الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّةُ هُوَ؟ قَالَ: "الْقَتْلُ الْقَتْلُ". [خ 7061، م: 157، حم 2/ 525]
(1) بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ في الْفِتْنَةِ
4256 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعٌ، عن عُثْمَانَ
===
أعمار أهله، أو قربُ مدة الأيام والليالي، حتى تكون السنةُ كالشهر، والشهرُ كالجمعة، والجمعةُ كاليوم، واليومُ كالساعة؛ وذلك لاستلذاذ العيش، يريد - والله أعلم - أنه يقع عند خروج المهدي، ووقوع الأمن في الأرض، وغلبةِ العدل فيها، يستلذ العيش عند ذلك، والحق أن المراد نزع البركهّ من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامة قرب الساعة.
قال النووى: المراد من قصره عدمُ البركة فيه، وأن اليوم مثلًا يصير الانتقاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة، وهذا أظهر وأكثر فائدة، وهو أوفق ليقية الأحاديث، ملخص ما نقل عن "فتح الودود".
(وينقص العلم) بموتِ العلماء وعدم من يقوم مقامهم، (وتظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج، قِيل: يا رسول الله! أية هو؟ ) أي الهرج ما هو؟ (قال: القتل القتل).
(1)
(بابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ في الْفِتْنَةِ)(1)
4256 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن عثمان
(1) قال النووي (9/ 237): اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقال طائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته، وطلبوا قتله؛ فلا يجوز له المدافعة؛ لأن الطالب متأول، وهو مذهب أبي بكرة الصحابي وغيره، وقال اين عمر وعمران بن الحصين: لا يدخل فيها، لكن إن قصده أحد دفع عن نفسه، فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول.
وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصرُ المحق في الفتن، =
قَالَ: قُلْتُ: أَمِمَّا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضَى؟ قَالَ: مِمَّا مَضَى" (1). [حم 1/ 393، ك 1/ 524]
4255 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ
===
(قال) ابن مسعود: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَمِمَّا بقي أو مِمَّا مضى؟ قال: ممَّا مضى) يريد أن السبعين تتم لهم مستأنفة بعد خمس وثلاثين أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها؟ يعني يقوم لهم أمر دينهم إلى تمام سبعين سنة من أول دولة الإِسلام لا من انقضاء خمس وثلاثين، أو ست وثلاثين، أو سبع وثلاثين، إلى انقضاء سبعين.
وفي "جامع الأصول"(2): قيل: إن الإِسلام عند قيام أمره على سنن الاستقامة، والبعد من أحداث الظلمة إلى أن تنقضي مدة خمس وثلاثين سنة، ووجهه أن يكون قد قاله وقد بقي من عمره صلى الله عليه وسلم خمس سنين أو ست، فإذا انضمت إلى مدة خلافة الخلفاء الراشدين كانت بالغة ذلك المبلغ. وإن أراد سنة خمس وثلاثين من الهجرة ففيها خرج أهل مصر، وحصروا عثمان رضي الله عنه، وإن كان ستة وثلاثين ففيها كانت وقعة الجمل، وإن كانت سبعًا وثلاثين، ففيها وقعة صفين.
4255 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة) رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان)(3) وفيه تأويلات للعلماء، قيل: يراد به اقترابُ الساعة، أو تقاربُ أهل الزمان بعضهم من بعض في الشر والفتنة، أو قصرُ
(1) زاد في نسخة: "قَالَ أبو داود: من قَالَ: خِرَاشٍ، فقد أخطأ".
(2)
"جامع الأصول"(11/ 782) رقم (9482).
(3)
وقال ابن الجوزي: فيه أربعة أقوال، حكاه العيني (5/ 289) ح (1036). (ش).
الشَّحَّامِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَة، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يَكُونُ الْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الْخالِسِ، وَالْجَالِسُ خَيْرًا (1) مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرًا (2) مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرًا (3) مِنَ السَّاعِي". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ إبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ". قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؟
===
الشَحَّام) العدوي، أبو سلمة البصري، يقال: أصم أبيه عبد لله، وقيل: ميمون، قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر عثمان الشحام فقال: يُعْرَفُ ويُنْكَرُ، ولم يكن عندي بذاك، وعن أحمد: ليس به بأس، وعن ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو زرعة، وقال الآجري عن أبي داود - ثقة، وقال النسائي: ليس بالقوي، ومرة قال: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(قال: حدثني مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها) أي في الفتنة وزمانها (خيرًا من الجالس، والجالس خيرًا من القائم، والقائم خيرًا من الماشي، والماشي خيرًا من الساعي) لأن كل واحد من الأول أبعدُ مباشرة بالفتنة من الآخر.
