الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر
مسؤولية الطبيب في استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بالرضاع
غاية العمل الطبي والمقصود منه، هو حفظ الإنسان بتحصيل مصلحته ودفع مضرته، وحيث كان الأطباء بشرًا؛ فقد يتسبب بعضهم في إتلاف الأنفس أو الأعضاء والمنافع، ولهذا شرع الله الزواجر لحماية الناس.
وقد زادت أهمية الطب على أي وقت مضى، وبلغ شأنه في العناية بمرافقه وإنشاء مؤسات مختصة، وتزويدها بأحدث الآلات؛ الأمر الذي حدا بالدول والمنظمات إلى إعداد لوائح تنظم هذه المهنة، وتؤمن الناس على أبدانهم وأرواحهم.
ومما لا خلاف فيه؛ أن أي شخص لا تنطبق عليه المواصفات اللوائحية؛ لا يحق له ممارسة الطب، وإن فعل؛ كان مسؤولًا مسؤولية جنائية مدنية عن جميع تصرفاته، وما ينجم عنها من أضرار.
(1)
وللمسؤولية الطبية اعتبار في الشريعة الإسلامية، ومن دلائل ذلك ما يأتي:
1 -
ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من تطبب، ولم يعلم منه طب قبل ذلك؛ فهو ضامن"
(2)
؛ فهذا الحديث أصل في
(1)
ينظر: د. محمد عطا السيد: مسؤولية الطبيب ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع 8 - 3/ 181). عبد الله الغامدي: المصدر السابق، (ص 179 - 192). د. محمد المختار الشنقيطي: المصدر السابق، (ص 320 - 342).
(2)
ينظر: ابن ماجه: المصدر السابق، (كتاب الطب - باب من تطبب ولم يعلم من طب - 4/ 519)، برقم (3466)؛ من طريق هشام بن عمار، وراشد بن سعيد الرملي؛ عن الوليد بن مسلم، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ به مرفوعًا. أبوداود: المصدر السابق، (كتاب الديات - باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت - 7/ 102)، برقم (4529)؛ من طريق نصر بن عاصم الأنطاكي، ومحمد بن الصباح بن سفيان؛ أن الوليد بن مسلم أخبرهم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ به مرفوعًا، بلفظ:"من تطبب، ولا يعلم منه طب؛ فهو ضامن"؛ قال نصر: قال الوليد: حدثني ابن جريج، ثم أردف: لا يروه إلا الوليد، لا يدرى؛ هو صحيح أم لا؟ ا. هـ ابن أبي عاصم: الديات (باب خطأ الطبيب والبيطار، ص 64)؛ من طريق عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظِه؛ إلا قوله:"قبل ذلك طب". النسائي: المصدر السابق، (كتاب القسامة - باب صفة شبه العمد وعلى مَن دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة، وباب تضمين المتطبب - 6/ 366، 378)، برقم (7005، 7006، 7039)؛ من طريق عمرو بن عثمان، ومحمد بن المصفى؛ الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ومن طريق محمود بن خالد، عن الوليد؛ به، ومن طريق عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد؛ به، وهما في المجتبى (7/ 419)، برقم (4873، 4874). أبو عروبة الحراني: جزء أبي عروبة برواية الأنطاكي (ص 63)، برقم (63)؛ من طريق علي بن الحسين، عن أبي عروبة، عن عمرو بن عثمان، عن الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظه:"من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن". ابن عدي: المصدر السابق، (6/ 59)؛ من طريق أحمد بن علي بن المثنى، عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم، عن الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظه:"من تطبب ولم يكن بالطب معروفًا، فأصاب نفسًا فما دونها؛ فهو ضامن"، ثم أردف: رواه محمود بن خلاد عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال هشام ودحيم ولم يذكر أباه. ذكره أبو عبد الرحمن النسائي عن محمود وجعله من جودة إسناده. وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة؛ إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده على ما نسبه أحمد بن حنبل يكون ما يرويه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا؛ لأن جده عنده هو محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد ليس له صحبة، وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمة الناس وثقاتهم، وجماعة من الضعفاء؛ إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه، وقالوا: هي صحيفة. أبو بكر الإسماعيلي: المصدر السابق، (2/ 634)، برقم (265)؛ من طريق حميد بن أحمد بن عبد الله بن أبي مخلد البزاز الواسطي بها، عن محمد بن الصباح، عن الوليد؛ بسنده عند أبي داود، ولفظه؛ إلا "ولم"، وهو في كتابه المعجم (2/ 634)، برقم (265). الدارقطني: المصدر السابق، (كتاب الحدود والديات وغيره - باب اللعان - 4/ 265 - 266، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك - باب القضاء باليمين مع الشاهد، 5/ 385)، برقم (3438، 3439، 4497 - 4499)؛ من طريق أبي بكر النيسابوري، عن عيسى بن أبي عمران الرملي؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظين كابن ماجه؛ إلا أن الأول عرف فيه "الطب"، ومن طريق محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، عن محمد بن بشر بن مطر، عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم؛ بسنده عند ابن عدي، ولفظِه، ثم أردف: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ا. هـ، وعلق على ذلك الأالباني بقوله: وذا لا يضر؛ فإن الوليد ثقة حافظ، وإنما العلة العنعنة كما بينا ا. هـ، ومن طريق أبي بكر الشافعي، عن محمد بن بشر أخي خطاب؛ بسنده الآنف، ولفظه: "من تطبب ولم يكن قبل ذلك بالطب معروفًا فأصاب نفسًا فما دونها؛ فهو ضامن، ومن طريق أبي بكر الشافعي، عن محمد بن بشر، عن محمد بن الصباح الجرجرائي، عن الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظ أبي بكر الإسماعيلي. الحاكم: المستدرك على الصحيحين (كتاب الطب - 9/ 284)، برقم (7674)؛ من طريقأبي زكريا العنبري، وأبي بكر بن جعفر المزكي، وعبد الله بن سعد الحافظ، وعلي بن عيسى الحيري؛ عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن الوليد بن مسلم؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظ أبي عروبة. ثم أردف: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ا. هـ، وأقره الذهبي. أبو نعيم: الطب النبوي (باب في تقديم المعرفة في صناعة الطب - 1/ 192، باب في اجتناب من لا يحسن الطب وتضمين الطبيب إذا جنى 1/ 199)، برقم (39، 51)؛ من طريق محمد بن أحمد بن حمدان، عن عبد الله بن محمد بن شيرويه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد؛ بسنده عند ابن ماجه، ولفظِه، ومن طريق حدثنا محمد بن علي، حدثنا أحمد بن علي بن المثنى؛ بسنده عند ابن عدي، ولفظِه. البيهقي: المصدر السابق، (كتاب القسامة - باب ما جاء فيمن تطبب بغير علم فأصاب نفسا فما دونها - 16/ 503)، برقم (16608)؛ من طريق أبي سعد أحمد بن محمد الماليني، عن أبي أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، عن أحمد بن علي، عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم؛ بسنده عند الدارقطني، ولفظه، ثم أردف: كذا رواه جماعة عن الوليد بن مسلم، ورواه محمود بن خالد عن الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لم يذكر أباه ا. هـ، وعلق على ذلك الألباني بقوله: كذا قال، ولعلها رواية وقعت له، وإلا فقد رواه النسائي عنه مثل رواية الجماعة عن الوليد ا. هـ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الأرنؤوط في تحقيق ابن ماجه: حسن لغيره، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة ابن جريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وأخرجه أبو داود (4586)، والنسائي 8/ 52 - 53 و 53 من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث حفص، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن بعض الوفد الذين قدموا على أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أخرجه أبو داود (4587)، وسنده إلى المرسل حسن، فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى ا. هـ
وقال في تحقيقه على أبي داود: حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- لم يسمع من عمرو بن شعيب فيما قاله البخاري والبيهقي، ثم إن الدارقطني ذكر له علة أخرى، فقال: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد جود هذا الإسناد الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 2/ 266! ! وأخرجه ابن ماجه (3466)، والنسائي في "الكبرى"(7005) و (7039) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (7006) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب عن جده. فلم يذكر شعيبا والد عمرو ا. هـ
قال ابن القيسراني ت 507 هـ في الذخيرة: حديث: من تطبب، ولم يعرف منه الطب قبل ذلك، فهو ضامن. رواه الثقات: عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بنشعيب، عن أبيه، عن جده. رواه محمد بن عبد الرحمن بن سهم، وهشام، ودحيم: عن الوليد. ورواه محمود بن خالد: عن الوليد، (عن ابن جريج، ) عن عمرو بن شعيب، عن جده. ولم يذكر أباه. ورواه أبو عبد الرحمن النسائي: عن محمود، وجعله علة من جودة إسناده. وأورده في ترجمة عمرو بن شعيب: عن أبيه، عن جده أيضا. ويشهد له ما بعده. وهو وإن كان مرسلا، يحصل بانضمامه إلى هذا الحديث قوة إن شاء الله، مع حكاية إجماع الأئمة على مضمونه، كما ذكره الخطابي وابن عبد البر في "الاستذكار"(36858)، وابن رشد في "بداية المجتهد" وغيرهم ا. هـ
وقد ضعف هذا الحديث عبد الحق الإشبيلي، ود. ماهر الفحل في تحقيقه على بلوغ المرام (1184)، وحسنه الألباني بمجوع الطريقين، وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي، وسيأتي الشاهد الآخر إن شاء الله تعالى.
