المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(2) (باب: في التعري) - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(24) أَوَّلُ كتَابِ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ

- ‌(25) أَوَّلُ كِتَابِ الْحَمَّامِ

- ‌(1) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي

- ‌(2) (بَابٌ: في التَّعَرِّي)

- ‌(26) أَوَّلُ كتَابِ اللِّبَاسِ

- ‌(1) بَابٌ: في مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَقْبِيَةِ

- ‌(4) بَابٌ: في لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌(5) (بَابٌ: في لُبْسِ الصَّوفِ وَالشَّعْرِ)

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَزِّ

- ‌(7) بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌(8) بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌(9) بَابُ الرُّخْصَةِ في الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيرِ

- ‌(10) بَابٌ: في لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في لُبْسِ الْحِبَرَةِ

- ‌(13) بَابٌ: في الْبَيَاضِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْمَصْبُوغِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْخُضْرَةِ

- ‌(17) بَابٌ: في الْحُمْرَةِ

- ‌(18) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ

- ‌(19) بَابٌ: في السَّوادِ

- ‌(20) بَابٌ: في الْهُدْبِ

- ‌(21) بَابٌ: في الْعَمَائِمِ

- ‌(22) بَابٌ: في لِبْسَةِ الصَمَّاءِ

- ‌(23) بَابٌ: في حَلِّ الأَزْرَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في التَّقَنُّعِ

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ في إسْبَالِ الإزَارِ

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

- ‌(27) بَابٌ: في قَدْرِ مَوضِعِ الإزَارِ

- ‌(28) بَابٌ في لِبَاسِ النِّسَاءِ

- ‌(29) بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ الله تَعَالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌(30) بَابٌ: في قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌(32) (بَابٌ: في الْعَبْدِ يَنْظُرُ إلى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ)

- ‌(33) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌(34) بَابٌ: في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌(35) بَابٌ: كَيْفَ الاخْتِمَارُ

- ‌(36) بَابٌ: في لُبْسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ

- ‌(37) (بَابُ مَا جَاءَ في الذَّيْلِ)

- ‌(38) بَابٌ: في أُهُبِ الْمَيْتَةِ

- ‌(40) بَابٌ: في جُلُودِ النُّمُورِ

- ‌(41) بَابٌ: في الانْتِعَالِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْفُرُشِ

- ‌(43) بَابٌ: في اتِّخَاذِ السُّتُورِ

- ‌(44) بَابٌ: فِي الصَّليبِ في الثَّوبِ

- ‌(45) بَابٌ: في الصُّوَرِ

- ‌(27) أَوَّلُ كِتَابِ التَّرَجُّلِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في إصْلَاحِ الشَّعْرِ

- ‌(3) بَابٌ: في الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(4) بَابٌ: في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌(6) (بَابٌ: في طِيبِ الْمَرْأَةِ لِلْخُرُوجِ)

- ‌(7) بَابٌ: في الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

- ‌(10) بَابٌ: في تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُضَفِّرُ شَعْرَهُ

- ‌(12) بَابٌ: في حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌(13) بَابٌ: في الصَّبيِّ لَهُ ذُؤَابةٌ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌(15) بَابٌ: في أَخْذِ الشَّارِبِ

- ‌(16) بَابٌ: في نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌(17) بَابٌ: في الْخِضَابِ

- ‌(18) بَابٌ: في خِضَابِ الصُّفْرَةِ

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في خِضَابِ السَّوَادِ

- ‌(20) بَابُ مَا جَاءَ في الانْتِفَاعِ بِالْعَاجِ

- ‌(28) أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتَمِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في تَرْكِ الْخَاتَمِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الْحَدِيدِ

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ في التَّخَتُّمِ في الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَلَاجِلِ

- ‌(7) بَابُ مَا جَاءَ في رَبْطِ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(29) (أَوَّلُ كِتَابِ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ)

- ‌(1) بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ في الْفِتْنَةِ

- ‌(2) بَابٌ: في كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌(3) (بَابُ الرُّخْصَةِ في التَّبَدِّي في الفِتْنَةِ)

- ‌(4) بَابٌ: في النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ في الْفِتْنَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

- ‌(6) بَابُ مَا يُرْجَى في الْقَتْلِ

- ‌(30) أَوَّلُ كِتَابِ الْمَهْدِيِّ

- ‌(1) (بَابُ الْمَلَاحِمِ)

