الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الترجيح: الراجح أن الحليب الذي يدخل إلى الجسم من طريق الأذن لا يثبت به التحريم؛ لأن النصوص المثبتة للتحريم من لبن الآدمية لم تُجْرِ حكمَ التحريم حتى يتحقق معنى الغذاء الذي يقع به نشوز العظم ونبات اللحم، وهذا المعنى هو الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم، وقد ثبت أن الطبلة إذا كانت سليمة؛ فلا منفذ من خلال الأذن الخارجية إلى البلعوم الأنفي.
غير أن الطبلة إذا تعرضت لإشكال؛ كما لو ثقبت، فنفذ الحليب إلى الجهاز الهضمي؛ من خلال ثقبِ الطبلة، فالأذنِ الوسطى، ثم البلعوم الأنفي مرورًا بقناة استاكيوس، ثم إلى المريء
(1)
؛ فقد تحقق المعنى الذي يجب معه إثبات حكم التحريم.
المسألة الثالثة: أنبوب الإحليل
.
تحدث بعض الفقهاء عن تقطير الحليب في الإحليل أو المثانة، وأثره في انتشار المحرمية، وقد وقع في ذلك خلافهم على ما يأتي بيانه:
القول الأول: يثبت به التحريم.
وهو قول الشافعية
(2)
، واستظهره النووي
(3)
.
القول الثاني: لا يثبت به التحريم.
وهو قول الحنفية
(4)
، الحنابلة
(5)
وابن حزم
(6)
.
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي على ما يأتي:
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1 -
إنه لا أثر للواصل إلى الجوف الذي لا يغذي، ومنه الذكر والمثانة.
(7)
(1)
ينظر: د. عبد المجيد الشاعر: المصدر السابق، (ص 97 - 98). أ. د. البار: المفطرات في مجال التداوي ضمن مجلة المجمع الفقهي (10/ 217).
(2)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 7).
(3)
ينظر: النووي: المصدر السابق، (9/ 6).
(4)
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 413).
(5)
ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 244). البهوتي: المصدر السابق، (13/ 84).
(6)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(7)
ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 244).
2 -
إن هذا ليس برضاع، ولا يحصل به التغذي؛ فلم ينشر الحرمة، كما لو وصل من جرح.
(1)
3 -
إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع بفيه الثديَ وامتصاصُه إياه؛ تقول: رضع يرضع رضاعًا ورضاعة، وأما كل ما عدا ذلك؛ فلا يسمى شيء منه إرضاعًا، ولا رضاعة ولا رضاعًا؛ إنما هو حلب وطعام وسقاء، وشرب وأكل وبلع، وحقنة وسعوط وتقطير، ولم يحرم الله عز وجل بهذا شيئًا.
(2)
ونوقش بما يأتي: أ- إنكم قستم ذلك على الرضاع والإرضاع.
(3)
وأجيب عنه: بأن القياس كله باطل، ولو كان القياس حقًّا لكان هذا منه عين الباطل، وبالضرورة يدري كل ذي فهم أن الرضاع من شاة يشبه الرضاع من امرأة؛ لأنهما جميعًا رضاع، والرضاع من الشاة يشبه الرضاع من المرأة أكثر من الرضاع بالحقنة، ومن الرضاع بالسعوط، وأنتم لا تحرمون بغير النساء؛ فلاح تناقضهم في قياسهم الفاسد، وشرعهم بذلك ما لم يأذن به الله عز وجل.
(4)
ويمكن أن يناقش الجواب: بقول الله تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: 23]، وغير بني آدم لا يصير لبني آدم أمًّا، ولا أخًا في الجنس، فضلًا عن الرضاعة.
ب - إن قولكم هذا مخالف لما دلت عليه نصوص الشريعة التي تعتبر ما فتق الأمعاء من الألبان محرِّمًا؛ في مثل المرويات الآتية: "إنما الرضاع ما فتق الأمعاء" رواه أصحاب السنن
(5)
، "إنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه
(6)
، وهذا يوجد في اللبن الواصل إلى
(1)
ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (13/ 84).
(2)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(3)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(4)
ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 9).
(5)
تقدم تخريجه عند الضابط السابع من المبحث الثالث في التمهيد.
(6)
تقدم تخريجه عند الضابط الثامن من المبحث الثالث في التمهيد.