الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4) بَابٌ: في صِلَةِ الشَّعْرِ
4167 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - عَامَ حَجَّ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ في يَدِ (1) حَرَسِيٍّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ،
===
(4)
(بَابٌ: في صِلَةِ الشَّعْرِ)(2)
4167 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف: (أنه سمع معاوية بن أبي سفيان) في آخر قدمة (3) قدمها المدينة (عام حج، وهو) أي: معاوية (على المنبر) أي: منبر المدينة (وتناول قصة) بضم القاف، وتشديدِ الصاد المهملة، وهو القطعة (من شعر كانت في يد حرسي) بفتح الحاء والراء المهملتين، أي: جندي شرطي، وهو غلام الأمير.
(يقول: يا أهل المدينة! أين علماؤكم)(4)، وهذا من معاوية على سبيل
(1) في نسخة: "يدي".
(2)
ومذهب الأئمة في ذلك كما يظهر من الفتح (10/ 375)، والنووي (7/ 359)، والقسطلاني (12/ 717): أنه لا يجوز الوصل بشيء من الشعر وغيره، وبه قال مالك والطبري، ويجوز بكل شيء، ونسب إلى عائشة وأنكر النسبة النووي، ويجوز بشيء طاهر غير شعر الآدمي على الأصح من أقوال الشافعية بشرط إذن الزوج ولو بالشعر، ولا يجوز بالشعر مطلقًا، ويجوز بغيره عند أحمد، قلت: وبه قالت الحنفية، كما سيأتي عن محمد، وفي "المنتقى" (9/ 395): قال مالك: لا ينبغي أن تصل بشعر ولا غيره، ولا بأس بالخرق تجعلها تحت قفاها وتربط للوقاية، انتهى. وحكى الموفق (1/ 130) عن أحمد المنع بالشعر، وفي غيره روايتان، وبسط الكلام على ذلك في "الأوجز"(17/ 18 - 22). (ش).
(3)
سنة 51 هـ، وهي حجة حجها، كذا في "الفتح"(6/ 516) ح (3468)، وقال الزرقاني (4/ 335): أول حجة حجها بعد الخلافة سنة 44 هـ، وآخرها سنة 57 هـ. (ش).
(4)
لعله لم تكن خطبة الجمعة، فلم يحضرها العلماء، أو كانوا إذ ذاك قليلًا، كذا في "الفتح"(6/ 516) ح (3468). (ش).
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: "إنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤهُمْ". [خ 5932، م 2127، ت 2781، ن 5245، حم 4/ 95]
4168 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا: نَا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عن عَبْدِ اللهِ قَالَ: "لَعَنَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ
===
التذكير بما يعلمونه، والاستعانة بهم على ما قصد تغيره من ذلك، لا على جهة أن يعلِّمهم بما لا يعلمون، فإنهم أعلم الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون ذلك منه لأن عوام أهل المدينة أول من أحدث الزورَ، كما في رواية مسلم (1):"إنكم قد أحدثتم زيَّ سوء" يعني الزور، فنادى العلماءَ ليوافقوه على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك؛ ليزجر من أحدث ذلك من العوام.
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه) أي: عن تزيين الشعر بمثل هذه كبة الشعر التي بيدي (ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه) القصة (نساؤهم) فظهر منه أن ذلك كان محرمًا عليهم، وأن نساءهم ارتكبن ذلك المحرم، فأقرَّهن على ذلك رجالهن، وسكتوا عن نهيهن، ومنعهن من ذلك، فعوقب النساء على فعلهن، والرجال على سكوتهم، فعمَّهم العذابُ.
4168 -
(حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: نا يحيى) القطان، (عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله) بن عمرو رضي الله عنه (قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلةَ) التي تصل شعر المرأة بشعر آخر من غيرها، ليكثر به شعر المرأة (والمستوصلة)(2) وهي التي تستدعي من يفعل ذلك بها، (والواشمةَ) أي: فاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة في بدن المرأة حتى يسيل
(1) أخرجه مسلم (2127)، وأحمد (4/ 93) ح (16820).
(2)
وقيل: في معناهما عكس ذلك، كما بسطه الحافظ. [انظر:"الفتح"(10/ 372)]. (ش).
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ". [خ 5947، م 2124، ت 1759، حم 2/ 21، ن 5095، جه 1987]
4169 -
حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (1) قَالَا: نَا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن إبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْوَاصِلَاتِ، وَقَالَ عُثْمَانُ: وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ
===
الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة، فيخضر ذلك الموضع (2)، وهو مما يستحسنه الفساق (والمستوشمةَ) وهي التي تطلب من يفعل ذلك بها.
