‌المطلب الثالثإرضاع اللقيط

- ‌المبحث السادسإرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الأولحكم إرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الثانيأثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المبحث الأولأثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

- ‌المطلب الأولوسائل الإثبات التقليدية

- ‌دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:

- ‌الوسيلة الأولى: الشهادة

- ‌المسألة الأولى: النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة

- ‌المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الشهادة

- ‌المسألة الخامسة: وقوع الفرقة

- ‌المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه

- ‌المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة

- ‌المسألة الثامنة: شهادة الحواشي

- ‌الوسيلة الثانية: الإقرار

- ‌المسألة الأولى: عدد المقرِّين

- ‌المسألة الثانية: ذكر عدد الرضعات وأوقاتها

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الإقرار

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط لبن يعرف للمرضع مثله

- ‌المسألة السادسة: شرط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع

- ‌المسألة السابعة: تسمية المرضع

- ‌المطلب الثانيوسائل الإثبات الحديثة

- ‌المبحث الثانيأثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المطلب الأولالشهادة للقريب من الرضاع

- ‌المطلب الثانيحكم الحاكم لقريبه من الرضاع

- ‌المبحث الثالثالإشهاد على الرضاع

- ‌المطلب الأولإشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر

- ‌الفرع الأولحكم إشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌الفرع الثانيما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌المطلب الثانيأثر التقادم على وسائل الإثبات

- ‌المطلب الثالثالرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاع

- ‌المطلب الرابعتعارض البينات

- ‌المطلب الخامستوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج

- ‌ثانيًا: التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌ ‌الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من

‌الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله خاتمًا للرسالات، وبعد. فهذه خاتمة أدون فيها أبرز ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات، وهي كما يأتي:

‌أولًا: النتائج

.

توصلت في نهاية هذا البحث من خلال دراسة فصوله ومباحثه إلى نتائج أسجلها فيما يأتي:

1 -

المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم؛ هي مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يحبه الله ورسوله، ومن نِعَم الله على العباد؛ بما فيها من المنافع الضرورية والكمالية؛ فبعضها يدخل في الواجبات، وبعضها في المستحبات، وشيء منها في المباحات؛ بحسب ما تثمره، وينتج عنها من الأعمال؛ قال الله تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [سورة الأعراف: 32]، وقوله:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [سورة البقرة: 29]، فما أخبر الله بذلك إلا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره.

2 -

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد نُقِل الإجماع على ذلك إذا كان القصد بالرضاعة الغذاء لا نشر الحرمة وانتفى قصد الإضرار بها، ويحرم من الرضاع أيضًا ما يحرم من الصهر والجمع، ويعتبر الحولان في مدة الرضاع الذي يخلِّف أثره وينشر المحرمية ما لم يكن ثم فطام أو استغناء بالطعام، ويعتبر ما بعد الحولين محلًّا للتحريم أيضًا إذا بقي وصف سد المجاعة من الحليب بحيث لا يكون قد استغنى بالطعام عن الحليب، ولا تنتشر الحرمة إلى الكبير أو الصغير المستغني بالطعام إذا أُرضع إلا عند الحاجة العرفية؛ كما لو مست الحاجة إلى الخلوة بسائق أو خادمة، أو العيش مع لقيط.

3 -

يثبت التحريم الرضاعي بين طفلين ارتضعا خمس رضعات من حليب مشترك قبل فطامهما ولو جاوزا الحولين بشرط المتابعة، أو لم يتوافقا في الزمن والفحل الذي ثاب اللبن بسببه إذا اشتركا في المرضع، أو لم يتوافقا في المرضع واتَّحدا في الفحل الذي تعددت المراضع تحته، أو اختلفت طرق إيصال الحليب إلى جوفهما، وتعتبر الرضعة المشبعة بما يكون مظنة انفتاق الأمعاء وانشقاقها بالحليب على ما يقتضيه عرف كل زمان بحسبه في اعتبار حدودها؛ بحيث تكون الرضعات الخمس حينئذ مظِنَّةً لنبات اللحم واشتداد العظم.

