الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13) بَابٌ: في الصَّبيِّ لَهُ ذُؤَابةٌ
4193 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا عُثْمَانَ بْنُ عُثْمَانَ - قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ رَجُلًا صَالِحًا - قَالَ: أَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عن أَبِيهِ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الْقَزَعِ، وَالْقَزَعُ: أَنْ يُحْلَقَ رَأسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ". [خ 5920، م 2120، ، ن 5228، جه 3637، حم 3/ 4]
===
(13)
(بَابٌ: في الصَّبيِّ لَه ذُؤَابةٌ)
بضم الذال المعجمة وفتح الهمزة بعدها
4193 -
(حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا عثمان بن عثمان، قال أحمد: كان) أي عثمان (رجلًا صالحًا، قال) أي عثمان: (أنا عمر بن نافع، عن أبيه) نافع، (عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم القزع (1)، والقزع: أن يُحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره).
قال ابن رسلان: وقد حكي في "صحيح مسلم" التفسير من كلام نافع، وجعل في رواية التفسير من قول عبيد الله، وفي "البخاري" (2):"وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حُلِقَ الصبي وترك ها هنا شَعَرٌ، وها هنا، وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: الصبي، قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القُصَّةُ والقفا للغلام فلا بأس بهما".
وكل خُصْلة من الشعر قُصَّة، سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة، والمراد بها ها هنا شعر الناصية، يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاصة دون غيرهما من الغلام فلا بأس به، وهذا من قول عمر بن نافع، وقال النووي (3):
(1) وفي "المننقى" للباجي (9/ 397): كره مالك الذؤابة للصبي لهذا الحديث
…
إلخ. (ش).
(2)
"صحيح البخاري"(5920).
(3)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (7/ 353).
4194 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا أَيُّوبُ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْقَزَعِ، وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْس الصَّبِيِّ، وُيتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ". [حم 2/ 101]
4195 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأسِهِ وَتُرِكً بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عن ذَلِكَ، فَقَالَ (1):"احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ (2) اتْرُكُوهُ كُلَّهُ". [م 2120، ن 5048، حم 2/ 88]
===
المذهب كراهته مطلقًا لإطلاق الحديث.
4194 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع) ثم فسر ذلك (وهو أن يحلق رأس الصبي، ويترك له) من شعره (ذؤابة).
قلت: وليس هذا مختصًا بالصبي، بل إذا فعله كبير يكره (3) له ذلك، فذكر الصبي باعتبار العادة الغالبة.
4195 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيًّا قد حلق) بصيغة المجهول (بعض رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فقال: احلقوه كله، أو اتركوه كله)، قال النووي (4): مذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لإطلاق الحديث، قال: وهي كراهة تنزيه، وكذلك كرهه مالك والحنفية.
(1) في نسخة: "وقال".
(2)
في نسخة: "و".
(3)
وفي "الفتاوى العالمكَيرية"(5/ 357): لا بأس أن يحلق وسطه رأسه، ويرسل شعره من غير أن يفتله، فإن قتله فهو مكروه للتشبه ببعض الكفرة. (ش).
(4)
"شرح صحيح مسلم"(7/ 353).