الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
(25) أَوَّلُ كِتَابِ الْحَمَّامِ
4009 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شدَّادٍ، عن أَبِي عُذْرَةَ، عن عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ،
===
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
(25)
(أَوَّلُ كتَابِ الْحَمَّامِ)(1)
4009 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة) بضم أوله وسكون المعجمة، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا سماه، قلت: وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يقال: له صحبة، ويقال: جزم بصحبته مسلم.
(عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات) أي: الرجال والنساء، كما في لفظ "الترمذي"(2)، إما لكشف العورة وعدم الستر فيها،
(1) كره أحمد بناءه وبيعه وشراءه وكراءه، كذا في "المغني"(1/ 305)، وحاشية "الهداية". (ش).
(2)
"سنن الترمذي"(2802).
ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا في الْمَيَازِرِ" (1). [ت 2802، جه 3749، حم 6/ 132]
4010 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ (2)، نَا جَرِيرٌ. (ح): وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ جَمِيعًا، عن مَنْصُورٍ، عن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ- قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: عن أَبِي الْمَلِيحِ- قَالَ: دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. قَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ. قَالَتْ: أَمَا إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِهَا إلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ". [ت 2803، جه 3750، حم 6/ 173، دي 2654]
===
أو لاختلاط الرجال والنساء، (ثم رخص للرجال أن يدخلوها) أي الحمامات (في الميازر) جمع مئزر بمعنى الإزار، نحو مقود ومقاود، والمراد ههنا الساتر ما بين السرة والركبة، زاد ابن ماجه في روايته؟ "ولم يرخص للنساء".
4010 -
(حدثنا محمد بن قدامة، نا جرير، ح: ونا محمد بن المثنى، نا محمد بن جعفر، نا شعبة جميعًا، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، قال ابن المثنى: عن أبي المليح)، وهذا الكلام يدل على أن سند ابن المثنى متصل، وأما سند ابن قدامة فلعله لم يذكر أبا المليح، فسنده منقطع (قال) أبو المليح:(دخل نسوة من أهل الشام على عائشة، فقالت) عائشة: (ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام، قالت) عائشة: (لعلكن من الكُورة) بضم الكاف، المدينة (التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت) عائشة:(أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلَّا هتكت) أي: الستر (ما بينها وبين الله) والمراد بالستر: ستر معاصي العبد
(1) في نسخة: "مازر".
(2)
زاد في نسخة: "ابن أعيَن".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثُ جَرِيْرٍ، وَهُوَ أَتَمُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيْرٌ أَبَا الْمَلِيحِ، قَالَ (1): قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
4011 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ رَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَم، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَال إلَّا بَالأُزُرِ،
===
وعيوبه عن إذاعتها لأهل الموقف يوم القيامة، ويحتمل أن يراد بالستر: ترك محاسبته عليها وترك ذكرها.
(قال أبو داود: هذا حديث جرير، وهو أتم، ولم يذكر جرير أبا المليح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (2) في ترجمة سالم بن أبي الجعد: أنه روى عن عائشة، والصحيح أن بينهما أبا المليح، فروايته عن عائشة منقطعة.
4011 -
(حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم) وهم خلاف العرب، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم بإخباره بالكوائن والحوادث التي تكون، (وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات) روى الحاكم (3) - وقال: صحيح على شرط مسلم-: "اتقوا بيتًا يقال له: الحمام، فقالوا: يا رسول الله، إنه يذهب الدرن وينفع المريض، قال: فمن دخله فليستتر".
(فلا يدخلنها الرجال إلَّا بالأزر) بضم الهمزة والزاي جمع إزار، وشرطه
(1) في نسخة: "وقال".
(2)
(3/ 432).
(3)
انظر: "المستدرك"(4/ 288).