4 -

الأصل عدم الرضاع؛ فلا يثبت بالشك في باب الرضاع تحريم.

5 -

إذا تعاطت المرأة عُقارًا مدرًّا للحليب؛ فنشأ في ضرعها حليب بأوصافه المعتادة، أو عاد ثوبان الحليب إليها إبان جفافه، أو تضاعف، فأرضعت به صبيًّا؛ انتشرت به الحرمة إليها وإلى زوجها - إن كان ثمَّ زوجٌ، ولو طلقها أو مات عنها - أصولًا وفروعًا وحواشيَ، وإلى الرضيع وفروعه، ويستوي في ذلك كون المرضعة حائلًا أو حاملًا، بكرًا أو ثيبًا، ولو كانت آيسةً، أو خنثى، أو مطلَّقةً ممن نشأ اللبن بسببه ولم تنكح غيره، أو متوفًى عنها زوجها الذي ثاب اللبن بسببه ولم تنكح غيره، فإن خرجَ

(1)

من الثدي ماءً، أو دمًا، أو صديدًا، أو إفرازًا ملونًا ولزجًا؛ فلا ينتشر من الإرضاع به تحريمٌ.

6 -

إذا تعاطى رجلٌ المدراتِ الصناعية للحليب؛ فدرت له لبنًا، أو كثرته، أو أوجدته بعد جفافه؛ لم يثبت برضاعه تحريم.

7 -

إذا وجب الرضاع على امرأة؛ لزمها أن تأكل وتشرب ما يُدِرُّ لبنها، ويَصلُحُ به؛ من الطبَعيات أو المصنَّعات، وتُطالب بذلك، وعلى من ولي أمر المسلمين توفيرها.

(1)

الفاعل ضمير مستتر جوازًا؛ تقديره: هو - أي: الحليب أو الشيء الخارج -.

ص: 567

8 -

للأم المرضع أن تترخص بالفطر في نهار رمضان بتعاطي مدرات الحليب الصناعية إذا خافت على ولدها، ولو وُجدت الألبان الصناعية.

9 -

إذا ترتب على الدواء المدر للحليب ضرر على متعاطيه؛ ضمن الطبيب أو الصيدلي الذي صرفه له؛ إن جنى في صرفه بتعدٍّ أو تفريط.

10 -

يحرم تعاطي موانع در الحليب من قبل المرأة إذا وجب عليها الرضاع؛ بولادة، أو عقد، أو تعيُّنٍ، أو كانت حاملًا، وتمنع إن أصرت؛ فإن تعاطتها، وبقي لها حليب؛ لم يحل لها أن ترضع أحدًا حتى يحكم أهل الاختصاص بسلامة حليبها من إفرازات الدواء المضرة بالرضيع.

11 -

يجوز لمن مات مولودها أو سقط أو استغنى بالطعام أو أتم حولين، ولم يوجد من تتوقف حياته على حليب صدرها؛ أن تتعاطى موانع در الحليب؛ إذا حكم أهل الاختصاص بأنها لا تضرها، ويندب لها الكف عنها نفعًا لصبيان المسلمين بما خلق الله تعالى لها من اللبن، فإذا ترتب على الدواء المانع لدر للحليب ضرر على متعاطيه؛ ضمن الطبيب أو الصيدلي الذي صرفه له؛ إن جنى في صرفه بتعدٍّ أو تفريط.

12 -

إذا حكم أهل الاختصاص بحظر الرضاعة الطبَعية؛ كما لو ترتب عليها انتقال مرض وبائي قد يودي بحياة الرضيع، ولم تؤمَن المرضع على صبيان المسلمين؛ وجب عليها تناول موانع در الحليب؛ إذا لم تغلب أضرارها على منافعها، وإلا؛ حبست في بيتها، وتجبر إذا امتنعت؛ إلا أن يترتب على ذلك هلاك محقق لصبيها؛ فترضعه.

