المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(4) باب ما جاء في خاتم الحديد - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ١٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(24) أَوَّلُ كتَابِ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ

- ‌(25) أَوَّلُ كِتَابِ الْحَمَّامِ

- ‌(1) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي

- ‌(2) (بَابٌ: في التَّعَرِّي)

- ‌(26) أَوَّلُ كتَابِ اللِّبَاسِ

- ‌(1) بَابٌ: في مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَقْبِيَةِ

- ‌(4) بَابٌ: في لُبْسِ الشُّهْرَةِ

- ‌(5) (بَابٌ: في لُبْسِ الصَّوفِ وَالشَّعْرِ)

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَزِّ

- ‌(7) بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌(8) بَابُ مَنْ كَرِهَهُ

- ‌(9) بَابُ الرُّخْصَةِ في الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيرِ

- ‌(10) بَابٌ: في لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ

- ‌(11) بَابٌ: في الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(12) بَابٌ: في لُبْسِ الْحِبَرَةِ

- ‌(13) بَابٌ: في الْبَيَاضِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْمَصْبُوغِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْخُضْرَةِ

- ‌(17) بَابٌ: في الْحُمْرَةِ

- ‌(18) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ

- ‌(19) بَابٌ: في السَّوادِ

- ‌(20) بَابٌ: في الْهُدْبِ

- ‌(21) بَابٌ: في الْعَمَائِمِ

- ‌(22) بَابٌ: في لِبْسَةِ الصَمَّاءِ

- ‌(23) بَابٌ: في حَلِّ الأَزْرَارِ

- ‌(24) بَابٌ: في التَّقَنُّعِ

- ‌(25) بَابُ مَا جَاءَ في إسْبَالِ الإزَارِ

- ‌(26) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

- ‌(27) بَابٌ: في قَدْرِ مَوضِعِ الإزَارِ

- ‌(28) بَابٌ في لِبَاسِ النِّسَاءِ

- ‌(29) بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ الله تَعَالَى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}

- ‌(30) بَابٌ: في قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌(32) (بَابٌ: في الْعَبْدِ يَنْظُرُ إلى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ)

- ‌(33) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

- ‌(34) بَابٌ: في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

- ‌(35) بَابٌ: كَيْفَ الاخْتِمَارُ

- ‌(36) بَابٌ: في لُبْسِ الْقَبَاطِيِّ لِلنِّسَاءِ

- ‌(37) (بَابُ مَا جَاءَ في الذَّيْلِ)

- ‌(38) بَابٌ: في أُهُبِ الْمَيْتَةِ

- ‌(40) بَابٌ: في جُلُودِ النُّمُورِ

- ‌(41) بَابٌ: في الانْتِعَالِ

- ‌(42) بَابٌ: في الْفُرُشِ

- ‌(43) بَابٌ: في اتِّخَاذِ السُّتُورِ

- ‌(44) بَابٌ: فِي الصَّليبِ في الثَّوبِ

- ‌(45) بَابٌ: في الصُّوَرِ

- ‌(27) أَوَّلُ كِتَابِ التَّرَجُّلِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في إصْلَاحِ الشَّعْرِ

- ‌(3) بَابٌ: في الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(4) بَابٌ: في صِلَةِ الشَّعْرِ

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَدِّ الطِّيبِ

- ‌(6) (بَابٌ: في طِيبِ الْمَرْأَةِ لِلْخُرُوجِ)

- ‌(7) بَابٌ: في الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

- ‌(9) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

- ‌(10) بَابٌ: في تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُضَفِّرُ شَعْرَهُ

- ‌(12) بَابٌ: في حَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌(13) بَابٌ: في الصَّبيِّ لَهُ ذُؤَابةٌ

- ‌(14) بَابُ مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ

- ‌(15) بَابٌ: في أَخْذِ الشَّارِبِ

- ‌(16) بَابٌ: في نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌(17) بَابٌ: في الْخِضَابِ

