الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية القاضي بعدم جمع رضعات الزوجات في حق الزوج؛ فتثبت له رضعة واحدة
(1)
، ومفهوم قول الحنابلة أن الاعتبار بشرب الطفل له
(2)
.
3 -
لو كانت المرضِع لم تكمل للرضيع خمس رضعات، فحلب لها لبن كثير، فقطع ذلك اللبن، فأوجره صبي مرتين أو ثلاثًا حتى يتم خمس رضعات؛ لم يحرم في مذهب الشافعي
(3)
؛ لأنه لبنٌ واحد، ولا يكون إلا رضعة واحدة، وليس كاللبن يحدث في الثدي؛ كلما خرج منه شيء حدث غيره، فيفرق فيه الرضاع حتى يكون خمسًا
(4)
، ويحرّم في مذهب الحنابلة
(5)
.
- سبب الخلاف: يرجع منشأ الخلاف في هذه المسألة إلى عدة مسائل، منها:
1 -
ما تعتبر ما به مرات الأكل للمقسم بيمينه؛ فإذا حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة فأكل لقمة، ثم أعرض واشتغل بشغل طويل، ثم عاد وأكل؛ حنث فيما صرح به الشافعية
(6)
، ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون إلى لون ويتحدث في خلال الأكل ويقوم ويأتي بالخبز عند نفاذه؛ لم يحنث؛ لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة.
(7)
المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع
.
عند من يشترط مدة للرضاع الذي يثبت به التحريم؛ فإذا أُرضع المولود أقل من الحولين - على الراجح فيما اختلف فيه من المدد -، ثم قطع رضاعه وفطم حتى استغنى عن الطعام، ثم أرضع قبل الحولين؛ فهل يحرم هذا الرضاع شيئًا؟ أو إن الانقطاع يلغي حكم الرضعات الأولى فحسب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: لا يحرم الرضاع بعد الفطام، ولو في الحولين.
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 13 - 14).
(2)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 88).
(3)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 89).
(4)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 89).
(5)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 87).
(6)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7 - 8).
(7)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7 - 8).
وهو محكي عن مالك
(1)
، وصاحبه ابن القاسم
(2)
، واختاره تقي الدين ابن تيمية ولو لم يفطم إلا بعد الحولين وقع به التحريم، فأمَّا بعد الفطام؛ فلا، إلا ما كان للحاجة
(3)
.
القو الثاني: الاعتبار بالعامين لا بالفطام، فيكمل بذلك رضاعه الذي يحرِّم.
وهو مذهب الشافعي
(4)
، والحنابلة
(5)
.
- الأدلة: استدل أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "وكان قبل الفطام".
(6)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
قول الله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة: 233].
(7)
2 -
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين"
(8)
، والفطام معتبر بمدته لا بنفسه.
(9)
- الترجيح: الراجح هو أن الرضاع لا يحرم شيئًا بعد الفطام؛ لأن الصبي حينئذ قد استغنى بالطعام عن الرضاع؛ فلم يعد يسد الحليب مجاعته، والرضاع المحرمة لا تكون إلا من المجاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الرضاعة من المجاعة"
(10)
، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة؛ كقوله تعالى: {أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ} [سورة قريش: 4]
(11)
.
(1)
ينظر: الموطأ 2/ 604 ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 578).
(2)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321).
(3)
ينظر: ابن مفلح: المصدر السابق، (9/ 280). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 228 - 229).
(4)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 83).
(5)
تقدم تخريجه عند الضابط السابع من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد. ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321).
(6)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321).
(7)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321).
(8)
تقدم تخريجه عند الضابط السابع من ضوابط المبحث الثالث في التمهيد.
(9)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 321).
(10)
متفق عليه، وقد تقدم في الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد.
(11)
ابن حجر: المصدر السابق، (11/ 386).