المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(17) باب في الدية كم هي - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(24) أَوَّلُ كتَابِ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ

- ‌(25) أَوَّلُ كِتَابِ الْحَمَّامِ

- ‌(1) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي

- ‌(2) (بَابٌ: في التَّعَرِّي)

- ‌(26) أَوَّلُ كتَابِ اللِّبَاسِ

- ‌(1) بَابٌ: في مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَقْبِيَةِ

- ‌(4) بَابٌ: في لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌(5) (بَابٌ: في لُبْسِ الصَّوفِ وَالشَّعْرِ)

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَزِّ

- ‌(7) بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌(8) بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌(9) بَابُ الرُّخْصَةِ في الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيرِ

- ‌(10) بَابٌ: في لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في لُبْسِ الْحِبَرَةِ

- ‌(13) بَابٌ: في الْبَيَاضِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْمَصْبُوغِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْخُضْرَةِ

- ‌(17) بَابٌ: في الْحُمْرَةِ

- ‌(18) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ

- ‌(19) بَابٌ: في السَّوادِ

- ‌(20) بَابٌ: في الْهُدْبِ

- ‌(21) بَابٌ: في الْعَمَائِمِ

- ‌(22) بَابٌ: في لِبْسَةِ الصَمَّاءِ

- ‌(23) بَابٌ: في حَلِّ الأَزْرَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في التَّقَنُّعِ

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ في إسْبَالِ الإزَارِ

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

- ‌(27) بَابٌ: في قَدْرِ مَوضِعِ الإزَارِ

- ‌(28) بَابٌ في لِبَاسِ النِّسَاءِ

- ‌(29) بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ الله تَعَالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌(30) بَابٌ: في قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌(32) (بَابٌ: في الْعَبْدِ يَنْظُرُ إلى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ)

- ‌(33) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌(34) بَابٌ: في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌(35) بَابٌ: كَيْفَ الاخْتِمَارُ

- ‌(36) بَابٌ: في لُبْسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ

- ‌(37) (بَابُ مَا جَاءَ في الذَّيْلِ)

- ‌(38) بَابٌ: في أُهُبِ الْمَيْتَةِ

- ‌(40) بَابٌ: في جُلُودِ النُّمُورِ

- ‌(41) بَابٌ: في الانْتِعَالِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْفُرُشِ

- ‌(43) بَابٌ: في اتِّخَاذِ السُّتُورِ

- ‌(44) بَابٌ: فِي الصَّليبِ في الثَّوبِ

- ‌(45) بَابٌ: في الصُّوَرِ

- ‌(27) أَوَّلُ كِتَابِ التَّرَجُّلِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في إصْلَاحِ الشَّعْرِ

- ‌(3) بَابٌ: في الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(4) بَابٌ: في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌(6) (بَابٌ: في طِيبِ الْمَرْأَةِ لِلْخُرُوجِ)

- ‌(7) بَابٌ: في الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

- ‌(10) بَابٌ: في تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُضَفِّرُ شَعْرَهُ

- ‌(12) بَابٌ: في حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌(13) بَابٌ: في الصَّبيِّ لَهُ ذُؤَابةٌ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌(15) بَابٌ: في أَخْذِ الشَّارِبِ

- ‌(16) بَابٌ: في نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌(17) بَابٌ: في الْخِضَابِ

- ‌(18) بَابٌ: في خِضَابِ الصُّفْرَةِ

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في خِضَابِ السَّوَادِ

- ‌(20) بَابُ مَا جَاءَ في الانْتِفَاعِ بِالْعَاجِ

- ‌(28) أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتَمِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في تَرْكِ الْخَاتَمِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الْحَدِيدِ

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ في التَّخَتُّمِ في الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَلَاجِلِ

- ‌(7) بَابُ مَا جَاءَ في رَبْطِ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(29) (أَوَّلُ كِتَابِ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ)

- ‌(1) بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ في الْفِتْنَةِ

- ‌(2) بَابٌ: في كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌(3) (بَابُ الرُّخْصَةِ في التَّبَدِّي في الفِتْنَةِ)

- ‌(4) بَابٌ: في النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ في الْفِتْنَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

- ‌(6) بَابُ مَا يُرْجَى في الْقَتْلِ

- ‌(30) أَوَّلُ كِتَابِ الْمَهْدِيِّ

- ‌(1) (بَابُ الْمَلَاحِمِ)

