الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَلَاجِلِ
4230 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ (1) وَإبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نَا حَجَّاجٌ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ: ابْنِ الزُّبَيْرِ - أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب وَفِي رِجْلِهَا (2) أَجْرَاسٌ، فَقَطَعَهَا عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسِ شَيْطَانًا".
===
وقال ابن رسلان: يجوز أن يكون فعل ذلك في وقتٍ لبيان الجواز، وأكثر أوقاته مما يلي باطن كله، وفي هذا الجمعُ بين حديثي الصحيحين؛ فإن الترمذي أخرج هذا الحديث، وقال البخاري: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله حديث حسن.
(6)
(بَابُ مَا جَاءَ في الْجَلَاجِلِ)
4230 -
(حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قالا: نا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفص، أن عامر بن عبد الله، قال علي بن سهل) شيخ المصنف: (ابن الزبير) أي: عامر بن عبد الله بن الزبير، ولم يزد إبراهيمُ الشيخُ الثاني للمصنف لفظ "ابن الزبير" (أخبره: أن مولاةً لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب، وفي رجلها) أي: رجليها (أجراس) جمع جرس، وهو الجلجل الصغير الذي يعلق في أعناق الدواب (فقطعها عمر) رضي الله عنه، وفيه تغيير المنكر للحاكم بيده.
(ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانًا) وظاهر اللفظ العمومُ، فيدخل فيه الجرس الكبير والصغير، ويدخل فيه الجرس المتَّخَذ من نحاس، أو حديد، أو الذهب، أو الفضة، والحاصل: أن كل حلية لها صوت فهي في حكم الجرس، لا يجوز لبسُها للنساء، ولا إلباسُها للبنات الصغار.
(1) زاد في نسخة: "الرملي".
(2)
في نسخة: "رجليها".