- ‌(18) بَابٌ: في خِضَابِ الصُّفْرَةِ

- ‌(19) بَابُ مَا جَاءَ في خِضَابِ السَّوَادِ

- ‌(20) بَابُ مَا جَاءَ في الانْتِفَاعِ بِالْعَاجِ

- ‌(28) أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتَمِ

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ في اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ

- ‌(2) بَابُ مَا جَاءَ في تَرْكِ الْخَاتَمِ

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌(4) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الْحَدِيدِ

- ‌(5) بَابُ مَا جَاءَ في التَّخَتُّمِ في الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ

- ‌(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَلَاجِلِ

- ‌(7) بَابُ مَا جَاءَ في رَبْطِ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

- ‌(8) بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(29) (أَوَّلُ كِتَابِ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ)

- ‌(1) بَابُ النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ في الْفِتْنَةِ

- ‌(2) بَابٌ: في كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌(3) (بَابُ الرُّخْصَةِ في التَّبَدِّي في الفِتْنَةِ)

- ‌(4) بَابٌ: في النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ في الْفِتْنَةِ

- ‌(5) بَابٌ: في تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

- ‌(6) بَابُ مَا يُرْجَى في الْقَتْلِ

- ‌(30) أَوَّلُ كِتَابِ الْمَهْدِيِّ

- ‌(1) (بَابُ الْمَلَاحِمِ)

- ‌(2) بَابٌ: في ذِكْرِ الْمَهْدِيِّ

- ‌(31) أَوَّلُ كِتَابِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(2) (بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ مَلَاحِمِ الرُّومِ)

- ‌(3) بَابٌ: في أَمَارَاتِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(4) بَابٌ: في تَوَاتُرِ الْمَلَاحِمِ

- ‌(5) (بَابٌ: في تَدَاعِي الأُمَمِ عَلَى الإسْلَامِ)

- ‌(6) بَابٌ: في الْمَعْقِلِ مِنَ الْمَلَاحِمِ

- ‌(7) بَابُ ارْتِفَاعِ الْفِتْنَةِ في الْمَلَاحِمِ

- ‌(8) بَابٌ: في النَّهْيِ عن تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

- ‌(9) بَابٌ: في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌(10) بَابٌ: في ذِكْرِ الْبَصْرَةِ

- ‌(11) (بَابُ ذِكْرِ الْحَبْشَةِ)

- ‌(12) (بَابُ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ)

- ‌(13) بَابُ حَسْرِ الْفُرَاتِ عن كَنْزٍ

- ‌(14) بَابُ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

- ‌(15) بَابٌ: في خَبَرِ الْجَسَّاسَةِ

- ‌(16) بَابُ خَبَرِ ابْنِ الصَّائِدِ

- ‌(17) بَابٌ: في الأَمْرِ وَالنَّهْيِ

- ‌(18) بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ

- ‌(32) أَوَّلُ كِتَابِ الْحُدُودِ

- ‌(1) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌(2) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(3) بَابُ مَا جَاءَ في الْمُحَارَبَةِ

- ‌(4) بَابٌ في الْحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌(6) بَابُ السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

- ‌(5) (بَابٌ: يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ)

- ‌(7) بَابٌ: في صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

- ‌(8) بَابٌ: في التَّلْقِينِ في الْحَدِّ

- ‌(9) بَابٌ في الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ

- ‌(10) بَابٌ في الامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

- ‌(11) بَابُ مَا يُقَطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

- ‌(12) بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

- ‌(13) بَابُ الْقَطْعِ في الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

- ‌(14) بابٌ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌(15) بابٌ فِى الْقَطْعِ فِى الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ

- ‌(16) بابٌ فِى الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌(17) بَابٌ فِى الْغُلَامِ يُصِيبُ الْحَدَّ

- ‌(18) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ في الْغَزْوِ، أَيُقْطَعُ

- ‌(19) بَابٌ في قَطْعِ النَّبَّاشِ

- ‌(20) بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ مِرَارًا

- ‌(21) بَابٌ في السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌(22) بَابُ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إذَا سَرَقَ

- ‌(23) بَابٌ: في الرَّجْمِ

- ‌(24) بَابٌ في الْمَرْأَةِ التِي أَمَرَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌(25) بَابٌ في رَجْمِ الْيَهُودِيينِ

