الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(21) بَابٌ في دِيَةِ الذِّمِّيِّ
4583 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ". [جه 2644، ت 1413، ن 4806، حم 2/ 215]
===
ويمكن توجيه رواية الباب بحِمْل لفظ "ما" المذكور فيها على أنه بمعنى "ما دام"، أو على المصدرية على أن يكون المصدر ظرفًا كقولهم:"آتِيْك خَفوقَ (1) النجْم"، والمعنى: يُودَى المكاتب حين أدَّى بدلَ كتابته دية حر، وحين بقي عليه درهم يُوْدَى دية العبد.
وكذلك في الرواية الثانية، يُحمل لفظ "قدر" على الزيادة، أو يكون المعنى على تقدير عدم الزيادة أنه يُودَى على مقدار ما عَتَق. ولمَّا يكن العتقُ متجزئًا لزِم رِقُّه، فيؤدِّي، ويرِثُ إرْثَ الحر فقط، إن أدَّى بدلَ الكِتابة، أو العبد فقط، إن بقي عليه شيء.
أو يقال: العبد لا قدر له، وإنما الإرْث معلَّق على قدره فلا يرث ما لم يَعتِقْ، ولا يعتِقُ ما بقي عليه درهمٌ.
وكذلك الحدُّ، فإن حدَّ الحر إنما يُحدُّ به العبدُ لو كان له من القدر ما للحرِّ، وإذ لا فلا، فلا يلزم الجمعُ بين حدَّي حر وعبد. انتهى.
(21)
(بَابٌ في دِيَةِ الذِّمِّيَّ)
4583 -
(حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب الرملي، نا عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المُعاهِدِ) أي الذِّمِّي (نصفُ دية الحر).
(1) يقال: خَفَقَ النجمُ، والشمسُ، والقمَرُ: انحط في المَغْرب.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ (1) وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَارِثِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ.
===
(قال أبو داود: رواه أُسامة بن زيد (2) وعبد الرحمن بن الحارث (3)، عن عمرو بن شعيب مثله).
قال الخطابي (4): ليس في دية أهل الكتاب شيء أَبْيَن من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل [غير أن أحمد] قال: إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمْدًا لم يُقَدْ به، ويُضاعَف عليه باثني عشر ألفًا.
وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: ديته دية المسلم، وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، ورُوي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.
وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه: ديته الثلث من دية المسلم، وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة.
وروي ذلك أيضًا عن عمر رضي الله عنه خلاف الرواية الأُولى، وكذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. انتهى.
قلت: والدليل للحنفية ما قال في "الهداية"(5): ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: "وديةُ كلِّ ذِي عهدٍ في عهده ألف دينار".
قال الزيلعي (6): أخرجه أبو داود في "المراسيل" عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار". انتهى،
(1) زاد في نسخة: "الليثي".
(2)
أخرج روايته الترمذي (1413)، والنسائي (8/ 45)، والبيهقي (8/ 101).
(3)
أخرج روايته ابن ماجه (2644).
(4)
"معالم السنن"(4/ 37، 38).
(5)
"الهداية"(4/ 461).
(6)
"نصب الراية"(4/ 366).