الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(30) بَابٌ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ
4466 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا (1) لَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ (2) أَنْ تَكُونَ زَنَتْ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ، وَتَرَكَهَا. [تقدَّم برقم 4437]
===
(30)
(بابٌ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ)
4466 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا طلق بن غنام، نا عبد السلام بن حفص، نا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلًا) لم أقف على اسمه (أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له)، ولعل الراوي نسي اسمَها، أو لم يذكر إخفاءً قصدًا (فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحدَّ، وتركها)(3).
ولعلها ما ادَّعت عليه القذف، ولو ادَّعت موجب القذف لضربه حدَّ القذف أيضًا، ويمكن أنها ادعت، وجلد حد الفرية أيضًا، ولم يذكره الراوي.
(1) في نسخة: "فسماها".
(2)
زاد في نسخة: "المرأة".
(3)
قال ابن القيم (5/ 42): في الحديث أمران، أحدهما: وجوبُ الحد على الرجل وإن كَذَّبته المرأة، خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يُحَدُّ، والثاني: لا يجب عليه حد القذف، وحديث ابن عباس الآتي منكر
…
إلخ، وقال الموفق (12/ 356، 357) عليه الحد، دونها؛ لهذا الحديث، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا حدَّ عليه؛ لأنا صدقناها بإنكارها فصار محكومًا يكذبه، ولنا أنا لم نحكم بصدقها، ولم نحدَّها لعدم الإقرار أو البينة لا لصدقها، وذكر ابن عابدين (6/ 11) أن ذلك مذهب أبي حنيفة خلافًا لهما. انتهى. (ش).
4467 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، نَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِىُّ، نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَيَّاضٍ الأَبْنَارىِّ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَكَانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ. [ك 4/ 370، ق 8/ 228، قط 3/ 169]
===
4467 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا موسى بن هارون البردي، نا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض) بن عبد الرحمن بن جبيرة بضم الجيم الصنعاني (الأنباري).
وفي نسخة على الحاشية: الأبناوي، وهو الصواب. عن ابن معين: ضعيف، قال الآجري: قلت لأبي داود: هو ثقة؟ قال: نعم، روى له أبو داود، والنسائي حديث ابن عباس في الحدود، وقال النسائي: هو منكر، قلت: قال ابن المديني: إسناده مجهول، ولم يرو عنه غير هشام، وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ثم ذكره في "الضعفاء"، وقال: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك في أحاديثه بطل الاحتجاج به.
(عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، أن رجلًا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة، أربع مرات) أي أقر أربع مرات (فجلده مائة، وكان بكرًا) غير محصن (ثم سأله البينة على المرأة) فلم يأت بالبينة، وسأل عن المرأة (فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حَدَّ الفرية ثمانين) سوطًا حد الافتراء بالقذف.