- ‌(2) بَابٌ: في ذِكْرِ الْمَهْدِيِّ

- ‌(31) أَوَّلُ كِتَابِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(2) (بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ مَلَاحِمِ الرُّومِ)

- ‌(3) بَابٌ: في أَمَارَاتِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(4) بَابٌ: في تَوَاتُرِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(5) (بَابٌ: في تَدَاعِي الأُمَمِ عَلَى الإسْلَامِ)

- ‌(6) بَابٌ: في الْمَعْقِلِ مِنَ الْمَلَاحِمِ

- ‌(7) بَابُ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ في الْمَلَاحِمِ

- ‌(8) بَابٌ: في النَّهْيِ عن تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

- ‌(9) بَابٌ: في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌(10) بَابٌ: في ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

- ‌(11) (بَابُ ذِكْرِ الْحَبْشَةِ)

- ‌(12) (بَابُ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ)

- ‌(13) بَابُ حَسْرِ الْفُرَاتِ عن كَنْزٍ

- ‌(14) بَابُ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

- ‌(15) بَابٌ: في خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ

- ‌(16) بَابُ خَبَرِ ابْنِ الصَّائِدِ

- ‌(17) بَابٌ: في الأَمْرِ وَالنَّهْيِ

- ‌(18) بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ

- ‌(32) أَوَّلُ كِتَابِ الْحُدُودِ

- ‌(1) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌(2) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُحَارَبَةِ

- ‌(4) بَابٌ في الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌(6) بَابُ السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

- ‌(5) (بَابٌ: يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ)

- ‌(7) بَابٌ: في صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

- ‌(8) بَابٌ: في التَّلْقِينِ في الْحَدِّ

- ‌(9) بَابٌ في الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ

- ‌(10) بَابٌ في الامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

- ‌(11) بَابُ مَا يُقَطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

- ‌(12) بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌(13) بَابُ الْقَطْعِ في الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

- ‌(14) بابٌ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌(15) بابٌ فِى الْقَطْعِ فِى الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

- ‌(16) بابٌ فِى الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌(17) بَابٌ فِى الْغُلَامِ يُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌(18) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ في الْغَزْوِ، أَيُقْطَعُ

- ‌(19) بَابٌ في قَطْعِ النَّبَّاشِ

- ‌(20) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

- ‌(21) بَابٌ في السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌(22) بَابُ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إذَا سَرَقَ

- ‌(23) بَابٌ: في الرَّجْمِ

- ‌(24) بَابٌ في الْمَرْأَةِ التِي أَمَرَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌(25) بَابٌ في رَجْمِ الْيَهُودِيينِ

- ‌(26) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ

- ‌(27) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْني بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌(28) بَابٌ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌(29) بَابٌ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌(30) بَابٌ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ

- ‌(31) بَابٌ في الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْإمَامُ

- ‌(32) بَابٌ في الأَمَةِ تَزْنن وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌(33) بَابٌ: في إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ

- ‌(34) بَابٌ في حَدِّ الْقَاذِفِ

- ‌(35) بابٌ في الْحَدِّ فِى الْخَمْرِ

- ‌(36) بابٌ: إِذَا تَتَابَعَ فِى شُرْبِ الْخَمْرِ

- ‌(37) بابٌ فِى إِقَامَةِ الْحَدِّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌(38) بابٌ: فِى ضَرْبِ الْوَجْهِ فِى الْحَدِّ

- ‌(39) بابٌ: فِى التَّعْزِيرِ

- ‌(33) أَوَّلُ كِتَابِ الدِّيَّاتِ

- ‌(1) بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ

- ‌(3) بَابُ الإمَامِ يأْمُرُ بِالْعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌(4) بابُ وَليِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌(5) بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌(6) بَابٌ فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سُمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ، أَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌(7) بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ، أَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌(8) بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌(9) بَابٌ في تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌(10) بَابٌ: يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ

- ‌(11) بَابٌ: أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌(12) بَابٌ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ

- ‌(13) بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيهِ خَطَأ

- ‌(14) بَابُ الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌(15) بَابُ الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ، وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌(16) بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌(17) بَابٌ في الدِّيَةِ كم هِيَ

- ‌(18) بابٌ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ

- ‌(19) بابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌(20) بَابٌ في دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

- ‌(21) بَابٌ في دِيَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(22) بَابٌ في الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فيَدْفَعُهُ عن نَفْسِهِ

- ‌(23) (بَابٌ فِيمَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فأَعْنَتَ)

- ‌(24) بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

- ‌(25) بَابٌ في الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا

- ‌(26) بَابٌ في النَّارِ تَعَدَّى

- ‌(27) بَابُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌(28) بَابٌ فِيمَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ

الفصل: ‌(2) (باب: في التعري)

عن عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَكشِفْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ". [جه 1460، حم 1/ 146، ق 3/ 388، ك 4/ 180]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ.