4169 -
(حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة قالا: نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم) النخعي، (عن علقمة، عن عبد الله) بن مسعود (أنه قال: لعن الله الواشماتِ، والمستوشماتِ، قال محمد) بن عيسى شيخُ المصنف: (والواصلاتِ) ولم يذكرها عثمان (وقال عثمان) بن أبي شيبة شيخ المصنف: (والمتنمصاتِ) ولم يذكرها محمد بن عيسى، وهن اللاتي يستدعين من ينتف الشعر من وجوههن، وهذا الفعل (3) حرام إلَّا إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب فلا يحرم إزالة ذلك، بل يستحب (4).
(ثم اتفقا) أي محمد بن عيسى وعثمان فقالا: (والمتفلجات) بالفاء والجيم، وهي التي تبرد أسنانها الثنايا والرباعيات رغبة في تحسين أسنانهن (للحسن) أي لأجل الحسن (المغيراتِ خلقَ الله) قيل: النهي عن تغيير خلق الله
(1) زاد في نسخة: "المعنى".
(2)
وحكم الحافظ (10/ 372) بأن الموضع يتنجس، وبسطه الشامي (9/ 535، 536). (ش).
(3)
وقال الموفق: لا يجوز النتف لهذا الحديث، ولا بأس بالحلق. (ش).
(4)
انظر: "فتح الباري"(10/ 378).
قَالَ (1): فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ - زَادَ عُثْمَانُ: كَانَتْ تَقْرأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ اتَّفَقَا - فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْوَاصِلَاتِ. وَقَالَ عُثْمَانُ: وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، ثُمَّ اتَّفَقَا -
===
إنما هو فيما يكون باقيًا، وأما ما لا يكون باقيًا كالكحل ونحوه من التزيينات، فقد أجازه مالك وغيره من العلماء.
قال أبو جعفر الطبري (2): في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص، التماسًا للتحسين لزوج أو غيره، كما لو كان لها سن زائدة فأزالتها، أو أسنان طوال فقطعت أطرافها.
قال عياض (3): ويأتي على ما ذكره أن من خُلِق له إصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله، إلَّا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة فيتضرر بها، فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر.
قلت: قول أبي جعفر الطبري عندي غير موجه؛ فإن الظاهر أن المراد بتغيير خلق الله أن ما خلق الله سبحانه وتعالى حيوانًا على صورته المعتادة لا يُغَيَّر فيه، لا أن ما خلق على خلاف العادة مثلًا كاللحية للنساء أو العضو الزائد فليس تغييره تغييرًا لخلق الله.
(قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب) قال في "التقريب": أم يعقوب امرأة من بني أسد، كأنها صحابية، ولها قصة مع ابن مسعود (زاد عثمان: كانت تقرأ القرآن، ثم اتفقا، فأتته) أي ابن مسعود (فقالت: بلغني عنك أنك لعنتَ الواشماتِ والمستوشماتِ، قال محمد) شيخ المصنف:(والواصلاتِ، وقال عثمان) شيخ آخر له: (والمتنمصات، ثم اتفقا،
(1) في نسخة: "فقال".
(2)
انظر: "فتح الباري"(10/ 377).
(3)
"الإكمال"(6/ 656).
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ. قَالَ عُثْمَانُ: لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ في كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَتْ: لَقَدْ قَرَأتُ مَا بَيْنَ لَوحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ (1) لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (2)، ثُمَّ قَرَأَ:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ، فَقَالَتْ: إنِّي أَرَى بَعْضَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَادْخُلِي فَانْظُرِي، فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَ: مَا رَأَيْتِ؟ - وَقَالَ عُثْمَانُ: فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ -، فَقَالَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا". [خ 5948، م 2125، ن 5352، ت 2782، جه 1989، حم 1/ 433]
===
والمتفَلِّجاتِ، قال عثمان: للحسنِ، المغيراتِ خلقَ الله، قال) ابن مسعود:(وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو) أي: من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الملعون (في كتاب الله تعالى؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته) في كتاب الله، أي من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الملعون.
(فقال) ابن مسعود: (والله لئن كنتِ قرأتيه) أي: القرآنَ، أي: بالتدبر والتأمل (لقد وجدتيه، ثم قرأ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (3) فعجزت عن الجواب.