13 -

يجوز إنشاء بنوك حليب الآدميات، وإذا توقفت حياة الرُّضَّع عليه صار فرض كفاية على المسلمين.

14 -

يجوز تبرع المرأة بلبن الآدميات إلى بنوك الحليب أو بيعه فيها؛ إذا زاد عن حاجة مولودها، أو لم يلزمها إرضاعه أو يمكنها، ولبنوك الحليب قبوله من غير مسلمة، أو من فاجرة، أو حمقاء، أو عمياء، أو جذماء، أو برصاء، أو مجنونة، أو سكرى، أو وصي مرضع ميتة، أو غير ذلك من العيوب والأعراض التي لا تضر بالرضيع ضررًا متحققًا.

15 -

يجوز ابتياع حليب الآدميات وبيعه في بنوك الحليب، ولو لكبير، أو لمن لا يدين بالإسلام؛ إذا كان المبيع معلومًا معينًا، ويُضمن ما تلف منه إذا اعتدي عليه، ويثبت به التحريم؛ إذا بلغ العدد المجزئ؛ في السن المجزئ، ويندب للبنوك والمتعاملين معها مؤسسات وأفراد؛ اختيار الأصلح للرضيع والتعامل مع الأسلم له.

16 -

لبن الآدمية طاهر؛ فلا تَنجس به أرضٌ، ولا لباسٌ، ولا شيءٌ خلط به، أو سرت إليه رائحته.

17 -

يثبت التحريم بألبان الآدميات في بنوك الحليب ولو كان من غير مسلمة، أو من فاجرة، أو حمقاء، أو عمياء، أو جذماء، أو برصاء، أو فاطمةٍ ولدَها، أو مجنونة، أو سكرى، أو ميْتة، أو مخلوطًا لبنها بما يحفظه، ونحو ذلك مما يبقى معه إطلاق مسمى الحليب عليه، أو مخلوطًا بحليب امرأة ثانية أو أكثر؛ حلب بواسطة آلات امتصاص الحليب وضخه أو بغيرها، ولا فرق في ثبوت المحرمية بين المرتضعين من بنوك الحليب من امرأة واحدة بين أن يتفقا في الزمن أو يختلفا ولو ارتضع أحدهما بعد موت صاحبة اللبن بمدة طويلة، ولا يلتفت في تقدير عدد رضعات المستفيد إلى مرات سحب الحليب من المرضعة، بل يقدر ذلك بما يتناوله الرضيع حتى يشبع، فتكون رضعة.

18 -

إذا كان بنك الحليب في بلاد الكفار الحربيين؛ لم يمنع ذلك من ثبوت التحريم فيما بين من يرتضع فيه من أطفال المسلمين وأمهاتهم المرضعات هناك، ويستوي في ذلك ارتضاع أطفال المسلمين من هناك مباشرةً، أو بطريق استيراد الحليب بطلبٍ من البنوك المحلية للمسلمين، ولا يثبت التحريم من ألبان البنوك التي لا تثبت نسبة الحليب إلى صاحبته.

19 -

ثبوت التحريم في باب الرضاع يفيد جواز النظر والخلوة والمسافرة؛ دون سائر أحكام النسب؛ كالتوارث، ووجوب النفقة، والعتق إذا ملك رحمه المحرم بالرضاع، وسقوط القصاص، ورد الشهادة لأصله وفرعه من الرضاع، والعقل، وولاية النكاح والمال، والدخول في الوصايا والأوقاف إذا أُطلِق فيها أولو القرابة وذوو الرحم.

20 -

إذا كوّنت أقراص بألبان الآدميات، وحقن بها الرضيع في دبره؛ لم يثبت بها التحريم.

