الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُضَفِّرُ شَعْرَهُ
(1)
4191 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحِ، عن مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِئ: "قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى مَكةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ تَعْنِي عَقَائِصَ". [ت 1781، تم 31، جه 3631، حم 4/ 341]
(12) بَابٌ: في حَلْقِ الرَّأْسِ
4192 -
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: نَا وَهْبُ بْنُ
===
(11)
(بَابٌ: في الرَّجُلِ يُضَفِّرُ شَعْرَهُ)
4191 -
(حدثنا النفيلي، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت أم هانئ) بنت أبي طالب: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وله أربع (2) غداثر) أي ضفائر (تعني عقائص).
قال امرؤ القيس:
غدائره مستشزرات إلى العلى
والعقائص: جمع عقيصة، وهي الشعر المعقوص، وأصل العقص الليُّ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله (3).
(12)
(بَابٌ: في حَلْقِ (4) الرَّأْسِ)
4192 -
(حدثنا عقبة بن مُكْرَم وابن المثنى قالا: نا وهب بن
(1) في نسخة بدله: "يعقص".
(2)
وفي "شرح الإقناع"(4/ 346): أي ضفائر يخرج أذنه اليمني من بين اثنين، وأذنه اليسرى كذلك. (ش).
(3)
انظر: "المجمع"(3/ 646).
(4)
قال الموفق (1/ 122، 123): اختلفت الروايات عن أحمد في حلق الرأس، فعنه أنه مكروه؛ لقوله عليه السلام في الخوارج:"سيماهم التحليق"، وقال عمر لصبيغ: =
جَرِيرٍ: نَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ، عن الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ:"لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ"، ثمَّ قَالَ:"ادْعُوا لَي بَنِي أَخِي"، فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ:"ادْعُوا لِيَ الْحَلَّاقَ"، فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. [ن 5227، حم 1/ 204]
===
جرير، نا أبي) جرير بن حازم (قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثًا) أي: ثلاث ليال، وفيه دلالة على أن التحزن والبكاء للميت من غير ندبة ونياحة جائز ثلاثة أيام (أن يأتيهم) لينهاهم عن البكاء (ثم أتاهم) وفيه أن البكاء على الميت يمتد إلى ثلاثة أيام من حين وصول خبر الموت إذا مات عند غير أهله.
(فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لي بني أخي) وكان ولده بالحبشة من أسماء بنت عميس: عبد الله، وعون، ومحمد (فجيء بنا) وكانوا صغارًا يُحْمَلُون (كأنا أفرخ) جمع فرخ، وهو صغير ولد الطير، أي: صغار (فقال: ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا) وفيه أن الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم، وينظر في مصالحهم من حلق الرأس وغيره.
= لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، وروي عنه عليه السلام:"لا توضع النواصي إلَّا في حج وعمرة"، رواه الدارقطني في "الأفراد"، وقال ابن عباس رضي الله عنه: الذي يحلق رأسه في المصر شيطان، قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك، وروي عن أحمد: لا يكره، لكن تركه أفضل، وقال ابن عبد البر: قد أجمع الناس على إباحته، وكفى به حجة، انتهى.
وفي "شرح الإقناع"(4/ 346): لا بأس به، ولا يسن إلا في النسك، أو الكافر إذا أسلم، أو عقيقة المولود. قال البجيرمي: قال ابن القيم: لم يحلق عليه السلام رأسه إلَّا أربع مرات، تقدم في هامش "باب الغسل من الجنابة". (ش).