- ‌(2) بَابٌ: في ذِكْرِ الْمَهْدِيِّ

- ‌(31) أَوَّلُ كِتَابِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(2) (بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ مَلَاحِمِ الرُّومِ)

- ‌(3) بَابٌ: في أَمَارَاتِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(4) بَابٌ: في تَوَاتُرِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(5) (بَابٌ: في تَدَاعِي الأُمَمِ عَلَى الإسْلَامِ)

- ‌(6) بَابٌ: في الْمَعْقِلِ مِنَ الْمَلَاحِمِ

- ‌(7) بَابُ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ في الْمَلَاحِمِ

- ‌(8) بَابٌ: في النَّهْيِ عن تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

- ‌(9) بَابٌ: في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌(10) بَابٌ: في ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

- ‌(11) (بَابُ ذِكْرِ الْحَبْشَةِ)

- ‌(12) (بَابُ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ)

- ‌(13) بَابُ حَسْرِ الْفُرَاتِ عن كَنْزٍ

- ‌(14) بَابُ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

- ‌(15) بَابٌ: في خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ

- ‌(16) بَابُ خَبَرِ ابْنِ الصَّائِدِ

- ‌(17) بَابٌ: في الأَمْرِ وَالنَّهْيِ

- ‌(18) بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ

- ‌(32) أَوَّلُ كِتَابِ الْحُدُودِ

- ‌(1) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌(2) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُحَارَبَةِ

- ‌(4) بَابٌ في الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌(6) بَابُ السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

- ‌(5) (بَابٌ: يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ)

- ‌(7) بَابٌ: في صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

- ‌(8) بَابٌ: في التَّلْقِينِ في الْحَدِّ

- ‌(9) بَابٌ في الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ

- ‌(10) بَابٌ في الامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

- ‌(11) بَابُ مَا يُقَطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

- ‌(12) بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌(13) بَابُ الْقَطْعِ في الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

- ‌(14) بابٌ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌(15) بابٌ فِى الْقَطْعِ فِى الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

- ‌(16) بابٌ فِى الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌(17) بَابٌ فِى الْغُلَامِ يُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌(18) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ في الْغَزْوِ، أَيُقْطَعُ

- ‌(19) بَابٌ في قَطْعِ النَّبَّاشِ

- ‌(20) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

- ‌(21) بَابٌ في السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌(22) بَابُ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إذَا سَرَقَ

- ‌(23) بَابٌ: في الرَّجْمِ

- ‌(24) بَابٌ في الْمَرْأَةِ التِي أَمَرَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌(25) بَابٌ في رَجْمِ الْيَهُودِيينِ

- ‌(26) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ

- ‌(27) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْني بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌(28) بَابٌ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌(29) بَابٌ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌(30) بَابٌ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ

- ‌(31) بَابٌ في الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْإمَامُ

- ‌(32) بَابٌ في الأَمَةِ تَزْنن وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌(33) بَابٌ: في إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ

- ‌(34) بَابٌ في حَدِّ الْقَاذِفِ

- ‌(35) بابٌ في الْحَدِّ فِى الْخَمْرِ

- ‌(36) بابٌ: إِذَا تَتَابَعَ فِى شُرْبِ الْخَمْرِ

- ‌(37) بابٌ فِى إِقَامَةِ الْحَدِّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌(38) بابٌ: فِى ضَرْبِ الْوَجْهِ فِى الْحَدِّ

- ‌(39) بابٌ: فِى التَّعْزِيرِ

- ‌(33) أَوَّلُ كِتَابِ الدِّيَّاتِ

- ‌(1) بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ

- ‌(3) بَابُ الإمَامِ يأْمُرُ بِالْعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌(4) بابُ وَليِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌(5) بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌(6) بَابٌ فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سُمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ، أَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌(7) بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ، أَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌(8) بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌(9) بَابٌ في تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌(10) بَابٌ: يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ

- ‌(11) بَابٌ: أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌(12) بَابٌ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ

- ‌(13) بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيهِ خَطَأ

- ‌(14) بَابُ الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌(15) بَابُ الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ، وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌(16) بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌(17) بَابٌ في الدِّيَةِ كم هِيَ

- ‌(18) بابٌ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ

- ‌(19) بابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌(20) بَابٌ في دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

- ‌(21) بَابٌ في دِيَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(22) بَابٌ في الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فيَدْفَعُهُ عن نَفْسِهِ

- ‌(23) (بَابٌ فِيمَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فأَعْنَتَ)

- ‌(24) بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

- ‌(25) بَابٌ في الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا

- ‌(26) بَابٌ في النَّارِ تَعَدَّى

- ‌(27) بَابُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌(28) بَابٌ فِيمَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ

الفصل: ‌(17) باب في الدية كم هي

ثُمَّ اتَّفَقَا: "وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ. [ق 8/ 25]

4540 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ كَثيرٍ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ. [ن 4789، جه 2635]

(17) بَابٌ في الدِّيَةِ كم هِيَ

؟

4541 -

حَدَّثنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ.

