الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(36) بابٌ: إِذَا تَتَابَعَ فِى شُرْبِ الْخَمْرِ
4481 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنِ الدَّانَاجِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:"جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ". [انظر الحديث السابق]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا: وَلِّ شَدِيدَهَا مَنْ تَوَلَّي هَيِّنَهَا. (1).
4482 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ (2) إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ". [ت 1444، جه 2573، حم 4/ 95]
===
(36)
(بابٌ: إِذَا تَتَابَعَ فِى شُرْبِ الْخَمْرِ)
4481 -
حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن الداناج، عن حضين بن المنذر، عن علي قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكر أربعين، وكملها عمرُ ثمانين، وكل سنة).
(قال أبو داود: وقال الأصمعي: ول حارها من تولى قارها) تفسيره (وَل شديدَها من تولي هَيِّنَها)، وكتب في بعض النسخ ها هنا: باب إذا تتابع في شرب الخمر، وأدخل الحديث المذكور في الباب المتقدم، وهذا أولى.
4482 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان، عن عاصم، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم). قال المنذري (3): قال الإِمام الشافعي:
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: وهذا كان سيد قومه حضين بن المنذر أبو ساسان".
(2)
في نسخة بدله: "ثم إن شربوا فاجلدوهم".
(3)
"مختصر سنن أبي داود"(6/ 288).
4483 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1) ، بِهَذَا الْمَعْنَى، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِى الْخَامِسَةِ: "إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ".
وَكَذَا فِى حَدِيثِ أَبِى غُطَيْفٍ فِى الْخَامِسَةِ.
===
والقتل (2) منسوخ بهذا الحديث وغيره، انتهى. وقال الخطابي (3): قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم:"من قتل عبدًا قتلناه، ومن جدع عبدًا جدعناه"، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ بإجماع الأمة على أنه لا يُقتَل، هذا آخر كلامه.
وقال غيره: أجمع (4) المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا (5) على أنه لا يُقتَل إذا تكرر منه إلَّا طائفة شاذة، قال: يُقتَل بعد حده أربع مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ، هذا آخر كلام المنذري، قلت: وقد تقدَّم (6) كلام الشيخ ابن القيم فيه في: باب السرقة.
4483 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا المعنى، قال) أي الراوي: (وأحسبه) أي شيخي (قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه، وكذا في حديث أبي غطَيف: في الخامسة) وأبو غطيف الهذلي. قال الحافظ في "تهذيب (7)
(1) زاد في نسخة: "قال".
(2)
وبسط الحافظ (12/ 78 - 80)، وأنكر الدمنتي على الترمذي النسخَ، وبسط الكلامَ، ورجَّح القتلَ. (ش).
(3)
راجع: "معالم السنن"(3/ 339).
(4)
فقد ذكر الحافظ (12/ 65) أن النعيمان جُلِدَ في الخمر أكثر من خمسين مرة. (ش).
(5)
وبدلالة الإجماع استدل في "التدريب" على النسخ، وبسط القرائنَ. [انظر:"تدريب الراوي"(2/ 646)]. (ش).
(6)
راجع (ص 484) من هذا الجزء.
(7)
"تهذيب التهذيب"(12/ 200).
4484 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ، نَا (1) ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ (2) عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ". [جه 2572، ن 5662، حم 2/ 504]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ (3) ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ".
===
التهذيب": قال الترمذي: ضعيف، وقال في "التقريب": مجهول، وهو يروي عن ابن عمر.
والحاصل: أن رواية نافع عن ابن عمر فيه على سبيل الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه، وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة أمر بالقتل.
4484 -
(حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا يزيد بن هارون الواسطي، نا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر) ثانيًا (فاجلدوه، ثم إن سكر) ثالثًا (فاجلدوه، فإن عاد) في (الرابعة فاقتلوه).
(قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة (4)، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه).
(1) في نسخة: "أنا".
(2)
زاد في نسخة: "ثم إن".
(3)
زاد في نسخة: "فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه".
(4)
أخرج روايته أحمد (2/ 519).
(1)
وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ".
وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَكَذَا (2) حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالشَّرِيدِ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَفِى حَدِيثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
(وكذا حديث سهيل (3)، عن) أبيه (أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم).
(وكذا حديث ابن أبي نعم)(4) وهو عبد الرحمن البجلي (عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي القتل في الربعة.
(وكذا حديث عبد الله بن عمرو (5)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشريدِ) (6) أي وكذلك حديث الشريد، وهو صحابي ثقفي (عن النبي صلى الله عليه وسلم) فيهما ذكر القتل في الرابعة (وفي حديث الجدلي)(7) هو أبو عبد الله الجدلي، اسمه عبد بن عبد، وقيل: عبد الرحمن بن عبد (عن معاوية) بن أبي سفيان (عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(2)
في نسخة: "كذلك".