ص: 568

21 -

المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم بالرضاع هو الغذاء؛ فإذا حلبت المرضع من صدرها دفعة واحدة أو دفعتين، ثم سقت رضيعها الذي لم يستغن بالطعام منه خمس رضعات مشبعات؛ وجورًا في فمه، أو سعوطًا في أنفه، أو بأنبوب ينفذ بجراحة إلى مكان يمكن للجسم أن يتغذى من خلاله؛ كالبلعوم، والرقبة، والمريء، والمعدة، والاثني عشر، والأمعاء الدقيقة لا الغليظة؛ ثبت بينهما التحريم؛ ولو خلط مع الحليب ألبانٌ للبهائم، أو مكملاتٌ غذائية، أو غيرها؛ مما يبقى معه مسمى الحليب ووصفه، ولو لم ينفصل كلُّ الرضيعِ من أمه حيًّا.

22 -

إذا وصل حليب الآدمية بالأنابيب أو غيرها إلى مكان لا يتغذى منه الجسم على سبيل الكفاية؛ لم يثبت به التحريم؛ كالمستقيم، والإحليل، والمهبل، والمثانة، والرحم، والعين، والأذن، أو وصل الحليب إلى مكان يتغذى منه الجسم، ولكن لم يتحقق معنى الغذاء المشبع؛ لم يثبت به التحريم؛ كما لو مجه من فمه، أو ارتجعه بعد شربه، أو بان الرضيع ميتًا.

23 -

إنْ وُضِع إزاء حلمة الثدي أنبوب فيه أغذية مكملة للطفل، وقصد من وضعه إلى جوار الحلمة تعويدُ الرضيع على المص من الثدي، ونحو ذلك، ولم يكن في الثدي لبن أو يوجد سبب ثوبانه؛ لم تثبت المحرمية الرضاعية، ولو شُكَّ في ذلك.

24 -

إذا صنع بحليب الآدمية طعام، وترتب على صنعه أن يخلط معه ماء، أو طعام، أو أن يترك حتى يتخمر، أو غلي بالنار، وبقيت أوصاف الحليب المعتادة من لون ورائحة وطعم؛ ثبت به التحريم؛ كاللبن، والزبادي، والسمن، والزبدة، والحليب المجفف، والجبن، والأقط، أما إذا لم تبق أوصاف الحليب؛ فلا يثبت به التحريم؛ كما لو استهلك الحليب في ماء كثير، أو خبز، أو سليق، أو جريش.

25 -

يكره فتق أمعاء المولود وإرضاعه بلبن البهيمة الطازج أو المصنَّع، ولا يتعلق به تحريم؛ فلو شرب غلام وجارية لبن بهيمة؛ من شاة، أو بقرة، أو ناقة، أو فرس؛ لم يكن هذا رضاعًا، ولم يصيرا أخوين، أو شرب صغيران حليبًا مصنَّعًا من حليب البقر؛ لم تثبت بينهما أخوة.

26 -

إذا خلط الحليب الصناعي الحيواني بحليب الآدمية الواحدة، وكان قدر الأخير يصلح أن يكون رضعة واحدة مشبعة لو انفرد عما خلط معه؛ ثبت التحريم بحليب الآدمية متى بلغ العدد المجزئ.

27 -

يلحق الحليب الصناعي بالحليب الطبَعي في حكم النضح من بول الغلامِ الذي يسد الحليب جوعته.

28 -

يحرم إعطاء الطفل الحليب في قارورة الرضاعة المصنعة من الذهب أو الفضة؛ والنهي عن ذلك لا يعود على إثبات التحريم مما شرب فيه من ألبان الآدميات بالنقض والإبطال.

29 -

إذا آجرت المرأة منفعة رحمها؛ وجب عليها إرضاع من تلده؛ لأنها والدتُه.

30 -

نصبت الشريعة علامات وأمارات يستدل بها على الأمومة؛ كالحمل بأعراضه من الوهن ونحوه، والولادة أو الوضع، والتخلّق في البطن، والقرار في الرحم، والفراش إذا كانت ذات زوج، فإذا وضعت المستأجر رحمها من الحمل الناشئ بسبب البويضة الملقحة المزروعة في رحمها؛ فهي الأم النسبية لمن وضعته، وهي الأمُّ الرضاعية أيضًا لكل من ترضعه، ولا أب نسبي ولا رضاعيٌّ لجميعهم؛ إلا أن تكون ذات زوج؛ فهو الأب النسبي لمن تضعه، والأب الرَّضاعيُّ لمن ترضعه.

