الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(27) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْني بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
4458 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبَانُ، نَا قَتَادَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ (1) وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهُ مِائَةً. [ت 1451، ن 3360، حم 4/ 272]
قَالَ قَتَادَةُ: كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ بِهَذَا.
===
(27)
(بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيةِ امْرَأَتِهِ)(2)
4458 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان، نا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين (3) وقع على جارية امرأته، فَرُفع) أمرُه (إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال) النعمان: (لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت) زوجتك (أحلتها لك جلدتك مئة)، وليس المراد بالإحلال تمليكها له بالهبةِ أو غيرِها، بل المراد تحليلُ الوطء وإباحتُه من غير تمليك (وإن لم تكن أحلَّتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلَّتها فجلده مئة).
(قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إليَّ بهذا) يعني حدث خالدُ بنُ عرفطة هذا الحديث قتادةَ أولًا، ثم كتب قتادة إلى حبيب بن سالم أن يكتب إليَّ هذا الحديثَ، فكتبه إليه فسقط واسطة خالد بالكتابة.
(1) في نسخة: "جبير".
(2)
قال ابن رشد: اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. [انظر: "بداية المجتهد" (2/ 434)]. (ش).
(3)
وقيل: ابن جبيرة، كذا في "التلقيح"(ص 485). (ش).
4459 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الرَّجُلِ يَأْتِى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ:"إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ". [انظر مَا قبله]
===
4459 -
حدثنا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: إن كانت) امرأته (أحلتها له جُلِد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمتُه).
قال الخطابي (1): هذا الحديث (2) غير متصل، وليس العمل عليه. وقال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن سلمة بن المحبق نحوه، حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديثَ، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة.
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وابن عمر رضي الله عنهم: أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يُعزَّر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
قلت: وقول البخاري قدح في رواية الترمذي، لأنه لم يذكر خالد بن
(1)"معالم السنن"(3/ 330 - 332).
(2)
ومال ابن القيم في "الهدي" إلى تصحيح هذا الحديث، وقال: قواعد الشرع تقضيه، وضعف حديث سلمة الآتي، وبسط الكلام عليهما. ["زاد المعاد" (5/ 37 - 39)]. (ش).
4460 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِىَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِىَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا. [ن 3363، جه 2552، حم 5/ 6]
===
عرفطة في سنده، وأما على رواية أبي داود ففي روايته ذكر خالد بن عرفطة في رواية قتادة وأبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، ولم أقف على وجه الاضطراب.
وقال الخطابي: وروي عن علي (1) إيجابُ الرجم على من وطئ جارية امرأته، وبه قال عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الزهري والأوزاعي: يُجلَد ولا يُرجَم، وقال أصحاب الرأي فيمن أقَرَّ أنه زنى بجارية امرأته: يُحَدّ، وإن قال: ظننت أنها تحل لي لم يُحَدَّ، وعن الثوري أنه قال: إذا كان يعترف بالجهالة يُعزَّر ولا يحد، وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث: إن المرأة إذا أحلَّتها له فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء، فدرئ عنه الحدُّ.
4460 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلُها، وإن كانت طاوعته) أي طاوعت زوجَ سيدتها (فهي له، وعليه لسيدتها مثلُها).
قال الخطابي (2): لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصولَ، منها: إيجابُ المثل في الحيوان، ومنها: استجلاب الملك بالزنا،
(1) وهو مروي عن عمر بن الخطاب أيضًا، كما في "معالم السنن"(3/ 330، 331).
(2)
"معالم السنن"(3/ 331، 332).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومنها: إسقاطُ الحد عن الزاني (1)، وإيجابُ العقوبة في المال، وهذه الأمور كلها منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية.
وقال أيضًا: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع، وقد روي عن الأشعثِ صاحبِ الحسن قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود، انتهى.
وقال في "فتح الودود": وقال البيهقي في "سننه"(2): حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به، دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود، ثم أخرج عن أشعث أنه قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "فهي حرة" وهذا حكم الضمان وما يكون بعد الحد، والأول بيان الحدّ ما يجب، والقضية واحدة، وعلى هذا فالرواية لا تنافي شيئًا من المذاهب، وكان ذلك بيانًا وإرشادًا لما ينبغي أن يكون، وليس حكمًا يجب الائتمار به ولا تشريعًا.
