المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(19) باب دية الجنين - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(24) أَوَّلُ كتَابِ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ

- ‌(25) أَوَّلُ كِتَابِ الْحَمَّامِ

- ‌(1) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي

- ‌(2) (بَابٌ: في التَّعَرِّي)

- ‌(26) أَوَّلُ كتَابِ اللِّبَاسِ

- ‌(1) بَابٌ: في مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَقْبِيَةِ

- ‌(4) بَابٌ: في لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌(5) (بَابٌ: في لُبْسِ الصَّوفِ وَالشَّعْرِ)

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَزِّ

- ‌(7) بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌(8) بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌(9) بَابُ الرُّخْصَةِ في الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيرِ

- ‌(10) بَابٌ: في لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في لُبْسِ الْحِبَرَةِ

- ‌(13) بَابٌ: في الْبَيَاضِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْمَصْبُوغِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْخُضْرَةِ

- ‌(17) بَابٌ: في الْحُمْرَةِ

- ‌(18) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ

- ‌(19) بَابٌ: في السَّوادِ

- ‌(20) بَابٌ: في الْهُدْبِ

- ‌(21) بَابٌ: في الْعَمَائِمِ

- ‌(22) بَابٌ: في لِبْسَةِ الصَمَّاءِ

- ‌(23) بَابٌ: في حَلِّ الأَزْرَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في التَّقَنُّعِ

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ في إسْبَالِ الإزَارِ

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

- ‌(27) بَابٌ: في قَدْرِ مَوضِعِ الإزَارِ

- ‌(28) بَابٌ في لِبَاسِ النِّسَاءِ

- ‌(29) بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ الله تَعَالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌(30) بَابٌ: في قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌(32) (بَابٌ: في الْعَبْدِ يَنْظُرُ إلى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ)

- ‌(33) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌(34) بَابٌ: في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌(35) بَابٌ: كَيْفَ الاخْتِمَارُ

- ‌(36) بَابٌ: في لُبْسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ

- ‌(37) (بَابُ مَا جَاءَ في الذَّيْلِ)

- ‌(38) بَابٌ: في أُهُبِ الْمَيْتَةِ

- ‌(40) بَابٌ: في جُلُودِ النُّمُورِ

- ‌(41) بَابٌ: في الانْتِعَالِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْفُرُشِ

- ‌(43) بَابٌ: في اتِّخَاذِ السُّتُورِ

- ‌(44) بَابٌ: فِي الصَّليبِ في الثَّوبِ

- ‌(45) بَابٌ: في الصُّوَرِ

- ‌(27) أَوَّلُ كِتَابِ التَّرَجُّلِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في إصْلَاحِ الشَّعْرِ

- ‌(3) بَابٌ: في الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(4) بَابٌ: في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌(6) (بَابٌ: في طِيبِ الْمَرْأَةِ لِلْخُرُوجِ)

- ‌(7) بَابٌ: في الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

- ‌(10) بَابٌ: في تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُضَفِّرُ شَعْرَهُ

- ‌(12) بَابٌ: في حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌(13) بَابٌ: في الصَّبيِّ لَهُ ذُؤَابةٌ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌(15) بَابٌ: في أَخْذِ الشَّارِبِ

- ‌(16) بَابٌ: في نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌(17) بَابٌ: في الْخِضَابِ

- ‌(18) بَابٌ: في خِضَابِ الصُّفْرَةِ

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في خِضَابِ السَّوَادِ

- ‌(20) بَابُ مَا جَاءَ في الانْتِفَاعِ بِالْعَاجِ

- ‌(28) أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتَمِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في تَرْكِ الْخَاتَمِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الْحَدِيدِ

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ في التَّخَتُّمِ في الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَلَاجِلِ

- ‌(7) بَابُ مَا جَاءَ في رَبْطِ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(29) (أَوَّلُ كِتَابِ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ)

- ‌(1) بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ في الْفِتْنَةِ

- ‌(2) بَابٌ: في كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌(3) (بَابُ الرُّخْصَةِ في التَّبَدِّي في الفِتْنَةِ)

- ‌(4) بَابٌ: في النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ في الْفِتْنَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

- ‌(6) بَابُ مَا يُرْجَى في الْقَتْلِ

- ‌(30) أَوَّلُ كِتَابِ الْمَهْدِيِّ

- ‌(1) (بَابُ الْمَلَاحِمِ)