===

(ثم اتفقا) فقالا: (ومن حالَ دونَه) أي صار حائلًا بينه وبين القصاص بأن منع عن القصاص (فعليه لعنةُ الله وغضبُه، لا يُقبل منه صرْفٌ ولا عَدْلٌ) أي نفل ولا فرض.

(وحديث سفيان أتم).

4540 -

(حدثنا محمد بن أبي غالب) القومسي، أبو عبد الله الطيالسي، نزيل بغداد، روى عنه البخاري وأبو داود وغيرهم، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو علي الجياني: كان من الحُفَّاظ، (نا سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، نا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث سفيان).

(17)

(بَابٌ في الدِّيَةِ (1) كَمْ هِيَ؟ )

4541 -

(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا محمد بن راشد،

(1) اختلف في أصل الدية، ما هي؟ على أربعة أقوال، الأول: مذهب الشافعي ورواية لأحمد: أنه من الإبل خاصةً، فإن لم تُوجدْ فقيمتُه بالغةً ما بلغتْ. والثاني: ثلاثة أشياء: الإبل والعَيْنان، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، إلا أنهما اختلفا في أن أبا حنيفة خيَّر في الثلاثة، أيها شاء أدَّى، ومالك عيَّن الإبلَ لأهل البادية، والذهب والفضة لأهاليهم. والثالث: خمسة أشياء: الإبل، والعينان، والبقر، والشاء، وهو المرجح =

ص: 645

(ح): وَنَا هَارُونُ بْنُ زيدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، نَا أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ (1)، عن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ:"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى: أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونِ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ (2) بَنِي لبونٍ ذكَرٍ". [ن 4801، جه 2630]

===

ح: ونا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي) زيد بن أبي الزرقاء، (نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) عبد الله بن عمرو: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن مَنْ قُتِل خطأً فديتُه مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاضٍ، وثلاثون بنت لَبونٍ، وثلاثون حِقَّةً، وعشرة بني لَبون ذكر).

قال الخطابي (3): لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء (4)، وإنما قال أكثر العلماء: إن دية الخطأ أخماس، كذلك قال أصحاب الرأي والثوري، وكذلك قال مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل، إلا أنهم اختلفوا في الأصناف، فقال أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل: خمس بني مَخَاضٍ، وخمْس بنات مخاض، وخمس بنات لَبون، وخمس حِقاق، وخمس جذاع، وروي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وقال أصحاب مالك والشافعي: خمس حِقاق، وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بني لَبون (5).

وقد رُوي عن نفر من العلماء أنهم قالوا: دية الخطاء أرباع، وهم الشعبي

= عند الحنابلة. والرابع: ستة أشياء، الخمسة المذكورة، والحُلل، وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة، كذا في "الأوجز"(14/ 550). (ش).

(1)

زاد في نسخة: "وأنا لحديث بن راشد أتقن".

(2)

في نسخة: "وعشر".

(3)

"معالم السنن"(4/ 23).

(4)

أي في دية الخطأ، قلت: حكاه الموفق (12/ 20) مذهب طاوس لهذا الحديث. (ش).

(5)

فالفرق بينهما في بني لبون وبني مخاض لا غير، وبذلك جزم صاحب "الهداية"(4/ 460، 461). (ش).

ص: 646

4542 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عُثْمَانَ، نَا حُسَيْنُ بْنُ الْمُعَلِّمِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قَالَ: "كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانَ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَاب يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِك كَذَلِكَ

===

والنخعي والحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، إلَّا أنهم قالوا: خمس وعشرون جذْعة، وخمس وعشرون حقَّة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض.

وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انتهى.

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": اختلفتِ الرواياتُ في الدية، والذي اختاره الأحناف رواية ابن مسعود، أما أولًا فلِفَقَاهته، ورواية الفقيه أولى بالعمل من غيره.

