المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث عشرمسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع - النوازل في الرضاع

[عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد]

فهرس الكتاب

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار الموضوع:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولالمراد بالنوازل في الرضاع

- ‌المطلب الأولتعريف النازلة

- ‌المطلب الثانيتعريف الرضاع

- ‌ أركان الرضاع:

- ‌المبحث الثانيأهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل

- ‌المبحث الثالثالضوابط الفقهية في باب الرضاع

- ‌القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القاعدة الثانية: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير

- ‌ ضوابط باب الرضاع الفقهية فهي كثيرة

- ‌الضابط الأول: الأصل في الإرضاع التحريم

- ‌الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق

- ‌الضابط الرابع: كل وطء يلحق به الولد، ويدرأ الحد؛ ينشر لبنه الحرمة

- ‌الضابط الخامس: الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم

- ‌الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

- ‌الضابط السابع: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء

- ‌الضابط الثامن: إنما الرضاعة من المجاعة

- ‌الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان

- ‌الضابط العاشر: لا يحرَّم بالشك في الرضاع شيء

- ‌المبحث الرابعالمقاصد الشرعية لأحكام الرضاع في الفقه الإسلامي

- ‌الفصل الأول: الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌المبحث الأولمدرات الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة مدرات الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع مدرات الحليب

- ‌النوع الأول: المدرات الطبعية

- ‌النوع الثاني: المدرات الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام مدرات الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع مدرات الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي مدرات الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: رضاع البكر

- ‌المسألة الثانية: رضاع البكر إذا تزوجت

- ‌المسألة الثالثة: إذا نزل للرجل حليب، فأرضع به صبياً

- ‌المسألة الرابعة: إدرار الآيسة

- ‌المسألة الخامسة: رضاع المطلقة

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتوفى عنها زوجها

- ‌المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع

- ‌المسألة الثامنة: إذا خرج من الثدي ماء أصفر

- ‌المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل

- ‌القول الأول: لا يتعلق به تحريم

- ‌القول الثاني: لا يخلو من حالين:

- ‌القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته

- ‌القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا

- ‌القول الخامس: يتعلق به التحريم

- ‌المبحث الثانيموانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة موانع درِّ الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع موانع درِّ الحليب

- ‌النوع الأول: الموانع الطبعية

- ‌النوع الثاني: الموانع الصناعية

- ‌المطلب الثالثأحكام موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع موانع درِّ الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم تعاطي موانع درِّ الحليب

- ‌بيان الحكم الشرعي لتعاطي تلك الموانع يتطلب دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: حكم رضاع الصبي على أمه

- ‌القول الأول: واجب مطلقًا؛ كما لو كانت مطلَّقة، أو منعها زوجُها غيرُ أبي الرضيع

- ‌القول الثاني: واجب؛ إلا أن بتراضي الوالدين كليهما على الفطام، وإذا اختلفا؛ لم يفطماه قبل الحولين

- ‌القول الثالث: هي أحق به

- ‌القول الرابع: يجب ديانةً لا قضاءً

- ‌القول الخامس: يلزمها رضاع ابنها أحبت أو كرهت بلا أجر

- ‌القول السادس: يجب أن ترضعه اللبأ بأجرة وبدونها

- ‌القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها

- ‌القول الثامن: يلزم الحرة

- ‌أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الإرضاع على كل من أنجب الله لها ولدًا ودرَّ في ضرعها لبنًا:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم ثبوت الأجرة إزاء الرضاع الواجب على الأم:

- ‌أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب الرضاع على الأم ديانة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم جواز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على صحة استئجار أب المولود أمَّ المولود بعد انقضاء العدة، أو في عدتها من طلاق بائن:

- ‌أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على أن الشريفة لا تجبر على الرضاع إذا لم تجر عادة مثلها بذلك:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن المطلقة لا تجبر على الرضاع إلا أن تشاء هي بأجرة المثل مع يسر الزوج:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الشريفة والمطلقة تجبران على الرضاع إن لم يقبل المولود غيرها:

- ‌أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم صبيها من اللبأ بدون أجرة

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن للأم طلبَ الأجرة من زوجها إذا أرضعت صبيها منه اللبأَ:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم لا تجبر على إرضاع ابنها إذا امتنعت وإن كانت في نكاح أبيه إن وجدت أجنبية:

- ‌رابعًا: الاستدلال على أنه ليس للأب منع أم الرضيع إن رغبت في إرضاعه بأجرة مثل:

- ‌أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:

- ‌أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

- ‌أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:

- ‌ثانيًا: الاستدلال على عدم لزوم الرضاع على الحرة إذا لم يُخف التلف على ولدها:

- ‌ثالثًا: الاستدلال على أن الأم أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ

- ‌رابعًا: الاستدلال على لزوم زيادة النفقة على الأب لمن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة:

- ‌خامسًا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعةً مع وجوب سقياه اللبأ من أمه:

- ‌سادسًا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه:

- ‌سابعًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أمَّ ولد لولدها مطلقًا:

- ‌ثامنًا: الاستدلال على سقوط حق أم الولد في رضاع ولدها متى باعها سيُّدها أو وهبَها أو زوجها:

- ‌المسألة الثانية: حكم تناول ما يفسد اللبن

- ‌المبحث الثالثبنوك الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة بنوك الحليب

- ‌المطلب الثانينشأة بنوك الحليب وتاريخ ظهورها

- ‌المطلب الثالثالفرق بين بنوك الحليب وغيرها

- ‌المطلب الرابعآلية العمل في بنوك الحليب

- ‌المطلب الخامسحكم بنوك الحليب

- ‌الفرع الأولحكم إنشاء بنوك الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم التعامل مع بنوك الحليب

- ‌يستلزم بيان حكم التعامل مع بنوك الحليب الوقوف على المسائل الآتية، وهي:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع حليب الآدميات

- ‌القول الأول: لا يجوز بيعه

- ‌القول الثاني: يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة

- ‌القول الثالث: يجوز بيعه

- ‌القول الرابع: يكره، ويصح

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع لبن الرجل

- ‌المسألة الثالثة: طهارة حليب الآدمي

- ‌المسألة الرابعة: استعاطة الرجل بلبن المرأة

- ‌المسألة الخامسة: حليب الفاجرة وغير المسلمة

- ‌القول الأول: لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة، أو الفاجرة

- ‌القول الثاني: يكره لبن المجوسية والكتابية والفاجرة من غير تحريم

- ‌القول الثالث: يكره الارتضاع من عموم المشركات وأهل الذمة والفاجرات

- ‌القول الرابع: لا يجوز استرضاع كافرةٍ غير الكتابية

- ‌القول الخامس: لا يجوز مطلقًا في غير المسلمة

- ‌المسألة السادسة: رضاع الحمقاء أو سيئة الخلق أو الزنجية

- ‌المسألة السابعة: رضاع العمياء والجذماء والبرصاء

- ‌المسألة الثامنة: رضاع المجنونة والسكْرى

- ‌المسألة التاسعة: إرضاع المسلمةِ الكافرةَ

- ‌المسألة العاشرة: الرضاع في دار الحرب

- ‌المطلب السادسأثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية

- ‌ولبيان أثر بنوك الحليب في انتشار المحرمية، أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية:

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالدواء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط حليب الآدمية بغيرها من الآدميات

- ‌القول الأول: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما وأغلبهما

- ‌القول الثاني: إذا اختلط لبن امرأتين تعلق بهما التحريم مطلقاً

- ‌المسألة الثالثة: رضاع أهل الأرض

- ‌المسألة الرابعة: قطرة الحليب

- ‌المسألة الخامسة: الرضاع بعد الفطام

- ‌المسألة السادسة: تعدد الرضعات في أحد الطرفين

- ‌القول الأول: الاعتبار بخروج اللبن من المرض

- ‌القول الثاني: الاعتبار بوصول اللبن للرضيع

- ‌المبحث الرابعحقن الحليب

- ‌المطلب الأولحقيقة حقن الحليب

- ‌المطلب الثانيأنواع حقن الحليب

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حقن الحليب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حقن الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الرضاع المحرم من حيث طريقة وصول الحليب إلى الرضيع

- ‌القول الأول: يعتبر وصول الحليب إلى المعدة

- ‌القول الثاني: لا يشترط التقام الثدي لثبوت المحرمية في الارتضاع

- ‌القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرمًا

- ‌المسألة الثانية: صب الحليب في جراحة البطن

- ‌المسألة الثالثة: حقن الحليب من طريق الدبر

- ‌المسألة الرابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة

- ‌المبحث الخامسحليب الأنابيب

- ‌المطلب الأولحقيقة حليب الأنابيب

- ‌المطلب الثانيأنواع أنابيب الحليب

- ‌تنقسم أنابيب الحليب من حيث طريقة إيصال الحليب إلى نوعين:

- ‌النوع الأول: التسريب المستمر، أو التغذية بالتقتير

- ‌الآخر: التغذية بالتزقيم

- ‌كما تنقسم أنابيب حليب الطفل من حيث نوعُ الأنبوب وغذاؤُه، إلى قسمين:

- ‌النوع الأول: أنبوب المعدة، أو التغذية الأنبوبية

- ‌النوع الآخر: أنبوب المكملات الغذائية

- ‌المطلب الثالثحكم استخدام حليب الأنابيب

- ‌المطلب الرابعأثر استخدام حليب الأنابيب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: أثر السعوط(2)والوجور(3)في الرضاع

- ‌المسألة الثانية: أنبوب الأذن

- ‌المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل

- ‌المسألة الرابعة: نفاذ الحليب من العين

- ‌المسألة الخامسة: ارتجاع الحليب

- ‌المسألة السادسة: ارتضاع الطفل قبل أن ينفصل من والدته تمام الانفصال

- ‌المسألة السابعة: إرضاع الميت

- ‌المبحث السادستحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الأولأنواع الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب

- ‌الفرع الأولتحويل الحليب إلى مسحوق مجفف

- ‌الفرع الثانيتجبين الحليب

- ‌الفرع الثالثتحويل الحليب أقطًا

- ‌المطلب الثانيحكم تحويل الحليب إلى أشكال أخرى

- ‌المطلب الثالثأثر الأشكال التي يحوَّل إليها الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: اختلاط الحليب بالماء

- ‌المسألة الثانية: اختلاط الحليب بالطعام

- ‌المسألة الثالثة: ضابط الغلبة

- ‌المسألة الرابعة: جعل لبن الآدمية جبنًا

- ‌القول الأول: إذا جبن لبن امرأة

- ‌القول الثاني: لا يحرم الحليب إذا جبن

- ‌المسألة الخامسة: جعل اللبن أقطًا أو روبًا أو زبدًا أو مخيضًا أو مصلًا

- ‌المسألة السادسة: استهلاك الحليب

- ‌المسألة السابعة: تغير الحليب

- ‌المبحث السابعآلات امتصاص الحليب من الثدي

- ‌المطلب الأولأنواع آلات امتصاص الحليب

- ‌يوجد من آلات امتصاص الحليب نوعان رئيسان:

- ‌أ - النوع الأول: مضخة الثدي، وهي صنفان:

- ‌ب - مضخة الثدي الآلية

- ‌المطلب الثانيأحكام آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع آلات امتصاص الحليب

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام آلات امتصاص الحليب

- ‌المطلب الثالثأثر آلات امتصاص الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثامنالحليب الصناعي

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثانيأنواع الحليب الصناعي

- ‌المطلب الثالثأحكام الحليب الصناعي

- ‌الفرع الأولحكم تصنيع الحليب الصناعي

- ‌الفرع الثانيحكم استخدام الحليب الصناعي

- ‌المسألة الأولى: تعلق التحريم بحليب البهائم

- ‌القول الأول: لا يتعلق بلبن البهيمة تحريم

- ‌القول الثاني: إذا ارتضع اثنان من لبن بهيمة صارا أخوين

- ‌المسألة الثانية: خلط حليب الآدمية بالحليب الحيواني

- ‌القول الأول: إذا غلب حليب المرأة؛ تعلق به التحريم، وكذا إذا استويا

- ‌القول الثاني: إذا غلب حليب المرأة تعلق به التحريم، ولم ينصوا على حالة الاستواء

- ‌المسألة الثالثة: بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام إذا تغذى على الحليب الصناعي

- ‌المسألة الرابعة: إرضاع الطفل الحليبَ الحيواني

- ‌المسألة الخامسة: حكم تعاطي الحليب الصناعي

- ‌المبحث التاسع: قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الأول: حقيقة قارورة الرضاعة

- ‌المطلب الثانيأثر قارورة الرضاعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث العاشرالاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الأولحكم الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المطلب الثانيأثر الاعتماد على قول الأطباء في استخدام الوسائل الحديثة

- ‌المبحث الحادي عشررضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الأولحقيقة رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثانيحكم رضاع المستأجر رحمها

- ‌المطلب الثالثأثر رضاع المستأجر رحمها في انتشار المحرمية

- ‌المسألة الأولى: ضابط الأمومة الشرعي

- ‌المسألة الثانية: حمل المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به