- ‌(26) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ

- ‌(27) بَابٌ في الرَّجُلِ يَزْني بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌(28) بَابٌ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌(29) بَابٌ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌(30) بَابٌ إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا وَلَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ

- ‌(31) بَابٌ في الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْإمَامُ

- ‌(32) بَابٌ في الأَمَةِ تَزْنن وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌(33) بَابٌ: في إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ

- ‌(34) بَابٌ في حَدِّ الْقَاذِفِ

- ‌(35) بابٌ في الْحَدِّ فِى الْخَمْرِ

- ‌(36) بابٌ: إِذَا تَتَابَعَ فِى شُرْبِ الْخَمْرِ

- ‌(37) بابٌ فِى إِقَامَةِ الْحَدِّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌(38) بابٌ: فِى ضَرْبِ الْوَجْهِ فِى الْحَدِّ

- ‌(39) بابٌ: فِى التَّعْزِيرِ

- ‌(33) أَوَّلُ كِتَابِ الدِّيَّاتِ

- ‌(1) بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ

- ‌(3) بَابُ الإمَامِ يأْمُرُ بِالْعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌(4) بابُ وَليِّ الْعَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌(5) بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌(6) بَابٌ فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سُمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ، أَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌(7) بَابُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ، أَيُقَادُ مِنْهُ

- ‌(8) بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌(9) بَابٌ في تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ

- ‌(10) بَابٌ: يُقَادُ مِنَ الْقَاتِلِ

- ‌(11) بَابٌ: أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ

- ‌(12) بَابٌ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ

- ‌(13) بَابُ الْعَامِلِ يُصَابُ عَلَى يَدَيهِ خَطَأ

- ‌(14) بَابُ الْقَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌(15) بَابُ الْقَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ، وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌(16) بَابُ عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌(17) بَابٌ في الدِّيَةِ كم هِيَ

- ‌(18) بابٌ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ

- ‌(19) بابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌(20) بَابٌ في دِيَةِ الْمُكَاتَبِ

- ‌(21) بَابٌ في دِيَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌(22) بَابٌ في الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فيَدْفَعُهُ عن نَفْسِهِ

- ‌(23) (بَابٌ فِيمَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فأَعْنَتَ)

- ‌(24) بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ

- ‌(25) بَابٌ في الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا

- ‌(26) بَابٌ في النَّارِ تَعَدَّى

- ‌(27) بَابُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌(28) بَابٌ فِيمَنْ قُتِلَ في عِمِّيَّا بَيْنَ قَوْمٍ

الفصل: ‌(4) باب ما جاء في خاتم الحديد

وَالرُّقَى إلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَعَقْدَ التَّمَائِم، وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِهِ أَوْ غَيْرِ مَحَلِّهِ أَوْ عن مَحَلِّهِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ" (1). [ن 5088، حم 1/ 380]

(4) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الْحَدِيدِ

4223 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، الْمَعْنَى، أَن زيدَ بْنَ الْحُبَاب أَخْبَرَهُمْ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ أَبِي طَيْبَةَ،

===

(والرُّقى إلَّا بالمعوذات) من المعوذتين وغيرهما مما ورد به الشريعة في الكتاب والسنَة، (وعقدَ التمائم) جمع تميمة، وهي الخرزات، كانت العرب تعلقها على أولادهم، (وعزل الماء لغيره أو غير محله) والمراد بالنهي عن عزل الرجل في الوطء عن فرج زوجته الحرة، وأما العزل في أمته الموطوءة فإنه غير مكروه له، سواء رضيت الأمة أم لا؛ لأن عليه في حملها ضررًا؛ لكون الأمة إذا علقت منه صارت أمَّ ولدٍ (أو عن محله، وفسادَ الصبي) أي بالغَيْلِ، وهي الجماع قبل أوان الفطام (غير محرمه) حال مِنْ: يكره.

والمراد أن النهي في فساد الصبي ليس هو على طريق الحرمة بل بالكراهة؛ بأن فيه كراهة تنزيه، فلا يعود ضمير "غير محرمه" إلَّا إلى فساد الصبي فقط (2).

