الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4407 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ".
(18) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ في الْغَزْوِ، أَيُقْطَعُ
؟
4408 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الأَصْبَحِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ
===
4407 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر قال: قال نافع حدثت بهذا الحديث عمرَ بنَ عبد العزيز) الخليفة (فقال: إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير (1) والكبير) وعليه أكثر الفقهاء فيما إذا لم يبلغ بالاحتلامِ ونحوِه قبل تمام خمس عشرة سنة.
(18)
(بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ في الْغَزْوِ، أَيُقْطَعُ؟ )
4408 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس القتباني (2)، عن شييم بن بيتان (3) وبزيد بن صُبْح الأصبحي، عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أرطاة) مختَلَف في صحبته، وقد ولي البحر لمعاوية، قال الواقدي (4): وُلِدَ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
(1) وفي هامش "شرح الإقناع": أن الأحكام على البلوغ نيطت بعد الهجرة في عام الخندق، وقبل ذلك كان مدارها على سن التميز. (ش).
(2)
القِتْباني، بكسر القاف، وسكون المثناة، ثقة. "التقريب"(5304).
(3)
بكسر أوله، وفتح التحتانية وسكون مثلها بعدها، وابن بيتان بلفظ تثنية بيت، ثقة، كما في "التقريب"(2857).
(4)
ونقل الحافظ في "التهذيب"(1/ 435) عن الواقدي عدمَ سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا.
فِى الْبَحْرِ، فَأُتِىَ بِسَارِقٍ يُقَالُ لَهُ: مِصْدَرٌ، قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الأَيْدِى فِى السَّفَرِ"، وَلَوْلَا ذَلِكَ (1) لَقَطَعْتُهُ. [ت 1450، حم 4/ 181، ن 4979]
===
بسنتين، وقال يحيى بن معين: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وقال أهل الشام (2): سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وقال الدارقطني: له صحبة، وقال ابن يونس: كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(في البحر، فأتي بسارق يقال له: مِصْدَر، قد سرق بُخْتيةً) أي الأنثى من الجمال الخراسانية (3)(فقال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُقْطَع الأيدي في السفر) ولفظ الترمذي والدارمي (4): "في الغزو" في موضع "السفر"(ولولا ذلك لقطعته).
قال في "فتح الودود": وهذا الحديث أخذ به الأوزاعي، ولم يقل (5) به أكثر الفقهاء، وقال قائل: الحديث ضعيف، وقال قائل: المراد بقوله: "في غزو" أي في غنيمة؛ لأنه شريك بسهمه فيه، وقيل: إذا خيف لحوقَ المقطوع يده بدار الكفر.
(1) في نسخة: "ذاك".
(2)
وأهل المدينة ينكرون سماعَه منه صلى الله عليه وسلم، كما نقله في "التهذيب" عن الدوري، عن ابن معين.
(3)
طوال الأعناق، كما بسطه الدميري في "حياة الحيوان"(1/ 144). (ش).
(4)
"سنن الدارمي"(2495).
(5)
والظاهر عندي: أخذ به الحنفية، والمعنى أن الحدود لا تقام في دار الحرب، كما في "البدائع"(6/ 30) ، وهو يخالف ما في "الكوكب"(2/ 382)، وفي "المغني": لا يقام الحد في دار الحرب، وبه قال الأوزاعي، ويقام إذا رجع، وقال الحنفية: ولا إذا رجع، وقال مالك والشافعي: يقام فيه أيضًا، واستدل لمذهبه بحديث الباب. [راجع:"المغني"(13/ 172، 173)]. (ش).