- ‌المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته

- ‌المسألة الرابعة: اللبن الذي ثاب أصله من وطء بشبهة لمن تزوجت

- ‌المسألة الخامسة: اللبن الثائب مِن زِنا

- ‌المسألة السادسة: رضاع المتزوجة ذات اللبن إذا زنت

- ‌المسألة السابعة: لبن الملاعَنة

- ‌المبحث الثاني عشرالحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الأولحقيقة الحليب المعالج بالأشعة

- ‌المطلب الثانيحكم معالجة الحليب بالأشعة

- ‌المطلب الثالثأثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الثالث عشرمسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

- ‌الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمرتضَع

- ‌المبحث الأولالاتجار بالحليب

- ‌المطلب الأولوسائل الاتجار بالحليب

- ‌المطلب الثانيحكم الاتجار بالحليب

- ‌المبحث الثانيما يلحق بالحليب

- ‌المطلب الأولما يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيما لا يقوم مقام الحليب في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الثالثالأحكام المتعلقة بالمرتضِع والمرضِع

- ‌المبحث الأولالعلاقة بين طفلين رضعا من حليب مشترك

- ‌المسألة الأولى: العدد المجزئ في الرضاع المحرِّم

- ‌القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

- ‌القول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات

- ‌القول الثالث: تثبت الحرمة بثلاث رضعات، فلا يحرم أقل من ثلاث

- ‌القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات

- ‌القول الخامس: لا يحرم إلا سبع رضعات

- ‌القول السادس: الفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن

- ‌المسألة الثانية: ضابط الرضعة والرضعات

- ‌المسألة الثالثة: شرطية الموالاة في مدة الرضاع

- ‌المسألة الرابعة: إلغاء المدد في مقابل المتابعة

- ‌المسألة الخامسة: الشك في عدد الرضعات

- ‌المسألة السادسة: الشك في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة السابعة: اشتراط وصول اللبن على صفة واحدة عند من يقيد ثبوت التحريم بعدد

- ‌المسألة الثامنة: اتحاد الفحل أوالقريب واختلاف المراضع

- ‌المبحث الثانيعلاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الأولحدود علاقة الرجل مع المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المطلب الثانيالفرق في علاقة الرجل بين المحرمات

- ‌المطلب الثالثممارسة الرجل للأعراف المجتمعية على المحرمات عليه بالرضاع

- ‌المبحث الثالثتعارض حق المرتضع مع حق غيره لدى المرضع

- ‌المطلب الأولتعارض حق الخالق مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة

- ‌المسألة الثانية: رجم الزانية المرضع

- ‌المسألة الثالثة: صيام المرضع في رمضان

- ‌المطلب الثانيتعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع

- ‌المبحث الرابعالإذن والرضى في الرضاعة

- ‌المطلب الأولإذن المرتضع - إذا كان كبيرًا

- ‌الفرع الأولحكم إذن المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الثانيإذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الأولحكم إذن أولياء المرتضع

- ‌الفرع الثانيأثر إذن أولياء المرتضع في انتشار المحرمية

- ‌المبحث الخامسإرضاع الكبير للحاجة وأثره في انتشار المحرمية

- ‌المطلب الأولإرضاع السائق

- ‌المطلب الثانيإرضاع الخادمة

- ‌المطلب الثالثإرضاع اللقيط

- ‌المبحث السادسإرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الأولحكم إرضاع المصابة بالإيدز

- ‌المطلب الثانيأثر رضاع المصابة بالإيدز في انتشار المحرمية

- ‌الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المبحث الأولأثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

- ‌المطلب الأولوسائل الإثبات التقليدية

- ‌دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:

