الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5)
بَابٌ (1): يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ
4376 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ، عن عَمُرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ". [ن 4886]
(6) بَابُ السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ
4377 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، عن زَيْدِ بْنِ
===
ليس به بأس، ووثقه ابن حبّان، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى لا سيما مع إخراج النَّسائيُّ له، كأنه لم يخرج بكتابه منكرًا، ولا واهيًا، ولا عن رجل متروك.
(5)(بَابٌ: يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ)
(2)
4376 -
(حدّثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب قال: سمعت ابنَ جريج يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب، (عن) جده (عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم) أي تجاوزوا عنها، ولا ترفعوها إليَّ (فما بلغني من حد) أي ما ثبت عندي (فقد وجب) ولا يجوز فيه التجاوز والعفو.
(6)
(بَابٌ السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ)
أي: استحبابه، ولعلّه مقصود فيما فيه حق (3) - الله تعالى فقط
4377 -
(حدّثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، عن زيد بن
(1) في نسخة بدله: "باب العفو عن الحدود"
(2)
وسيأتي في "باب التجسس" حديثُ ابن مسعود وضي الله عنه، وفيه: إنا نُهينا عن التجسس. انتهى. (ش).
(3)
وحرمة الفروج من حق الله، كما جزم به في "الفتاوى الرشيدية"، وفي "فتاوى مولانا =
أَسْلَمَ، عن يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عن أَبِيهِ: أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَقَالَ لِهَزَّالٍ:"لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ (1) خَيْرًا لَكَ". [حم 5/ 216، ق 8/ 330]
4378 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، نَا يَحْيَى، عن ابْنِ الْمُنْكَدِرِ:"أَنَّ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فيُخْبِرَهُ". [ق 8/ 331]
===
أسلم، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه) نعيم بن هزال بفتح [الهاء و] الزاي
المشددة، الأسلمي، مختَلَف في صحبته، روى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قصة ماعز
الأسلمي عن أبيه، ذكره ابن حبّان في "الثقات".
(إن ماعزًا أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم) وقيل: (فأقر عنده أربع مرات) بالزنا وكان محصنًا (فأمر) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (برجمه، وقال) النّبيّ صلى الله عليه وسلم (لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرًا لك)، وكان هزال (2) أمره بالاعتراف بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لو أمرتَه بالستر لكان خيرًا.
4378 -
(حدّثنا محمّد بن عبيد، نا حماد بن زيد، نا يحيى، عن ابن المنكدر: أن هزالًا أمر ماعزًا أن يأتي النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيخبره) بما فعل من الزِّنا، فأخبره وأقرَّ عنده فأمر بالرجم، وقال لهزال: لو سترته.
= عبد الحي" ما يومئ إلى أنه لا حاجة إلى العفو عن الزوج، قلت: ويؤيد ذلك حديث العسيف، جلده صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بطلبها للعفو، وإليه أشار الشّيخ بكلامه هذا، وبه جزم الشّيخ التهانوي في "إمداد الفتاوى"، واستدل بحديثِ الباب وحديثِ العسيف، وخاللهم الطحطاوي على "المراقي" (ص 440) في أول "ما يفسد الصَّومَ ويوجب الكفارَة" بأنه لا بدَّ من عفو الزوج، لكن يكفي التوراة بناءً على إبراء المجهول. (ش).
(1)
في نسخة: "لكان".
(2)
أو لأن المزنية كانت أمته، ولعلّه رضي الله عنه غضب فأفشاها، واختُلِفَ في اسمها، كما سيأتي في "باب الرَّجْم". (ش).