الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(20) بَابٌ في دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
4581 -
(1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ (2)، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"قَضى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ: يُودَى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِه (3) دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ". [ن 4810، حم 1/ 222 و 226]
4582 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ". [ن 1259، ن 4811 ، حم 1/ 369]
===
(20)
(بَابٌ في دِيَةِ الْمُكاتَبِ)
4581 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يعلي بن عُبيد، نا حجاج الصوَّافُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتَب يُقتل) صفة للمكاتب: (يُودَى) ببناء المجهول، أي يُعطَى الدية بقدر (ما أدَّى من مكاتبته ديةَ الحر، وما بقي) عليه من مال المكاتبة، فأعطى من مال المكاتبة شيئًا، وبقي منه شيء، فيعطى بقدره (ديةَ المملوك).
4582 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصابَ المكاتبُ حدًا أو ورِثَ ميراثًا يَرِث على قدر ما عَتَقَ منه)
(1) زاد في نسخة: "حدثنا مسدد، نا يحيى بن سعيد وإسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان".
(2)
زاد في نسخة: "جميعًا".
(3)
في نسخة بدله: "كتابته".
قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ وُهَيْبٌ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن عَلِيٍّ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زيدٍ وَإسْمَاعِيلُ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَجَعَلَهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.
===
(قال أبو داود: ورواه وُهيب (1) عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله حماد بن زيد (2) وإسماعيل (3)، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم) فجعلاه مرسلًا (وجعله إسماعيل بن علية) أي عن أيوب (قولَ عكرمة) أي موقوفًا عليه.
قال الخطابي (4): أجمع عامةُ الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته إلَّا إبراهيم النخعي.
وقد روي أيضًا في مثل ذلك شيء أيضًا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا صحَّ الحديث وجب القول به إذا لم يكنْ منسوخًا أو مُعارِضًا بما هو أولى منه، انتهى.
قلت: وقد عرفتَ أنت من كلام الخطابي أيضًا أن حديث: "المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه درهم"، أَولى منه؛ لأنه تَلَقَّتْه الأُمَّةُ بالقبول، وعمِل به عامةُ الفقهاء، وهو مُعارضٌ بهذا الحديث فلا يجب القول به.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: ديةُ المكاتَب عندنا ديةُ العبد؛ لقوله عليه السلام: "المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم".
(1) أخرج روايته أحمد (1/ 94، 104)، والنسائي في "الكبرى"(5022)، والبيهقي (10/ 326).
(2)
انظر: "سنن النسائي الكبرى"(5024).
(3)
انظر: "مصنف ابن أبي شيبة"(9/ 369)، و"سنن النسائي الكبرى"(5023).
(4)
"معالم السنن"(4/ 37).