المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(24) باب في المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(24) أَوَّلُ كتَابِ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ

- ‌(25) أَوَّلُ كِتَابِ الْحَمَّامِ

- ‌(1) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي

- ‌(2) (بَابٌ: في التَّعَرِّي)

- ‌(26) أَوَّلُ كتَابِ اللِّبَاسِ

- ‌(1) بَابٌ: في مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَقْبِيَةِ

- ‌(4) بَابٌ: في لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌(5) (بَابٌ: في لُبْسِ الصَّوفِ وَالشَّعْرِ)

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَزِّ

- ‌(7) بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌(8) بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌(9) بَابُ الرُّخْصَةِ في الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيرِ

- ‌(10) بَابٌ: في لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في لُبْسِ الْحِبَرَةِ

- ‌(13) بَابٌ: في الْبَيَاضِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْمَصْبُوغِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْخُضْرَةِ

- ‌(17) بَابٌ: في الْحُمْرَةِ

- ‌(18) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ

- ‌(19) بَابٌ: في السَّوادِ

- ‌(20) بَابٌ: في الْهُدْبِ

- ‌(21) بَابٌ: في الْعَمَائِمِ

- ‌(22) بَابٌ: في لِبْسَةِ الصَمَّاءِ

- ‌(23) بَابٌ: في حَلِّ الأَزْرَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في التَّقَنُّعِ

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ في إسْبَالِ الإزَارِ

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

- ‌(27) بَابٌ: في قَدْرِ مَوضِعِ الإزَارِ

- ‌(28) بَابٌ في لِبَاسِ النِّسَاءِ

- ‌(29) بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ الله تَعَالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌(30) بَابٌ: في قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌(32) (بَابٌ: في الْعَبْدِ يَنْظُرُ إلى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ)

- ‌(33) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌(34) بَابٌ: في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌(35) بَابٌ: كَيْفَ الاخْتِمَارُ

- ‌(36) بَابٌ: في لُبْسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ

- ‌(37) (بَابُ مَا جَاءَ في الذَّيْلِ)

- ‌(38) بَابٌ: في أُهُبِ الْمَيْتَةِ

- ‌(40) بَابٌ: في جُلُودِ النُّمُورِ

- ‌(41) بَابٌ: في الانْتِعَالِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْفُرُشِ

- ‌(43) بَابٌ: في اتِّخَاذِ السُّتُورِ

- ‌(44) بَابٌ: فِي الصَّليبِ في الثَّوبِ

- ‌(45) بَابٌ: في الصُّوَرِ

- ‌(27) أَوَّلُ كِتَابِ التَّرَجُّلِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في إصْلَاحِ الشَّعْرِ

- ‌(3) بَابٌ: في الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(4) بَابٌ: في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌(6) (بَابٌ: في طِيبِ الْمَرْأَةِ لِلْخُرُوجِ)

- ‌(7) بَابٌ: في الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

- ‌(10) بَابٌ: في تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُضَفِّرُ شَعْرَهُ

- ‌(12) بَابٌ: في حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌(13) بَابٌ: في الصَّبيِّ لَهُ ذُؤَابةٌ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌(15) بَابٌ: في أَخْذِ الشَّارِبِ

- ‌(16) بَابٌ: في نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌(17) بَابٌ: في الْخِضَابِ

- ‌(18) بَابٌ: في خِضَابِ الصُّفْرَةِ

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في خِضَابِ السَّوَادِ

- ‌(20) بَابُ مَا جَاءَ في الانْتِفَاعِ بِالْعَاجِ

- ‌(28) أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتَمِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في تَرْكِ الْخَاتَمِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الْحَدِيدِ

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ في التَّخَتُّمِ في الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَلَاجِلِ

- ‌(7) بَابُ مَا جَاءَ في رَبْطِ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(29) (أَوَّلُ كِتَابِ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ)

- ‌(1) بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ في الْفِتْنَةِ

- ‌(2) بَابٌ: في كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌(3) (بَابُ الرُّخْصَةِ في التَّبَدِّي في الفِتْنَةِ)

- ‌(4) بَابٌ: في النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ في الْفِتْنَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