والحاصل: أن من زنى بأمة امرأته إن كانت أحلتها له عُزِّر وإلَّا رُجم، ثم بعد ذلك ينظر إن كانت الأمة مُطاوِعة له فيما فعل وجب -أي باعتبار المصلحة- أن تعطى له؛ لأنهما قد اتفقا على أمر فيدومان على الزنا لو لم تُهَب الأمةُ له، وفيه مفاسد دنيوية وأخروية كما لا يخفى، وإن لم تكن مُطاوِعة لَه استحب تحريرُها؛ لأن بقاءها في بيتها يورث المفاسد، حيث يقصد منها ما قصد أوَّلًا فتلزم المفاسد، ولله درّ الأستاذ العلَّامة الحبر النحرير الفهامة حيث أتى
(1) كذا في الأصل، وفي "المعالم": عن البدن.
(2)
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (8/ 240).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلَاّمٌ، عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ وَمَنْصُورٌ قَبِيصَةَ.
4461 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ الدِّرْهَمِىُّ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
===
ما يعجز عنه كل فقيه، ولا يكاد يصل إليه إلا كل متفرد منفرد في العلوم وحيه (1). انتهى.
(قال أبو داود: رواه يونس بن عبيد (2) وعمرو بن دينار (3) ومنصور بن زاذان وسلام (4)، عن الحسن هذا الحديثَ بمعناه، ولم يذكر يونس ومنصور قبيصةَ) بل رواه عن الحسن عن سلمة، قال المنذري (5): وأخرجه النسائي، وقال: لا تصح هذه الأحاديث، وقال البيهقي: وقبيصة بن حريث غير معروف، وروينا عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمدَ بنَ حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق: شيخ لا يُعرَف، لا يحدث عنه غيرُ الحسن -يعني قبيصةَ بنَ حريث-، وقال البخاري في "التاريخ" (6): قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق، في حديثه نظر، وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.
4461 -
(حدثنا علي بن حسين الدرهمي، نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) كذا في الأصل، لعل الصواب:"في العلوم الوهبية".
(2)
أخرج روايته أحمد (5/ 6)، والنسائي في "الكبرى"(7231).
(3)
أخرج روايته عبد الرزاق (13418)، والطبراني (7/ 45) رقم (6337).
(4)
رواية سلام أخرجها الطبراني (7/ 46) رقم (6339)، والبيهقي (8/ 240).
(5)
"مختصر سنن أبي داود"(6/ 271).
(6)
(7/ 176) رقم الترجمة (789).
نَحْوَهُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ:"وَإِنْ كَانَتْ (1) طَاوَعَتْهُ فَهِىَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا". [ن 3364، جه 2552، حم 3/ 476]
===
نحوه) أي نحو الحديث المتقدِّم (إلَّا أنه) أي سعيدًا (قال: وإن كانت طاوعته فهي ومثلُها من ماله) أي مال الزوج (لسيدتها) هي زوجة الزاني.
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "فهي ومثلها
…
" إلخ، لا يبعد أن يكون "مثلها" مبتدأ، لا علاقة له بما سبق، وخبر "هي" محذوف بناءً على الظاهر، كأنها لما طاوعته كانت له بحسب ما تقتضي به المصلحة وإلا نشأت المفاسد، فكان المعنى: فهي له، أو فهي حكمها ما هو ظاهر أنه لا سداد إلا أن تكون له، إلى غير ذلك مما يناسب المقام، انتهى.
قال المنذري (2): وأخرجه النسائي وابن ماجه، وقد اختُلف في هذا الحديث عن الحسن، فقيل: عنه، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق. وقيل: عنه، عن سلمة، من غير ذكر قبيصة. وقيل: عنه، عن جون بن قتادة، [عن سلمة](3) وجون بن قتادة، قال الإِمام أحمد: لا يُعرَف.
والمحبق بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، ولبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة، ومن أْهل اللغة من يكسرها، والمحبق لقب، واسمه صخر بن عبيد، وسلمة له صحبة، سكن البصرةَ، كنيته أبو سنان، كني بابنه سنان، وذكر أبو عبد الله بن منده أن لابنه سنانًا صحبة أيضًا، وجون بفتحِ الجيم، وسكونِ الواو، بعدها نون.
(1) في نسخة: "فإن كانت".
(2)
"مختصر سنن أبي داود"(6/ 272).
(3)
وفي الأصل سقطت: "عن سلمة".