31 -

إذا استُؤجر رحم امرأة متزوجة، فثاب لها لبن من حمل نشأ من بويضة ملقحة في رحمها من رجل أجنبي، ثم لاعن من المستأجر رحمها زوجها؛ لم يثبت التحريم الرضاعي إلى أقاربه إن أرضعت رضيعًا أجنبيًّا ويثبت التحريم الرضاعي من جهة الأم أصولًا وفروعًا وحواشي عند الجميع.

32 -

إذا بقي حليب الآدمية المعالج بالأشعة بخصائصه وصفاته بحيث لم يرتفع عنه مسمى الحليب؛ فهو ناشر للحرمة.

33 -

للرجل أن يتعامل مع المحرمات عليه بالرضاع كما يتعامل مع المحرمات عليه بالنسب فيما تقتضيه العلاقة الإسلامية والأعراف الاجتماعية، ويؤجر على وصلهن، ولا يجتنب منها إلا ما يؤمر باجتنابه في المحرمات عليه نسبًا؛ كالنكاح، والنظر بشهوة، أو النظر إلى العورة، ولو طرأ الرضاع على النكاح مستوفيًا شروطه أبطله ومنع استمراره.

وما قيل في الرجل مع من يحرم عليه بالرضاع من النساء، فيقال نظيره للمرأة إزاء الرجل المحرم عليها بالرضاع.

34 -

يجوز حلب لبن المرضع بعد موتها، ولبن الميتة موتًا حقيقيًّا أو دماغيًّا كلبن الحية في التحريم، ولو حلب بعد موتها.

35 -

يُقدَّم حق الرضيع في إرضاعه من المولود لها إذا تعارض ميقاته مع حد الرجم الذي وجب عليها لحق الله؛ حتى تفطمه، أو يأتي الكفيل الأمين، كما يقدم حق الرضيع على حق الله تعالى في صيام نهار رمضان بأن تفطر مرضعته إذا خافت عليه.

فإن كان التعارض واقعًا بين حق ولي المرضع والمرتضع وحق المرتضع؛ فيقدم حق ولي المرضع والمرتضع، وهو الأب؛ إذا لم يضر ذلك بالمرتضع، ولم يكن للمرضعة حق في تربية المرتضع.

ص: 569

36 -

ليس للمرضع أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج أو الفحل الذي ينتسب إليه اللبن إن لم يعد زوجًا للمرضع، ومِن أبي الطفل المرضَع أو وليه، ومَن عداهم ممن ينتشر إليهم التحريم تبع لهؤلاء؛ فإن وقع رضاع مع عدم الزوج أو أبي الرضيع؛ انتشر به التحريم؛ إلا أن يقصد من الرضاع الإضرار، فيعامل مريد الضرر بنقيض قصده، ولا يقع من هذا الإرضاع الناشئ عن هذا القصد تحريم.

37 -

لا شيء على المرضعة إذا ترتب على إرضاعها فوات مطلوب أو إفساد نكاح أو ضياع حق على الغير؛ إذا أذن لها، ولم تَقصد بذلك الإضرار.

38 -

إذا أصيب الرضيع بالإيدز، وكان ذلك بسبب جهل الطبيب، أو تعديه، أو تفريطه على أي وجه كان ذلك؛ كما لو قصر في تحليل الدم ومشتقاته، أو وجَّه بإرضاع الرضيع من المصابة بالإيدز؛ فإنه يكون مسؤولًا عما تسبب فيه، ويكون ضمانه بحسب تعديه أو تفريطه؛ فقد يكون متعمدًا في نقل المرض؛ فيثبت في حقه القصاص، أو ينقله لعدد كثير على وجه الإفساد العام؛ فيقام عليه حد الحرابة، أو ينقله خطأً؛ فتطبق عليه أحكام الخطأ، وتترتب عليه آثاره من الدية، وغيرها.