(4)

(بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الْحَدِيدِ)

4223 -

(حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (أن زيد بن الحباب أخبرهم، عن عبد الله بن مسلم السُّلَمي المروزي أبي طيبة) بفتح الطاء المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة، قاضي مرو، قال أبو حاتم: يُكتبَ حديثه، ولا يُحتَجّ به،

(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة".

(2)

ونقل القاري في "المرقاة"(8/ 191) عن "جامع الأصول": أنه عليه السلام كره جميع هذه الخصال، ولم يبلغ حد التحريم. فقوله:"غير محرمة" راجع إلى الجميع.

ص: 249

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ، فَقَالَ لَهُ:"مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟ "، فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ:"مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟ "، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنْ أَيِّ شَيءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: "اِتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا"

===

وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، ويخالف، قلت: وأخرج له في "صحيحه" حديثًا انفرد به عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في الخاتم.

(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب: (أن رجلًا) لم أقف على اسمه (جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه خاتم من شَبَهٍ) بفتح المعجمة والموحدة، ضرب من النحاس يشبه الذهب، (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (له: ما لي أجد منك ريحَ الأصنام؟ فطرحه) قال الخطابي (1): إنما قال ذلك لأن الأصنام كانت تُتَّخَذُ من الشَّبَهِ.

(ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أراك حلية أهل النار؟ ) قال الخطابي: أي زي الكفار، وهم أهل النار؛ لأن سلاسلهم وأغلالهم في النار الحديدُ، (فطرحه، فقال: يا رسول الله! من أي شيء أتخِذه؟ قال: اتخِذْه من ورق، ولا تُتِمَّه مثقالًا).

قال ابن رسلان: قال البغوي: النهي عن خاتم الحديد ليس نهي تحريم؛ لما روى البخاري (2) ومسلم عن سهل بن سعد في الصداق أنه صلى الله عليه وسلم قال: "التمس ولو خاتمًا (3) من حديد"، وقال أصحابنا: لا يكره خاتم النحاس، والرصاص،

(1)"معالم السنن"(4/ 214).

(2)

"صحيح البخاري"(5135)، و"صحيح مسلم"(1425).

(3)

لكن قال الحافظ: لا حجة فيه لأنه لا يلزم من الاتحاد جواز اللبس. [انظر: "الفتح" (10/ 323)]، انتهى، وتكلموا على حديث الباب (حديث بريدة)، لكن قال المناوي في "شرح الشمائل" (1/ 139): لا ينزل عن درجة الحسن، وذكر العيني (15/ 72) روايات أُخر في المنع، وقال ابن العربي في "شرح الترمذي" (7/ 279): الأحاديث في ذلك صحاح، وإن لم يكن في "الصحيح"، ويعضده الإجماع على تركه عملًا، انتهى. (ش).

ص: 250

وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ: عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يَقُل الْحَسَنُ: السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ. [ت 1785، حم 5/ 359]

4224 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا: نَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: نَا أَبُو مَكِينٍ نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إيَاسٌ

===

ولا الحديد على الأصح (1)، ولا يحل لبس خاتم ثقيل يزيد على مثقال (2).

(ولم يقل محمد) بن عبد العزيز شيخ المصنف: (عبدِ لله بن مسلم) بل ذكره بكنيته، (ولم يقل الحسن) بن علي شيخ المصنف:(السلمي المروزي) بل ذكر: عبد الله بن مسلم أبي طيبة فقط، وترك النسبة.

4224 -

(حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا: نا سهل بن حماد أبو عتاب قال: نا أبو مكين نوح بن ربيعة قال: حدثني إياس) بن الحارث بن المعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، حجازي، روى عن

(1) قال البيجرمي (2/ 337): لا يكره خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح، انتهى.