- ‌الوسيلة الأولى: الشهادة

- ‌المسألة الأولى: النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة

- ‌المسألة الثانية: أثر ثبوت الشهادة بين زوجين

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الشهادة

- ‌المسألة الخامسة: وقوع الفرقة

- ‌المسألة السادسة: شهادة أم أحد الزوجين أو أبوه

- ‌المسألة السابعة: شهادة البنت أوبنت الزوجة

- ‌المسألة الثامنة: شهادة الحواشي

- ‌الوسيلة الثانية: الإقرار

- ‌المسألة الأولى: عدد المقرِّين

- ‌المسألة الثانية: ذكر عدد الرضعات وأوقاتها

- ‌المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الإقرار

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط لبن يعرف للمرضع مثله

- ‌المسألة السادسة: شرط تصديق الطرف الرَّضاعيِّ الآخر لثبوت الإقرار بالرضاع

- ‌المسألة السابعة: تسمية المرضع

- ‌المطلب الثانيوسائل الإثبات الحديثة

- ‌المبحث الثانيأثر الرضاع على وسائل الإثبات والتقاضي

- ‌المطلب الأولالشهادة للقريب من الرضاع

- ‌المطلب الثانيحكم الحاكم لقريبه من الرضاع

- ‌المبحث الثالثالإشهاد على الرضاع

- ‌المطلب الأولإشهاد المرضع على من أرضعته في الزمن المعاصر

- ‌الفرع الأولحكم إشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌الفرع الثانيما يجزئ لإشهاد المرضع على من أرضعته

- ‌المطلب الثانيأثر التقادم على وسائل الإثبات

- ‌المطلب الثالثالرجوع عن الإقرار بشهادة الرضاع

- ‌المطلب الرابعتعارض البينات

- ‌المطلب الخامستوثيق حالات الرضاع في السجلات الرسمية لدى المحاكم

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج

- ‌ثانيًا: التوصيات

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌المبحث الثالث عشرمسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

‌المبحث الثالث عشر

مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع

غاية العمل الطبي والمقصود منه، هو حفظ الإنسان بتحصيل مصلحته ودفع مضرته، وحيث كان الأطباء بشرًا؛ فقد يتسبب بعضهم في إتلاف الأنفس أو الأعضاء والمنافع، ولهذا شرع الله الزواجر لحماية الناس.

وقد زادت أهمية الطب على أي وقت مضى، وبلغ شأنه في العناية بمرافقه وإنشاء مؤسات مختصة، وتزويدها بأحدث الآلات؛ الأمر الذي حدا بالدول والمنظمات إلى إعداد لوائح تنظم هذه المهنة، وتؤمن الناس على أبدانهم وأرواحهم.

ومما لا خلاف فيه؛ أن أي شخص لا تنطبق عليه المواصفات اللوائحية؛ لا يحق له ممارسة الطب، وإن فعل؛ كان مسؤولًا مسؤولية جنائية مدنية عن جميع تصرفاته، وما ينجم عنها من أضرار.

(1)

وللمسؤولية الطبية اعتبار في الشريعة الإسلامية، ومن دلائل ذلك ما يأتي:

1 -

ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من تطبب، ولم يعلم منه طب قبل ذلك؛ فهو ضامن"

(2)

؛ فهذا الحديث أصل في

(1)

ينظر: د. محمد عطا السيد: مسؤولية الطبيب ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 8 - 3/ 181). عبد الله الغامدي: المصدر السابق، (ص 179 - 192). د. محمد المختار الشنقيطي: المصدر السابق، (ص 320 - 342).

(2)

