الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا شَيْخ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ يمُولُ: "عَمَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي".
(22) بَابٌ: في لِبْسَةِ الصَمَّاءِ
4080 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إلَى
===
مضمومة وبعدها ذال معجمة، لم يخرج له في الستة غير هذا الحديث (1)، روى له أبو داود هذا الحديث الواحد، قال الذهبي: لا يعرف.
(حدثنا شيخ من أهل المدينة) لم أقف على تسميته (قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: عَمَّمَني رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: شدَّ على رأسي عمامة (فسدلها) أي: أرسل (2) طرفي العمامة (3)(من بين يدي) أي: على صدري (ومن خلفي) أي: بين كتفي.
(22)
(بَابٌ: في لِبْسَةِ الصَّمَّاءِ)
4080 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين) أي: الهيئتين المخصوصتين من اللبس، الأولى:(أن يحتبي الرجل مفضيًا) كاشفًا (بفرجه إلى)
(1) كتب الحافظ على حاشية نسخته ص: "له شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه الحاكم من رواية عطاء عنه، في حديث طويل، قلت: هو فيه في كتاب الفتن والملاحم (4/ 540)، وصححه ووافقه الذهبي "من الشيخ عوَّامة".
(2)
واختلفت الروايات في إرسال طرفها، كما بسطه المناوي والقاري في "شرح الشمائل"(1/ 167)، و"المرقاة"(8/ 146)، وكذا في "نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 590). (ش).
(3)
قال الزين العراقي: يحتمل الطرف الواحد من خلفه والآخر بين يديه، ويحتمل مرة كذا ومرة كذا، ويحتمل
…
إلخ. (ش).
السَّمَاءِ، وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ (1) خَارجٌ، وَيُلْقِيَ ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ". [ت 1758، حم 2/ 419]
4081 -
حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الصَّمَّاءِ، وعن الاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ وَاحدٍ". [م 2099، ت 2767، ن 5342، حم 3/ 293]
===
جهة (السماء) من غير ساتر لفرجه (و) الثانية: أن (يلبس ثوبه واحد) الواو للحال (جانبيه خارج) أي: مكشوف بلا ستر (ويلقي) من الإلقاء طرف (ثوبه) من أحد جانبيه (على عاتقه) فتبدو عورته، والهيئة الثانية هي الداخلة في الصماء.
4081 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء).
واختلف اللغويون والفقهاء في تفسير اشتمال الصمَّاء، فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجَلِّلَ جميع جسده ولا يرفع منها جانبًا، وقيل: الصمَّاء، لأنه إذا اشتمل بها لسدت على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصمَّاء التي ليس فيها خرق، وأما تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، وعلى هذا فإنما نهى عنه لأنه يؤدي (2) إلى كشف العورة، وعلى تفسير أهل اللغة إنما هي مخافة أن يعرض له شيء فيحتاج إلى رده بيده، ولا يجد إلى ذلك سبيلًا.
(وعن الاحتباء في ثوب واحد) كاشفًا عن فرجه.
(1) في نسخة: "جنبيه".
(2)
قال القاري (8/ 130): فإن كان يتحقق الكشف فهو حرام، وإن كان يحتمل فمكروه. (ش).