(قال) أبو بكرة: (يا رسول الله! ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل) ترعى في الأودية (فليلحق بإبله) ويترك البلاد، (ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض) تُزْرَع (فليلحق بأرضه. قال) أبو بكرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (فمن لم يكن له شيء من ذلك) لا إبل، ولا غنم،
= والقيامُ بمقابلة الباغين؛ لقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [الحجرات: 9]، وهذا هو الصحيح، وتتأول الأحاديث على ما لم يظر الحق، أو علي طائفتين ظالمتين، وإلَّا يظهر الفساد في البر والبحر، انتهى. (ش).
(1)
في نسخة: "فيها خير".
(2)
في نسخة: "خير".
(3)
في نسخة: "خير".
قَالَ: "فَلْيَعْمِدْ (1) إلى سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَى حَرَّةٍ، ثُمَّ لِيَنْجُو (2) مَا اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ". [م 2887، حم 5/ 39]
4257 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، نَا الْمُفَضَّلُ، عن عَيَّاضٍ، عن بُكَيْرٍ، عن بُسْرِ بْن سَعِيدٍ، عن حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الأَشْجَعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ (3)، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قُلْتُ (4): يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي
===
ولا أرض، فكيف يفعل؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فليعمد) أي ليقصد (إلى سيفه فليضرب بحده على حرة) أي حجر، فيكسر حدَّ سيفه، وهو كناية عن ترك القتال (ثُمَّ لِيَنْجُو) أي ليفر ويهرب عن الفتن (ما استطاع النجاء) أي ما استطاع الإسراعَ والهربَ.
4257 -
(حدثنا يزيد بن خالد الرملي، نا المفضل، عن عياش، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي) ويقال: عبد الرحمن بن الحسين، ويقال: حسين بن عبد الرحمن، ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في الفتن.
(أنه سمع سعدَ بنَ أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث (5)، قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن دخل عليَّ بيتي،
(1) في نسخة: "يعمد".
(2)
في نسخة: "لِيَنْجُ".
(3)
زاد في نسخة: "يحدث".
(4)
في نسخة: "فقلت".
(5)
أخرجه في "إزالة الخفاء"(1/ 125) برواية أبي يعلى مفصلًا، وفيه: أن سعدًا حمله على مقتل عثمان رضي الله عنه، ولفظه: عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، قال: أرأيت إن دخل علي
…
إلخ. (ش).
وَبَسَطَ (1) يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُنْ كَابْنِ (2) آدَمَ، وَتَلَا يَزِيدُ:{لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي} الآية. [ت 2194، حم 1/ 185]
4258 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، نَا أَبِي، نَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، عن الْقَاسِمِ بْنِ غَزْوَانَ، عن إسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ الْجَزَرِيِّ، عن سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ وَابِصَةَ الأَسَدِيُّ،
===
وبسط يده ليقتلني) فماذا أفعل؟ (قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم) أي فاستسلم حتى تكون قتيلًا كهابيل، ولا تكن قاتلًا كقابيل (وتلا يزيد) شيخ المصنف:{لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي} (3) الآية).
4258 -
(حدثنا عمرو بن عثمان، نا أبي، نا شهاب بن خراش، عن القاسم بن غزوان، عن إسحاق بن راشد الجزري) أبو سليمان الحراني، وقيل: الرقي، مولى بني أمية، وقيل: مولى عمر، قال ابن معين: صالح الحديث ثقة، وقال المفضل بن غسان الغلابي: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن خزيمة: لا يُحتَجّ بحديثه، وقال النسائي في "السنن الكبرى": ليس بذاك القوي، وقال العجلي: ثقة، وذكره ابن حبان وابن الشاهين في "الثقات".
(عن سالم) غير منسوب، عن عمرو بن وابصة، وعنه إسحاق بن راشد، يحتمل أن يكون ابن أبي الجعد، أو ابن أبي المهاجر، قلت: بل أظن أنه ابن عجلان الأفطس.
(قال: حدثني عمرو بن وابصة) بن معبد (الأسدي) الرقي، روى عن أبيه وابصة، وعنه سالم شيخ لإسحاق بن راشد، قلت: ذكره ابن حبان
(1) في نسخة: "فبسط".