ينظر: ابن ماجه: المصدر السابق، (كتاب الطب - باب من تطبب ولم يعلم من طب - 4/ 519)، برقم (3466)؛ من طريق هشام بن عمار، وراشد بن سعيد الرملي؛ عن الوليد بن مسلم، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ به مرفوعًا. أبوداود: المصدر السابق، (كتاب الديات - باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت - 7/ 102)، برقم (4529)؛ من طريق نصر بن عاصم الأنطاكي، ومحمد بن الصباح بن سفيان؛ أن الوليد بن مسلم أخبرهم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ به مرفوعًا، بلفظ:"من تطبب، ولا يعلم منه طب؛ فهو ضامن"؛ قال نصر: قال الوليد: حدثني ابن جريج، ثم أردف: لا يروه إلا الوليد، لا يدرى؛ هو صحيح أم لا؟ ا. هـ ابن أبي عاصم: الديات (باب خطأ الطبيب والبيطار، ص 64)؛ من طريق عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظِه؛ إلا قوله:"قبل ذلك طب". النسائي: المصدر السابق، (كتاب القسامة - باب صفة شبه العمد وعلى مَن دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة، وباب تضمين المتطبب - 6/ 366، 378)، برقم (7005، 7006، 7039)؛ من طريق عمرو بن عثمان، ومحمد بن المصفى؛ الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ومن طريق محمود بن خالد، عن الوليد؛ به، ومن طريق عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد؛ به، وهما في المجتبى (7/ 419)، برقم (4873، 4874). أبو عروبة الحراني: جزء أبي عروبة برواية الأنطاكي (ص 63)، برقم (63)؛ من طريق علي بن الحسين، عن أبي عروبة، عن عمرو بن عثمان، عن الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظه:"من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن". ابن عدي: المصدر السابق، (6/ 59)؛ من طريق أحمد بن علي بن المثنى، عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم، عن الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظه:"من تطبب ولم يكن بالطب معروفًا، فأصاب نفسًا فما دونها؛ فهو ضامن"، ثم أردف: رواه محمود بن خلاد عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال هشام ودحيم ولم يذكر أباه. ذكره أبو عبد الرحمن النسائي عن محمود وجعله من جودة إسناده. وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة؛ إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده على ما نسبه أحمد بن حنبل يكون ما يرويه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا؛ لأن جده عنده هو محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد ليس له صحبة، وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمة الناس وثقاتهم، وجماعة من الضعفاء؛ إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه، وقالوا: هي صحيفة. أبو بكر الإسماعيلي: المصدر السابق، (2/ 634)، برقم (265)؛ من طريق حميد بن أحمد بن عبد الله بن أبي مخلد البزاز الواسطي بها، عن محمد بن الصباح، عن الوليد؛ بسنده عند أبي داود، ولفظه؛ إلا "ولم"، وهو في كتابه المعجم (2/ 634)، برقم (265). الدارقطني: المصدر السابق، (كتاب الحدود والديات وغيره - باب اللعان - 4/ 265 - 266، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك - باب القضاء باليمين مع الشاهد، 5/ 385)، برقم (3438، 3439، 4497 - 4499)؛ من طريق أبي بكر النيسابوري، عن عيسى بن أبي عمران الرملي؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظين كابن ماجه؛ إلا أن الأول عرف فيه "الطب"، ومن طريق محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، عن محمد بن بشر بن مطر، عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم؛ بسنده عند ابن عدي، ولفظِه، ثم أردف: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ا. هـ، وعلق على ذلك الأالباني بقوله: وذا لا يضر؛ فإن الوليد ثقة حافظ، وإنما العلة العنعنة كما بينا ا. هـ، ومن طريق أبي بكر الشافعي، عن محمد بن بشر أخي خطاب؛ بسنده الآنف، ولفظه: "من تطبب ولم يكن قبل ذلك بالطب معروفًا فأصاب نفسًا فما دونها؛ فهو ضامن، ومن طريق أبي بكر الشافعي، عن محمد بن بشر، عن محمد بن الصباح الجرجرائي، عن الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظ أبي بكر الإسماعيلي. الحاكم: المستدرك على الصحيحين (كتاب الطب - 9/ 284)، برقم (7674)؛ من طريقأبي زكريا العنبري، وأبي بكر بن جعفر المزكي، وعبد الله بن سعد الحافظ، وعلي بن عيسى الحيري؛ عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن الوليد بن مسلم؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظ أبي عروبة. ثم أردف: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ا. هـ، وأقره الذهبي. أبو نعيم: الطب النبوي (باب في تقديم المعرفة في صناعة الطب - 1/ 192، باب في اجتناب من لا يحسن الطب وتضمين الطبيب إذا جنى 1/ 199)، برقم (39، 51)؛ من طريق محمد بن أحمد بن حمدان، عن عبد الله بن محمد بن شيرويه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظِه، ومن طريق حدثنا محمد بن علي، حدثنا أحمد بن علي بن المثنى؛ بسنده عند ابن عدي، ولفظِه. البيهقي: المصدر السابق، (كتاب القسامة - باب ما جاء فيمن تطبب بغير علم فأصاب نفسا فما دونها - 16/ 503)، برقم (16608)؛ من طريق أبي سعد أحمد بن محمد الماليني، عن أبي أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، عن أحمد بن علي، عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم؛ بسنده عند الدارقطني، ولفظه، ثم أردف: كذا رواه جماعة عن الوليد بن مسلم، ورواه محمود بن خالد عن الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لم يذكر أباه ا. هـ، وعلق على ذلك الألباني بقوله: كذا قال، ولعلها رواية وقعت له، وإلا فقد رواه النسائي عنه مثل رواية الجماعة عن الوليد ا. هـ =

ص: 361

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الأرنؤوط في تحقيق ابن ماجه: حسن لغيره، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وأخرجه أبو داود (4586)، والنسائي 8/ 52 - 53 و 53 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث حفص، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن بعض الوفد الذين قدموا على أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أخرجه أبو داود (4587)، وسنده إلى المرسل حسن، فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى ا. هـ

