الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: "إنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ". [ن 4067]
4360 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي إسْحَاقَ، عن الشَّعْبِيِّ، عن جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إلَى الشِّرْكِ (1) فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ". [م 124، ن 4054، حم 4/ 365]
(2) بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
-
4361 -
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَلِيُّ، نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ،
===
أي أشرتَ (إلينا بعينك) بقتله؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنةُ الأعين) أي خيانة الأعين، أو الأعين الخائنة.
4360 -
(حدّثنا قتيبة بن سعيد، نا حميد بن عبد الرّحمن، عن أبيه) عبد الرّحمن، (عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، عن جرير قال: سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابق العبد إلى الشرك) أي ارتد عن الإسلام، أو إلى أهل الشرك، فإذا ابق إلى أهل الشرك فالظاهر أنه يرجع إلى الشرك فالجزاء يترتب عليه، وهو حِلَّةُ دمِه وجوازُ قتلِه، وأمّا إذا كان بقي على الإسلام فالظاهر أنه محمول على التغليظ والتشديد (فقد حَلَّ دَمُه).
(2)
(بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ (2) النبيَّ صلى الله عليه وسلم)
4361 -
(حدّثنا عباد بن موسى الخُتَّلي (3)، نا إسماعيل بن جعفر المدني،
(1) في نسخة: "إلى أرض الشرك".
(2)
واختلف في قبول توبة سابِّه صلى الله عليه وسلم، كما في "رسائل ابن عابدين"(1/ 292)، وله في ذلك رسالة مستقلة (وسمَّاها: تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام). (ش).
(3)
قال في "التقريب": بضم المعجمة، وتشديد المثناة المفتوحة.
عن إسْرَائِيلِ، عن عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عن عِكْرِمَةَ قَالَ: نَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْمَى كَانتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ، فيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ (1) ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ في النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَشْتِمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ (2)
===
عن إسرائيل، عن عثمان الشحام) العدوي، أبو سلمة البصري، يقال: اسم أبيه عبد الله، ويقال: ميمون، قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان، وذكر عثمان الشحام (3)، فقال: يعرف وينكر، ولم يكن عندي بذاك، وعن أحمد: ليس به بأس، وعن ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو زرعة، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا، وقال الآجرى عن أبي داود: ثقة، أو قال: ليس به بأس، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقوي، وقال مرّة: ليس به بأس، وذكره ابن حبّان في "الثقات".
(عن عكرمة قال: نا ابن عبّاس: أن أعمى) لم أقف على تسميته (كانت له أم ولد) أي غير مسلمة (تشتم النّبيّ صلى الله عليه وسلم وتقع فيه) أي تذكره بالسوء (فينهاها) أي الأعمى يمنعها عن شتمه (فلا تنتهي) أي لا تمتنع (ويزجرها) بالعنف (فلا تنزجر) أي لا تكف لسانها.
(قال) ابن عبّاس: (فلما كانت ذات ليلة جَعَلَتْ) أي شَرَعَتْ (تقع في النّبيّ صلى الله عليه وسلم وتشتِمُه، فأخذ المغول) بكسر الميم، وسكونِ الغين المعجمة، وفتحِ الواو، واللام، قال في "النهاية" (4): شِبْه سيفٍ قصيرٍ يشتمل به الرَّجل تحت ثيابه فيغطِّيه، وقيل: حديدة دقيقة لها حَدٌّ ماضٍ، وقيل: هو سوط في جوفه سيفٌ دقيقٌ يشدّ به الفاتك على أوسطه ليغتال به النَّاس، كذا في "مرقاة الصعود".
(1) في نسخة: "كان".
(2)
في نسخة: "المعول".
(3)
في الأصل: "الشمام"، وهو تحريف.
(4)
"النهاية"(3/ 397).
فَوَضَعَهُ في بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ.
فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: "أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ"(1)، فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ، وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلَ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ (2) الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ (3)
===
(فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك) بالدم من الفراش والثياب (بالدم).
والحديث أخرجه النَّسائيُّ، وليس فيه من قوله:"فوقع بين رجليها" إلى قوله: "بالدم".
(فلما أصبح) أي صار الصباح (ذُكِرَ ذلك) أي قتلُها (للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع النَّاس فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنشد اللهَ رجلًا فعل ما) أي الّذي (فعل) وهو قَتلُها، (لي عليه حق) من الإطاعة وإجابة الدّعوة (إِلَّا قام) وأخبرني بما فعل (فقام الأعمى يتخطى الناسَ، وهو يتزلزل) أي يتحرك خوفًا (حتّى قعد بين يدي النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها) أي قاتِلُها، وقصتها أنها (كانت تشتمك، وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة)، وإنّما قال ذلك ليدفع عن نفسه تهمته في قتلها غير ما ذكره، فبين أنها كانت رفيقة، ولي منها أولاد صغار.
(فلما كان البارحة جعلتْ تشتمكَ، وتقع فيك، فأخذت المِغْوَلَ فوضعتُه
(1) زاد في نسخة: "قال".
(2)
في نسخة: "كانت".
(3)
في نسخة: "فجعلته".
في بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قتَلْتُهَا. فَقَالَ (1) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلَا اشْهَدُوا إن دَمَهَا هَدْرٌ". [ن 4070]
4362 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عن جَرِيرٍ، عن مُغِيرَةَ، عن الشَّعْبِيِّ، عن عَلِيٍّ: أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ
===
في بطنها، واتكأت عليها حتّى قتلتُها، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ألَّا اشهدوا أن دَمَها هدر) أي ساقط.
قال الشوكاني (2): وفي حديث ابن عبّاس وحديث الشّعبيّ دليل على أنه يُقتَل مَنْ شتم النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ابن المنذر الاتفاقَ على أن من سب النّبيّ صلى الله عليه وسلم صريحًا وجب قتله، ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشّافعيّة في "كتاب الإجماع": أن من سب النّبيّ صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح كفر باتِّفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل؛ لأن حد قذفه القتلُ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة، وخالفه القفال فقال: كفر بالسبِّ، فسقط القتل بالإِسلام، وقال الصَّيدلُّاني: يزول القتل، ويجب حد القذف.
قال الخطابي: لا أعلم خلافًا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا، وقال ابن بطّال: اختلف العلماء فيمن سَبَّ النّبيّ، فأمّا أهل العهد والذِّمَّة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يُقتَل من سبه صلى الله عليه وسلم منهم إِلَّا أن يسلم، وأمّا المسلم فيقتل بغير استتابة، ونقل ابنُ المنذر عن اللَّيث، والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق مثلَه في حق اليهودي ونحوه، وروي عن الأوزاعي، ومالك في مسلم أنها ردة يستتاب منها، وعن الكوفيين إن كان ذميًّا عُزِّر، وإن كان مسلمًا فهي ردة.
4362 -
(حدّثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح، عن جرير، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، عن علي: أن يهودية كانت تشتم
(1) زاد في نسخة: "قال".
(2)
"نيل الأوطار"(4/ 652).
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَمَهَا. [ق 9/ 200]
4363 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيِلَ، نَا حَمَّادُ، عن يُونُسَ، عن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(ح): وَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَا: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عن يَزبدَ بْنِ زُريعٍ، عن يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ، عن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عن أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَغَيَّظَ
===
النّبيّ صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتّى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمَها)
وهذا القتل محمول على السياسة.
قال في "رد المحتار"(1): قوله: "ويكون التعزير بالقتل"، رأيت في "الصارم المسلول" للحافظ ابن تيمية: أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل، والجماع في غير القبل إذا تكرر، فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحدّ المقدَّر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مئل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله: أن له أن يُعَزَّرَ بالقتل في الجرائم الّتي تعظمت بالتكرار، وشرع القتل في جنسها، ولذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر مِنْ سَبَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم من أهل الذِّمَّة، وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة.
4363 -
(حدّثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ح: ونا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قالا: نا أبو أُسامة، عن يريد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر فتغيظ) أبو بكر
(1)(6/ 99)، وانظر:"الصارم المسلول"(2/ 31).
عَلَى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِي غَضَبَهُ، فَقَامَ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إلَيَّ، فَقَالَ: مَا الّذِي قُلْتَ آنِفًا؟ قُلْتُ: ائْذَنْ لِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ: أَكُنْتَ فَاعِلًا لَوْ أَمَرْتُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا وَاللهِ، مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عليه السلام" (1). [ن 4072، حم 1/ 10]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا لَفْظُ يَزِيدَ (2).
===
(على رجل) لم أقف على اسمه (فاشتد) أي الرَّجل (عليه) أي على أبي بكر وَسَبَّه، ويحتمل أن يكون معناه: فاشتد غضبُ أبي بكر على ذاك الرَّجل.
(فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرِبَ عنقه؛ قال: فأذهبت كلمتي) هذه الّتي قلتها له في استئذان القتل (غضبَه، فقام) أبو بكر (فدخل) البيت (فأرسل إليّ) فدعاني (فقال: ما الّذي قلتَ آنفًا؟ قلت) له: إنِّي قلت لك: (ائذن لي أضرب عنقه، قال) أبو بكر: (أكنتَ فاعلًا لو أمرتُكَ؟ ) قال: أبو برزة: (قلت: نعم، قال: لا، والله) أي لا يجوز والله (ما كانت لبشر بعد محمدٍ عليه السلام.
يعني لو أمر صلى الله عليه وسلم في التغيظِ وسَبِّ الآخر له بالقتل لجاز قتله، وأمّا غيره صلى الله عليه وسلم من خلفائه وامرائه إذا سَبَّهم أحد أو تغيظوا على أحد وأمروا بقتله لا يجوز قتله؛ لأن تغيظه صلى الله عليه وسلم لم يكن إِلَّا حقًّا، وأمّا تغيظنا فحق وباطل.
(قال أبو داود: وهذا) أي المذكور (لفظ يزيد)، وهذا الحديث يدل على أن غضب الصحابي على أحد، وكذ! غضب أحدٍ علمِه وَسَبّه، ليس بمستوجب لكفرِه وقتلِه.
(1) في نسخة: "صلى الله عليه وسلم".
(2)
زاد في نسخة: "قالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَيْ لَمْ يَكُنْ لأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا إِلَّا بِإحْدَى الثَّلاثِ الَّتِي قَالَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُفْرٌ بَعْدَ إيْمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ، وَكَانَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْتُلَ". ["مسائل الإمام أحمد" (ص 277)].