(2)
في نسخة: "كخير ابنَي آدم".
(3)
سورة المائدة: الآية 28.
عنِ أَبِيهِ وَابِصَةَ، عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، فَذكَرَ بَعْضَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:"قَتْلَاهَا كُلُّهُمْ في النَّارِ". قَالَ فِيهِ: قُلْتُ: مَتَى ذَاكَ (1) يَا ابْنَ مَسعودٍ؟ قَالَ: تِلْكَ أَيَّامُ الْهَرْجِ، حَيْثُ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ الزَّمَانُ؟ قَالَ: تَكُفُّ لِسَانَكَ وَيَدَكَ، وَتَكُونُ حِلْسًا مِنْ أَحْلَاسِ بَيْتِكَ
===
في "الثقات"، وقال: روى عنه أهل الجزيرة، وأمه أمة بنت عمر بن بشر بن ذي الرمحين.
(عن أبيه وابصة) بن معبد، (عن ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر) ابن مسعود (بعض حديث أبي بكرة، قال: قتلاها كلهم في النار).
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: قوله: "قتلاها - أي الفتنة - كلهم"، وقد عرفت أن الفتنة فتنة ما لم تعلم، أي الحق من الباطل، فمن قُتِل فيها من غير أن يقصد إحقاق الحق كان كذلك، وأما من قُتِلَ في تأييد الحق، أو قُتِلَ ظلمًا لا يريد قتل أحد، فليس هو قتيل فتنة، فاغتنم فإنه غريب، انتهى.
(قال) أي وابصة (فيه) أي في الحديث: (قلت: متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج (2)، حيث لا يأمن الرجل جليسَه، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانَك) عن الكلام في الفتنة (ويدَك) عن قتل أحد (وتكون حِلْسًا من أحلاس بيتك)(3) أي الزم بيتَك ولا تخرج منه، وأن لا تشارِكْ في الفتنة.
(1) في نسخة: "ذلك".
(2)
قال في "جامع الأصول" ح (7463): الهرج: الاختلاف والفتن، وقد جاء في بعض الحديث أنه القتل، والقتل فإنما سببه الفتن والاختلاف.
(3)
لا يخالف حديث: "من قتِلَ دون ماله فهو شهيد"، راجع:"تأويل مختلف الحديث"(ص 182). (ش).
فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ طَارَ قَلْبِي مَطَارَهُ، فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ دِمَشْقَ فَلَقِيتُ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ فَحَدَّثْتُهُ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ الّذِي لَا إلهَ إلَّا هُوَ لَسَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا حَدَّثَنِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ. [حم 1/ 448]
4259 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عن هُزَيْلِ، عن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ
===
(فلما قُتِلَ عثمان) رضي الله عنه، قائله وابصة (طار قلبي مَطارَه) قال في "المجمع" (1): أي مال إلى جهة يهواها، وتعلق بها، والمطار موضع الطيران، انتهى. قلت: ويحتمل أن يكون معناه: طار قلبي أي قَلِقَ، وفزع، واستطار، والمطارة مصدر، أو مطاره، أي استطارته.
(فركبتُ حتى أتيتُ دمشق) لأنه لم تكن هناك فتنة (فلقيت خريم بن فاتك) بن أخرم الأزديَّ، أبو أيمن، صحايي، قال البخاري في "التاريخ" (2): شهد بدرًا، وقال محمد بن عمر: هذا لا يُعْرَفُ (3)، وإنما أسلم حين أسلم بنو أسد بعد الفتح، فتحول إلى الكوقة فنزلها، وقيل: أسلم خريم ومعه ابنه أيمن يوم الفتح، وجزم ابن سعد بذلك.
(فحدثته) بحديث ابن مسعود (فحلف) خريم (بالله الذي لا إله إلَّا هو لَسَمِعَه) أي خريم هذا الحديث (من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابنُ مسعود).
4259 -
(حدثنا مسدد، نا عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل) بن شرحبيل، (عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة) أي قدامها
(1)"مجمع بحار الأنوار"(3/ 484).
(2)
"التاريخ الكيير" 1/ 2/ 224) رقم (757، ورجَّح الحافظ في "الإصابة" (2246) أنَّه لم يشهد بدرًا، إنما شهد الحديبية.
(3)
يعني: شهوده بدرًا.
فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وُيمْسِي كَافِرًا، وُيمْسِي مُؤْمِنًا، وُيصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَاضْرُبوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، فَإنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَي آدم". [ت 2204، جه 3961، حم 4/ 408]
4260 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ،
===
من أشراطها (فتنًا) عظامًا (كقطع الليل المظلم) بكسر القاف وفتح الطاء، أي كل فتنة كقطعة من الليل المظلم في شدتها وظلمتها، وعدم تبيينِ أمرها والتباسها، وفزاعتها، وشيوعها، واستمرارها. (يصبح الرجل فيها) أي في تلك الفتن (مؤمنًا، ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا" ويصبح كافرًا).
والظاهر أن المراد بالإمساء والإصباح: تقلُّبُ الناس فيها وقتًا دون وقت، لا بخصوص الزمانين، فكأنه كناية عن ترددِ أحوالهم، وتذبذبِ أقوالهم، وتنوع أفعالهم من عهد ونقض، وأمانة وخيانة، ومعروف ومنكر، وسنة وبدعة، وإيمان وكفر.
(القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي) أي كلما بَعُدَ الشخص عنها وعن أهلها خير له من قربها، واختلاطِ أهلها؛ فإذا رأيتم ذلك (فَكَسِّروا قسيَّكم، وقَطِّعوا) فيها (أوتاركم) جمع وتر، وفيه زيادة المبالغة؛ لأن بعد تقطيع الوتر لا ينتفع به أحد، (واضربوا سيوفكم بالحجارة) حتى تنكسر أو تذهب حدتُها (فإن دخل) بصيغة المجهول (على أحد منكم فليكن) ذلك الأحد (كخير ابني آدم) وهو هابيل، أي فليستسلم حتى يكون قتيلًا، ولا يكون قاتلًا.
4260 -
(حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا أبو عوانة، عن رقبة بن مصقلة،
عن عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ (1) قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ في طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إذْ أَتَى عَلَى رَأسٍ مَنْصُوبٍ فَقَالَ: شَقِيَ قَاتِلُ هَذَا، فَلمَّا مَضَى قَالَ: وَمَا أُرَى هَذَا إلَّا قَدْ شَقِيَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ مَشَى إلى رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هَكَذَا (2)، فَالْقَاتِلُ في النَّارِ، وَالْمَقْتُولُ في الْجَنّةِ".
===
عن عون بن أبي جحيفة، عن عبد الرحمن) وفي نسخة:"ابن سمرة"(قال: كنت آخذًا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب) على الجذع بأنه صُلِبَ عليه، وقال: صاحب "العون"(3): لعله رأس ابن الزبير. وكذا في حاشية المكتوبة الأحمدية، والظاهر أنه غير صحيح؛ لأنه يأباه: قوله "في طريق من طرق المدينة"، ولو كان المراد ابنَ الزبير لقال:"في طريق المدينة"، وزيادة لفظ "الطريق" يدل على أنها واقعة المدينة التي وقعت في بعض طرقها، وكذلك قوله الذي يأتي في الحديث:"وما أُرَى إلَّا قد شَقِيَ"، يأبى عن حمل الكلام على ابن الزبير؛ لأن ابن الزبير صحابي دافع عن نفسه وعن المسلمين، وكان هو أحقّ بالخلافة من يزيدَ.
(فقال: شقيَ قال، هذا)؛ لأنه قتل مسلمًا (فلما مضى) أي ابن عمر (قال: وما أرى هذا) أي: المقتول (إلَّا قد شقي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله) ظلمًا (فليقل) أي: فليفعل (هكذا) أي يمد عنقه، ويرضى بقتل نفسه (فالقاتل في النار، والمقتول في الجنة).
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "فليقل هكذا"، كان الظاهر أن المقتول لم يفعل هكذا، وإن كان محتملًا أن يكون فعله، ولذا أورد شقاوة المقتول بصيغة الظن دون شقاوة القاتل؛ لأنه مذكورة بصيغة الجزم.
(1) زاد في نسخة: "يعني ابنَ سمرة".
(2)
زاد في نسخة: "يعني فليمد عنقه".
(3)
"عون المعبود"(11/ 227).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عن عَوْنٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سُمَيْرٍ أَوْ سُمَيْرَةَ، وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عن عَوْنٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سُمَيْرَةَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ - يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ - عن أَبِي عَوَانَةَ، وَقَالَ: هُوَ في كِتَابِي: ابْنُ سَبْرَةَ، وَقَالَ: سَمُرَة، وَقَالُوا: سُمَيْرَة. هَذَا كَلَامُ أَبِي الْوَليدِ.