39 -

إذا كان للوالدة لبن يضر بالمولود؛ كما لو كانت مصابة بالإيدز، أو مدخِّنة، أو تتعاطى المخدرات، أو الكحول، أو الأدوية التي تضر باللبن؛ استرضع للمولود غيرُها، ووجب على الوالدة الكف عما يفسد اللبن إذا كان باختيارها.

40 -

لا يجوز للمصابة بالإيدز إرضاع الطفل السليم؛ إلا أن يخشى على الأخير الهلاك بترك الرضاع، فإن أرضعته عالمةً بمرضها لغير ضرورة أو مشورة طبيب متعمدةً الإضرار به عُدَّت جناية منها، وانتشرت الحرمة به.

41 -

يجوز للمصابة بفيروس الإيدز إرضاع الرضيع المصاب بالفيروس نفسه إذا كان ذلك لا يزيد من نشاط الفيروس في جسد الرضيع.

42 -

يجوز إرضاع الرضيع المصاب بفيروس الإيدز من مرضعة سليمة ولو اشترك مع الرضيع المصاب في الارتضاع من الثدي نفسه: رضيعٌ آخرُ سليمٌ؛ إذا غلب على الظن عدم انتقال المرض إليها أو إلى الرضيع السليم؛ بأن تراعي المرضع الاحتياطات اللازمة والمقررة طبيًّا؛ كتطهير الحلمة، والتأكد من سلامة الثدي من الجروح والتقرحات.

43 -

للمرضع أن تشهد على فعل نفسها فيمن أرضعته، ولا تجزئ شهادة المرأة الواحدة لإثبات الرضاع ولو كانت هي المرضع، ولا يعني عدم تأثير شهادتها على غيرها في إثبات الرضاع أنه لا يلزمها أثر إقرارها على نفسها، ولا يُبَادر بالشهادة على واقعة الرضاع بين زوجين عند عدم اكتمال النصاب أو وضوح الواقعة.

44 -

يشترط لقبول الشهادة على الرضاع: التفصيل؛ بذكر الوقت والعدد، العدالة، والبلوغ، والإمكان عادة، وانتفاء العداوة، ومظان الارتضاع من العلامات تكفي للشهادة عليه؛ كالتقام الثدي، والامتصاص، والتجرع، فإذا ثبتت الحرمة الرضاعية بين زوجين؛ وجبت الفرقة ديانةً، ولا تقع في الحكم إلا بتفريق القاضي؛ فإن كان أصابها؛ فلها مهر مثلها، وإن لم يصبها؛ فلا نصف مهرٍ لها، ولا متعة.

45 -

لا تقبل شهادة أبوي أحد الزوجين على الرضاع بعد النكاح مطلقًا؛ إذا ترتب على الشهادة الفرقة.

وأما قبل النكاح أو بعيده؛ فالأصل قبول شهادة الوالدين على الرضاع ما لم تتطرق إليهما التهمة، وكذلك الشأن في قبول شهادة الحواشي، وشهادة البنت على إقرار أمها.

46 -

الإقرار من وسائل الإثبات في باب الرضاع إن كان صادرًا من رجلين، أو من واحد؛ إذا كان هو المقر على نفسه، ولا يقبل إلا مفسرًا مع الإمكان عادة والعدالة والبلوغ وانتفاء العداوة، ولا بد في التفسير من التعرض للوقت إلى جانب العدد؛ بأن يقر أنها أرضعته أو ارتضع منها في الحولين خمس رضعات متفرقات، وإمكان ذلك عادةً بأن تكون أكبر منه سنًّا في حالٍ ثاب لها لبن فيه، ومظان حكم الرضاع من العلامات تكفي للإقرار بواقعة الرضاع من الثدي؛ كالتقام الثدي، وامتصاص الصبي وتجرعه؛ من غير تعرض لوصول اللبن إلى الجوف، كما لا يشترط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع، ولا يشترط أيضًا لذلك تسمية المرضع.

ص: 570