وقال في تحقيقه على أبي داود: حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- لم يسمع من عمرو بن شعيب فيما قاله البخاري والبيهقي، ثم إن الدارقطني ذكر له علة أخرى، فقال: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد جود هذا الإسناد الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 2/ 266! ! وأخرجه ابن ماجه (3466)، والنسائي في "الكبرى"(7005) و (7039) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (7006) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب عن جده. فلم يذكر شعيبا والد عمرو ا. هـ

قال ابن القيسراني ت 507 هـ في الذخيرة: حديث: من تطبب، ولم يعرف منه الطب قبل ذلك، فهو ضامن. رواه الثقات: عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بنشعيب، عن أبيه، عن جده. رواه محمد بن عبد الرحمن بن سهم، وهشام، ودحيم: عن الوليد. ورواه محمود بن خالد: عن الوليد، (عن ابن جريج، ) عن عمرو بن شعيب، عن جده. ولم يذكر أباه. ورواه أبو عبد الرحمن النسائي: عن محمود، وجعله علة من جودة إسناده. وأورده في ترجمة عمرو بن شعيب: عن أبيه، عن جده أيضا. ويشهد له ما بعده. وهو وإن كان مرسلا، يحصل بانضمامه إلى هذا الحديث قوة إن شاء الله، مع حكاية إجماع الأئمة على مضمونه، كما ذكره الخطابي وابن عبد البر في "الاستذكار"(36858)، وابن رشد في "بداية المجتهد" وغيرهم ا. هـ

وقد ضعف هذا الحديث عبد الحق الإشبيلي، ود. ماهر الفحل في تحقيقه على بلوغ المرام (1184)، وحسنه الألباني بمجوع الطريقين، وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي، وسيأتي الشاهد الآخر إن شاء الله تعالى.

وأعل بما يأتي:

عيسى بن أبي عمران الرملي؛ ترك الرواية عنه ابن أبي حاتم.

أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي مولى بني أمية وعالم الشام؛ يدلس، وربما دلس عن الكذابين.

وتناقش هذه العلة: بأنه صرح بالتحديث عن ابن جريج عند ابن ماجه، والحاكم، والدارقطني؛ فزال ما يخشى من تدليسه؛ لأن أبا حاتم قال: صالح الحديث؛ إذا قال الوليد حدثنا؛ فهو حجة ا. هـ =

ص: 362

تضمين المتطبب الجاهل؛ سواء ادعى الطب في جراحة، أو غيرها من فروع الطب، وما يقترن به؛ كفني المختبر، وفني التخدير، والممرضين، واختصاصي الأشعة، واختصاصي المناظير الطبية.

وإذ كان الجهل هو الموجب للمسؤولية؛ فإنه يستوي في ذلك الجاهل بالكلية، والجاهل بالجزئية؛ كمن برع في فرع من فروع الطب، وعالج فيما يجله مما هو خارج اختصاصه.

(1)

2 -

الاتفاق على أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنًا

(2)

؛ قال مالك ت 179 هـ: كل أجير أو بيطار أو طبيب أو غيرهم ممن يعمل لك عملًا؛ فهم ضامنون لما تعدوا فيه ا. هـ بتصرف يسير

(3)

، وقال الخطابي ت 388 هـ: لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى

= ابن جريج؛ مدلس لم يصرح بالسماع.

الانقطاع بين ابن جريج وعمرو بن شعيب.

عدم سماع شعيب والد عمرو من جده عمرو بن العاصي.

وأجيب: بأنه قد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل قول من قال: إنه منقطع. وقد احتج به البخاري خارج صحيحه، ونص على صحة حديثه، وقال: كان الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟ ! ا. هـ، وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وحكى الحاكم في علوم الحديث له الاتفاق على صحة حديثه.

ومن شواهده: ما روى ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (كتاب الديات - باب الطبيب والمداوي والخاتن - (14/ 212)، برقم (28164)؛ من طريق حفص بن غياث، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن بعض الوفد الذين قدموا على أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما طبيب تطبب على قوم، ولم يعرف بالطب قبل ذلك، فأعنت؛ فهو ضامن"؛ قال عبد العزيز - واللفظ هنا لأبي داود لأنه أوعب -: أما إنه ليس بالنعت؛ إنما هو قطع العروق، والبط، والكي ا. هـ، وهو في مسنده (2/ 435)، برقم (983). وأبو داود: المصدر السابق، (كتاب الديات - باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت - 7/ 103)، برقم (4530)؛ من طريق محمد بن العلاء، عن حفص؛ بسنده عند ابن أبي شيبة، ولفظه:"لا يعرف له تطبب قبل ذلك". (يخرج من الشاملة باختصار)

وهذا مرسل يعضد الذي قبله، وربما كان تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له على حديث المتن لهذا الشاهد.