وأما ثانيًا فلأَنَّ روايات الآخرين متعارِضَة مع كونها من راوٍ واحدٍ.

وأما ثالثًا فلأَنَّ مقتضى رواية ابن مسعود أخفُّ من مقتضيات الروايات الأُخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التخفيف في أمثال ذلك، ولا يبعد أن يُحمل اختلاف الروايات على اختلاف قِيَم الإبل بحسب اختلاف الأزمنة فتَتَّحد الأقوال معنًى.

4542 -

(حدثنا يحيى بن حكيم، نا عبد الرحمن بن عثمان، نا حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: كانت قيمةُ الدية) أي قيمة إبل الدية التي هي الأصل في الدية (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مئة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصفُ من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": هذا ظنّ منه، وحكم على الآتي بما مضى باستصحاب الحال، وإلَّا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أَتمَّ دية أهل الذمة كالمسلمين.

ص: 647

حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ:(1) إنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَب أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَي عَشْرَ أَلْفًا (2)، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرَ مِئَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاة (3) أَلْفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْل الْحُلَلِ مِئَتَي حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدَّيَةِ". [ق 8/ 77]

4543 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى في الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإبِلِ مِئَةً مِنَ الإبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ

===

(حتى استُخلف عمرُ) رضي الله عنه (فقامِ خطيبًا فقال: إن الإبل قد غَلَت) أي ارْتفَعَتْ قيمتها (قال) عبد الله بن عمرو: (فَفرَضَها) أي الديةَ (عمرُ) رضي الله عنه (على أهل الذهب ألفَ دينار، وعلى أهل الوَرِقَ اثنيْ عشر ألفًا) على وزن ستة، فلا يخالفه ما وقع في الروايات أنه فرض عشرة آلاف (4) درهم، فإنه على وزن سبعة فلا مخالفة بين الروايات (وعلى أهل البقر مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاة ألفي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلَّة).

(قال) عبد الله بن عمرو: (وتَرَكَ ديةَ أهل الذمة لم يرفعها فيما رَفَع من الدية).

4543 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رَباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرةٍ، وعلى أهل النساء ألفي شاةٍ، وعل أهل

(1) زاد في نسخة: "ألا".

(2)

في نسخة: "ألف درهم".

(3)

في نسخة. "الشاء".

(4)

وبه قلنا، كما سيأتي في (ص 666).

ص: 648

الْحُلَلِ مِئَتَي حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْقَمْحِ شَيْئًا (1) لَمْ يَحْفَظْهُ مُحَمَّدٌ. [ق 8/ 78]

4544 -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَرأتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاق قَالَ: ذَكَرَ عَطَاء، عن جَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" وَذَكَرَ (2) مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى، وَقَالَ:"وَعَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ". [ق 8/ 78]

4545 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عن زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "في دِيَةِ الْخَطَأ

===

الحُلَل مائتي حُلَّة، وعلى أهل القَمْح شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق).

4544 -

(قال أبو داود: قرأتُ على سعيد بن يعقوب الطالَقاني قال: حدثنا: أبو تُمَيْلة، نا محمد بن إسحاق قال) محمد بن إسحاق: (ذكر عطاءٌ، عن جابر بن عبد الله قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مثل حديث موسى) بن إسماعيل شيخ المصنف (وقال) أي أبو تمَيْلة عن محمد بن إسحاق: (وعلى أهل الطعام شيئًا لا أَحفظُه) فذكر لفظ "الطعام" بدلًا من "القَمْح".

4545 -

(حدثنا مسدد، نا عبد الواحد، حدثنا الحجاج، عن زيد بن جُبير، عن خِشْف) بكسر أوله وسكون المعجمة بعدها فاء (ابن مالك الطائي) الكوفي، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال الدارقطني في "السنن": مجهول، وتبعه البغوي في "المصابيح"، وقال الأزدي: ليس بذاك.

(عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ

(1) في نسخة: "شيء".

(2)

في نسخة: "فذكر".

ص: 649

عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذَكَرٌ" (1)[ت 1386، ن 4802، جه 2631، حم 1/ 384، دي 2371]

4546 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، نَا زيدُ بْنُ الْحُبَاب، عن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبًّاسٍ:"أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا". [ت 1388، ن 4804، جه 2629]

قَال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عن عَمْرٍو، عن عِكْرِمَةَ (2)، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

(3)

4547 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ، الْمَعْنَى، قَالَا:

===

عشرون حِقةً، وعشرون جَذَعةً، وعشرون بنتَ مَخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مَخاض ذَكَرٌ).