- ‌(2) بَابٌ: في ذِكْرِ الْمَهْدِيِّ

- ‌(31) أَوَّلُ كِتَابِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(2) (بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ مَلَاحِمِ الرُّومِ)

- ‌(3) بَابٌ: في أَمَارَاتِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(4) بَابٌ: في تَوَاتُرِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(5) (بَابٌ: في تَدَاعِي الأُمَمِ عَلَى الإسْلَامِ)

- ‌(6) بَابٌ: في الْمَعْقِلِ مِنَ الْمَلَاحِمِ

- ‌(7) بَابُ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ في الْمَلَاحِمِ

- ‌(8) بَابٌ: في النَّهْيِ عن تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

- ‌(9) بَابٌ: في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌(10) بَابٌ: في ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

- ‌(11) (بَابُ ذِكْرِ الْحَبْشَةِ)

- ‌(12) (بَابُ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ)

- ‌(13) بَابُ حَسْرِ الْفُرَاتِ عن كَنْزٍ

- ‌(14) بَابُ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

- ‌(15) بَابٌ: في خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ

- ‌(16) بَابُ خَبَرِ ابْنِ الصَّائِدِ

- ‌(17) بَابٌ: في الأَمْرِ وَالنَّهْيِ

- ‌(18) بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ

- ‌(32) أَوَّلُ كِتَابِ الْحُدُودِ

- ‌(1) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌(2) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُحَارَبَةِ

- ‌(4) بَابٌ في الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌(6) بَابُ السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

- ‌(5) (بَابٌ: يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ)

- ‌(7) بَابٌ: في صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

- ‌(8) بَابٌ: في التَّلْقِينِ في الْحَدِّ

- ‌(9) بَابٌ في الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ

- ‌(10) بَابٌ في الامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

- ‌(11) بَابُ مَا يُقَطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

- ‌(12) بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌(13) بَابُ الْقَطْعِ في الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

- ‌(14) بابٌ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌(15) بابٌ فِى الْقَطْعِ فِى الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

- ‌(16) بابٌ فِى الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌(17) بَابٌ فِى الْغُلَامِ يُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌(18) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ في الْغَزْوِ، أَيُقْطَعُ

- ‌(19) بَابٌ في قَطْعِ النَّبَّاشِ

- ‌(20) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

- ‌(21) بَابٌ في السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌(22) بَابُ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إذَا سَرَقَ

- ‌(23) بَابٌ: في الرَّجْمِ

- ‌(24) بَابٌ في الْمَرْأَةِ التِي أَمَرَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌(25) بَابٌ في رَجْمِ الْيَهُودِيينِ

- ‌(26) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ

- ‌(27) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْني بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌(28) بَابٌ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌(29) بَابٌ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌(30) بَابٌ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ

- ‌(31) بَابٌ في الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْإمَامُ

- ‌(32) بَابٌ في الأَمَةِ تَزْنن وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌(33) بَابٌ: في إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ

- ‌(34) بَابٌ في حَدِّ الْقَاذِفِ

- ‌(35) بابٌ في الْحَدِّ فِى الْخَمْرِ

- ‌(36) بابٌ: إِذَا تَتَابَعَ فِى شُرْبِ الْخَمْرِ

- ‌(37) بابٌ فِى إِقَامَةِ الْحَدِّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌(38) بابٌ: فِى ضَرْبِ الْوَجْهِ فِى الْحَدِّ

- ‌(39) بابٌ: فِى التَّعْزِيرِ

- ‌(33) أَوَّلُ كِتَابِ الدِّيَّاتِ

- ‌(1) بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ

- ‌(3) بَابُ الإمَامِ يأْمُرُ بِالْعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌(4) بابُ وَليِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌(5) بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌(6) بَابٌ فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سُمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ، أَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌(7) بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ، أَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌(8) بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌(9) بَابٌ في تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌(10) بَابٌ: يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ

- ‌(11) بَابٌ: أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌(12) بَابٌ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ

- ‌(13) بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيهِ خَطَأ

- ‌(14) بَابُ الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌(15) بَابُ الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ، وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌(16) بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌(17) بَابٌ في الدِّيَةِ كم هِيَ

- ‌(18) بابٌ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ

- ‌(19) بابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌(20) بَابٌ في دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

