الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18) بَابٌ: في خِضَابِ الصُّفْرَةِ
4210 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عن نَافِع، عن ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وُيصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ
===
وقال القاري (1) في قول أنس رضي الله عنه: "لم يخضب": أي رأسه، وهو لا ينافي اختضاب لحيته المروي السابق، والآتي عن ابن عمر رضي الله عنه فتدبر.
ثم قال: والصحيح ما قاله صاحب "النهاية" من أن المختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت، وترك في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين للجمع به بين الأحاديث (2)، انتهى. وهو نهاية المدعى.
(18)
(بَابٌ: في خِضَابِ الصُّفْرَةِ)(3)
4210 -
(حدثنا عبد الرحيم بن مطرف) بن أنيس بن قدامة بن عبد الرحمن الرواسي بضم الراء (أبو سفيان) الكوفي، ثم السروجي، ابن عم وكيع، قال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: قال أبو علي الجياني: كان ينزل سروج قرية من قرى الثغر.
(قال: نا عمرو بن محمد) العنقزي، (نا ابن أبي رواد) عبد العزيز، (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السِّبتيَّةَ) بكسر العين المهملة، والسبت جلود البقرة المدبوغة بالقرظ، سميت بذلك لأن شعرها قد سُبِتَتْ عنها، أي: حُلِقَ، وأزيل، (ويصفِّرُ لحيته بالورس) وهو نبت
(1)"مرقاة المفاتيح"(8/ 256، 257) ح (4478، 4479).
(2)
لكن في "الشامي"(9/ 605): الأصح أنه عليه السلام لم يخضب، انتهى. (ش).
(3)
وتقدَّم: لم يكن شيء أحب إليه صلى الله عليه وسلم من الصفرة. (ش).
وَالزَّعْفَرَانِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ". [ت 5243]
4211 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عن حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عن ابْنِ طَاوسٍ، عن طَاوسٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ:"مَا أَحْسَنَ هَذَا! "
===
أصفر يُزْرَعُ باليمن، وقيل: صنف من الكركم، وقيل: يشبهه، (والزعفران)(1) ظاهر العطف يقتضي أن يصفر لحيته بالزعفران، ويحتمل أن يكون التقدير: يصفر لحيته بالورس، وثيابَه بالزعفران، قاله ابن رسلان.
قلت: وكيف يمكن ذلك، وقد ثبت النهي عنه صلى الله عليه وسلم في صبغ الثياب بالزعفران، فالمتعين (2) المراد صبغ اللحية بهما أي ما ابيضَّ منها من الشعر، والله أعلم. (وكان ابن عمر) رضي الله عنه (يفعل ذلك).
4211 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا محمد بن طلحة، عن حميد بن وهب) القرشي، أبو وهب المكي، ويقال: الكوفي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي: لم يتابَعْ على حديثه، وحميد مجهول النقل، وقال ابن حبان: يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد، له في أبي داود وابن ماجه حديث واحد في الخضاب بالصفرة، وقال ابن المديني: حميد القرشي يروي عن ابن طاوس، مجهول.
(عن ابن طاوس) عبد الله، (عن طاوس، عن ابن عباس قال: مر على النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب) أي: لحيته أو رأسه (بالحناء، فقال: ما أحسنَ هذا! )
(1) قال ابن الهمام في "كتاب الحج": إن الحديث وإن صححه ابن القطان؛ إلا أن ما في "الصحيحين" في النهي عن التزعفر للرجل؛ أقوى منه. [انظر: "فتح القدير" (2/ 438)]. (ش).
(2)
لكن ظاهر ما تقدم في "باب الخلوق للرجال" من الروايات يدل على المنع مطلقًا ولو في الجسد. انتهى. (ش).