الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَادَ فِيهِ "وَالْخَرِفِ".
(17) بَابٌ فِى الْغُلَامِ يُصِيبُ الْحَدَّ
4404 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ:"كُنْتُ مِنْ سَبْىِ بَنِى قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِت". [ت 1584، ن 4981، جه 2541، دي 2467، حم 4/ 310]
===
(عن علي (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد فيه: والخوف) بفتح معجمة، وكسر راء من الخرف، وهو فساد العقل من الكبر، وهو غير المجنون، فإن المجنون من الأمراض السوداوية يقبل العلاج، والخرف بخلاف ذلك، ولهذا لم يقل في الحديث: حتى يعقل؛ لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت.
(17)
(بَابٌ فِى الْغُلَامِ)
أي: الصبي (2) الغير البالغ (يُصِيبُ الْحَدَّ)
4404 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، نا عبد الملك بن عمير، حدثني عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون) أي عانة من أشتبه حاله هل بلغ أو لم يبلغ يكشفون عانته (فمن أنبت الشعر) أي على العانة (قُتِلَ (3)، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت).
(1) حديث علي أخرجه ابن ماجه رقم (2042) وأعلَّه المنذري وقال: وهو منقطعٌ، وأعلَّه البوصيري أيضًا في "مصباح الزجاجة"(2/ 129) بجهالة القاسم بن يزيد.
(2)
وفي "شرح الأشباه" يقام التعزير عليه تأديبًا، وكذا يحبس تأديبًا، لا عقوبة. [انظر:"شرح الأشباه والنظائر" للحموي (3/ 30)]. (ش).
(3)
قال الباجي: وبه قال أكثر أصحابنا في حقوق الناس لا حقوق الله
…
إلخ. (ش).
4405 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ:"فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ، فَجَعَلُونِى فِى السَّبْيِ"[انظر سابقه]
4406 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَهُ". [خ 4097، م 1868، ت 1711، ن 3431، جه 2543، حم 2/ 17، ]
===
4405 -
(حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث، قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي) من النساء والولدان.
قال القاري (1): قال التوربشتي: وإنما اعتبر الإنبات في حقهم مكان الضرورة، إذ لو سئلوا عن الاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثوا بالصدق إذا رأوا فيه الهلاك.
4406 -
(حدثنا أحمد (2) بن حنبل، نا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه) أي ابنُ عمر (يوم أحدٍ ابن أربع عشرة سنة) ليدخله في الجيش (فلم يجزه) ولم يقبله (وعرضه يوم الخندق) بعد مضي سنة واحدة (وهو ابن خمس عشرة سنة) أي بعد تكامل خمس عشرة سنة، والدخول في السادس عشرة (فأجازه) وهو الحد فيما بين الصغير والكبير، وهو قول أبي يوسف ومحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة: حد البلوغ ثماني عشرة سنة.
(1)"مرقاة المفاتيح"(7/ 530).
(2)
والحديث مكرَّر، مَرَّ في "باب متى يفرض للرجل في المقاتلة". (ش).