- ‌(21) بَابٌ في دِيَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(22) بَابٌ في الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فيَدْفَعُهُ عن نَفْسِهِ

- ‌(23) (بَابٌ فِيمَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فأَعْنَتَ)

- ‌(24) بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

- ‌(25) بَابٌ في الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا

- ‌(26) بَابٌ في النَّارِ تَعَدَّى

- ‌(27) بَابُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌(28) بَابٌ فِيمَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ

الفصل: ‌(19) باب دية الجنين

(19) بابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

4568 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمِرِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عن مَنْصُورٍ، عن إبْرَاهِيمَ، عن عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ هُذَيْلٍ، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا (1)، فَاخْتَصَمَا (2) إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ! فَقَالَ:"أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟ "

===

(19)

(بَابُ دِيَّةِ الْجَنِينِ) وهو الولد (3) في البطن

4568 -

(حدثنا حفْص بن عمر النَّمِري، نا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نضلة، عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين) سيأتي من المصنف أن اسم إحداهما مُليكة، والثانية أم غَطيف (كانتا تحت رجلٍ من هُذَيل) اسمه حمل بن مالك بن النابغة (فضربتْ إحداهما الأخرى بعمود فقتلتْها) وقتلت جَنِيْنَها (فاختَصَما) أي ولي المقتولة وولي القاتلة (إلى النبي صلى الله عليه وسلم).

(فقال أحد الرجلين) وهو ولي القاتلة: (كيف نَدِي) أي نؤدي دية الجنين (مَنْ لا صَاحَ) أي لم يظهر منه صوتٌ بالبكاء (ولا أَكَل، ولا شَرِب ولا اسْتَهَلَّ) أي لم يعلم بحياته بصوت، أو اختلاج، أو نفس، أو حركة، أو عطاس!

(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَسَجَعٌ كسَجْع الأعراب؟ ) أي أهل البَدْو،

= السلام أمر بذلك في عين خاصة، فيكون هذا حكومة عدل، وعلى هذا فلا تخالف أحدًا، فتأمَّلْ. انتهى. (ش).

(1)

زاد في نسخة: "وجنينَها".

(2)

في نسخة بدله: "فاختصموا".

(3)

قال ابن رشد (2/ 416): اتفقوا على أن من شرطه: أن يخرج الجنينُ ميتًا، ولا تموت أمُّه من الضرب. واختلفوا إذا ماتت الأم من الضرب ثم سقط الجنين ميتًا، فقال الشافعي ومالك: لا شيء فيه، وقال أشهب: فيه الغرة، وبه قال ربيعة وغيره. (ش).

ص: 672

وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ (1)، وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ. [م 1682، ت 1411، ن 4825، حم 4/ 246، دي 2384، جه 2633]

4569 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، بِإسْنَاده وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ قَالَ:"فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا في بَطْنِهَا". [م 1682، ن 4823، حم 4/ 245]

===

أي أتُعارِضُ بهذا الكلام) المسجَّع حكم الشرع؟ (وقضى فيه) أي في الجنين (بغُرَّة، وجعلَه) أي العقلَ (على عاقلةِ المرأة) القاتلة، ولم يذكر في هذا الحديث ديةَ المرأة المقتولة، ويأتي ذكرُها في الحديث الآتي، ويمكن أن يقال: إن المراد بالعقْل عقْل المقتولة.

قال في "الهداية"(2): إذا ضرب بطنَ امرأة فألقتْ جنينًا ميتًا ففيه غُرّة، وهي نصف عُشر الدية، قال المصنف: معناه دية الرجل، وهذا في الذكر، وفي الأنثى عُشر دية المرأة، وكل منهما خمسمائة درهم، والقياس أن لا يجب شيء؛ لأنه لم يتيقن بحياته، والظاهر لا يصلح حجةً للاستحقاق.

وجه الاستحسان: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في الجَنين غرَّة: عبدٌ أو أمةٌ، قيمته خمسمائة"، فتركنا القياس بالأثر، وهو حجة على من قدرها بستمائة (3)، نحو مالك والشافعي رحمهما الله.

4569 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن منصور، بإسناده ومعناه، وزاد) جرير: (قال: فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ديةَ المقتولة على عَصَبة القاتلة، وغُرَّةً لما في بطنها) أي أوجب غرةً بسبب قتل ما في بطنها.

(1) في نسخة بدله: "غرة".