===
(قال أبو داود: رواه الثوري (1)، عن عون، عن عبد (2) الرحمن بن سمير، أو سميرة. ورواه ليث بن أبي سليم (3) عن عون، عن عبد الرحمن بن سميرة، قال أبو داود: قال لي الحسن بن علي: حدثنا أبو الوليد - يعني بهذا الحديث - عن أبي عوانة، وقال) أبو الوليد:(هو في كتابي: ابن سبرة، وقال) أبو عوانة، وفي نسخة:"وقالوا": (سمرة) وقال، وفي نسخة:(وقالوا: سميرة، هذا كلام أبي الوليد).
حاصله: أن الحسن بن علي شيخ المصنف يقول: حدثنا أبو الوليد بهذا الحديث عن أبي عوانة، وقال: الذي في كتابي الذي كتبته عن أبي عوانة ففيه في اسم والد عبد الرحمن مكتوب: ابن سبرة، وقال أبو عوانة عند التحديث: سمرة، وقالوا - أي الناس - في تسمية والد عبد الرحمن - سميرة، وأما على النسخة الثانية، وهو:"وقالوا: سمرة" فيكون معناه: وقال الناس بعضهم: سمرة، وبعضهم: سميرة.
(1) رواية سفيان الثوري أخرجها أحمد (2/ 100) ، والبخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 291)، والمزي في "تهذيب الكمال" رقم الترجمة (3830).
(2)
قال الحافظ في "التهذيب"(6/ 191): عبد الرحمن بن سمير، ويقال: اين سميرة، ويقال: ابن أبي سميرة، ويقال: ابن سمرة، ويقال: ابن سبرة، ويقال: ابن سمية.
(3)
ورواية ليث بن سليم أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 291).
4261 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عن الْمُشَعِّثِ بْنِ طَرِيفٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عن أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرٍّ"، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: "كَيْفَ أَنْتَ إذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ
===
وقالق المنذرى: وذكر البخاري في "تاريخه الكبير"(1) عبد الرحمن هذا، وذكر الخلاف في اسم أبيه، وقال: حديثه في الكوفيين، وذكر له هذا الحديث مقتصرًا منه على المسند، قال الدراقطني: تفرد به أبو عوانة عن رقبة، عن عون ابن أبي جحيفة عنه، يعني عن عبد الرحمن بن سمير.
4261 -
(حدثنا مسدد، نا حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن المشَعِّث).
في "الخلاصة"(2): بوزن مِشْرَح، أي: بكسر الميم، وسكون المعجمة، وخفة العين، وفي "التقريب": مشعث بتشديد المهملة يعدها مثلثة، ويقال: منبعث بسكون النون، وفتح الموحدة، وكسر المهملة (ابن طريف) قاضي هراة، قال صالح بن محمد: كان قاضي هراة، ولا نعرف بخراسان قاضيًا أقدم منه إلَّا يحيى بن يعمر، ومشعث جليل لا يُعْرَفُ في قضاة خراسان أجل منه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له في "السنن" حديث أبي ذر هذا، قال أبو داود: لم يذكر المشعثَ في هذا الحديث غيرُ حماد بن زيد.
قلت: وقد رواه جعفر بن سليمان، وغير واحد، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت نفسه، ولم يذكروا المشعثَ.
(عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر! قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، فذكر الحديث، قال فيه) أي في الحديث: (كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت) أي القبر (فيه)
(1) انظر: "التاريخ الكبير"(1/ 3/ 291) رقم (948).
(2)
"الخلاصة"(ص 396).
بِالْوَصِيفِ؟ - يَعْنِي الْقَبْر-"، قُلْتُ: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَوْ قَالَ مَا خَارَ اللَّه لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ"، أَوْ قَالَ: "تَصَبَّر"، ثُمَّ قَالَ لي: "يَا أَبَا ذَرٍّ"، قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: "كَيْفَ أَنْتَ إذْ (1) رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ؟ " قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّه لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ"
===
أي في زمان الموت (بالوصيف؟ ) أي الخادم (يعني) بالبيت (القَبر) قيل: محل القبر، وقيل: أجرة حفره (قلت: الله ورسوله أعلم، أو قال: ما خار) أي اختار (الله لي ورسوله).