ويكره التختم بالحديد عند المالكية "الدسوقي"(1/ 108)، وفي "نيل المآرب" (1/ 61): يكره تختمهما أي الرجل والمرأة بالحديد والرصاص والنحاس، أما الدملوج الحديد فجوَّزه أبو الخطاب وخالفه ابن الزعفراني، وهكذا في "الشامي"(9/ 518) عن "الجوهرة" و"شرح الشمائل" للقاري (1/ 148)، وفي "الهداية" (2/ 367): حرام، وفي "البدائع" (4/ 317): مكروه للرجال والنساء جميعًا، وفي "الكوكب الدري" (2/ 452): يجوز للمرأة. (ش).

(2)

وحكى القاري في "جمع الوسائل"(1/ 148) اختلاف الشافعية في الزيادة على المثقال، ولم يذكر مذهبنا، وفي "نيل المآرب": يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، وحكاه القاري (1/ 149) عن "شرح الطحاوي"، وفي "شرح الإقناع" (2/ 377): لم يتعرض الأصحاب بمقداره، ولعلهم اكتفوا على العرف، ويحرم عند المالكية الزائد على الدرهمين، كذا قال الدردير (1/ 107). (ش).

ص: 251

- وَجَدُّهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَبُو ذُبَابٍ -، عن جَدِّهِ قَالَ:"كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ. قَالَ: فَرُبَّمَا كَانَ في يَدِي. قَالَ: وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم". [ت 5205]

4225 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نَا عَاصِمُ بْنُ

===

جده معيقيب، وعن جده لأمه ابن أبي ذباب، وروى عنه أبو مكين نوح بن ربيعة، له عند أبي داود والنسائي حديث واحد في ذكر الخاتم، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات".

(وجده من قبل أمه أبو ذباب)، وهذه جملة معترضة أدخلت لبيان أن له جدين، أحدهما جده من قبل أبيه، وهو المعيقيب الذي يروي عنه هذا الحديث، وآخر جده من قبل أمه، وهو أبو ذباب، فذكره معترضًا ليظهر أنه آخر، وليس هو معطوفًا على إياس بن الحارث، كما يتراءى من ظاهر لفظه؛ فعلى هذا يكون معناه أن نوح بن ربيعة قال: حدثني إياس بن الحارث، وجده من قبل أمه أبو ذباب قالا: حدثنا معيقيب، وليس لأبي ذباب ذكر وترجمة في "الإصابة"، ولا في "تهذيب التهذيب"، ولا في "الكاشف"، ولا "الخلاصة"، ولا "تقريب التهذيب".

(عن جده) والد أبيه، وهو المعيقيب (قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد مَلْوِيٌّ) أي معطوف (عليه فضة، قال) معيقيب: (فربما كان في يدي، قال) أي إياس أو غيره من الرواة: (وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم) أي أمينًا عليه، قيل: هذا الحديث أجود إسنادًا مما قبله؛ لأن في إسناد الأول عبد الله بن مُسْلم، وهو متكلَّم فيه، وهذا الحديث يعضده حديث:"التمس لي ولو خاتمًا من حديد"، وقيل: إن كان المنع محفوظًا يُحمَلُ على ما إذا كان حديدًا صرفًا، وها هنا بالفضة التي لُوِيَتْ عليه ترتفع الكراهة (1).

4225 -

(حدثنا مسدد، نا بشر بن المفضل، نا عاصم بن

(1) صرَّح بذلك ابن عابدين (9/ 519). (ش).

ص: 252

كُلَيْبٍ، عن أَبِي بُرْدَةَ، عن عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قُلِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي، وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ، وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيِدَكَ السَّهْمَ"

===

كليب، عن أبي بردة، عن علي) بن أبي طالب (قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللَّهُمَّ اهدني، وسَدِّدْني، واذكر بالهداية) في قلبك (هدايةَ الطريق) كما أن الطريق يسلك في وسطها، ولا يميل السالك إلى اليمين والشمال، ولو مال، لم يبلغ المقصود، كذلك تذكر بالهداية أن بلوغ المقصود موقوف على الاستقامة فيه.

