الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(34) بَابٌ في حَدِّ الْقَاذِفِ
4474 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِىُّ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعيُّ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، أَنَّ ابْنَ أَبِى عَدِىٍّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِى قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلكَ (1) وَتَلَا - تَعْنِى الْقُرْآنَ - فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ (2) الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ. [ت 3181، جه 2567، حم 6/ 35]
4475 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ، قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ
===
(34)
(بابٌ فِى حَدِّ الْقَذْفِ)
4474 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المِسْمَعي، وهذا حديثه، أن ابن أبي عدي حدثهم، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: لما نزل عذري)(3) أي براءتي في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ} (4) العشر الآيات (قام النبي صلَّى الله عليه) وآلِه (وسلَّم على المنبر، فذكر ذلك) أي نزولَ الآيات (وتلا تعني القرآن) الآيات العشر (فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين) أي مسطح بن أُثاثة، وحسان بن ثابت، وتَرَكَ عبدَ الله بنَ أبي [ابن] سلول (والمرأةِ فضُربوا حدَّهم).
4475 -
(حدثنا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، بهذا الحديث، ولم يذكر عائشةَ، قال: فأمر برجلين وامرأة
(1) في نسخة: "ذاك".
(2)
في نسخة: "عن".
(3)
قصة الإفك في "الخميس"(1/ 475) سنة 5 هـ، وفي "التلقيح"(ص 45) سنة 6 هـ. (ش).
(4)
سورة النور: الآية 11.
مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ: حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ. قَالَ النُّفَيْلِىُّ: وَيَقُولُونَ: الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ. [انظر مَا قبله]
===
ممن تكلم بالفاحشة) أي في القذف (حسان بن ثابت ومسطح بن أُثاثة، قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنةُ بنت جحش) وأما عبد الله بن أبي [ابن] سلول، وهو الذي تولى كبرَه لم يذكر في هذه الروايات أنه ضُرِبَ الحدَّ أم لا؟
قال الحافظ (1): وعند أصحاب السنن من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حَدَّ القذف على الذين تكلموا بالإفك"، لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبي، وكذا في حديث أبي هريرة عند البزار، وبنى على ذلك صاحبُ "الهدي" فأبدى الحكمة في ترك الحد على عبد الله بن أبي، وَفَاتَه أنه ورد بأنه ذُكِرَ أيضًا فيمن أقيم عليه الحد، ووقع ذلك في رواية أبي أويس عن حسن بن زيد، عن عبد الله بن أبي بكر، أخرجه الحاكم في "الإكليل". انتهى.
وقال (2) أيضًا في محل آخر: وفيه تأخير الحد عمن يخشى بإيقاعه به الفتنة، نبَّه على ذلك ابنُ بطال مستندًا إلى أن عبد الله بن أبي كان ممن قذف عائشة، ولم يقع في الحديث أنه ممن حُدَّ، وتعقبه عياض بأنه لم يثبت أنه قذف، بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه.
قلت: وقد ورد أنه قذف صريحًا، ووقع ذلك في مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم وغيرها، وفي مرسل مقاتل بن حبان عند الحاكم في "الإكليل" بلفظ:"فرماها عبد الله بن أبي"، وفي حديث ابن عمر عند الطبراني بلفظ:"أشنع من ذلك"، وورد أيضًا:"أنه ممن جلِدَ الحدَّ"، وقع ذلك في رواية أبي أويس، عن الحسن بن زيد، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما مرسلًا، أخرجه الحاكم في "الإكليل"، فإن ثبت (3) سقط السؤال،
(1)"فتح الباري"(8/ 479).
(2)
"فتح الباري"(8/ 481).
(3)
كذا في الأصل، وفي "الفتح":"فإن ثبتا".