الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(28) أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتَمِ
(1) بَابُ مَا جَاءَ في اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ
4214 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ (1)، نَا عِيسَى، عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
===
(28)
(أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتَمِ)
بفتح التاء، هو ما يُخْتَمُ به
(1)
(بَابُ مَا جَاءَ في اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ)(2)
4214 -
(حدثنا عبد الرحيم بن مطرف، نا عيسى) بن يونس، (عن سعيد) بن أبي عروبة، (عن قتادة، عن أنس بن مالك قال:
= لحمه أو لا كالفيلة، ولا يطهر بحال، وهو مذهب مالك والشافعي، وكره عطاء والحسن عظام الفيلة، ورخص فيها ابن سيرين وغيره لهذا الحديث، ولنا قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} والعظم من جملتها، والفيل لا يؤكل فهو نجس على كل حال، وأما الحديث فقال الأصمعي: العاج الذبل، ويقال: هو عظم ظهور السلحفاة البحرية، وذهب مالك إلى أن الفيل إن ذُكِّيَ فعظمه طاهر؛ لأن الفيل عنده مأكول
…
إلخ، لكن الدردير صرَّح بكراهةِ العاج، أو كونِه نجسًا، وذكر الدسوقي اختلافَهم في كراهة التحريم أو التنزيه. [انظر:"حاشية الدسوقي"(1/ 94)]. (ش).
(1)
زاد في نسخة: "الرؤاسي".
(2)
في الخميس (1/ 29): اتخاذه سنة 7 هـ، أو في آخر السادسة، وانظر:"الفتح"(10/ 325). (ش).
"أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إلَىِ بَعْضِ الأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّهُمْ لَا يَقْرَؤونَ كِتَابًا إلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ (1) فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ". [خ 5872، م 2092، ن 5201، حم 3/ 168، جه 3641، ت 2718]
4215 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عن خَالِدٍ، عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. زَادَ: "فَكَانَ في يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ،
===
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم) أي: من الملوك، بَيَّنه البخاري، ولفظه (2):"أراد أن يكتب إلى كسرى، وقيصر والنجاشي"(فقيل له: إنهم لا يقرؤون) أي: لا يقبلون (كتابًا إلَّا بخاتم) أي: مختومًا بخاتم (فاتخذ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (خاتمًا من فضة) أي كلُّه (ونقش فيه) أي أمر بنقشه فَنُسِبَ إليه مجازًا (محمد رسول الله)(3) صلى الله عليه وسلم.
4215 -
(حدثنا وهب بن بقية، عن خالد) بن عبد الله، (عن سعيد) بن إياس الجريري، (عن قتادة، عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس. زاد) خالد: (فكان (4) أي الخاتم (في يده) أي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى قُبِضَ، وفي يد أبي بكر حتى قُبِضَ، وفي يد عمر) رضي الله عنه (حتى قُبِضَ،
(1) في نسخة: "نقشه".
(2)
"صحيح البخاري"(2938)، وأيضًا أخرجه مسلم (2092)، والترمذي في "الشمائل" ح (90).
(3)
في ثلاثة أسطر كما في الروايات، وهل كان من فوق إلى أسفل، أو عكسه؛ مختَلَف فيه، كما في "جمع الوسائل"(1/ 142). (ش).
(4)
ظاهر ما في "جمع الوسائل"(1/ 140): أن هذا الخاتم كان من هدية عمرو بن سعيد بن العاص، وذكر المناوي جمعًا من المحدثين قالوا بتعدد خواتمه عليه السلام. (ش).
وَفِي يَدِ عُثْمَانَ. فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئْرٍ إذْ سقَطَ في الْبِئْرِ، فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ" [انظر سابقه]
4216 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا: نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ: "كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم منْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ". [خ 5868، م 293، ت 1739، حم 3/ 290، ن 5196، جه 3641]
4217 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عن أنَسِ بْنِ
===
وفي يد عثمان) ست سنين، (فبينما هو عند بئر) أي بئر أريس، وهو معروف بقباء (إذ سقط (1) في البئر، فأمر بها) أي بالبئر (فَنُزِحَتْ) أي أخرج ماؤها، وطُلِبَ الخاتم (فلم يَقْدِرْ) بفتح الياء التحتانية وكسر الدال، أي عثمان (عليه) أي على الخاتم (2).