4546 -

حدثنا محمد بن سليمان الأنْباري، نا زيد بن الحُبَاب، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلًا من بني عَديّ قُتل، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم ديتَه اثنيْ عشر ألفًا).

(قال أبو داود: رواه ابن عيينة (4) عن عمرو، عن عكرمة، لم يذكر ابن عباس) فرواه مرسلًا.

4547 -

(حدثنا سليمان بن حرْب ومسدد، المعنى، قالا:

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: وهو قول عبد الله).

(2)

زاد في نسخة: "عن النبي صلى الله عليه وسلم".

(3)

زاد في نسخة: "باب دية الخطأ شبه العمد".

(4)

رواية ابن عيينة أخرجها عبد الرزاق (9/ 296) رقم (1389)، والترمذي رقم (1389).

ص: 650

نَا حَمَّادٌ، عن خَالِدٍ، عن الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ:"لَا إله إلَّا اللَّه وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" - إلَى ههنَا حَفِظْتُهُ مِنْ مُسَدَّدٍ - ثُمَّ اتَّفَقَا: "أَلَا إنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ كَانَتْ في الْجَاهِليَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ

===

نا حمَّاد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة) بن جوشن بفتح جيم، وسكون واو، وفتح شين معجمة، وبنون، الغطفاني الجوشني، روى البخاري أن الحسن كان إذا سُئِل عن شيء من النسب قال: سَلُوا القاسم بن ربيعة، وقال علي بن المديني وأبو داود: ثقة.

وقال خليفة (1) عن أبي اليقظان: كتب عمرُ بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة: اجمَعْ من قبلك فشاوِرْهم في إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة، واستقضِ أحدَهما، قال: فحلف له القاسم: أن إياسًا أعلم منه وأصلح، فولَّاه، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عُقبة بن أوس) ويقال: يعقوب بن أوس السدوسي البصري، قال العجلي: بصري، تابعي، ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أخرجوا له هذا الحديث الواحد.

(عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطَب يومَ الفتح بمكة فكَبَّر ثلاثًا ثم قال: لا إله إلَّا الله وحده، صَدَق وعدَه) أي ما وعد لرسوله من الفتْح وغَلَبة الإِسلام (ونَصَر عبدَه، وهزَم الأحزابَ) أي جماعات الكفار (وحده).

يقول أبو داود (إلى ها هنا حفظتُه) أي الحديث (من) شيخي (مسدَّد، ثم اتفقا) أي مسدد وسليمان بن حرب فقالا: (ألا إن كل مَأْثُرَةٍ) أي كل مكرُمة ومفْخرة التي تُؤثر وتُروى (كانت في الجاهلية تُذكر وتُدعى من دمٍ أو مالٍ تحت

(1) راجع: "تاريخ خليفة بن خيَّاط"(ص 324).

ص: 651

قَدَمَيَّ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ". ثُمَّ قَالَ:"أَلَا إنَّ دِيَةَ الْخَطَإ شِبْهِ الْعَمْدِ- مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِئَةٌ مِنَ الإبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا". وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ (1). [ن 4791، جه 2627]

===

قدميَّ) أي موضوع وباطل (إلَّا ما كان) أي في الجاهلية (من سِقاية الحاجِّ وسِدانَة البيت).

وسِدَانةُ الكعبة هي خدمتها، وتولّي أمرِها، وفتح بابها، وإغلاقُه، فهي باقية تبقى لمن كانت له إلى يوم القيامة لا تُنزع منه، فالسقاية في بني هاشم، والسدانة في بني شيبة.

(ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسَّوْطِ والعصا).

وشبه العمد: أن يتعمَّد الضربَ بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح.

وقال أبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي: إذا ضربه بحَجَرٍ عظيم أو بخَشَبةٍ عظيمةٍ فهو عمد. وشبه العمد: أن يتعمَّد ضربَه بما لا يُقتل به غالبًا، ومعنى الخطأ باعتبار انعدام قصْد القتل بالنظر إلى الآلة التي استعملها، إذ هي آلة الضرب للتأديب دون القتل، وإنما يقصد إلى كل فعل آلته، فكان ذلك خطأ يشبه العمد صورة، كذا في "الهداية"(2) وحواشيه.

