الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو أحد الوجهين عند الشافعية
(1)
؛ صححه النووي
(2)
.
القول السابع: يجب عليها أن ترضع ولدها اللبأ ولا أجرة لها
، وتزاد نفقتها للإرضاع بما يجتهد به الحاكم في تقدير الزيادة، وإن رغبت في إرضاعه فلأبي الرضيع التي هي في عصمته منعها إرضاعه مع الكراهة.
وهو وجه عند الشافعية.
(3)
القول الثامن: يلزم الحرة
- ولو كانت متزوجة بأجنبي عن الولد - إرضاعُ ولدها مع خوف تلفه؛ بأن لا يقبل ثدي غيرها، أو لا يوجد غيرها، ونحوه، ولها أجرةُ مثلِها، فإن لم يخف تلفه؛ لم تجبر؛ دنِية كانت أو شريفة، في حباله أو مطلقة؛ إلا اللبأ - وهو أول اللبن - فيجب عليها أن تسقيه إياه، ومن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه، فاحتاجت لزيادة نفقة؛ لزمه.
وهي - أي: الأم في حال الزوجية أو بعدها - أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها حتى مع مرضعة متبرعة أو مع زوج ثان راضٍ؛ فإن طلبت الأم أكثر من أجرة مثلها، ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعة؛ فللأب أخذه منها، وإن لم يجد مرضعة إلا بما طلبته الأم؛ فالأم أحق، وإن وإن منع الأمَّ زوجُها غير أبي الطفل من رضاعه؛ سقط حقها.
ويلزم أمَّ ولد إرضاعُ ولدها مطلقًا - أي: خيف على الولد أم لا، من سيدها أو غيره - مجانًا بلا أجرة، ومتى عتقت لم تجبر على إرضاعه؛ فإن فعلت؛ فلها أجرة مثلها، وإن باعها أو وهبها أو زوجها؛ سقط حقها من الرضاع.
وبه قال الحنابلة
(4)
، ونسب نحوه إلى الثوري
(5)
، وقرر بعضه - وهو: أن الحرة لا تجبر على الرضاع، وتجبر أم الولد - الحسنُ
(6)
.
(1)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 88 - 89)، منهاج الطالبين (ص 266). زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 148). الجمل: المصدر السابق، (4/ 514).
(2)
ينظر: النووي: روضة الطالبين (9/ 88).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 88 - 89).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 75، 11/ 257، 430 - 433). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 165 - 169)، شرح منتهى الإرادات (3/ 242 - 243). الحمد: المصدر السابق، (25/ 67).
(5)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 430).
(6)
ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (10/ 191).