(3)
أخرج روايته عبد الرزاق (7/ 380) رقم (13549)، ومن طريقه أخرجها أحمد (2/ 280)، والنسائي في "الكبرى"(5296)، والحاكم (4/ 371).
(4)
تحرف في الأصل بـ "نعيم". انظر: "تهذيب الكمال"(3967)، وأخرج روايته النسائي (8/ 313)، والحاكم (4/ 371).
(5)
أخرج روايته أحمد (2/ 166، 214)، والطحاوي (3/ 159)، والحاكم (4/ 372).
(6)
أخرج روايته أحمد (4/ 388)، والدارمي (2/ 145) رقم (2313)، والنسائي في "الكبرى"(5301)، والطبراني (7/ 317) رقم (7244).
(7)
أخرج روايته أحمد (4/ 93، 97)، والنسائي في "الكبرى"(5299)، والطحاوي (3/ 159)، والطبراني (19/ 360) رقم (844).
قَالَ: "فَإِنْ عَادَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ".
4485 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، نَا (1) سُفْيَانُ قَالَ: الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". فَأُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ (2) فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِىَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِىَ بِهِ فَجَلَدَهُ، وَرُفِعَ الْقَتْلُ، فَكَانَتْ (3) رُخْصَةً. [ق 8/ 314]
===
قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه).
4485 -
(حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، نا سفيان قال: الزهريُّ أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب).
تقدير العبارة قال سفيان: أخبرنا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد) ثانيًا (فاجلدوه، فإن عاد) ثالثًا (فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب) الخمر (فجلده، ثم أتي به) ثانيًا (فجلده، ثم أتي به) ثالثًا (فجلده، ثم أتي به) رابعًا (فجلده) ولم يقتله (وَرُفع القتل) أي نُسِخَ حكم القتل (فكانت رخصة).
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: أي فصار تركُ القتل رخصة، ولم يبق وجوبُ القتل، وإنما أورد المؤلف ها هنا أسانيد متعددة لِيُعلَم بها أن اختلاف الروايات في أمر القتل بالرابعة أو الخامسة أو الثالثة ليس باضطراب، لما روي كل منها بأسانيد متعددة، ثم أورد بعد الكل رواية تدل على نسخ ما تقدم، ولا ينافيه ما ذكر من الحمل على التعزير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتله وإن كرر الشرب أربعًا، لأنه لم يؤد رأيه إلى ذلك، ولعله ارتجى منه المتاب، انتهى.
(1) في نسخة: "أنا".
(2)
زاد في نسخة: "الخمر".
(3)
في نسخة: "وكانت".
قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَمُخَوَّلُ بْنُ رَاشِدٍ، فَقَالَ لَهُمَا: كُونَا وَافِدَي أَهْلِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. (1).
4486 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ،
===
(قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر ومُخوَّل) كمحمد (ابن راشد) وهما كوفيان (فقال لهما: كونا وافِدَيْ أهل العراق بهذا الحديث) أي بحديث قبيصة بن ذؤيب، فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الشاربَ في الرابعة فضلًا في المرة الأولى.
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: معنى قوله: "كونا وافدي أهل العراق" أن أهل العراق كانت نشأت فيهم فرقة، وهم الخوارج يخرجون مرتكبَ الكبيرة عن الإيمان، فأراد أن يردّ عليهم عقيدتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يقتله بإصرار الكبيرة، فكيف بإتيانها مرة فقط، ولولا أنه مسلم لما تركه؟ !
4486 -
(حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، نا شريك، عن أبي حصين) عثمان بن عاصم، (عن عمير بن سعيد) النخعي الصهباني، بضم المهملة، وسكون الهاء، بعدها موحدة، أبو يحيى الكوفي، عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عندهم حديث واحد عن علي في حد شارب الخمر، وقال العجلي: عمير بن سعد ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، وأفرط أبو محمد بن حزم في "الملل والنحل"، فقال: إنه مجهول، وإنه روى حديثين عن علي ما نعلم له غيرهما، أحدهما في ذكر شارب الخمر يعني الذي أخرجه البخاري، والآخر في قصة هاروت وماروت، قال: وكلاهما كذب، كذا قال،
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: وروى هذا الحديثَ الشريدُ بنُ سويد، وشرحبيل بن أوس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وأبو غُطَيف الكندي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة
…
".