- ‌(6) بَابُ مَا يُرْجَى في الْقَتْلِ

- ‌(30) أَوَّلُ كِتَابِ الْمَهْدِيِّ

- ‌(1) (بَابُ الْمَلَاحِمِ)

- ‌(2) بَابٌ: في ذِكْرِ الْمَهْدِيِّ

- ‌(31) أَوَّلُ كِتَابِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(2) (بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ مَلَاحِمِ الرُّومِ)

- ‌(3) بَابٌ: في أَمَارَاتِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(4) بَابٌ: في تَوَاتُرِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(5) (بَابٌ: في تَدَاعِي الأُمَمِ عَلَى الإسْلَامِ)

- ‌(6) بَابٌ: في الْمَعْقِلِ مِنَ الْمَلَاحِمِ

- ‌(7) بَابُ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ في الْمَلَاحِمِ

- ‌(8) بَابٌ: في النَّهْيِ عن تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

- ‌(9) بَابٌ: في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌(10) بَابٌ: في ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

- ‌(11) (بَابُ ذِكْرِ الْحَبْشَةِ)

- ‌(12) (بَابُ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ)

- ‌(13) بَابُ حَسْرِ الْفُرَاتِ عن كَنْزٍ

- ‌(14) بَابُ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

- ‌(15) بَابٌ: في خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ

- ‌(16) بَابُ خَبَرِ ابْنِ الصَّائِدِ

- ‌(17) بَابٌ: في الأَمْرِ وَالنَّهْيِ

- ‌(18) بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ

- ‌(32) أَوَّلُ كِتَابِ الْحُدُودِ

- ‌(1) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌(2) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُحَارَبَةِ

- ‌(4) بَابٌ في الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌(6) بَابُ السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

- ‌(5) (بَابٌ: يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ)

- ‌(7) بَابٌ: في صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

- ‌(8) بَابٌ: في التَّلْقِينِ في الْحَدِّ

- ‌(9) بَابٌ في الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ

- ‌(10) بَابٌ في الامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

- ‌(11) بَابُ مَا يُقَطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

- ‌(12) بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌(13) بَابُ الْقَطْعِ في الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

- ‌(14) بابٌ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌(15) بابٌ فِى الْقَطْعِ فِى الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

- ‌(16) بابٌ فِى الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌(17) بَابٌ فِى الْغُلَامِ يُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌(18) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ في الْغَزْوِ، أَيُقْطَعُ

- ‌(19) بَابٌ في قَطْعِ النَّبَّاشِ

- ‌(20) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

- ‌(21) بَابٌ في السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌(22) بَابُ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إذَا سَرَقَ

- ‌(23) بَابٌ: في الرَّجْمِ

- ‌(24) بَابٌ في الْمَرْأَةِ التِي أَمَرَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌(25) بَابٌ في رَجْمِ الْيَهُودِيينِ

- ‌(26) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ

- ‌(27) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْني بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌(28) بَابٌ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌(29) بَابٌ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌(30) بَابٌ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ

- ‌(31) بَابٌ في الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْإمَامُ

- ‌(32) بَابٌ في الأَمَةِ تَزْنن وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌(33) بَابٌ: في إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ

- ‌(34) بَابٌ في حَدِّ الْقَاذِفِ

- ‌(35) بابٌ في الْحَدِّ فِى الْخَمْرِ

- ‌(36) بابٌ: إِذَا تَتَابَعَ فِى شُرْبِ الْخَمْرِ

- ‌(37) بابٌ فِى إِقَامَةِ الْحَدِّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌(38) بابٌ: فِى ضَرْبِ الْوَجْهِ فِى الْحَدِّ

- ‌(39) بابٌ: فِى التَّعْزِيرِ

- ‌(33) أَوَّلُ كِتَابِ الدِّيَّاتِ

- ‌(1) بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ

- ‌(3) بَابُ الإمَامِ يأْمُرُ بِالْعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌(4) بابُ وَليِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌(5) بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌(6) بَابٌ فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سُمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ، أَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌(7) بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ، أَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌(8) بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌(9) بَابٌ في تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌(10) بَابٌ: يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ

- ‌(11) بَابٌ: أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌(12) بَابٌ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ

- ‌(13) بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيهِ خَطَأ

- ‌(14) بَابُ الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌(15) بَابُ الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ، وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌(16) بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌(17) بَابٌ في الدِّيَةِ كم هِيَ

- ‌(18) بابٌ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ

- ‌(19) بابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌(20) بَابٌ في دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

- ‌(21) بَابٌ في دِيَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(22) بَابٌ في الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فيَدْفَعُهُ عن نَفْسِهِ

- ‌(23) (بَابٌ فِيمَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فأَعْنَتَ)

- ‌(24) بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

- ‌(25) بَابٌ في الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا

- ‌(26) بَابٌ في النَّارِ تَعَدَّى

- ‌(27) بَابُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌(28) بَابٌ فِيمَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ

الفصل: ‌(24) باب في المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة

4439 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ قال: أَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:"أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ، فَجُلِدَ، ثُمَّ عَلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ"[ق 8/ 217]

(24) بَابٌ في الْمَرْأَةِ التِي أَمَرَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

4440 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ هِشَامًا الدَّسْتَوَائِيَّ وَأَبَانَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُمُ - الْمَعْنَى -، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ امْرَأَةً - قَالَ فِى حَدِيثِ أَبَانَ: مِنْ جُهَيْنَةَ - أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ وَهِىَ حُبْلَى، فَدَعَا رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم وَلِيًّا لَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا،

===

4439 -

(حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال: أنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلًا زنى بامرأة فلم يُعلم بإحصانه فَجُلِد، ثم عُلِمَ بإحصانه فَرُجِمَ).

(24)

(بَابٌ في الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ)

4440 -

(حدثنا مسلم بن إبراهيم، أن هشامًا الدستوائي وأبان بن يزيد حدثاهم) أي مسلم بن إبراهيم ومن معه (المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن امرأة، قال) مسلم (في حديث أبان) لفظ: (من جهينة) بعد قوله: أن امرأة، ولم يذكر هشام هذا اللفظ (أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها زنت وهي حبلى) أي وأقرَّتْ أنها حبلى من الزنا (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وَليًّا لها، فقال له) أي لوليها (رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسِنْ إليها) لأن معصيتها غير مستلزمة للإساءة

(1) في نسخة: "النبي".

ص: 518

فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْ بِهَا". فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا (1) ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلَّوْا عَلَيْهَا. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نصَلِّي (2) عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فقَالَ (3): "وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا"؟ ! [م 1696، ت 1435، جه 2555، ن 1957، حم 4/ 429]

لَمْ يَقُلْ عن أَبَانَ: "فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثيَابُهَا".

4441 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ، نَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ:"فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، يَعْنِى: فَشُدَّتْ -"[انظر ما قبله]

===

بها، وقد أقرت (فإذا وضعت) أي الحملَ (فجئْ بها).

(فلما أن وضعت جاء) وليها (بها) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فَشُكَّتْ) أي شُدَّتْ (عليها ثيابُها) لئلا تنكشف من بدنها شيء (ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم) أي الناسَ (فصلوا عليها، فقال عمر: يا رسول الله! نصلي عليها وقد زنت؟ ) أي أتت معصية كبيرة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قُسِّمَتْ بين سبعين من أهل المدينة) الذين ارتكبوا الكبائر (لَوَسِعَتْهم) أي لَشَمِلَتْهُم؛ لأنها ندمت على فعلها، وأتت بنفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادمة حتى أجرت على نفسها الحدَّ (وهل وجدت أفضل من أن جادتْ) أي سمحت (بنفسها) توبة إلى الله؟

(لم يقل) مسلم (عن أبان: فشُكَّت عليها ثيابها).

4441 -

(حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، نا الوليد، عن الأوزاعي قال: فَشُكَّتْ عليها ثيابها، يعني: فَشُدَّت).

(1) في نسخة: "جاءه".

(2)

في نسخة: "أنصلي؟ ".

(3)

في نسخة: "قال".

ص: 519

4442 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَنَا عِيسَى، عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ قال: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً - يَعْنِى مِنْ غَامِدَ - أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّى قَدْ فَجَرْتُ (1)، فَقَالَ:"ارْجِعِى"، فَرَجَعَتْ، فَلَمَّا أن كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ (2) أَنْ تُردِّدَنِي (3) كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، فَقَالَ لَهَا:"ارْجِعِى"، فَرَجَعَتْ.