وأعل بما يأتي:
عيسى بن أبي عمران الرملي؛ ترك الرواية عنه ابن أبي حاتم.
أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي مولى بني أمية وعالم الشام؛ يدلس، وربما دلس عن الكذابين.
وتناقش هذه العلة: بأنه صرح بالتحديث عن ابن جريج عند ابن ماجه، والحاكم، والدارقطني؛ فزال ما يخشى من تدليسه؛ لأن أبا حاتم قال: صالح الحديث؛ إذا قال الوليد حدثنا؛ فهو حجة ا. هـ =
تضمين المتطبب الجاهل؛ سواء ادعى الطب في جراحة، أو غيرها من فروع الطب، وما يقترن به؛ كفني المختبر، وفني التخدير، والممرضين، واختصاصي الأشعة، واختصاصي المناظير الطبية.
وإذ كان الجهل هو الموجب للمسؤولية؛ فإنه يستوي في ذلك الجاهل بالكلية، والجاهل بالجزئية؛ كمن برع في فرع من فروع الطب، وعالج فيما يجله مما هو خارج اختصاصه.
(1)
2 -
الاتفاق على أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنًا
(2)
؛ قال مالك ت 179 هـ: كل أجير أو بيطار أو طبيب أو غيرهم ممن يعمل لك عملًا؛ فهم ضامنون لما تعدوا فيه ا. هـ بتصرف يسير
(3)
، وقال الخطابي ت 388 هـ: لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى
= ابن جريج؛ مدلس لم يصرح بالسماع.
الانقطاع بين ابن جريج وعمرو بن شعيب.
عدم سماع شعيب والد عمرو من جده عمرو بن العاصي.
وأجيب: بأنه قد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل قول من قال: إنه منقطع. وقد احتج به البخاري خارج صحيحه، ونص على صحة حديثه، وقال: كان الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟ ! ا. هـ، وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وحكى الحاكم في علوم الحديث له الاتفاق على صحة حديثه.
ومن شواهده: ما روى ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (كتاب الديات - باب الطبيب والمداوي والخاتن - (14/ 212)، برقم (28164)؛ من طريق حفص بن غياث، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن بعض الوفد الذين قدموا على أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما طبيب تطبب على قوم، ولم يعرف بالطب قبل ذلك، فأعنت؛ فهو ضامن"؛ قال عبد العزيز - واللفظ هنا لأبي داود لأنه أوعب -: أما إنه ليس بالنعت؛ إنما هو قطع العروق، والبط، والكي ا. هـ، وهو في مسنده (2/ 435)، برقم (983). وأبو داود: المصدر السابق، (كتاب الديات - باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت - 7/ 103)، برقم (4530)؛ من طريق محمد بن العلاء، عن حفص؛ بسنده عند ابن أبي شيبة، ولفظه:"لا يعرف له تطبب قبل ذلك". (يخرج من الشاملة باختصار)
وهذا مرسل يعضد الذي قبله، وربما كان تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له على حديث المتن لهذا الشاهد.
