الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4) بابُ وَليِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ
(1)
4504 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سعِيدٍ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْكَعْبِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا إنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: بَيْنَ أَنْ يَأْحُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا". [ت 1406، حم 6/ 385 و 4/ 31 و 32]
===
(4)
(بابُ وَلِىِّ الْعَمْدِ) أي: ولي المقتول عمدًا (يَأْخُذُ الدِّيَةَ)
4504 -
(حدثنا مسدد بن مسرهد، نا يحيى بن سعيد، نا ابن أبي ذئب، حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم معشرَ خزاعةَ) قبيلة من العرب، قتلوا رجلًا من هُذَيْل بقتيل لهم (قَتَلْتُم هذا القَتِيلَ من هُذَيْل، وإني عاقِلُه) أي مؤدي ديته (فمن قُتِل له بعد مقالتي هذه قتيل) وإطلاقُ القَتيل عليه على طريق المجاز (فأَهْلُه)(2) أي القتيل، أي القتل (بين خِيَرتَيْن: بين أن يأخذُوا العَقْل) أي يَقبلوا الديةَ (أو يَقتُلوا) القاتلَ قِصاصًا.
(1) في نسخة: "يرضى بالدية".
(2)
به قال الجمهور، وقال الحنفية ومالك: الخيار إلى القاتل كذا في "العون"(11/ 144). وذكر في "الهداية"(4/ 442) القولين للشافعي، فقال: القود، أي (موجب العمد)، إلا أن يعفوَ الأولياءُ أو يصالحوا لأن الحق لهم، ثم القَوَد واجبٌ عينًا، ليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل، وهو أحد قولي الشافعي، وفي "الأوجز" (15/ 31): ديةُ العامِد برضَا الفريقين عند أبي حنيفة، وهو المشهور عن مالك، وفي الأخرى له، وبه قال الشافعي وأحمد وداود الظاهري: أنه برضا ولي المقتول فقط. (ش).
4505 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ (1)، أَخْبَرَنِي أَبِي، نَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى. (ح): وَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، نَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بخَيْرِ النَّظَرَيْنَ: إمَّا أَنْ يُودَى، وَإمَّا أَنْ يُقَادَ". فَقَامَ رَجُل مِنْ أهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُبْ لِي- قَالَ الْعَبَّاسُ: اكْتُبُوا لِي- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ". وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ. [خ 6880، م 1355، ت 2667، جه 2624، حم 2/ 238]
===
4505 -
(حدثنا عباس بن الوليد، أخبرني أبي) الوليد بن مَزْيَد، (نا الأوزاعي، حدثني يحيى) بن أبي كثير، (ح: ونا أحمد بن إبراهيم، حدثني أبو داود، نا حرب بن شدَّاد، نا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، نا أبو هريرة قال: لما فُتِحتْ مكةُ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخير النَّظَرين) أي فهو غير بين خِيَرتين من الرأيين: (إما أن يُوْدَى) أي يُعطى ولي المقتول الدية من القاتل فيقبلها (وإمَّا أن يُقاد) أي يُعطى القود، وهو القصاصُ.
(فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاهٍ، فقال: يا رسول الله اُكتُبْ لي- قال العباس) بن الوليد شيخ المصنف: (اُكتُبوا لي- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اُكتُبوا لأبي شاهٍ. وهذا لفظ حديث أحمد) بن إبراهيم شيخ المصنف.
(1) زاد في نسخة: "بن مَزْيَد".