(2)

"الهداية"(4/ 471).

(3)

قلت: لكن جزم مالك في "موطئه"(1/ 380، 381) في الحج، في "جزاء بيض النعامة": أن قيمة الغرة خمسون، وهي عُشرُ دية أمه، فيكون خمسمائة دينار، كذا في "الأوجز"(14/ 608)، وبسطه ابن رشد (2/ 415). (ش).

ص: 673

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ، عن مُجَاهِدٍ، عن الْمُغِيرَةِ.

4570 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، الْمَعْنَى، قَالَا: نَا وَكِيعٌ، عن هِشَامٍ، عن عُرْوَةَ، عن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ في إمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ،

===

(قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم، عن مجاهد، عن المغيرة)(1).

4570 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبَّاد الأزدي، المعنى، قالا: نا وكيع، عن هشام، عن عروة، عن المسور بن مَخْرَمة، أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة) أي إسقاطها الولدَ (فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغُرَّةٍ: عبدٍ (2) أو أمةٍ).

قال النووي (3): وقد فسر الغرة في الحديث بعبدٍ أو أمةٍ، قال العلماء:"أو" ها هنا للتقسيم لا للشك، والمراد بالغُرَّة: عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما، كأنه عبَّر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة.

وأصل الغرة: بَيَاضٌ في الوجه، ولهذا قال أبو عمر: والمراد بالغرة الأبيض منهما خاصة، قال: ولا يجزئ الأسود، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاءُ: أنه تجزئ فيها البيضاء والسوداء، ولا يتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندَهم أن يكون قيمتها عُشْر دية الأم، أو نصف عشر دية الأب.

وأما ما جاء في بعض الروايات: "بغرةٍ: عبدٍ، أو أمةٍ، أو فرسٍ، أو بغلٍ"، فرواية باطلة، انتهى.

(1) أورد رواية المغيرة الدارقطني في "الغرائب والأفراد"(4/ 307).

(2)

مجمع عليه، كذا قال ابن راشد (2/ 415، 416)، وقال: أوجبَ الشافعي مع ذلك الكفارةَ أيضًا، واسْتَحْسَنَها مالك ولم يُوجبْها، ولم يقل بها أبو حنيفة. (ش).

(3)

"شرح صحيح مسلم"(6/ 193).

ص: 674

فَقَالَ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ (1)، فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلَمَةَ. زَادَ هَارُونُ: فَشَهِدَ لَهُ، يَعْنِي: ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امْرَأَتِهِ. [م 1683، جه 2640، حم 4/ 253]

4571 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، عن هِشَامٍ، عن أَبِيهِ، عن الْمُغِيرَةِ، عن عُمَرَ، بِمَعْنَاهُ. [خ 6905، حم 4/ 244]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ.

===

(فقال: اِئتني بمن يَشهدُ معك، فأتاه بمحمد بن مسلمة، زاد هارون: فشهد) بن مسلمة (له) أي للمغيرة بن شُعبة (يعني ضَرْبَ الرجل بطنَ امرأته).

وهذا بيان لإملاصِ المرأة، وهذا التفسير من بعض الرُواة غير صحيح، فإنه لو كان المراد بيان الحكم الشرعي فوجه عدم الصحة أنه لا يجب شيء على إذا ضرب بطنَ امرأته فألقتْ جنينًا ميتًا، وإن كان بيانَ اللغة فلا يتقيد بضرب الزوج امرأته.

قال في "القاموس": وأَمْلَصَتْ: الْقَتْ وَلَدَها مَيِّتًا، وهي مُمْلِصٌ، فَإِنْ اعتادته فَمِمْلاص، والشيء: أُزْلقَ.

4571 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وُهَيب، عن هشام، عن أبيه، عن المنيرة، عن عمر، بمعناه).

(قال أبو داود: رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر) أشار المصنف إلى أن ما وَقَع في الرواية المتقدِّمة من لفظ "عن عمر" خالفه حمادان فقالا: "أن عمر"، والظاهر أن هذا هو الصواب؛ لأن المغيرة لم يَرْوِ الحديثَ عن عمر ولا القصةَ.

(1) زاد في نسخة: "قال".

ص: 675

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي عن أَبِى عُبَيْدٍ: إنَّمَا سُمِّيَ إمْلَاصًا لأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ.