قال الخطابي (2): البيت ها هنا القبرُ، والوصيف الخادمُ، يريد أن الناس يشغلون عن دفن موتاهم، حتى لا يوجَدَ من يحفر قبر الميت ويدفنه إلَّا أن يعطي فيه وصيفًا، أو قيمته، وقد يكون معناه أن مواضع القبور تضيق عنهم، فيبتاعون لموتاهم القبورَ كلِّ قبر بوصيف.
وقيل (3): إن البيوت تصير رخيصة بكثرةِ الموت، وقلةِ من يسكنها؛ فيباع بيت بعبد، وقيل: إنه لا يبقى في البيت إلَّا عبد يقوم بمصالح أهل ذلك البيت.
(قال: عليك بالصبر، أو قال: تَصَبَّر، ثم قال لي: يا أبا ذر! قلت: لبيك وسعديك، قال: كيف أنت إذ رأيت أحجار الزيت) موضع (4) بالمدينة (قد غرقت بالدم؟ ) أي أحيطت بالدم (قلت: ما خار الله لي ورسوله، قال: عليك بمن أنت منه) قال القاضي: أي ارجع إلى من أنت جئت منه، وخرجت من عنده، يعني أهلك وعشيرتك، والظاهر أن يقال: ارجع إلى إمامك ومن بايعته.
(1) في نسخة: "إذا".
(2)
) معالم السنن" (4/ 342).
(3)
انظر: "عون المعبود"(11/ 229).
(4)
وتقدم عن "وفاء الوفاء" أن هذا الموضع غير الموضع الذي وقع في حديث الاستسقاء، ذكرهما في "وفاء الوفاء"(4/ 115). (ش).
قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا آخُذُ سيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي؟ قَالَ: "شَارَكْتَ الْقَوْمَ إذًا"، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "تَلْزَمُ بَيْتَكَ". قَالَ: قُلْتُ: فَإنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي؟ قَالَ: "فَإنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإثْمِكَ وَإثْمِهِ". [جه 3958، ق 8/ 191، حم 5/ 149، ك 4/ 424]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرِ الْمُشَعِّثَ في هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ.
===
(قال: قلت: يا رسول الله! أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاركت القومَ إذًا) أي إذا وضعت سيفك على عاتقك تشارك القوم في الفتنة.
(قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتكَ. قال) أبو ذر: (قلت: فإن دخل عليَّ) أحد في (بيتي) ليقتلني فماذا أفعل؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإن خشيت أن يبهرك) أي يغلبك (شعاع السيف) أي ضوؤه وبريقه (فألق ثوبك على وجهك) فإن قتلك (يبوء بإثمك وإثمه) أي بإثم قتلك الذي ارتكبه الآن، وبآثامه الآخر التي كانت له أولَّا، أو المراد بإثمك الذي ارتكبته، ومعنى الرجوع به أنه يحط عنك؛ لأنه لما استُشْهِدْتَ عفا الله عنك ذلك الإثم بسبب قتله إياك، وكان ذلك (1) حين قتل الحجاج كبار علماء المدينة، يقال: إنه قتل عشرة آلاف من العلماء، كتبه مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير".
(قال أبو داود: لم يذكر المشعثَ في هذا الحديث غير حماد بن زيد).
قال الحافظ (2): وقد رواه جعفر بن سليمان وغير واحد، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت نفسه، ولم يذكر المشعثَ، وذكره حماد بن زيد فقط.
(1) وفي "أشراط الساعة": أنها وقعة الحرة. (ش).
(2)
"تهذيب التهذيب"(10/ 156).
4262 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس قَالَ: نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عن أَبِي كَبْشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وُيمْسِي مُؤْمِنًا وُيصبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْر مِنَ السَّاعِي". قَالُوا: فَمَا (1) تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "كُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ". [حم 4/ 408]
4263 -
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: نَا حَجَّاج - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - قَالَ: نَا (2) اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، عن أَبِيهِ، عن الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: ايْمُ اللَّهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
===
4262 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: نا عفان بن مسلم قال: نا عبد الواحد بن زياد، نا عاصم الأحول، عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم) ، وقد تقدم ما يتعلق بهذا الحديث قريبًا.
4263 -
(حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال: نا حجاج - يعني ابن محمد- قال: نا الليث بن سعد قال: حدثني معاوية بن صالح، أن عبد الرحمن بن جبير حدثه، عن أبيه) أي جبير بن نفير، (عن المقداد بن الأسود قال) أي المقداد:(أيم الله) أي على قسم الله، (لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(1) في نسخة بدله: "بما".
(2)
في نسخة: "أنا".