(مائةٌ من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها. وحديث مسدد أتم). قال الخطابي (3): وفي الحديث من الفقه إثبات شبه قتل العمد، وقد زعم بعضُ أهل العلم أن ليس القتل إلا العمد المحض أو الخطأ المحض، وفيه بيان أن دية شبه العمد مغلظة على العاقلة.

(1) زاد في نسخة:

4548 -

حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، عن خالد، بهذا الإسناد نحو معناه.

(2)

"الهداية"(4/ 443).

(3)

"معالم السنن"(4/ 26، 27).

ص: 652

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد اختلف الناس في دية شبه العمد، فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعي، وإليه ذهب محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: هي أرباع (1)، وقال أبو ثور: دية شبه العمد أخماس.

وقال مالك بن أنس: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، وأما شبهُ العمد فلا نعرفه.

ويشبه أن يكون الشافعي إنما جَعَل الديةَ في العمد أَثْلاثًا بهذا الحديث، وذلك أنه ليس في العَمَد حديث مفسر، والدية في العَمد مغلَّظة، وهل (2) في شبه العمد كذلك، تحمل أحدهما على الأخرى، وهذه الدية تلزم العاقلة عند الشافعي؛ لِمَا فيه من شبه الخطأ كدية الجنين، انتهى.

قلت: فعلى مذهبِ الشافعي رحمه الله يجب فيها مائة من الإبل: ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة في بطونها أولادها.

وقال مالك وأحمد بن حنبل: يجب الدية أرباعًا: خمسة وعشرون ابنة مَخَاض، وخمسة وعشرون ابنة لَبون، وخمسة وعشرون حِقَّة، وخمسة وعشرون جَذَعة.

وقد روي عن ابن مسعود: أنه جعل في شبه العمد مائة من الإبل أرباعًا، وَعَدَّ بهذه الأصناف، وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله، قاله الخطابي (3).

(1) من بنات مَخاض ولَبون وحِقَّة وجَذَعة، خمس وعشرون من كل واحد منها، كذا في "الهداية". (ش).

(2)

هكذا في الأصل، وفي "المعالم" (4/ 27):"وهي في شبه العمد كذلك، فحمل إحداهما على الأخرى"، وهو الصواب.

(3)

"معالم السنن"(4/ 25).

ص: 653

4549 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن عَلِيِّ بْنِ زيدٍ، عن الْقَاسِمِ بْنِ رَبيعَةَ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْنَاهُ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يوْمَ الْفَتْحِ، أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْبَيْتِ أَوْ الْكَعْبَةِ. [ن 4799، جه 2628، حم 2/ 11]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ (1)، عن عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عن الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عن الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدٍ.

===

4549 -

(حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر)(2) رضي الله عنهما، (عن النبي صلى الله عليه وسلم) يوم الفتحِ (بمعناه، قال: خطب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أو) للشك من الراوي: (فتحِ مكةَ) قائمًا (على دَرَجة البيت، أو) للشك من الراوي (الكعبة) والدرجة: - بفتحتين- هي الآن خَشَب يَلصق بباب الكعبة ليرقى فيه إليها.

(قال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة (3)، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيوب السختياني (4)، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عَمْرو، مثل حديث خالد) وهو الحديث المتقدم.

(1) زاد في نسخة: "أيضًا".

(2)

انظر لزامًا كلام المنذري في "تهذيبه"(6/ 355).

(3)

أخرج روايته الشافعي في "مسنده"(2/ 108)، وابن أبي شيبة (9/ 129)، وأحمد (2/ 11)، والحميدي (2/ 307) رقم (702) ، والنسائي (8/ 42)، وابن ماجه (2628)، وأبو يعلى (5675)، والدارقطني (3/ 105)، والبيهقي (8/ 44).

(4)

أخرج روايته أحمد (2/ 164)، والنسائي (8/ 40)، وابن ماجه (2627)، والطحاوي في "مشكله"(12/ 467) رقم (4946)، والدارقطني (3/ 104)، والبيهقي (8/ 44).

ص: 654

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن عَلِيٍّ بْنِ زيدٍ، عن يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ، عن عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنِ عَمْرٍو (2)، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَ (3) قَوْلُ زيدٍ وَأَبِي مُوسَى مِثْلَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (4).

4550 -

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ قَالَ:

===

(ورواه حماد بن سلمة (5)، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبد الله بن عَمْرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم).