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ، فَقَالَ لَهَا:"ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي"، فَرَجَعَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ، فَقَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، فَقَالَ:"ارْجِعِى، فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ". فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ،

===

4442 -

(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا عيسى) يعني ابن يونس، (عن بشير بن المهاجر قال: نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب، (أن امرأة (4)، يعني من غامد) وهي المرأة التي تقدم ذكرُها في الحديث المتقدم، وغامد بطن من جهينة (أتت النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقالت: إني قد فجرتُ) أي زنيتُ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ارجعي، فرجعتْ، فلما أن) زائدة (كان الغد أتته) أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقالت: لعلك أن تُرَدِّدَني كما رَدَّدتَ ماعزَ بنَ مالك) فإنه رده مرات، ثم رده بقوله: لعلك قبَّلت أو لمزتَ (فوالله إني لحبلى) من الزنا (فقال لها: ارجعي فرجعتْ، فلما كان الغد أتته، فقال لها: ارجعي حتى تلدي، فرجعت، فلما ولدت أتته) أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (بالصبي، فقالت: هذا قد ولدته، فقال: ارجعي فأرضعيه حتى تَفطِميه) أي الولدَ (فجاءت به) أي بالولد (وقد فطمته).

قال النووي (5): (6) الرواية الأخيرة مخالفة للأولى، فإن الثانية صريحة في

(1) في نسخة: "فاجرتُ".

(2)

زاد في نسخة: "تريد".

(3)

في نسخة: "تَرُدَّني".

(4)

وفي "التلقيح"(ص 678): اسمها سبيعة، وقيل: أبية بنت فرج. (ش).

(5)

انظر: "شرح صحيح مسلم"(6/ 220).

(6)

وقال أيضًا (6/ 220): مذهبُ الشافعي وأحمد، والمشهورُ في مذهب مالك: أنها لا تُرجَم =

ص: 520

وَفِى يَدِهِ شَىْءٌ يَأْكُلُهُ، فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ، فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فأَمَرَ (1) بِهَا فَحُفِرَ لَهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ.

وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمُهَا، فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْنَتِهِ، فَسَبَّهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ". وَأَمَرَ (2) بِهَا فَصُلِّىَ عَلَيْهَا فَدُفِنَتْ (3). [م 1695، ق 8/ 221، ك 4/ 363]

===

أن رجمها كان بعد الفطام وأكل الخبز، والأولى ظاهرة في أن رجمها عقيب الولادة، فوجب تأويل الأولى إلى الثانية (4) لتتفقا.

(وفي يده) أي يد الولد (شيء يأكله، فأمر بالصبي فَدُفِع إلى رجل من المسلمين، فأمر بها فحفر (5) لها) حفرة (وأمر بها فَرُجمت (6)، وكان خالد فيمن يرجمها، فرجمها بحجر، فوقعت قطرة من دمها على وجنته) أي منه (فسبَّها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهلًا) أي أَمْهِلْ مهلًا (يا خالد) عن هذا الكلام السَّيِّئِ (فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس) أي من يأخذ أموال الناس ظلمًا مثل العشور (لغفر له. وأمر بها فصلي عليها فَدُفنت).

= حتى تجد من ترضعه، وإلا فترضعه حتى تفطمه، وقالت الحنقية: لا ننتظر للفطام

إلخ، وفي "الهداية" (1/ 344): عن أبي حنيفة يؤخر الرجم إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته؛ لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع، وقد روي أنه عليه السلام قال للغامدية:"ارجعي حتى يستغني ولدك"، وبه جزم صاحب "الدر المختار"، وبحث الشامي (6/ 21، 22)، وابن الهمام (5/ 234) أن القصتين مختلفتان، في إحداهما كان له مكفِّل، فَرُجمت بعد الوضع، وفي الأخرى لم يكن فأُخِّرَتْ، ويؤيد التأخيرَ حتى التكفل حديثُ شداد مرفوعًا عند ابن ماجه برقم (2694)، في "باب الحامل يجب عليها القود"، وفي "فتح الباري"(12/ 119) أعطى علي رضي الله عنه الولدَ لأقرب النساء، ورجم الأمَّ. (ش).

