الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: "يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ (1) قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"(2)[خت 5590]
(7) بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ
4040 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ (3) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ،
===
(قال: يمسخ منهم) أي من الذين يستحلون الحرام (آخرين) يعني الذين لم يهلكهم الله بالبيات (قردة وخنازير إلى يوم القيامة) فيه دليل على أن المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة في آخر الزمان.
قلت: الخز إن كان من الحرير فهو حرام، وإن كان من وبر الأرانب فيحل، فالروايات الناهية محمولة على الأول، وما كان فيها من الرخصة فعلى الثاني.
(7)
(بَابُ مَا جَاءَ في لُبْسِ (4) الْحَرِيرِ)
وهو ما يخرج من دود القز فينسج منه الأثواب
4040 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى حلة) وهي الإزار والرداء (سيراء) فيها خطوط (عند باب المسجد تباع، فقال) عمر: (يا رسول الله) صلى الله عليه وسلم (لو اشتريت هذه)
(1) في نسخة: "آخرون".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: وعشرون نفسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل أو أكثر لبسوا الخز، منهم: أنس والبراء بن عازب". [انظر: "فتح الباري" (10/ 295) و"المصنف" لابن أبي شيبة (8/ 151)].
(3)
في نسخة: "عن".
(4)
وحكى العيني عن ابن العربي (7/ 220) أن في لبس الحرير عشرة أقوال. [انظر: "عمدة القاري" (15/ 40)]. (ش).
فَلَبسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَللْوُفُودِ (1) إذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةِ". ثُمّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ في حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَةَ". [خ 5841، م 2068، حم 2/ 39، ن 5299]
===
الحلة (فلبستها يوم الجمعة) وكذا العيد ومجامع المسلمين (وللوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق) أي: نصيب (له في الآخرة) وقيل: من لا حرمة له، وقيل: من لا دين له، فعلى الأول يكون محمولًا على الكفار والمشركين، وعلى القولين الآخرين يتناول المسلم والكافر.
(ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسوتنيها) لأنه فهم أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها للبس (وقد) الواو للحال (قلت في حلة عطارد) وهو رجل كان يبيع حلة سيراء عند باب المسجد، وهو ابن حاجب بن زرارة (ما قلت؟ ) وهو قوله المتقدم:"إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة".
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها) أي: لم أعطكها (لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (أخًا له مشركًا بمكة).
قال المنذري (2): وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وهذا الأخ الذي كساه عمر كان أخاه من أمه، وقد جاء ذلك مبينًا في كتاب النسائي، وقيل: إن اسمه عثمان بن حكيم، فأما أخوه زيد بن الخطاب، فإنه أسلم قبل عمر رضي الله عنه.
(1) في نسخة: "للوفد".
(2)
انظر: "مختصر سنن أبي داود"(6/ 29).
4041 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَالِم بْنِ عَبْدِ الله، عن أَبِيهِ بِهَذ الْقِصَّةِ قَالَ: حُلَّةَ إسْتَبْرَقٍ. وَقًالَ فِيهِ: ثُمَّ أرْسَلَ إلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ. وَقَالَ (1): "تَبِيعُهَا، وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ". [خ 948، م 2068، ن 5299، حم 2/ 139]
4042 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، نَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ:"كتَبَ عُمَرُ إلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن الْحَرِيرِ، إلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا، إصْبَعَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً". [خ 5829، م 2069، ن 5312، جه 3593، حم 1/ 50]
===
4041 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه) أي: ابن عمر رضي الله عنهما (بهذه القصة قال: حلة إستبرق) قال في "القاموس": الإستبرق: الديباج الغليظ، أو ديباج يعمل بالذهب، أو ثياب حرير صفاق.
(وقال فيه: ثم أرسل إليه) أي: إلى عمر (بجبة ديباج، وقال: تبيعها، وتصيب بها حاجتك) أي: ما أرسلتها إليك لتلبسها.
4042 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، نا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عمر) رضي الله عنه، أي: في زمان خلافته (إلى عتبة بن فرقد) ولاه عمر في الفتوح، وفتح موصل، وجاءه كتاب عمر رضي الله عنه لما كان بأذربيجان.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، إلَّا ما كان هكذا وهكذا) أي (إصبعين وثلاثة وأربعة) زاد مسلم: "ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما"، ولفظ البخاري: "نهى عن الحرير إلَّا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين
(1) زاد في نسخة: "فيه".
4043 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عن أَبِي (1) عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالحٍ (2)، عن عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: أُهْدِيَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ (3) فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَقَالَ (4):"إنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا"، فَأَمَرَنِي (5) فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. [خ 2614، م 2071، ن 5298، حم 2/ 114]
===
تليان الإبهام"، وفيه أنه يجوز من الحرير الطراز والطرف كالسنجاف، بشرط أن لا يجاوز أربع أصابع، فإن جاوزها حرم، ولا فرق في ذلك بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والرقيع كالتطريز.
4043 -
(حدثنا سليمان بن حرب، نا شعبة، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح (6)، عن علي) رضي الله عنه (قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء) أهداها له ملك أيلة وهو أكيدر دومة (فأرسل بها إلى، فلبستها) لظن أنه صلى الله عليه وسلم أرسلها إليه للبس.
(فأتيته فرأيت الغضب في وجهه، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، فأمرني) بقسمتها بين النساء (فأطرتها) أي: شققتها وقسمتها (بين نسائي) أي: نساء أقاربي، لأن علي بن أبي طالب لم يكن له زوجة في حياته صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة رضي الله عنها، ولمسلم:"إنما بعثتها لتشققها خُمُرًا بين النساء، فشققته خُمُرًا بين الفواطم"، وهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد،
(1) في نسخة: "ابن عون".
(2)
زاد في نسخة: "يحدث".
(3)
في نسخة: "وأتيته".
(4)
في نسخة: "وقال".
(5)
في نسخة: "وأمرني".
(6)
هو أبو صالح عبد الرحمن بن قيس الحنفي الكوفي، ثقة، ليس له في الصحاح غير هذا الحديث، وقد أخرجه له مسلم (2071)، والنسائي (5298) أيضًا.