الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) بَابٌ: في الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ
(1)
4176 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عن يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ. فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، وَقَالَ:"اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا (2) عَنْكَ". فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ، وَقَدْ بِقَيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ، فَسَلَّمْتُ
===
وقال ابن رسلان: فإذا لم يُجوِّز حضورَ المرأة المتبَخِّرةِ في صلاة العشاء وقت الظلمة، فَلأَنْ لا تشهد وقت الفجر والظهر ولا غيرهما بطريق الأولى؛ لأن في وقت الضوء تظهر المرأة للأجانب، وهذا أحد شروط خروج المرأة أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخيل تسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابَّة، ونحوها ممن يفتتن بها، أو يخاف في الطريق فتنة أو نحوها.
(7)
(بَابٌ: في الْخَلُوقِ) بفتح الخاء المعجمة (للرِّجَالِ)
4176 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي ليلًا، وقد تشققت يداي) ورجلاي من كثرة العمل (فخلَّقوني) أي: لطخوني بالخلوف (بزعفران) وغيره من الطيب (فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلَّمتُ عليه، فلم يردَّ علي، ولم يرحِّب بي) أي: لم يقل لي: مرحبًا.
(وقال: اذهب فاغسل هذا عنك)، قال:(فذهبت فغسلته) أي: الخلوقَ عني (ثم جئت، وقد بقي عليَّ منه ردع) أي: أثر من بقية لون الزعفران (فسلمت
(1) في نسخة بدله: "للرجل".
(2)
في نسخة بدله: "عنك هذا".
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، وَقَالَ (1):"اذْهَبْ! فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ"(2)، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ فَرَحَّبَ (3) بِي، وَقَالَ:"إنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ، وَلَا الْمُتَضَمِّخ بِالزَّعْفَرَانِ، وَلَا الْجُنُبِ"، وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ (4)
===
فلم يردَّ علي، ولم يرحب بي، وقال: اذهب! فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته) فزال أثرها حتى لم يبق منه شيء.
(ثم جئت فسلمت عليه، فرد علي) السلام (فرحَّب بي، وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير) لا يبشرونها به، بل يوعدونه بالعذاب الشديد والهوان، ويحتمل أن يكون الباء في "بخير" للظرفية بمعنى في، أي: لا تحضر الملائكة جنازة الكافر إلَّا في حصول شر ونزول بؤس (ولا المتضمِّخ بالزعفران، ولا الجنب) أما هذان فمعطوفان على جنازة الكافر، أي: لا تحضر المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب.
وقال ابن رسلان: ولا جنازة المتضمخ بالزعفران، ولا جنازة جنب، ثم قال: ويحتمل أن يراد بالمتضمخ بالزعفران والجنب: الحيُّ إذا تضمَّخ بالزعفران، والرجلُ والمرأةُ إذا ناما وعليهما جنابة، ويدل عليه قوله:"ورخص" إلى آخره، انتهى.
قلت: والحديث الآتي بعد هذا - وهو حديث هارون بن عبد الله - يدل دلالة واضحة على أن الاحتمال الثاني هو المتعين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمِّخ بالخلوق، والجنب إلَّا أن يتوضأ"، فقوله:"إلَّا أن يتوضأ" يدل على العطف على جيفة الكافر، لا على الكافر (ورخَّص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب) أي: أراد النوم أو الأكل
(1) في نسخة: "فقال".
(2)
في نسخة بدله: "عنك هذا".
(3)
في نسخة: "ورحَّب".
(4)
في نسخة بدله: "إذا أكل، أو شرب، أو نام".
أَنْ يَتَوَضَّأ. [ت 613، حم 4/ 320]
4177 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ، يُخْبِرُ عن رَجُلٍ أَخْبَرَهُ عن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - زَعَمَ عُمَرُ أَنَّ يَحْيَى سَمَّى ذَلِكَ الرَّجُلَ فَنَسِيَ عُمَرُ اسْمَهُ - أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: تَخَلَّقْتُ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، وَالأَوَّلُ أَتَمُّ بِكَثِيرٍ، فِيهِ ذَكَرَ الْغَسْلَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: وَهُمْ حُرُمٌ؟ قَالَ: لَا، الْقَوْمُ مُقِيمُونَ.
4178 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ الأَسَدِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْب الأَسَدِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَير الرَّازِيُّ، عن الرَّبِيع بْنِ أَنَسٍ، عن جَدَّيْهِ (1) قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى يَقُولُ (2):
===
أو الشرب (أن يتوضأ) وضوءَه للصلاة.
4177 -
(حدثنا نصر بن علي، نا محمد بن بكر، أنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أنه سمع يحيى بن يعمر، يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر، زعم) أي: قال (عمر) وهو ابن عطاء: (أن يحيى) أي: ابن يعمر (سمى ذلك الرجلَ، فنسي عمر اسمه، أن عمارًا، قال: تخلقتُ) أي استعملت الخلوق (بهذه القصة) أي: حدث بهذه القصة المتقدمة (والأول أتم بكثير، فيه ذكر الغسل، قال) ابن جريج: (قلت لعمر) بن عطاء: أكانت القصة (وهم) أي: عمار وأهله (حرم) أي: محرمون بالحج أو العمرة؟ (قال: لا، القوم) كانوا وهم (مقيمون).
4178 -
(حدثنا زهير بن حرب الأسدي، نا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي، نا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن جديه) وفي نسخة: "زيد، وزياد" (قالا: سمعنا أبا موسى (الأشعري (يقول:
(1) زاد في نسخة: "زيد وزياد".
