الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(37)
بَابُ مَا جَاءَ فِي (1) الذَّيلِ
4117 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (2)، عن مَالِكٍ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عن أَبِيهِ، عن صَفِيَّةَ بِنْتِ (3) أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ الإزَارَ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تُرْخِي شِبْرًا"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ: "فَذِرَاعٌ (4)
===
(37)(بَابُ مَا جَاءَ في الذَّيْلِ)
، أي: قدره
4117 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه) نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، (عن صفية بنت أبي عبيد) زوجة ابن عمر، (أنها أخبرته: أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار) وذكر فيه تهديدًا من قوله: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه"، قالت أم سلمة:(فالمرأة يا رسول الله؟ ) كيف تصنع بالإزار (قال: ترخي شبرًا) وهو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد (قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها) أي: المرأة في حالة المشي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذراع) يوضحه رواية النسائي (5) قال: "إذًا تبدو أقدامهن"، فتبين في هذه الرواية أن القدمين من العورة.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فأبو حنيفة يقول: جائز للمرأة إبداء القدمين في الصلاة، ولا يجب عليها ستر ظهورها (6) فيها، فدل ذلك على أنهما ليستا عنده بعورة، وأما مالك فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها في الصلاة ولا في
(1) زاد في نسخة: "قدر".
(2)
زاد في نسخة: "القعنبي".
(3)
في نسخة: "ابنة".
(4)
في نسخة: "فذراعًا".
(5)
"سنن النسائي"(5338).
(6)
كذا في الأصل، والظاهر بدله: ظهورهما.
لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ". [ن 5338، حم 6/ 293]
4118 -
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا عِيسَى، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا الْحَدِيثِ. [ن 5339]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ إسْحَاقَ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عن نَافِعٍ، عن صَفِيَّةَ.
===
غيرها ، ولكنه يقول مع ذلك: أن انكشفت قدماها أو شعرها أو ظهور قدميها أعادت ما كانت في الوقت، فيشبه أن تكونا عنده عورة، ولكن لا يجب الإعادة من انكشافهما، وعند الشافعي تعيد أبدًا في الوقت وبعده.
قال بعض العلماء: معنى الحديث أنه يجوز للنساء إطالة أذيالهن من القمص والأزر، بحيث يَسدلن قدر ذراع من أذيالهن إلى الأرض ليكون ظهور أقدامهن مستورة.
(لا تزيد عليه) أي: الزيادة على الذراع، فهو منهي عنه.
4118 -
(حدثنا إبراهيم بن موسى، أنا عيسى، عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث) المتقدم.
(قال أبو داود: رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى (1)، عن نافع، عن صفية) قال ابن رسلان: هي بنت شيبة، انتهى. قلت: وهو غلط، والصواب بنت أبي عبيد.
غرض المصنف بهذا الكلام أنه تقدم الاختلاف في سند هذا الحديث، بأن أبا بكر بن نافع حدث هذا الحديث عن أبيه نافع، عن صفية، عن أم سلمة،
(1) رواية ابن إسحاق أخرجها أحمد (6/ 295 - 309)، والدارمي (2/ 223) رقم (2644)، والنسائي في "الكبرى"(9740)، والطبراني (23/ 358) رقم (840)، وأبو يعلى (12/ 411) رقم (6977)، والبيهقي (2/ 233).
ورواية أيوب بن موسى أخرجها النسائي (8/ 209) والطبراني (23/ 416) رقم (1007).
4119 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سُفْيَانَ، أَخْبَرَنِي زيدٌ الْعَمِّيُّ، عن أَبِي الصِّدِّيقِ (1)، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ في الذَّيْلِ شِبْرًا، ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا،
===
ثم أخرج حديث عبيد الله، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، فاختلف أبو بكر وعبيد الله، فعند أبي بكر يروي نافع، عن صفية، عن أم سلمة، وفي حديث عبيد الله يروي نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، فقوى المصنف حديث أبي بكر بأن ابن إسحاق وأيوب بن موسى كلاهما يرويان عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة.
وقد أخرج النسائي هذا الحديث بحديث يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أم سلمة، ولم يذكر فيه بين نافع وأم سلمة صفية ولا سليمان بن يسار، وخرج أيضًا حديث أيوب بن موسى في "سننه".
4119 -
(حدثنا مسدد، نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، أخبرني زيد العمي، عن أبي الصديق، عن ابن عمر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرًا، ثم استزدنه فزادهن شبرًا) قال ابن رسلان: ولعلهن سبب الرخصة، فإن الرخصة لا تختص بهن، بل يعمهن وغيرهن من النساء أن يرخين هذا المقدار، فالشبر الأول والثاني تفسير للذراع في الحديث المتقدم، والظاهر أن الذراع المذكور في الحديثين يكون بعد إزرة المؤمن من نصف ساقه، ولو حملناه على ما فوق الكعبين لجاوز القدمين، ومجاوزتهما (2) منهي
(1) زاد في نسخة: "الناجي".
(2)
وهذا مشكل، فإنه إذا يؤخذ الذراع من نصف الساق لا بد أن يتجاوز عن القدمين لا محالة. ولذا قال الترمذي (1732) بعد ذكر الحديث: وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن، وحكى الحافظ (10/ 259) عن عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، وبسط الكلام على حديث الباب، وكذا بسطه القاري في "شرح الشمائل"(1/ 174). (ش).