الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(28) بَابٌ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ
4462 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ النُّفَيْلِىُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ". [ت 1456، جه 2561، حم 1/ 300، ك 4/ 355]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ.
===
(28)
(بَاب فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوطٍ)(1)
4462 -
(حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي، نا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به).
(قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال (2)، عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور (3)، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج (4)، عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه).
(1) قال الترمذي: رأى قوم عليه الرجم أحصن أو لا، وقال الثورىِ: حَدُّه حد الزنا، أي الجلد أو الرجم، وهو قول للشافعي، والثالث له، وبه قلنا: حده التعزير. وجعل الجصاص في "أحكام القرآن" الأولَ قولَ مالك والليث، والثانيَ قولَ الصاحبين والشافعي، والثالثَ قولَ الإِمام. [انظر:"أحكام القرآن"(3/ 262)]. (ش).
(2)
أخرج روايته ابن الجارود (3/ 119) رقم (820)، وأحمد (1/ 269) بطرق وألفاظ مختلفة.
(3)
أخرج روايته الطبري في "تهذيب الآثار"(1/ 550) رقم (23)، والحاكم (4/ 355)، والبيهقي (8/ 233).
(4)
أخرج روايته الطبراني (11/ 266) رقم (11569)، والبيهقي (8/ 233).
4463 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ (1) ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ خُثَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا يُحَدِّثَانِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِى الْبِكْرِ يُوجَدُ (2) عَلَى اللُّوطِيَّةِ، قَالَ: يُرْجَمُ. [ق 8/ 232]
===
وزاد في نسخة على الحاشية: قال أبو داود: ويرون أن إبراهيم هذا هو إبراهيم بن أبي يحيى المدني، ويخافون أن يكون عباد سمعه من إبراهيم، ورواه إسماعيل بن إسحاق في "كتاب الفوائد" قال: نا إسحاق بن محمد، نا إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر معناه، وإبراهيم هذا هو ابن أبي حبيبة، قال البخاري: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين منكر الحديث.
4463 -
(حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني ابن خثيم قال: سمعت سعيد بن جبير ومجاهدًا يحدثان، عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية) أي اللواطة (قال: يُرجَم)، قال المنذري (3): أخرجه النسائي، وقال فيه: عن سعيد بن جبير وعكرمة.
(قال أبو داود: حديث عاصم بضعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو)، قال المنذري: هكذا في بعض النسخ وليس بموضعه، وموضعه الباب الذي بعده (4).
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "حديث عاصم يضعِّف حديثَ
…
"إلخ، يعني بحديث عاصم: ما روى فيه عن ابن عباس: "أنه ليس على الذي يأتي بهيمة حَدٌّ" كما ذكره بُعيدَ هذا، وحاصله: أنه ثبت عنه أنه ليس على من يأتي البهيمة حَدٌّ، فكذلك من عمل عمل قوم لوط، والجامع قضاء الشهوة في غير محل الحرث، وأنت تعلم أنه إنما يفتقر إلى ذلك التضعيف لو حُمِل
(1) زاد في نسخة: "الحنظلي".
(2)
في نسخة: "يؤخذ".
(3)
"مختصر سنن أبي داود"(6/ 274).
(4)
ينظر الحديث رقم 4465 مع شرحه ص 552.