(2)

بَابٌ (1): في التَّعَرِّي

4016 -

حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا (2) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عن عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ (3)، عن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: حَمَلتُ حَجَرًا ثَقِيلًا

===

وبين البزار أن بينهما عمرو بن خالد الواسطي فهو الواسطة، قاله ابن رسلان.

(عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة)، الظاهر أن النكارة من جهة الانقطاع المذكور، وأن رجال إسناده ثقات، وقد زال الانقطاع بواسطة الحسن بن ذكوان كما قال أبو حاتم، أو عمرو بن خالد، كما ذكره البزار، وقد أخرج لهما البخاري في "الصحيح"، ولم يبق فيه نكارة ولا قدح، قاله ابن رسلان.

(2)(بَابٌ: في التَّعَرِّي)

وقد تقدم هذا الباب، وظاهره أنه مكرر، لكنه يمكن أن يحمل الأول على التعري بالإرادة، وهذا إذا كان من غير إرادة واختيار

4016 -

(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، نا يحيى بن سعيد الأموي، عن عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل، عن المسور بن مخرمة قال: حملت حجرًا ثقيلًا)، ولفظ مسلم:"أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعليَّ إزار خفيف"

(1) زاد في نسخة: "ما جاء".

(2)

في نسخة: "أنا".

(3)

في نسخة: "حكم".

ص: 45

فَبَيْنَا أَمْشِي، فَسَقَطَ عَنِّي- يَعْنِي ثَوْبِي-، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً". [م 341]

4017 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا أَبِي. (ح): وَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى نَحْوَهُ، عن بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ

===

(فبينا أمشي) زاد مسلم: "فانحل إزاري"(فسقط عني، يعني ثوبي)، زاد مسلم:"ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه، حتى بلغت به إلى موضعه".

(فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) ارجع إلى ثوبك و (خذ عليك ثوبك، ولا تمشوا عُراة)(1) فيه تحريم المشي عريانًا بحضرة الناس.

4017 -

(حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا أبي، ح: ونا ابن بشار، نا يحيى نحوه، عن بهز بن حكيم، عن أبيه) حكيم، (عن جده) معاوية بن حيدة (قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا) أي: عوراتنا التي نستحي من رؤيتها (ما نأتي منها وما نذر؟ ) أي: ما نستتر منها وما نتركه ظاهرًا (قال: احفظ عورتك) من كل آدمي.

قال ابن رسلان: وهذا الخطاب وإن كان لمفرد مواجه لكنه خطاب لجميع الحاضر منهم والغائب لقرينة عموم السؤال، فاكتفى تبيين الحكم له خاصة لمشاركة غيره له ومساواته في الحكم، وفيه أنه ليس على الرجل حفظ عورته من زوجته، كما أن المرأة ليس عليها حفظ عورتها من زوجها لهذا الحديث، ولا خلاف في غير الفرج، إنما الخلاف في جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته، والصحيح عند الشافعي

(1) ولا يخالفه ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم زيد بن حارثة قام إليه عُرْيانًا، كذا في "مشكل الآثار"(1384). (ش).

ص: 46

إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكتَ يَمِينُكَ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ في بَعْضٍ؟ قَالَ:"إنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ، فَلَا يَرَيَنَّهَا"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ:"اللَّه أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى (1) مِنَ النَّاسِ". [ت 2769، جه 1920، حم 5/ 3]

===

الكراهة، وفي حديث عائشة أنها ما رأت قط فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الترمذي ولم يصح (2).

(إلَّا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك) قال ابن رسلان: يدخل فيه الذكر والأنثى والقن والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد، فإن الكل يضمنون بالقيمة، انتهى. وهذا عند الشافعية، وأما عندنا فالمراد بما ملكت يمينه الأمة المملوكة فقط، وأما العبد فأجنبي من مولاته يجب عليها الحجاب كما يجب من الأجانب، ولا يجوز له النظر إلى عورة مولاته.

