الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(33) أَوَّلُ كِتَابِ الدِّيَّاتِ
(1) بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ
(1)
4494 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ مُوسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ (2) قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ
===
بسم الله الرحمن الرحيم
(33)
(أَوَّلُ كِتَابِ الدِّيَاتِ)
(1)
(بَابُ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ)
وقد أدخل المصنف القصاصَ في الدية
4494 -
(حدثنا محمد بن العلاء، نا عبيد الله -يعني ابن موسى-، عن علي بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان قُرَيظةُ والنِّضيرُ) قبيلتان من اليهود (وكان النضيرُ أشرفَ) أي أقوى
(1) في نسخة: "باب تفسير قوله تعالى: النفس بالنفس".
(2)
في نسخة: "كانت".
مِنْ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ إذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، وَإذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنَ قُرَيْظَةَ فُودِيَ (1) بِمِئَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ.
فَلَمَّا بُعِثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ، فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ، فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَوْهُ، فَنَزَلَتْ:{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} ، وَالْقِسْطُ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ نَزَلَتْ:{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} (2). [ن 4732، حم 1/ 363]
===
(من قريظةَ، فكان إذا قتل رجلٌ من قُريظةَ رجلًا من النَّضير قُتِلَ) أي القُرَظِي (به) أي برجل من النضير، (وإذا قَتَلَ رجل من النضير رجلًا من قُريظةَ فَوُدِيَ بمئةِ وَسقٍ من تمر) أي يُعطى من جهة بني النضير في فدائه مائةُ وسق من تمر.
(فلما بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ رجلٌ من النضيرِ رجلًا من قريظةَ، فقالوا) أي بنو قريظة: (ادْفَعُوه) أي القاتل (إلينا نَقْتُلْه) وأبى بنو النضير أن يَدْفعوا القاتلَ إليهم على جَري العادة (فقالوا: بيننا وبينكم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأتوه، فنزلت) قوله تعالى: ({وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (3)) أي بالعدل (والقِسْطُ: النَّفْسُ بالنفسِ، ثم) لما نازع بنو النضير، وطلبوا أن يكون الحكمُ على جري العادةِ بفداءِ مائةِ وسْقٍ (نزلت:{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} (4)
…
) الآية.
(1) في نسخة: "يُوْدَى".
(2)
زاد في نسخه: "قال أبو داود: قريظة والنضير جميعًا من ولد هارون النبي عليه السلام".
(3)
سورة المائدة: الآية 42.
(4)
سورة المائدة: الآية 50.
(2)
بَابٌ: لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ (1) بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ
4495 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ إِيَادٍ، حَدَّثَنَا إِيَادٌ، عَنْ أَبِى رِمْثَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إِنَّ النبي (2) صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِى:"ابْنُكَ (3) هَذَا؟ "، قَالَ: إِى وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ:"حَقًّا؟ "، قَالَ أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِى أَبِى، وَمِنْ حَلْفِ أَبِى عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ:"أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ"،
===
(2)
(بَابٌ: لَا يُؤخَذُ)، أي: لا يقتل (الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ) أي: بجناية (أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ)
وكان في الجاهلية أن الرجلَ إذا جَنى جنايةً يأخذون بها أباه أو أخاه أو من كان من قبيلته فأبطله الشرعُ
4495 -
(حدثنا أحمد بن يونس، نا عبيد الله -يعني ابن إياد- حدثنا إياد) ابن لقيط، (عن أبي رمثة قال: انطلقتُ مع أبي) اختلف في اسمه واسم أبيه (نَحْوَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟ ) بحذف همزة الاستفهام (قال: إي وربِّ الكعبة، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حقًا؟ ) أي تقول حقًا؟ وفي هذا أيضًا حذف الاستفهام (قال) أي والد أبي رِمْثَة: (أَشْهَدُ) بصيغة المتكلم (به).
(قال: فتبسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضاحكًا من ثَبْت شَبَهِي) أي ثبوت مشابهتي (في أبي، ومِنْ حَلِف أبي عليَّ، ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما إنَّه لا يَجْني عليك ولا تَجْني عليه) أي لا يُؤخذ بجنايتك ولا تُؤخذ بجنايته، يعني إذا قتلت أنت أو قتل هذا أحدًا يقتصر جنايتكما
(1) في نسخة: "أحدٌ".
(2)
في نسخة: "رسول الله".
(3)
في نسخة: "أابنك".