الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة
.
لا يتصور أن تشهد البنت على أمها أنها ارتضعت من أم الزوج إلا أن تشهد بالسماع فيها
(1)
؛ لأن الشهادة على الرضاع تعتبر فيها المشاهدة؛ كما لو شهدت الأم أنها أرضعت الزوج أو أرضعته أمها أو أختها؛ فما حكم شهادة البنت حالتئذ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: تجوز شهادة الولد، أما إذا كان فيمن يشهد بالرضاع بنت المرأة، أو بناتها؛ على حرمة الرضاع بينها وبين الزوج؛ فلا تخلو الشهادة من حالين:
الحال الأولى: أن تكون ثم دعوى، فذلك على تفصيل:
أـ إن كان الزوج مدعيًا، والمرأة - أي: الزوجة - منكرة؛ قبلت شهادتها.
ب - وإن انعكس؛ فلا.
الحال الثانية: أن لا تتقدم الشهادة دعوى، بل تكون شهادة الأم على سبيل الحسبة؛ قبلت، وإن احتمل كون الزوجة مدعية.
وهو ظاهر مذهب الشافعي
(2)
، وبه قال الشافعية
(3)
.
القول الثاني: لا تقبل مطلقًا.
وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة
(4)
.
القول الثالث: لا تقبل؛ إلا أن تكون ابنة الطرف الذي لا يدعي الرضاع.
فإذا ادعى أن زوجته أخته من الرضاع، فأنكرته، فشهدت بذلك ابنته؛ لم تقبل شهادتها.
وإن شهدت بذلك ابنتها؛ قبلت.
وإن ادعت ذلك المرأة، وأنكره الزوج، فشهدت لها ابنتها؛ لم تقبل، وإن شهدت لها ابنة الزوج؛ قبلت.
وهو رواية عند الحنابلة
(5)
، والصحيح من المذهب
(6)
.
(1)
ينظر: القرافي: الذخيرة (4/ 279).
(2)
ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 95).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 36).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 344). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 280).
(5)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 344). المرداوي: المصدر السابق، (24/ 280). ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 106).
(6)
ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 280).
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1 -
إن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة.
(1)
2 -
كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها ابتداء أن زوجها طلقها؛ قبلت، ولو ادعت الطلاق، فشهدا؛ لم تقبل.
(2)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده؛ غير مقبولة.
(3)
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
1 -
إن شهادة الوالدة لولدها، والوالد لولده غير مقبولة؛ للمانع، وهو: القرابة.
(4)
2 -
وقبلت شهادة أم الطرف المنكر؛ لأن شهادتهم عليها، لا لها.
(5)
- الترجيح: الظاهر قبول شهادة البنت على إقرار أمها أو غيرها؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [سورة البقرة: 282]، وقوله جل وعلا:{ذَوَيْ عَدْلٍ} [سورة الطلاق: 2].
ولا يعني ذلك أن الشهادة على إقرار امرأة واحدة يكفي لإثبات الرضاع؛ لأنها شهادة على إقرار بالرضاع، وليت شهادة مباشرة على رضاع.
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 36).
(2)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 36).
(3)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 344).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 344). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 277 - 278). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 106).
(5)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 106).