الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عن هَمَّامٍ، عن إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عن أَبِي أُمَيَّةَ - رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ -، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
(9) بَابٌ في الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ
4381 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عُمَرُ (2) بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عن الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ (3) صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ
===
وأمّا المعنى فمعارض بحد القذف؛ والقصاص، وهو وإن لم يكن حدًّا فهو في معناه من حيث إنّه عقوبة، هكذ! ظهر الموجب مرّة، فيكتفي به كالقصاص وحد القذف.
تم قال (4): وباب الرجوع في حق الحدّ لا ينتفي بالتكرار، فله أن يرجع يعد التكرار فيقبل في الحدود، ولا يصح في المال رجوعه بوجه؛ لأن صاحب المال يكذبه.
(قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن همام) بن يحيى، (عن إسحاق بن عبد الله قال: عن أبي أمية - رجلِ من الأنصار -، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم).
(9)
(بَابٌ في الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ)، أي: لا يعيِّنه
4381 -
(حدّثنا محمود بن خالد، ثا عمر بن عبد الواحد؛ عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار قال: حدثني أبو أمامة: أن رجلًا أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنِّي أصبت حدًّا) ولم يعين ما يوجب الحدّ (فأقمه عليَّ،
(1) زاد في نسخة: "نحوه".
(2)
زاد في نسخة: "يعني".
(3)
في نسخة بدله: "النّبيّ".
(4)
القائل: ابن الهمام في "فتح القدير"(5/ 347).