(2)
في نسخة: "قال".
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ رَجُلٍ في جَسَدِهِ شَىْءٌ مِنْ خَلُوقٍ". [حم 4/ 403]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ (1): جَدَّاهُ زَيْدٌ وَزِيادٌ.
4179 -
حَدّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زيدٍ وَإسْمَاعِيلَ بْنَ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمْ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عن أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ، وَقَالَ عن إسْمَاعِيلَ: أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَجُلُ. [خ 5846، م 2101، ت 2815، ن 2708، حم 1/ 103]
===
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق) وهو طيب معروف مركَّب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء، وقيد الرجل يخرج (2) المرأة، فإنه أبيح لها التزعفر، كما أبيح لها الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة.
(قال أبو داود: جداه زيد، وزياد).
4179 -
(حدثنا مسدد، أن حماد بن زيد واسماعيل بن إبراهيم حدثاهم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال) أي لبس الثوب (3) الذي صُبغَ بالزعفران (وقال) مسدد (عن إسماعيل: أن يتزعفر الرجل).
(1) في نسخة: "سئل أبو داود عن جديه قال: زيد وزياد"، وفي نسخة:"سمعت أبا داود يقول: جديه زيد وزياد".
(2)
ففي "الدر المختار": كره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال، مفاده أنه لا يكره لنساء. (ش). [انظر:"رد المحتار"(9/ 515)].
(3)
ظاهره تقييد المنع بالثوب فقط لا الجسد، ويؤيده لطخ رأس الصبي بالزعفران في العقيقة، وإليه يشير كلام الشيخ في حديث أبي داود الآتي، وظاهر أحاديث هذا الباب المنعُ مطلقًا، سواء كان في الجسد أو الثوب، وبهذه الروايات استدل الحافظ في =
4180 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُويسِي (1)، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عن ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عن الْحَسَن بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرُبهُمُ الْمَلَائِكَةُ: جِيْفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ". [ق 5/ 36]
4181 -
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عن ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عن عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ
===
4180 -
(حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عمار بن ياسر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة) أي: ملائكة الرحمة: (جيفةُ الكافر، والمتضمِّخ بالخلوق، والجنب إلَّا أن يتوضأ).
4181 -
(حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد الله الهمذاني، عن الوليد بن
= "الفتح"(10/ 304) على العموم، وقال: الكراهية في الجسد أشد من الثوب، وحكى العيني (15/ 57) عن ابن بطال وغيره: أن النهي مخصوص بالجسد، ورجَّح ابن الهمام النهي عن التزعفر مطلقًا؛ وقال الموفق (2/ 299): تكره الصلاة للرجل في المزعفر والمعصفر، وفي "الفتح" (10/ 304) في ترجمة البخاري:"التزعفر للرجال" أي في الجسد، قال الشافعي: وأنهى الرجلَ الحلالَ بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسل، وأرخِّص في المعصفر، ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت، وكرههما في المحافل، ثم قال: أجاز مالك وغيره الثوبَ المزعفرَ للحلال، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم، كذا في "الفتح"(10/ 304)، انتهى. وبسط صاحب "العون"(11/ 157) على الزعفران وغيره شربًا وإسكارًا ولبسًا، وقال في موضع آخر: لا بأس بلبسه، وذكر الروايات الدالة على الإباحة. انتهى. (ش).
(1)
في نسخة: "الأوسي".
عُقْبَةَ قَالَ: "لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ، فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ، وَيمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ. قَالَ: فَجِئَ بِي إلَيْهِ، وَأَنَا مُخَلَّقٌ (1)، فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ". [حم 4/ 32]
4182 -
حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، نَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ، عن أنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
عقبة قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكةَ، جعل أهلُ مكةَ يأتونه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بصبيانهم، فيدعو لهم بالبركة، ويمسح رؤوسهم، قال) أي الوليد: (فجيء بي إليه، وأنا مخلَّق) بخلوق (فلم يمسَّني من أجل الخلوق) وإنما لم يمسُّه لأنه يحتمل أن يكون الخلوق طريًا فتتلطخ يده الكريمة، أو ليكون أشد على أبويه، وزجرًا لهما، وهذا يدل على أن ما يحرم على الرجال يحرم عليهم أن يستعملوه في الصبيان من (2) اللباس وغيره، لا كما قال الشافعي من أن الكبار غير مكلفين في حق إلباس الصغار.
4182 -
(حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، نا حماد بن زيد، نا سلم) بن قيس (العلوي) البصري، عن ابن معين: ضعيف، قال البخاري: تكلم فيه شعبة، وقال أبو داود: ليس هو بعلوي، كان يبصر في النجوم (3)، وشهد عند عدي بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته، له في السنن حديث واحد، قال الساجي: فيه ضعف، وقال ابن شاهين في "الثقات": ذُكِرَ ليحيى بن معين قول شعبة، فقال: ليس به بأس، حديد البصر، كان يرى الهلال قبل الناس، فرأى الهلال وحده، ولم يره غيره فرد شهادته؛ لكونه واحدًا.
(عن أنس بن مالك: أن رجلًا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) في نسخة بدله: "متخلِّق".
(2)
ففي "الدر المختار": كره إلباس الصبي ذهبًا أو حريرًا، فإن ما حرم لبسه وشربه حرم لباسه وإشرابه، انتهى. (ش). [انظر:"رد المحتار"(9/ 522).
(3)
سيأتي الكلام عليه في كتاب الأدب باب في حسن العشرة.