قال بعضهم: يعقوب السدوسي، هو عُقبة بن أَوْس المتقدم. قال الحافظ (6): زعم خليفةُ بن خيّاط: أن عُقبةَ ويعقوبَ أخوان، ووقع عند ابن أبي خيثمة: عن يعقوب بن أَوْس رجل من الصحابة، قال: خطب، فذكره، وتعقبه بأن قال: كذا وقع، وليس ليعقوب صحبة، وإنما رواه عن ابن عمرو.

(وقولُ زيد) أي زيد بن ثابت (وأبو موسى) الأشعري (7)(مثلَ حديث النبي صلى الله عليه وسلم) أي مذهب زيد بن ثابت وأبي موسى مثلَ ما وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دية شبه العمد: أنها مائة من الإبل أثلاثًا، كما هو مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن - رحمهما الله-.

4550 -

(حدثنا النفيلي، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال:

(1) في نسخة بدله: "عبيد الله".

(2)

في نسخة بدله: "عُمَر".

(3)

زاد في نسخة: "هو".

(4)

زاد في نسخة: "وحديث عمر رضي الله عنه".

(5)

أخرج روايته أحمد (2/ 103).

(6)

"تهذيب التهذيب"(7/ 237، 238).

(7)

قول زيد وصله المصنف في هذا الباب (4554)، وقول أبي موسى الأشعري أخرجه عبد الرزاق (9/ 284) رقم (17219).

ص: 655

"قَضَى عُمَرُ في شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنيَّةٍ إلَى بَازِلِ عَامِهَا".

4551 -

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن أَبي إسْحَاقَ، عن عَاصِمِ بْنٍ ضَمْرَةَ، عن عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:"في شِبْهِ الْعَمْدِ أثْلَاثًا: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ"(1). [ق 8/ 69]

4552 -

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن سُفْيَانَ، عن أَبِي إسْحَاقَ، عن عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: "في الْخَطَأ أَرْبَاعًا:

===

قضى عمرُ) (2) رضي الله عنه (في شبه العمد (3) ثلاثين حِقَّةً، وثلاثين جَذَعة، وأربعين خَلِفة) أي حوامل (ما بين ثَنِيَّة) وهي الناقة التي دخلتْ في السنة السادسة (إلى بازلِ عامِها) يقال: بَزَلَ نابُ البعير بَزْلًا وبُزُولًا: طَلَع، وذلك في ابتداء السنة التاسعة، وليس بعده سِنٌّ يُسَمَّى.

4551 -

(حدثنا هناد، نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي أنه قال: في شبه العمد) دية (4) من الإبل (أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حِقَّةٌ، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعةً، وأربعٌ وثلاثون ثَنِيَّةً إلى باِزِل عامِها، كلّها خَلِفَة) أي حوامل.

4552 -

(حدثنا هنَّاد، نا أبو الأحْوَص، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة قال: قال علي: في الخطأ أرباعًا:

(1) زاد في نسخة: "وبه عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، قال عبد الله: في شبه العمد".

(2)

هذا قول مالك فيمن قتل ذا رحم محرم عمدًا، كما في "المغني"(12/ 23، 24)، و"الأوجز"(15/ 37، 38). (ش).

(3)

الخَلِفَة: الناقة الحامل نصف أجل الحمل.

(4)

كذا في الأصل، ولا يُفهَم له معنى، فلعله: أي في دية شبه العمد، أو: مائة من الإبل.

ص: 656

خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمس وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ". [ق 8/ 74]

4553 -

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن أَبِي إسْحَاقَ، عن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ:"في شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخمس وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ". [ق 8/ 69]

4554 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ، عن عَبْدِ ربِّهِ، عن أَبِي عِيَاضٍ، عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزيدِ بْنِ ثَابِتٍ: "في الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً،

===

خمس وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون بنات لَبون، وخمس وعشرون بنات مَخَاض).

قال المنذري (1): عاصم بن ضَمْرة، تكلَّم فيه غيرُ واحد. قلت: قال علي بن المديني والعجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس.

4553 -

(حدثنا هنَّاد، نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، قال عبد الله) بن مسعود: (في شبه العمد خمس وعشرون حِقَّةً، وخمس وعشرون جَذَعة، وخَمْسٌ وعشرون بنات لبونٍ، وخمس وعشرون بنات مخاضٍ)، وإليه ذهب الإِمام أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد رحمهم الله.