عَنْ عَليٍّ قَالَ: "لَا أَدِى، أَوْ مَا كُنْتُ أَدِيَ (1) مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْء قُلْنَاهُ نَحْنُ". [خ 6778، م 1707، جه 2569]
4487 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ (2)، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
===
وقد استعظمت هذا القولَ، ولولا شرطي في كتابي (3) هذا ما عَرجتُ عليه، فإنه من أشنع ما وقع لابن حازم، سامحه الله.
(عن علي) بن أبي طالب (قال: لا أَدِي، أو ما كنت أدي) من وَدَى يدي، أي أؤدي الدية (من أقمت عليه حدًا) فيموت (إلَّا شارب الخمر) فإنه إذا مات بالجلد وَدَيْتُه (فإن رسول أن صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئًا) أي لم يعين في الحد مقدارًا يبلغ ثمانين (إنما هو) أي مقدار حد الخمر، وهو ثمانون (شيء قلناه نحن).
قال المنذري (4): وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه. قال بعضهم: لم يختلف العلماء فيمن مات مِن ضربِ حَدٍّ وجب عليه: أنه لا دية فيه على الإِمام ولا على بيت المال، واختلفوا فيمن مات من التعزير، فقال الشافعي: عقله على عاقلة الإِمام، وعليه الكفارة، وقيل: على بيت المال، وجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه، هذا آخر كلامه، فإذا ضرب الإِمام شاربَ الخمر الحدَّ أربعين ومات لم يضمنه، ومن جلده ثمانين ومات ضمن نصف الدية، وإن جلده واحدًا وأربعين ضمن نصف الدية، وقيل: يضمن جزءًا من واحد وأربعين جزءًا من الدية. انتهى كلام المنذري.
4487 -
(حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب،
(1) في نسخة: "لأَدِيَ".
(2)
زاد في نسخة: "المصري، ابن أخي رشدين بن سعد".
(3)
انظر: "تهذيب التهذيب"(8/ 146).
(4)
انظر: "مختصر سنن أبي داود"(6/ 290)، و"عون المعبود"(12/ 126).
أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الآنَ وَهُوَ فِى الرِّحَالِ (1) يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ:"اضْرِبُوهُ (2) "، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْجَرِيدَةُ الرَّطْبَةُ - ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُرَابًا مِنَ الأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِى وَجْهِهِ. [حم 4/ 88، ق 8/ 320]
4488 -
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ: وَجَدْتُ في كِتَابِ خَالِي عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ
===
أخبرني أسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثه، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحلَ خالد بن الوليد)، والمقصود بهذا الكلام بيان شدة حفظه.
(فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتخة) بكسر الميم، وسكون الياء التحتانية، بعدها فوقانية مفتوحة، ثم الخاء المعجمة، قال في "القاموس" (3): تتاخه بالمِتْيَخَة، ووتخه بالمِيْتَخَة: ضربه بالعصا، والمِتْيَخَة وَالْمِيْتَخَةُ وَالمِتِّيَخَةُ: أسماء لجريد النخل، أو العرجون.
(قال ابن وهب) في تفسير الميتخه: (الجريدة الرطبة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابًا من الأرض، فرمى به في وجهه) كأنه وَبَّخه على فعله.
4488 -
(حدثنا ابن السرح قال: وجدت في كتاب خالي عبدِ الرحمن بن
(1) في نسخة: "الرجال".
(2)
في نسخة: "ألا، اضربوه".
(3)
"ترتيب القاموس المحيط"(1/ 389).
عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُقَيْلٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ (1) أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ، فَحَثَى فِى وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ، وَمَا كَانَ فِى أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمُ:"ارْفَعُوا"، فَرَفَعُوا، فَتُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِى الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِى آخِرِ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ (2). [ق 8/ 319]
===
عبد الحميد) بن سالم المهري، أبو رجاء المصري، المكفوف، قال أبو داود: ثقة، وقال يونس في "تاريخ مصر": كان من أفاضل أهل مصر، وكان قد عمي، فكان يحدث حفظًا، وأحاديثه مضطربة.
(عن عقيل، أن ابن شهاب أخبره، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره، عن أبيه) عبد الرحمن بن الأزهر (قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (بحُنين، فحثى في وجهه الترابَ، ثم أمر أصحابَه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارفعوا) أي كفوا عن ضربه (فرفعوا) أي الصحابة أيديَهم من الضرب، (فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرًا من إمارته) أي في ابتداء خلافته (ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدَّينِ كليهما: ثمانين وأربعين) أي مرة ثمانين، ومرة أربعين، (ثم أثبت معاوية الحدَّ ثمانين) وذلك لاحتياج أهل زمانه إلى ذلك.
(1) في نسخة: "أزهر".
(2)
زاد في نسخة:
4489 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عن الزُّهْرِيِّ، =