4572 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيْصِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ (1) عن قَضِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ، فَقَامَ (2) حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ:"كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ". [ن 4739، به 2641، حم 1/ 364، دي 2385]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: الْمِسْطَحُ: هُوَ الصَّوْبَجُ.

===

(قال أبو داود: بلغني عن أبي عُبَيد (3): إنما سُمِّيَ إملاصًا لأن المرأةَ تُزْلِقه) أي الولد (قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زَلق من اليد وغيره فقد مَلِصَ)

4572 -

(حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، نا أبو عاصم، عن ابن جُريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل) الناسَ (عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم) أي قضائه (في ذلك) أي في إملاص المرأة (فقام) إليه (حَمَلُ بن مالك بن النابغة فقال: كنتُ بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى بمِسْطح فقتلتْها وجنينَها، فقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنينيها بغُرَّةٍ، وأن تُقتل) أي المرأةُ القاتلةُ.

(قال أبو داود: قال النضر بن شُميل: المِسْطَح: هو الصُّوبج) بضم

(1) في نسخة: "سأله".

(2)

زاد في نسخة: "إليه".

(3)

انظر: "غريب الحديث" له (1/ 177).

ص: 676

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمِسْطَحُ: عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ.

4573 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عن عَمْرٍو، عن طَاوُسٍ قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَأَنْ تُقْتَلَ، زَادَ: بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: اللَّه أَكْبَرُ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هَذَا.

4574 -

حَدَّثَنَا سليمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ التَّمَار،

===

الصاد، الذي يخبز به، معرب، أي يرقَّق به الخبزُ، يقال له في الهندية: بيلن.

(قال أبو عبيد: المِسْطَح: عُودٌ من أعواد الخِباء) أي الخيمة، قال في "القاموس": وكمِنْبَر: عَمُود الخِباء.

قال المنذري (1): وأخرجه النسائي وابن ماجه، وقوله:"وأن تُقتل" لم يُذكَر في غير هذه الرواية، وقد روي عن ابن دينار أنه يشك في قتل المرأة بالمرأة، انتهى.

قلت: سلَّمْنا أن القتل لم يُذكَر إلَّا في هذه الرواية، فذكرُ القتلِ في هذه الرواية زيادةُ ثِقةٍ فيُعتبر، ووجه القتل: أنه كان بعَمود الخيمة وهو عمْد فيجب القصاص، كما هو قول صاحبي أبي حنيفة، وهو قول الشافعي.

4573 -

(حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، نا سفيان، عن عمرو، عن طاوس قال: قام عمر على المنبر، فذكر معناه) أي معنى الحديث المتقدم (ولم يذكر: وأن تُقتل) وعدم الذكر لا يستلزم عدمَ الحكم (زاد: بغرةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ) ولم يذكر في الحديث المتقدم لفظ "عبد أو أمة"(قال: فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا) الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لَقَضَيْنا بغير هذا) فوَقَعْنا في الخطأ.

4574 -

(حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمَّار،

(1)"مختصر سنن أبي داود"(6/ 367).

ص: 677

أَنَّ عَمْرَو بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: نَا أَسْبَاطٌ، عن سِمَاكٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ في قِصَّةِ حَمَل بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا وَقَدْ نَبَتَ شَعْره مَيِّتًا، وَمَاتَتِ المَرْأَةُ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ (1)، فَقَالَ عَمُّهَا: إنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غُلَامًا وَقَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إنَّهُ كَاذِبٌ، إنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ، وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ (2)، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتُهَا؟ أَدِّ (3) في الصَّبِيِّ غُرَّة". [ق 8/ 115]

قَالَ ابْنُ عَبَّاس: كَانَ اسْمُ إحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ، وَالأُخْرَى أَمَّ غُطَيْف.

===

أن عمرو بن طلحة حدثهم قال: نا أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة حَمَلِ بن مالك، قال: فأسقطت) أي المرأةُ المضروبة (غلامًا وقد نبتَ شعرُه) جملة معترضة بين الموصوف والصفة (ميتًا) صفة "غلامًا"(وماتت المرأةُ، فقضى على العاقلة (4) الديةَ، فقال عمُّها) أي عم المقتولة:(إنها قد أسقطت يا نبي الله غلامًا، وقد نبتَ شعرُه، فقال أبو القاتلة: إنه) أي عمُّ المقتولة كاذب، إنه والله ما استهلَّ) أي ما صَاحَ (ولا شَرِب ولا أكَلَ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَسجع الجاهلية وكِهانَتها؟ ) أي تعرض علي خلاف حكم الشرع (أدِّ في الصبي غرَّةً).

(قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكًا، والأخرى أمَّ غُطَيف)(5).

(1) في نسخة: "بالدية".

(2)

في نسخة: "بطل".

(3)

في نسخة بدله: "أن".

(4)

به قال الجمهور، منهم أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: على مال الجاني، كذا في "الهداية"(4/ 471). (ش).

(5)

اختصر الحافظ الكلام على ترجمتيهما في "الإصابة"(1015، 1417)، ولم يبسطهما. (ش).

ص: 678

4575 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا مُجَالِدٌ (1)، حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى، وَلكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ديَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ: عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا". [جه 2648]

4576 -

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا: نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،

===

4575 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يونس بن محمد، نا عبد الواحد بن زياد، نا مُجالد، حدثني الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين من هذيل قتلتْ إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولدٌ، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرَّأ) أي من تحمّلِ الدية ولزومِها (زوجَها وولدَها، قال) جابر: (فقال عاقلة المقتولة: ميراثُها لنا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا) أي ليس لكم الميراث، بل (ميراثها لزوجها وولدها).

4576 -

(حدثنا وَهب بن بيان وابن السَّرح قالا: نا ابن وَهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيل فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها، فاختصموا) أي أولياء المرأَتَيْن (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) في نسخة: "المجالد".

ص: 679

فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ وَليدَةٍ (1)، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ.

فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ (2) ذَلِكَ يُطَلُّ (3)؟ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّمَا هَذَا مِنْ إخْوَانِ الْكُهَّانِ"، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. [خ 6910، م 1681، ن 4818، حم 2/ 498]

4577 -

حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ في هَذ الْقِصَّةِ،

===

فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديةَ جنينها غُرَّةَ عبدٍ أو وَليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتِها، ووَرَّثها ولدَها ومن معهم) من الوَرَثة، الضمير للولد؛ لأنه جنس يطلق على الواحد والجمع.

(فقال حَمَلُ بنُ مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرَمُ ديةَ من لا شرِب ولا أكل، ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ، فمثلُ ذلك يُطَلُّ؟ ! ) أي يهدر دمُه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكُهّان، من أجل سجْعه الذي سَجَع).

هذا قول أبي هريرة أو غيره من الرواة، وإنما لم يعبه بمجرد السَّجْع، بل بما تضمنه من إبطال الحق وإنكار حكم الشرع بسَجْعه.

4577 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة) رضي الله عنه (في هذه القصة) المتقدمة

(1) في نسخة بدله: "أو أَمَة".

(2)

في نسخة: "ومثل".

(3)

في نسخة: "بطل".

ص: 680

قَالَ: ثُمّ إنَّ الْمَرْأَةَ الَّتي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيتْ، فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. [خ 6904، م 1681، ت 1410، ن 4819، حم 2/ 274]

4578 -

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْب،

===

(قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها)(1) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (بالغُرَّة توُفِّيَتْ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لِبَنيها، وأن العقلَ على عَصَبتها).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": استبعدوا (2) أن تموت القاتلة، أو يكون لموتها ذكر في الرواية فاستشكل عليهم وجه الحديث، والأمر سهل؛ فإن عاقِلَةَ القاتلة لمَّا كانوا غرِموا ديتَها ادَّعَوا بعد موتها متى ما ماتتْ: أن يكون إرْثُها لهم؛ لأن العقلَ على عَصَبتها على قاعدة: "إن الغرم بالغُنم"، وهذا بيان لما كان قد وقع قبل ذلك، لا أنه وجب العقلُ على العاقلة الآن، إذ الواو لمطلق الجمع، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم كرَّر هذا القول الآن أيضًا تأكيدًا وتنبيهًا على أن العاقلة لا ترِث وإن كانت تعقلها، انتهى.

4578 -

(حدثنا عباس بن عبد العظيم، نا عبيد الله بن موسى، نا يوسف بن صُهيب) الكندي الكوفي، قال ابن معين وأبو داود: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وروى ابن شاهين في "الثقات" عن عثمان بن أبي شيبة قال: يوسف بن صهيب ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم، ثنا يوسف بن صهيب، وهو ثقة.