(1)

في نسخة: "وأمر".

(2)

في نسخة: "فأمر".

(3)

في نسخة: "وَدُفنت".

(4)

وقال ابن الهمام: الأول أصح؛ لأن في الثانية بشيرًا، فيه مقال (5/ 234). (ش).

(5)

بسط النووي خلاف الأئمة في الحفر لها وله. [راجع: "شرح النووي" (6/ 217)](ش).

(6)

وَرَجَمَ الغامديةَ في سنة 9 هـ، كما في "الخميس"(2/ 139). (ش).

ص: 521

4443 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ زَكَرِيَّا أَبِى عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِى بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ امْرَأَةً، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ"[حم 5/ 36، 42]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَفْهَمَنِي رَجُلٌ عَنْ عُثْمَانَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وقَالَ الْغَسَّانِيُّ: جُهَيْنَةُ، وَغَامِدٌ، وَبَارِقٌ: وَاحِدٌ.

4444 -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حُدِّثْتُ عن عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قال: نَا زَكَرِيَّا بْنُ سُلَيْمٍ بِإسْنَادِهِ نَحْوَهُ،

===

4443 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع بن الجراح، عن زكريا) بن سليم (أبي عمران) قال ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات" (قال: سمعت شيخًا) لم يسم (يحدث، عن ابن أبي بكرة) واسمه عبد الرحمن، (عن أبيه) أبي بكرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثَّنْدُوَة) بمثلثة، قال في "النهاية" (1): الثَّنْدُوَتان للرجل كالثديين للمرأة، فمن ضم الثاء هَمَزَ، ومن فتحها لم يهمز، والمراد ها هنا: أي إلى الصدر.

(قال أبو داود: أفهمني رجل عن عثمان) وفي نسخة: يعني ابن أبي بكرة، كأن أبا داود لم يفهم لفظ ابن أبي بكرة عن شيخه عثمان جيدًا، وأفهمه رجل هذا اللفظ.

(قال أبو داود: وقال الغساني) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: (جهينة، وغامد، وبارق: واحد).

4444 -

(قال أبو داود: حُدِّثتُ عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: نا زكريا بن سليم) وهو أبو عمران المتقدم (بإسناده نحوه) أي نحو الحديث

(1)"النهاية"(1/ 223).

ص: 522

زَادَ: ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمَّصَةِ، ثُمَّ قَالَ:"ارْمُوا، وَاتَّقُوا الْوَجْهَ"، فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا"، وَقَالَ فِى التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ.

4445 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ - وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا -: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِى أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ:"تَكَلَّمْ".

قَالَ: إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا

===

المتقدم (زاد: ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ارموا واتقوا الوجهَ، فلما طَفِئَتْ) أي ماتت (أخرجها) من الحفرة (فصلَّى عليها) ثم دُفِنت (وقال في التوبة نحو حديث بريدة) الذي تقدم.

4445 -

(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما) أي زوج المرأة المزنية: (يا رسول الله! اقضِ بيننا بكتاب الله).

قيل: المراد بكتاب الله ها هنا حكمه، وإنما قالا ذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا به، لأنهما كانا سألا ذلك من الناس، وعلما أن حكمهم لم يكن بكتاب الله، فجاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم به.

(وقال الآخر) وهو أبو الزاني (وكان أفقههما) وعلم بكونه أفقهَ لأنهما [كانا] يعلمانه قبل ذلك أنه أفقه، أو علما بما صدر منه من الكلام في هذه القصة (أجل، يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم، قال) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تكَلَّم، قال) الرجل الآخر: (إن ابني كان عسيفًا) أي أجيرًا

ص: 523

عَلَى هَذَا، - وَالْعَسِيفُ: الأَجِيرُ -، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّ (1) عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَبِجَارِيَةٍ لِى، ثُمَّ إِنِّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ تعالى، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ"

===

للخدمة (على هذا)(2) أي عند هذا، يخدم في بيته فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور، فكان ذلك سببًا لما وقع له معها (والعسيف: الأجير، فزنى بامرأته، فأخبروني) أي بعض العلماء من الصحابة (أن على ابني الرجم، فافتديت منه) أي من ابني لخصمه (بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم) أي كبراءهم وفضلاءهم (فأخبروني أنما على ابني جلدُ مائة وتغريبُ عام) أي إخراجه عن البلدة سنة (وأنما الرجم على امرأته).