4554 -

(حدثنا محمد بن المثنى، نا محمد بن عبد الله، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عبدِ ربِّه، عن أبي عياض، عن عثمانَ بن عفانَ وزيدِ بن ثابت: في المغلَّظة) أي ديةِ شبه العمد (أربعون جَذَعة خَلِفة) حوامل (وثلاثون حِقَّة،

(1)"مختصر سنن أبي داود"(6/ 356).

ص: 657

وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي الْخَطَأ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنُو (1) لبونٍ ذُكُورٌ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ". [ق 8/ 74]

4555 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن زيدِ بْنِ ثَابِتٍ في الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَواءً.

(2)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَبُو عُبَيْد عَنْ غَيْرُ وَاحِدٍ (3): إذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ في السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ (4) حِقٌّ، وَالأُنْثَى حِقَّةٌ، لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهِ (5) وُيحْمَلَ، فَإذَا دَخَلَت (6) في الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ

===

وثلاثون بنات لَبُون، وفي الخطأ: ثلاثون حِقَّة، وثلاثون بناتُ لَبون، وعشرون بنو لَبون ذكُورٌ، وعشرون بناتِ مَخَاض).

4555 -

(حدثنا محمد بن المثنى، نا محمد بن عبد الله، نا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت: في الدية المغلَّظة، فذكر مثلَه سواءً).

(قال أبو داود: قال أبو عبيد عن غير واحد) أي من علماء العربية: (إذا دخلتِ الناقةُ في السنة الرابعة فهو حِقٌّ) إذا كان ذكرًا (والأنثى حِقَّةٌ؛ لأنه يَسْتحق أن يركب عليه، ويحمل) عليه الفحل (فإذا دخلتْ في الخامسة فهو جَذَع

(1) في نسخة بدله: "بني لبون ذكورًا".

(2)

زاد في نسخة: "باب أَسْنان الإبل".

(3)

في نسخة بدله: "وغير واحد".

(4)

في نسخة: "فهي".

(5)

في نسخة بدله: "عليها".

(6)

في نسخة بدله: "دخل".

ص: 658

وَجَذَعَةٌ، فَإذَا دَخَلَ في السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ (1)، وَإذَا (2) دَخَلَ في السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ، فَإذَا دَخَلَ في الثَّامِنَةِ وَأَلقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ، فَإذَا دَخَلَ في التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ، وَإذَا (3) دَخَلَ في الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْم، وَلكِنْ يُقَالُ: بَازِلُ عَامٍ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إلَى مَا زَادَ.

وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ، وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ، وَحِقَّةٌ لِثَلَاثٍ، وَجَذَعَه لأَرْبَعٍ، وَثَنِيٌّ لِخَمْسٍ، وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ، وَسَدِيْسٌ (4) لسَبْعٍ، وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالأَصْمَعِيُّ: وَالْجُذُوعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ.

===

وجَذَعة، فإذا دخل في السادسة وألقَى ثَنِيِّتَه فهو) أي الذكَر (ثَنِيٌّ) والأنثى ثنيَّة. (وإذا دخل في السابعة فهو رَباعٌ) أي الذكر. (وربَاعِيَّة) أي الأُنثى.

(فإذا دخل في الثامنة وألقى) أي أخْرج وأَطْلع (السنَّ الذي بعد الرَّباعيَّة فهو سَدِيس وسَدِسٌ، فإذا دخل في التاسعة وفَطَر) أي ظهر (نابه وطَلَع فهو بازِلٌ، وإذا دخل في العاشرة فهو مُخْلِفٌ، ثم ليس له اسم، ولكن يقال: بازِل عامٍ، وبازِلُ عامَيْن، ومُخْلِفُ عامٍ، ومُخْلِفُ عامَيْنِ إلى ما زاد).

(وقال النضر بن شُمَيْل: بنتُ مَخَاض لسَنَةٍ، وبنتُ لبون لسنتين، وَحِقَّةٌ لثلاث، وجَذَعة لأربع، وثَنِيٌّ لخمس، ورَبَاع لِسِتٍّ، وسَدِيْسٌ لسبع، وبازِلٌ لثمان).

(قال أبو داود: قال أبو حاتم والأصمعي: والجُذُوعة وقتٌ وليس بسنٍّ).

(1) زاد في نسخة: "وثنية".

(2)

في نسخة بدله: "فإذا".

(3)

في نسخة بدله: "فإذا".

(4)

في نسخة: "وسدس".

ص: 659