ينظر: ابن القيسراني: المصدر السابق، (4/ 2245 - 2246). ابن القطان الفاسي: بيان الوهم والإيهام (5/ 477). الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 710، 2/ 227).

(1)

ينظر: الخطابي: المصدر السابق، (3/ 427). ابن القيم: زاد المعاد (4/ 127). د. محمد المختار الشنقيطي: المصدر السابق، (ص 447).

(2)

ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (4/ 128). الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية: المصدر السابق، (ص 96).

(3)

سحنون: المصدر السابق، (11/ 137).

ص: 363

فتلف المريض كان ضامنًا ا. هـ

(1)

، وقال ابن قدامة ت 620 هـ: إن الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمنا ا. هـ

(2)

3 -

إن الطبيب الجاهل يضمن ما أتلفته يداه؛ كما يضمن الجاني سراية جنايته؛ بجامع كون كل منهما سراية جرح لم يجز الإقدام عليه

(3)

، أما الطبيب المتعدي، فيضمن ما أتلفت يداه؛ كما يضمن الجاني سراية جنايته؛ بجامع الفعل المحرم في كلٍّ.

(4)

4 -

إن الشريعة الإسلامية راعت العدل بين العباد ودفع الظلم عنه، والمسؤولية الطبية معينة على تحقيق ذلك؛ فوجب اعتبارها.

(5)

أما الطبيب الحاذق فلا يسأل عن نتيجة طبه إذا قام بواجبه على الوجه الأكمل بحيث يستوي في الحكم حالتئذ شفاء المريض، أو اعتلاله، أو موته.

(6)

والخلاصة مما تقدم أن جناية الطبيب لا تخلو مما يأتي:

أ- أن يكون متعمدًا الجناية؛ فإنه يضمن مطلقًا.

ب- أن يكون مخطئًا؛ فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون متطببًا جاهلًا، أو متعديًا مفرطًا؛ فهذا عليه الضمان.

الثانية: أن يكون المريض آذِنًا بالعلاج، والطبيب حاذقًا، لا متعديًا ولا مفرطًا؛ فلا ضمان عليه، ولا يسأل عن نتيجة طبه؛ ما دام أنه قام بواجبه على الوجه الأتم، وإلا؛ أدى ذلك إلى ترك الطب من قبل أهله خوفًا من الضمان مع مسيس الحاجة إليه.

وقد تفرع على ذلك ما يأتي:

(1)

الخطابي: المصدر السابق، (3/ 427).

(2)

ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 105).

(3)

تحفة المودود لابن القيم (ص 152 - 153)

(4)

المغني مع الشرح الكبير (6/ 120)

(5)

د. محمد المختار الشنقيطي: المصدر السابق، (ص 450).

(6)

ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (1/ 397، 2/ 565). القرافي: المصدر السابق، (12/ 257). الشافعي: المصدر السابق، (7/ 432). ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 117). ابن القطان الفاسي: الإقناع في مسائل الإجماع (4/ 1954). ابن حزم: المصدر السابق، (8/ 263). د. محمد عطا السيد: المصدر السابق، (ع 8 - 3/ 185 - 186).

ص: 364

1 -

إذا أصيب المريض بالإيدز، وكان ذلك بسبب جهل الطبيب، أو تعديه، أو تفريطه على أي وجه كان ذلك؛ كما لو قصر في تحليل الدم ومشتقاته، أو وجَّه بإرضاع الرضيع من المصابة بالإيدز؛ فإنه يكون مسؤولًا عما تسبب فيه، ويكون ضمانه بحسب تعديه أو تفريطه؛ فقد يكون متعمدًا في نقل المرض، ولا يخلو الحال حينئذ مما يأتي:

أ - أن يكون متعمدًا؛ فيثبت في حقه القصاص.

ب ــ أن ينقله لعدد أكثر على وجه الإفساد العام؛ فيقام عليه حد الحرابة.

ج ــ أن ينقله خطأً؛ فتطبق عليه أحكام الخطأ، وتترتب عليه آثاره من الدية، ونحوها.

(1)

(1)

ينظر: د. راشد الشهري: أحكام مرض الإيدز في الفقه الإسلامي (2/ 845 - 846).

ص: 365