الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اكْتُبُوا لِي- يَعْنِي خُطْبَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) -.
(5) بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ
4507 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاق، وَأَحْسَبُهُ عن الْحَسَنِ، عن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا أُعْفِي مَنْ قتلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ". [حم 3/ 363]
===
(قال أبو داود: اكتُبُوا لي، يعني خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم).
(5)
(بَابُ مَنْ قتلَ بَعْدَ أَخْذِ الدّيَةِ)
4507 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أخبرنا مطرٌ الوراق، وأحسبه) الظاهر أن هذا الكلام حماد يقول: أحسب مطرًا روى عن الحسن، فالشاك حمَّاد (عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أُعْفِي)، قال في "النهاية" (2): هذا دعاءٌ [عليه]، أي لَا كثر مالُه ولا اسْتَغْنَى، وعلى هذا "أعفي" صيغة ماضٍ بُني للمفعول. وفي بعض الأصول الصحيحة "لا أُعفِي" - بضم الهمزة وكسر الفاء- على صيغة المضارع المتكلم المعلوم، من الإعفاء بمعنى: لا أَعفُو (منْ قَتَل بعد أخذِ الدِّية) وهذا تغليظ وتشديد.
(1) زاد في نسخة:
4506 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ". [ت 1413، جه 2659، حم 2/ 180].
[قال المزي بعد إيراد هذا الحديث في "التحفة" (8708): حديث أبي داود في رواية ابن الأعرابي وابن داسه، ولم يذكره أبو القاسم].
(2)
"النهاية"(3/ 266).