الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنَ اللَّيْلِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ (1)؟ فَقَالَ:"لِلنَّاسِ كَافَّةً". [خ 526، م 2763، ت 3112، حم 1/ 445، ق 8/ 241]
(32) بَابٌ في الأَمَةِ تَزْنن وَلَمْ تُحْصَنْ
4469 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ،
===
مِنَ اللَّيْلِ} (2) إلى آخر الآية) وتمامها: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} ، واختُلِف في {طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} فقيل: الطرف الأول: الصبح، والثاني: الظهر والعصر، والزلف: المغرب والعشاء، وقيل: الطرف الأول: الصبح، والثاني: العصر، والزلف: المغرب والعشاء، وقيل: الطرفان: الصبح والمغرب، وقيل غير ذلك، وأحسنها الأول.
(فقال رجل من القوم) وفي رواية البخاري: "قال الرجل: ألي هذه؟ " وظاهره أن صاحب القصة هو السائل (3)، وفي رواية إبراهيم النخعي عند مسلم:"فقال: يا رسول الله! أله وحده؟ " وللدارقطني مثله، ويُحمَل على تعدد السائلين، قاله الحافظ (4) (يا رسول الله! أله خاصةً أم للناس) عامةً؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(بل للناس كافةً).
(32)
(بابٌ فِى الأَمَةِ تَزْنِى وَلَمْ تُحْصَنْ)
4469 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني،
(1) زاد في نسخة: "عامة".
(2)
سورة هود: الآية 114.
(3)
وقيل: معاذ بن جبل، كذا في "التلقيح". [وقيل: عمر، انظر:"التلقيح"(ص 686)]. (ش).
(4)
"فتح الباري"(8/ 357).
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ:"إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ"[خ 2153، م 173، ت 1433، حم 4/ 115]
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِى فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.
===
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة إذا زنت ولم تُحصَن).
اختلف (1) العلماء في إحصان الإماء غير ذوات الأزواج ما هو؟ فقال طائفة: إحصان الأمة تزويجها، فإذا زنت ولا زوج لها فعليه الأدب، ولا حَدَّ عليها، وقال طائفة: إسلامها، فإذا كانت مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة، كانت ذات زوج أو لم تكن، روي هذا عن عمر رضي الله عنه، وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وإليه ذهب النخعي، ومالك، والليث، والأوزاعي، والكوفيون، والشافعي رحمهم الله.
(قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها)(2)، والأمر للاستحباب عند الجمهور، وزعم ابن الرفعة أنه للوجوب (3)، ولكن نُسِخ (ولو بضفير).
(قال ابن شهاب: لا أدري) أن الأمر بالبيع (في الثالثة أو الرابعة، والضفير: الحبل).
(1) انظر: "عمدة القاري"(16/ 115).
(2)
وأشكل عليه في "الكوكب الدري"(2/ 378) أنه يخالف "أن تكره لأخيك ما تكره لنفسك"، وأجاب عنه أولًا: بأنه يقيَّد إذا لم يرض الآخر به، وهناك هو راضٍ لضرورة أن البيع لا بدَّ من إظهار العيب، كما يدل عليه قوله "ولو بضفير"، فرضي المشتري لنفسه بما لم يرضَ به البائع، وثانيًا: أن لتبدُّلِ الأيدي دخلًا في إزالة هذه الخصال، فكم من امرأة لا تعصي لفحول الرجال
…
إلخ، وأجاب عنه الحافظ بوجوه أخر. [انظر:"فتح الباري"(12/ 164)]. (ش).
(3)
وبالوجوب زعم داود، كذا قال النووي (6/ 228، 229). (ش).
4470 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىُّ (1) ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا، وَلَا يُعَيِّرْهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ (2) ، فَإِنْ عَادَتْ فِى الرَّابِعَةِ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ، أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ". [خت 2152، م 1703، جه 2565، حم 2/ 376]
4471 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
===
4470 -
(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري) وفي نسخة: عن أبيه، (عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليحدها).
استدل الشافعي (3) رحمه الله به على أن للمولى إقامةَ الحد على مملوكه، وعلماؤنا حملوا على التسبيب، أي ليكن سببًا لجلدها بالمرافعة إلى الإِمام، واستدلوا بما روي عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير موقوفًا ومرفوعًا:"أربع إلى الولاة: الحدودُ، والصدقاتُ، والجمعاتُ، والفيءُ"؛ ولأن الحد خالص حق الله فلا يستوفيه إلَّا نائبه، وهو الإِمام (4).
(ولا يُعَيِّرها) أي لا يقتصر في عقوبتها على التعيير والسب، بل لا بدَّ من الحد، وقيل: المراد النهي عن التثريب بعد الجلد، فإن الجلد صارت كفارة (ثلاث مرار) أي قاله ثلاث مرات (فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير، أو) للشك من الراوي (بحبل من شعر) مضفور.
4471 -
(حدثنا ابن نفيل، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن
(1) زاد في نسخة: "عن أبيه".
(2)
في نسخة: "مرات".
(3)
قال ابن الهمام: وبذلك قال مالك وأحمد، وعن مالك: إلا في الأمة المزوَّجة، واستثنى الشافعي من المولى أن يكون ذميًا أو مكاتبًا أو امرأة، وهل ذلك على العموم حتى لو كان قتلًا بسبب الردة، أو قطع الطريق، أو قطعًا للسرقة ففيهم خلاف
…
إلخ. [راجع: "فتح القدير" (5/ 223)]. (ش).
(4)
راجع: "مرقاة المفاتيح"(7/ 148).