الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) بَابٌ: يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ
(1)
4527 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟ (2) حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَتْ (3) بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. [خ 2413، 1672، ت 1394، ن 4742، جه 2665، حم 3/ 183]
4528 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ،
===
(10)
(بابٌ: يُقَادُ من القاتِلِ)
زاد في نسخة: بحجر أو بمثل ما قتل
4527 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا هَمَّام، عن قتادة، عن أنس (4): أن جاريةً)، قال الحافظ (5): لم أقف على اسمها (وُجِدَتْ قد رُضَّ) أي دُق وكسر (رأسُها بين حَجَرين، فقيل لها: من فعل بكِ هذا؟ ) أي رَضّ الرأس (فُلان؟ أفلان؟ حتى سُمِّي اليهودي)، قال الحافظ (6): لم أقف على اسمه.
(فأَومتْ برأسها) أن هذا اليهودي فعل هذا الرَّضَّ (فأُخِذ اليهوديُّ فاعْترفَ) بأنه فعل بها ذلك (فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُرَضَّ رأسُه) أي اليهوديِّ القاتلِ (بالحجارة).
4528 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الرزاق، أنا معمر،
(1) في نسخة: "أيقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل؟ ".
(2)
في نسخة: "أو فلان؟ ".
(3)
وفي نسخة: "فأومأت".
(4)
الحديث مكرر سيأتي في "باب القود بغير حديد".
(5)
"فتح الباري"(12/ 198).
(6)
"فتح الباري"(12/ 198).
عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن أَنَس:"أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا في قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ، فَأتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ". [م 1672، حم 3/ 163، ن 4742]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عن أَيُّوبَ نَحْوَهُ.
4529 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا ابْنُ إدْرِيس، عن شُعْبَةَ، عن هِشَام بْنِ زَيْدٍ، عن جَدِّهِ أَنَسٍ: أَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا، فَرَضَخَ رَأسَهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا:"مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ "، فَقَالَتْ: لَا، بِرَأسِهَا،
===
عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: أن يهوديًا قتل جارية من الأنصار على) طمع (حُليٍّ لها، ثم أَلْقاها) بعد القتل (في قَلِيب) وهو البِئر التي لم تطْوَ (ورضخَ رَأسها بالحجارة، فأُخذ، فأُتي به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم) أي يُكسر رأسُه بالحجر (حتى يموتَ، فرُجم حتى مات).
(قال أبو داود: رواه ابن جُرَيج عن أيوب (1) نحوه) وليس فيه ذكر الاعتراف.
4529 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن أدريس، عن شُعبة، عن هشام بن زيد، عن جده أنس: أن جاريةً كان عليها أَوضاحٌ) جمع الوَضَح، بالواو والمعجمة والمهملة، الحَلْيُ من الفضة (لها، فرضخَ رأسَها يهوديٌّ بحجر، فدَخَلَ عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وبها رَمَقٌ) أي بقية من الحياة (فقال لها: مَنْ قَتَلَكِ؟ فلانٌ قَتلَكِ؟ ) بتقدير حرف الاستفهام (فقالتْ) أي أشارتْ (لا) أي لم يقتلْني هو (برأسها).
(1) أخرجه الطحاوي (3/ 181)، والدارقطني (3/ 168) بسنديهما، عن ابن جريج، عن معمر، عن أيوب فتَأمَّلْ، وكذا في "مسلم" برواية محمد بن بكر، عن ابن جريج، فالظاهر سقوط لفظ "معمر"، عن رواية أبي داود. (ش).
قَالَ: "مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ "، قَالَتْ: لَا، بِرَأْسِهَا، قَالَ:"فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، بِرَأْسهَا، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [خ 6877، م 1672، ن 4742، جه 2666، حم 3/ 203]
===
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَكِ؟ فلانٌ قَتلَكِ؟ ) بحذف حرف الاستفهام، والمراد بفلان هذا غير الأول (قالتْ: لا) أي أَشارتْ لم يقتلْني هو أيضًا (برأسها، قال: فلانٌ قَتلكِ؟ ) أىِ سمَّى ثالثًا (قالتْ: نعم برأسها)، فجيء به فاعْترفَ (فأمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقُتل بين حجَرين). لم يُذكر الاعترافُ في هاتين الروايتين الأخيرتين، وذكره قتادة، فادَّعى بعضُ المالكية أن زيادةَ قتادةَ هذه غيرُ مقبولة.
قال الحافظ (1): ولا يَخفى فسادُ هذه الدعوى، فقتادةُ حافظ، زيادتُه مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيها فلم يتعارضا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال.
وكتب في "الحاشية": اختلف العلماءُ في صفة القَوَد، فقال مالك: إنه يُقتلُ مثل ما قتل، فإن قَتَله بعصًا أو بخَنَقٍ أو بالتغريق قُتِل بمثل، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وقال الشافعي: إن طَرَحَه في النار عمدًا حتى ماتَ طُرِح في النار حتى يموتَ. وقال إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري وسفيان الثوري وأَبو حنيفة وأصحابه: لا يقتل القاتلُ في جميع الصُّوَر إلَّا بالسيف.
واحتجوا بما رواه الطحاوي (2) بسنده عن النعمان، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا قَوَدَ إلا بالسَّيْفِ"، وأخرجه أبو داود الطيالسي (3) ولفظه:"لا قَوَدَ إلا بحديدة".
(1)"فتح الباري"(12/ 200).
(2)
"شرح معاني الآثار"(3/ 184).
(3)
"مسند أبي داود الطيالسي"(108).