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب (3) الله تعالى)، إما المراد آية الرجم ثم نسخت تلاوته، أو يقال: إن المراد بكتاب الله تعالى هو حكمه؛ لأن حكمه صلى الله عليه وسلم هو حكم الله في كتابه، وهو اللوح المحفوظ، فإن التغريب ليس في الآية.

(أما غنمك وجاريتك فرد) أي مردود (إليك)(4) لأنك أعطيتها ليرتفع عن

(1) في نسخة: "أنما".

(2)

قال القسطلاني: لم يقل "لهذا" ليعلم أنه أجير ثابت الأجرة أتم العمل، ثم زنا. [انظر:"إرشاد الساري"(6/ 172) ح (2696)]. (ش).

(3)

أشكل على هذا اللفظ بأن الجلد والتغريب ليسا من كتاب الله، وقد حلف عليه السلام بالقضاء بكتاب الله، وأْجاب عنه ابن قتيبة في "التأويل"(ص 105 - 107) مبسوطًا، حاصله: أن المراد بكتاب الله حكم الله، أو منسوخ التلاوة، كذا في "القسطلاني"(14/ 273) ح (6828). (ش).

(4)

قال ابن دقيق العيد: فيه أن ما يؤخذ بالعقد الفاسد يُرَدُّ، انتهى. كذا في القسطلاني. ["إرشاد الساري" (6/ 172)]. (ش).

ص: 524

وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِىَّ أَنْ يَأْتِىَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ ،فَرَجَمَهَا". [خ 2724، م 1697، ت 1433، ن 5410، جه 2549، حم 4/ 115]

===

ابنك الحدّ، ولا يرتفع، فهي مردودة عليك (وجلد ابنَه مئة) لأنه كان بكرًا واعترف بالزنا (وغرَّبه عامًا، وأمر انيسًا (1) الأسلميَّ أن يأتي (2) امرأة الآخر، فإن اعترفت) بالزنا بالوجه الموجب للرجم (رجمها، فاعترفت فرجمها).

وفي الحديث إشكال من حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أنيسًا إلى المرأة وقال: إن اعترفت فارجمها، والحال أن الزنا لا يُتجسَّس فيه، ولا يُتنقب عنه، بل يستحب تلقين المقر به ليرجع، كما في قصة ماعز، فلأيِّ سبب بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسًا؟

والجواب عنه: أن والد الغلام قال في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ابني هذا زنى بامرأته"، فهذا القول قذف لها بالزنا، فثبت لها مطالبة موجب القذف إن أنكرت الزنا، فلهذا الوجه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أنيسًا أنها رُميت بالزنا، فإن أنكرت الزنا يثبت لها حق مطالبة موجب القذف، وإن أقرَّت به ترجم، فاعترفت بالزنا وَرُجمت.

قال الحافظ: لم أقف على اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة، ولا على أسماء أهل العلم، ولا على عددهم.

(1) ابنَ الضحاك، لا خادمَه صلى الله عليه وسلم. "قسطلاني"(14/ 275) ح (6828). (ش)،

(2)

أشكل عليه أن التوكيل في الحدود لا يجوز عندنا، قال النووي (6/ 222): لا يجب حضور الإِمام في الحدود والقصاص عند الشافعي ومالك، وقال أحمد وأبو حنيفة: يجب، قلت: ها هنا مسئلتان، تقدم الكلام على الثانية، وأما الأولى فجائز صرَّح به في "البدائع"(5/ 520).انتهى.

وأشكل على الحديث بوجوه بسطها الحافظ (12/ 140، 141)، وقال: يمكن الانفصال بأن أنيسًا بُعِثَ حاكمًا عليه

إلخ.

قلت: هذا هو الأوجه، وإلا فأي وجه للإرسال، والزنا لا يفتش ولم يوجد الاعتراف أربعًا عنده عليه السلام، واستدل به الموفق على أن المدعى عليه إن كان امرأة مخدَّرة يبعث الحاكم من يقضي بينها وبين خصمها. [انظر:"المغني"(14/ 40)]. (ش).

ص: 525