الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السابعة: تناول ما يدر اللبن لمن لزمها الإرضاع
.
نص بعض فقهاء المذاهب من الشافعية والحنابلة على أن من وجب عليها الرضاع؛ فعليها أن تأكل وتشرب ما يَدِرُّ به لبنها ويكثره، ويَصلُحُ به، وتطالب بذلك
(1)
، وصرح بعضهم بتكليفها بذلك وإلزمها
(2)
.
واستندوا في ذلك إلى ما يأتي:
1 -
إنه من تمام التمكين من الرضاع.
(3)
2 -
إن في تركه إضرارًا بالصبي.
(4)
ويمكن أن يستدل له بما يأتي:
3 -
إن الإرضاع إذا كان واجبًا؛ لقول الله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ} [سورة البقرة: 233]
(5)
؛ فإن ما لا يتوصل الواجب إلا به، وهو فعل المكلف؛ فهو واجب
(6)
، وهذا مما تأخذ الوسائل فيه أحكام المقاصد
(7)
.
(1)
ينظر: الشربيني: مغني المحتاج (2/ 443). ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 74).
(2)
ينظر: الشربيني: المصدر السابق، (2/ 442).
(3)
ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 74).
(4)
ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (8/ 74).
(5)
ينظر: الزمخشري: المصدر السابق، (ص 135). القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (3/ 161، 172). السمين الحلبي: الدر المصون (2/ 462). ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 429). الحمد: المصدر السابق، (25/ 67). ابن حزم: المصدر السابق، (10/ 129 - 130، 432).
(6)
ينظر: الغزالي: المستصفى (1/ 138). أبو يعلى: العدة في أصول الفقه الحنبلي (1/ 274).
(7)
ينظر: ابن سعدي: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ضمن مجموع مؤلفات السعدي (7/ 67).