وكذا (واذكر بالسداد تسديدَكَ السهمَ) أي استواءه واستقامته، فكذلك يسددني الله سبحانه، ويقممني بأن لا يبقى فيَّ اعوجاجٌ، كما لا يكون في السهم.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: قوله: "واذكر بالهداية هداية الطريق" إنما أمره بذلك ليكون أجمع لوساوس القلب، وأيضًا فإن الفكر في المحسوسات أجرى منه في المعقولات، فنبه أن يتصور عند دعائه هدايةَ الطريق وسدادَ السهم، لئلا يخطر بباله غيرهما مما هو دونهما في حصول هذين المطلوبين.

وفيه إشارة إلى جواز تصور الشيخ، فإن الشيخ ليس أقلَّ مرتبةً عند الله من السهم والطريق، لا سيما عند معتقديه، كيف وفيه جمع للخواطر ولو إلى جهة أسفل من التي يجب إرجاعها إليها، وهو الواجب تعالى شأنه، ولا ضير أيضًا في حبه إياه عند التصور، نعم يضره أن يتصور شيخه متصرفًا في أمر باطنه حين التصور، أو حاضرًا لديه، أو عالمًا بحاله، ولذلك اختلفت فيه الشيوخ، ولعل النزاع بينهما لفظي، فمن جوَّزه أراد الأول، ومن منعه أراد الثاني؛ إلَّا أن العلماء لما رأوا أنه منجر إلى فساد عقائد العوام أطلقوا فيه المنع، وهو الحق حسب اقتضاء المقام، فكم من مستحب صار حرامًا لعارضٍ مَّا، فكيف بما كان مباحًا، انتهى.

ص: 253

قَالَ: وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ في هذِهِ أَوْ في هذِهِ لِلسَّبَابَةِ (1) وَالْوُسْطَى - شَكَّ عَاصِمٌ - وَنَهَانِي عن الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ". [م 2725، ت 1786، ن 5376، جه 3648، حم 1/ 109، خت 5838]

قَالَ أَبُو بُرْدَة: فَقُلْنَا لِعَلِيٍّ: مَا الْقَسِّيَّةُ؛ قَالَ: ثِيَابٌ (2) تَأْتِيْنَا مِنَ الشَّامِ أَو مِنْ مِصْرَ، مُضَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْثَالُ الأُتْرُجِّ. قَالَ: وَالْمِيثَرَةُ: شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ.

===

(قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه) يعني (للسبابة والوسطى)(3)، قال النووي (4): يكره جعلُ الخاتم في الوسطى والتي يليها لهذا الحديث، وأجمع المسلمون على جعل الخاتم في الخنصر، (شك عاصم (5)، ونهاني عن القسية، والميثرة) (6) بكسر الميم وسكون الهمزة.

(قال أبو بردة: فقلنا لعلي) رضي الله عنه: (ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر، مضلعة (7) فيها أمثال الأترج). وقد تقدم أن علة النهي فيها أنها من الحرير، فالنهي للتحريم (قال: والميثرة: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن) فالنهي فيه للتنزيه لكونه من زيِّ العجم.

(1) في نسخة بدله: "في السبابة".

(2)

زاد في نسخة: "كانت".

(3)

وفي "الكوكب الدري"(2/ 453): ليس هذا إجازة لجعله في غيرهما، بل التختم إنما هو في الخنصر لا غير، انتهى. ونحوه في "الشامي"(9/ 519)، وحكى المناوي (1/ 152) عن النووي الإجماع على سنية جعله في الخنصر، وقال: ورد النهي عن السبابة والوسطى، ولم يرد شيء في الإبهام والبنصر، وفي "شرح الإقناع" (2/ 337): يكره في غير الخنصر. (ش).

(4)

انظر: "شرح صحيح مسلم"(7/ 322).

(5)

وظاهر ما في "جمع الوسائل"(1/ 149) أنه ليس بشك، بل نهى عنهما معًا، وكذا في "النسائي" برواية عاصم، انتهى. [انظر:"سنن النسائي": (5210)]. (ش).

(6)

من وثر وثارة فهو وثير، أي: وطيء لين، وُيتَّخَذُ كالفراش الصغير. "مجمع"(5/ 15). (ش).

(7)

أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع، جمع ضلع الحيوان. "مجمع"(3/ 415). (ش).

ص: 254