(قال) معاوية بن حيدة: (قلت: يا رسول الله) أرأيت (إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ ) يحتمل أن يراد به رؤية الأقارب بعضهم في بعض كالأب والجد والابن وابنه، ويحتمل أن يراد به المثل لمثله كالرجل للرجل والمرأة مع المرأة.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن استطعت أن لا يرينها) بتشديد النون أو التخفيف (أحد، فلا يرينها، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليًا) أي: في خلوة من الناس (قال: الله أحق أن يستحيى) منه (من الناس) قال ابن بطال: هذا محمول

(1) زاد في نسخة: "منه".

(2)

قال النووي (2/ 266): لا خلاف في جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل، وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق سرته وتحت ركبته إلَّا أن ينظر بشهوة، فإنه يحرم إلى كل آدمي إلَّا الزوجة والمملوكة، وإلَّا أن يكون المنظور إليه أمرد حسن الصورة، فإنه يحرم النظر إلى وجهه وجميع بدنه، سواء كان بشهوة أو بغيرها إلَّا لحاجة البيع والتطبيب والتعليم ونحوها. انتهى، وذكر في موضع آخر ثلاثة أقوال لهم في نظر الرجل إلى فرج زوجته، الأصح أنه مكروه

إلخ. (ش).

ص: 47

4018 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عن الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عن زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ في ثَوْبٍ". [م 1437، ت 2793، جه 661، حم 3/ 63]

===

عند الفقهاء على الندب والاستحباب للتستر في الخلوة، لا على الإيجاب (1).

4018 -

(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، نا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه) أبي سعيد، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر) بكسر الراء على النهي وبالرفع على أنه خبر في معنى النفي (الرجل إلى عرية).

قال النووي (2): ضبطناه على ثلاثة أوجه: عِرْيَة بكسر العين وسكون الراء، وعُرْية بضم العين وسكون الراء، وعُرَيَّة بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، كلها صحيحة، وعرية الرجل متجرده. (الرجل، ولا) تنظر (المرأة إلى عرية المرأة)، ولما حرم نظر الرجل إلى عورة الرجل، فنظر الرجل إلى عورة المرأة، وكذا عكسه أولى بالتحريم في حق غير الأزواج والسادة.

(ولا يفضي الرجل إلى الرجل) والإفضاء الوصول إليه، ليس بينهما حائل (في ثوب) واحد، فإن فيه لمس بدن كل واحد منهما، واللمس أولى من النظر بالتحريم.

والحاصل: أن الإفضاء في ما وراء العورة مكروه تنزيهًا وفيها تحريمية، وهذا عند عدم الفتنة، وإلَّا فتحريمية قطعًا، (ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب) واحد.

(1) قلت: لكن أوجبه الشامي (2/ 75)، وصرَّح بالندب شارح "الإقناع"(1/ 195) في غير الصلاة، وقال النووي (2/ 267): الأصح الوجوب. (ش).

(2)

"شرح صحيح مسلم" للنووي (2/ 265).

ص: 48

4019 -

حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عن الْجُرَيْرِيِّ (1)، عن أَبي نَضْرَةَ، عن رَجُلٍ مِنَ الطُّفَاوَةِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُفْضِيَنَ رَجُل إلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إلَى امْرَأَةٍ، إلَّا (2) إلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِد".

قَالَ: فَذَكَرَ (3) الثَّالثةَ فَنَسِيْتُهَا" (4). [ق 7/ 98، حم 2/ 541]

آخِرُ كتَابِ الْحَمَّام

===

4019 -

(حدثنا إبراهيم بن موسى، نا ابن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من الطفاوة) وهم حي من قيس عيلان، (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضين رجل إلى رجل، ولا) تفضين (امرأة إلى امرأة) في ثوب واحد (إلَّا إلى ولد أو والد) فإنه يجوز في الولد ما لا يجوز في غيره لما فيهما من البعضية، ويحتمل أن يراد بالولد الطفل الصغير لشدة احتياجه في النوم إلى والده لما يحتاج إليه من غطاء ونحوه.

(قال: فذكر الثالثة فنسيتها)، ويحتمل أن يكون الوالدة أو الجد أو ما في معناهما.

آخِرُ كتَابِ الْحَمَّام

(1) زاد في نسخة: "وحدثنا مؤمل بن هشام قال: أنا إسماعيل، عن الجريري".

(2)

في نسخة بدله: "إلَّا ولد أو والد".

(3)

في نسخة: "وذكر".

(4)

في نسخة: "آخر كتاب الحمام".

ص: 49