ينظر: ابن القيسراني: المصدر السابق، (4/ 2245 - 2246). ابن القطان الفاسي: بيان الوهم والإيهام (5/ 477). الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 710، 2/ 227).
(1)
ينظر: الخطابي: المصدر السابق، (3/ 427). ابن القيم: زاد المعاد (4/ 127). د. محمد المختار الشنقيطي: المصدر السابق، (ص 447).
(2)
ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (4/ 128). الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية: المصدر السابق، (ص 96).
(3)
سحنون: المصدر السابق، (11/ 137).
فتلف المريض كان ضامنًا ا. هـ
(1)
، وقال ابن قدامة ت 620 هـ: إن الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمنا ا. هـ
(2)
3 -
إن الطبيب الجاهل يضمن ما أتلفته يداه؛ كما يضمن الجاني سراية جنايته؛ بجامع كون كل منهما سراية جرح لم يجز الإقدام عليه
(3)
، أما الطبيب المتعدي، فيضمن ما أتلفت يداه؛ كما يضمن الجاني سراية جنايته؛ بجامع الفعل المحرم في كلٍّ.
(4)
4 -
إن الشريعة الإسلامية راعت العدل بين العباد ودفع الظلم عنه، والمسؤولية الطبية معينة على تحقيق ذلك؛ فوجب اعتبارها.
(5)
أما الطبيب الحاذق فلا يسأل عن نتيجة طبه إذا قام بواجبه على الوجه الأكمل بحيث يستوي في الحكم حالتئذ شفاء المريض، أو اعتلاله، أو موته.
(6)
والخلاصة مما تقدم أن جناية الطبيب لا تخلو مما يأتي:
أ- أن يكون متعمدًا الجناية؛ فإنه يضمن مطلقًا.
ب- أن يكون مخطئًا؛ فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون متطببًا جاهلًا، أو متعديًا مفرطًا؛ فهذا عليه الضمان.
الثانية: أن يكون المريض آذِنًا بالعلاج، والطبيب حاذقًا، لا متعديًا ولا مفرطًا؛ فلا ضمان عليه، ولا يسأل عن نتيجة طبه؛ ما دام أنه قام بواجبه على الوجه الأتم، وإلا؛ أدى ذلك إلى ترك الطب من قبل أهله خوفًا من الضمان مع مسيس الحاجة إليه.
وقد تفرع على ذلك ما يأتي:
(1)
الخطابي: المصدر السابق، (3/ 427).
(2)
ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 105).
(3)
تحفة المودود لابن القيم (ص 152 - 153)
(4)
المغني مع الشرح الكبير (6/ 120)
(5)
د. محمد المختار الشنقيطي: المصدر السابق، (ص 450).
(6)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (1/ 397، 2/ 565). القرافي: المصدر السابق، (12/ 257). الشافعي: المصدر السابق، (7/ 432). ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 117). ابن القطان الفاسي: الإقناع في مسائل الإجماع (4/ 1954). ابن حزم: المصدر السابق، (8/ 263). د. محمد عطا السيد: المصدر السابق، (ع 8 - 3/ 185 - 186).
1 -
إذا أصيب المريض بالإيدز، وكان ذلك بسبب جهل الطبيب، أو تعديه، أو تفريطه على أي وجه كان ذلك؛ كما لو قصر في تحليل الدم ومشتقاته، أو وجَّه بإرضاع الرضيع من المصابة بالإيدز؛ فإنه يكون مسؤولًا عما تسبب فيه، ويكون ضمانه بحسب تعديه أو تفريطه؛ فقد يكون متعمدًا في نقل المرض، ولا يخلو الحال حينئذ مما يأتي:
أ - أن يكون متعمدًا؛ فيثبت في حقه القصاص.
ب ــ أن ينقله لعدد أكثر على وجه الإفساد العام؛ فيقام عليه حد الحرابة.
ج ــ أن ينقله خطأً؛ فتطبق عليه أحكام الخطأ، وتترتب عليه آثاره من الدية، ونحوها.
(1)
(1)
ينظر: د. راشد الشهري: أحكام مرض الإيدز في الفقه الإسلامي (2/ 845 - 846).