(1) هكذا رواه غير واحد، ولفظ البيهقي (8/ 113): "ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغُرَّة تُوُفِّيَتْ

" الحديث. قال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 383، 384): هكذا رواه ابن حبان في "صحيحه"، ثم قال: وهذا يُوهم أن المرأة القاتلة هي التي ماتتْ. ثم ذكر الروايات الدالة على أن المقتولة هي التي ماتتْ. (ش).

(2)

كما بسط هذا الاستبعادَ محشي "الترمذي" حكاية عن الطيبي. [انظر: "شرح الطيبي" (8/ 2475)، رقم الحديث (3487)]. (ش).

ص: 681

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدةَ، عن أَبِيهِ:"أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتِ (1) امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ في وَلَدِهَا خَمْسُ مِئَةِ شَاةٍ، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عن الْحَذْفِ"(2). [ن 4813]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا الْحَدِيثُ: خَمْسَ مِئَةِ شَاةٍ، وَالصَّوَابُ: مِئَةُ شَاةٍ (3).

4579 -

حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، نَا عِيسَى، عن مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو-. عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

===

(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب: (إن امرأةً حَذَفتْ) أي رَمَتْ بالمهملة والذال المعجمة (امرأةً فأسقَطَتْ) جنينَها (فرُفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل في ولدها خمس مئة شاة، ونهى يومئذ عن الحَذْف) أي الرمي بالعصا والحجر ونحوها.

(قال أبو داود: كذا الحديث) أي كذا وقع في الحديث في رواية شيخي عباس بن عبد العظيم (خمس مئة شاة (4)، والصواب مئة شاة).

قلت: لعله في الحديث خمس (5) مائة درهم، فوقع في موضع "درهم" شاة غلطًا.

4579 -

(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، نا عيسى، عن محمد -يعني ابن عمرو-، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:

(1) في نسخة: "خذفت".

(2)

في نسخة: "الخذف".

(3)

زاد في نسخة: "قال أبو داود: هكذا قال عباس، وهو وَهَم".

(4)

والحديث هكذا رواه البيهقي (8/ 115) برواية ابن داسة عن أبي داود. (ش).

(5)

ما أفاده الشيخ من الاحتمال بقوله: لعله خمس مائة درهم هو الظاهر، والحديث في "نصب الراية"(4/ 381)، و"الدراية" (2/ 281) بلفظ:"خمس مائة" فقط، بدون ذكر "شاة" أو "درهم". (ش).

ص: 682

"قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الْجَنينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ". [ت 1410، جه 2639، حم 2/ 438 و 498]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عن (1) مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، لَمْ يَذْكُرَا: فَرَسًا أَوْ بَغْلًا (2).

4580 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْقِيُّ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عن مُغِيرَةَ، عن إبْرَاهِيمَ وَجَابرٍ، عن الشَّعْبِي قَالَ: الْغُرَّةُ: خَمْسُ مِئَةٍ، يَعْنِي دِرهمًا (3).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ رَبِيعَةُ (4): الْغُرَّةُ: خَمْسُونَ دِينَارًا.

===

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغُرَّة: عبدٍ أو أَمَة، أو فرسٍ أو بغلٍ).

(قال أبو داود: روى هذا الحديثَ عن محمد بن عَمْرو حمادُ بنُ سلمة وخالدُ بنُ عبد الله، لم يذكرا فرسًا ولا بغلًا).

قال المنذري (5): قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وَهِم فيه، وقد يغلط أحيانًا فيما يروي. قال البيهقي: ذِكْر البغل والفرس فيه غير محفوظ، وروي من وجه ضعيف ومرسل، وهو من تفسير طاوس.

4580 -

(حدثنا محمد بن سنان العوفي قال: نا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم وجابر، عن الشعبي قال: الغُرَّة خمس مئة، يعني درهم).

(قال أبو داود: قال ربيعة: الغُرة خمسون دينارا)، وهذه خمسون دينارًا يساوي خمسمائة درهم، وهو نصف عُشْر الدية.

(1) في نسخة بدله: "حمادُ بنُ سلمة وخالدُ بنُ عبد الله، عن محمد بن عَمْرو".

(2)

في نسخة بدله: "فرس أو بغل".

(3)

في نسخة: "درهمًا".

(4)

هذا الأثر أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 856).

(5)

"مختصر سنن أبي داود"(6/ 373).

ص: 683