4216 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قالا: نا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورِق) بفتح الواو وكسر الراء، أي فضة (فصه حبيش) أي على الوضع الحبشي، أو صانِعُه حبشي، وعلى هذا لا مخالفة بينه وبين حديث "فصه منه"، وإن قلنا: إنه كان حجرًا أو جزءًا أو نحوه يكون بالحبشة يظهر المخالفة، وتدفع بالقول بتعدد الخاتم (3)، كما نُقِلَ عن البيهقي.
4217 -
(حدثنا أحمد بن يونس، نا زهير، نا حميد الطويل، عن أنس بن
(1) اختلف في أنه بيد من سقط؟ بسطه القاري في "شرح الشمائل"(1/ 140). (ش).
(2)
وسقوط الخاتم في البئر وقع بعد ست سنوات في خلافة عثمان رضي الله عنه، كما في "سنن النسائي"(5217).
(3)
ونقل القاري عن ميرك تعدُّدَه أيضًا. انظر: "جمع الوسائل"(1/ 140).
مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ، فَصُّهُ مِنْهُ". [ت 1740، ن 5200، حم 3/ 266]
4218 -
حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ. فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا، رَمَى بِهِ وَقَالَ: "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا". ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ لَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ، ثُمَّ لَبِسَهُ عُثْمَانُ،
===
مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كلُّه، فصه منه).
4218 -
(حدثنا نصير بن الفرج، نا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي) أي من جانب ما يتصل (بطنَ كَفِّه، ونقش فيه: محمد رسول الله)، وكان هذا قبل تحريم الذهب على الرجال.
(فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فلما رآهم) أي الصحابة (قد اتخذوها) أي خواتيم الذهب (رمى به) أي من يده (وقال: لا ألبسه أبدًا)، وليس المراد بالرمي التضييع، بل المراد دفعه إلى من ينتفع من النساء، أو ينتفع بثمنه من المساكين، (ثم اتخذ خاتمًا من فضة، نقش فيه: محمد رسول الله).
قال بعضهم: يحتمل أن يكون نقش الكتابة فيه مقلوبة كما هي عادة الختوم، وقال بعضهم: بل كانت كتابة مستقيمة على العادة، وإذا ختم به يظهر الكتابة مستقيمة غير مقلوبة، وإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
(ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر) في زمان خلافته، (ثم لبسه بعد أبو بكر عمرُ) في سني خلافته، (ثم لبسه) بعده (عثمان) في أول سني خلافته
حَتَّى وَقَعَ في بِئْرِ أَرِيسٍ" (1). [خ 5873، م 2091، ت 1741، حم 2/ 18، ن 5216]
4219 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ في هَذَا الْخَبَرِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"فَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، وَقَالَ:"لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى خَاتَمِي (2) هَذَا"، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ. [م 2091، تم 92، ن 5216، جه 2639، حم 3/ 22]
4220 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عن الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
(حتى وقع في بئر أريس)(3).
4219 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نَا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر في هذا الخبر) المتقدم، (عن النبي صلى الله عليه وسلم (وفيه (فنقش فيه: محمد رسول الله) صلى الله عليه وسلم (وقال: لا ينقش أحد على) نقش (خاتمي هذا) أي لا ينقش أحد مثل نقشه؛ لأنه يلتبس (4) الخواتيم، ويرتفع الخصوصية، وحصلت المفسدة العامة (ثم ساق الحديث).
4220 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا أبو عاصم، عن المغيرة بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر بهذا الخبر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان، حتى سقط الخاتم من يده".
(2)
في نسخة: "نقش خاتمي".
(3)
قال المناوي في "شرح الشمائل"(1/ 146): نسبة إلى رجل من يهود اسمه أريس، وهو الفلاح بلغة أهل الشام.
(4)
قال ابن جماعة والزين العراقي: يظهر أن النهي خاص بحياته، فقول القرطبي: لا يجوز لمن كان اسمه محمد النقش عليه مطلقًا في حيز المنع، نعم: لو قيل: يمنع النقش على اسم الإمام مطلقًا لوجود العلة لم يبعد، كذا في "شرح الشمائل"(1/ 153) للمناوي. (ش).