(فقالت) الأسدية: (إني أرى بعض هذا) أي: من الوشم والوصل (على امرأتكَ، قال) ابن مسعود: (فادخلي فانظري، فدخلت ثم خرجت، فقال) ابن مسعود: (ما) استفهامية (رأيتِ؟ ) بتاء الخطاب، (وقال عثمان: فقالت) أي: الأسدية: (ما) نافية (رأيتُ) بتاء المتكلم (فقال) ابن مسعود: (لو كان ذلك) أي هذه الأمور المنهية على امرأتي (ما كانت معنا) ولفظ مسلم: "أما! لو كان ذلك لم نجامعها"، أي: لم نجتمع معها.
(1) في نسخة: "قرأته".
(2)
في نسخة: "وجدته".
(3)
سورة الحشر: الآية 7.
4170 -
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عن أُسَامَةَ (1)، عن أَبَانَ بْن صَالِحٍ، عن مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ (2)، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"لُعِنَتِ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ. وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا. وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ، حَتَّى تُرِقَّهُ. وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا. وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ
===
4170 -
(حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن أسامة، عن أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس قال: لُعِنَتِ الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء) متعلق بالوشم، أي: إن احتاجت إلى الوشم للمداواة جاز، وإن بقي منه أثر، وقيل: متعلق بكل ما تقدم، أي: لو كان بها علة فاحتاجت إلى أحدها لجاز، قال النووي (3): فيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السنن ونحوه فلا بأس.
(قال: أبو داود: وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء)(4) أي: ولو كان الوصل بغير شعر النساء مثل الغزل للزينة فليس به بأس (والمستوصلة: المعمول بها، والنامصة: التي تنقش) أي. تنتف (الحاجبَ) أي: شعرَ الحاجب (حتى ترقَّه، والمتنمصة: المعمول بها، والواشمة: التي تجعل الخيلان) بكسر الخاء المعجمة، جمع خال، وهو الشأمة في الجسد
(1) زاد في نسخة: "ابن زيد".
(2)
في نسخة بدله: "جبير".
(3)
"شرح صحيح مسلم"(7/ 361).
(4)
ففي "الدر المختار": وصل الشعر بشعر الآدمي حرام، سواء كان شعرها أو شعر غيرها؛ لحديث الباب
…
إلخ، وبحث فيه الشامي (9/ 535). (ش).
في وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ. وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ: الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (1).
===
(في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة: المعمول بها) ذلك.
(قال أبو داود: كان أحمد) بن حنبل (يقول: القرامل)(2) وهي الضفائر من شعر، وصوف، وإبريسم، تصل بها المرأة شعرها (ليس به بأس).
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: قوله: "بشعر النساء" أورد التفسير بناء على العادة والغالب، إذِ الأكثر هو الوصل بشعور النساء، وإلا فمذهب (3) المحدثين تعميم الحرمة، سواء كان بشعر الإنسان أو بغيره، ولعل أبا داود خرج من جملتهم - كأحمد - إلى مذهب الفقهاء، ويمكن تأويل قول أحمد أيضًا، بحيث يتفق بأصحابه، وهو أنه لما عمم النهي كأصحابه المحدثين، توهم أنه لا يجوز القرامل أيضًا فاستثناه منه
(1) زاد في نسخة:
4171 -
حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، قال: نا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل، قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. [قلت: قال المزي بعد إيراده في "التحفة" (18679): في رواية ابن العبد وغيره].
(2)
جمع قَرْمل بفتح القاف وسكون الراء: نبات طويل الفروع لين، والمراد ها هنا خيوط من حرير أو صوف، يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، إلى آخر ما بسطه الحافظ (10/ 375)، وفي "مسند أبي حنيفة" [انظر:"تنسيق النظام"(ص 205)] برواية ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا: لا بأس بالصوف، إنما نهى بالشعر. وقال محمد في "موطئه". [راجع:"التعليق الممجد"(3/ 427)]: وبهذا نأخذ، يكره للمرأة أن تصل شعرًا إلى شعرها، أو تتخذ قصة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفًا
…
إلخ، وما حكي عن أحمد فهو رواية له، والآخر الكراهة، كذا في "المغني"(1/ 130، 1/ 131). (ش).
(3)
عزاه الحافظ (10/ 375) إلى الجمهور، والتفريق بالشعر وغيره إلى كثير من الفقهاء. (ش).