الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(15) بابٌ فِى الْقَطْعِ فِى الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ
4395 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَليٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، الْمَعْنَى، قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ - قَالَ مَخْلَدٌ: عَنْ مَعْمَرٍ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ (1) فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا". [ن 4887، حم 2/ 151]
===
وأمّا الحديث فلا حجة فيه؛ لأن المروي قوله: "هو عليه صدقة"، وقوله:"هو" يحتمل أنه أراد به المسروقَ، ويحتمل أنه أراد به القطع، وهبة القطع لا تسقط الحد، يدل عليه أنه روي في بعض الروايات أنه قال: وهبت القطع، وكذا يحتمل أنه تصدق عليه بالمسروق أو وهبه عنه ولكن لم يقبضه، والقطع إنّما يسقط بالهِبَة مع القبض.
وعلى هذا إذا باع المسروق من السارق قبل القضاء أو بعده على الاتفاق والاختلاف، انتهى.
(15)
(بَابٌ فِى الْقَطْعِ فِى الْعَارِيَةِ إِذَا جُحِدَتْ)(2)
4395 -
(حدّثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد، المعنى، قالا: نا عبد الرزّاق، أنا معمر - قال مخلد: عن معمر -، عن أَيّوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن امرأة مخزومية) وقد تقدّم اسمها (كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بها) أي بتلك المرأة (فقُطِعت يدُها) وإنّما قُطعت يدها في أنها سرقت، لا في أنها تجحد المتاع الّتي تستعير كما تقدّم.
(1) في نسخة: "فتجحده".
(2)
قال ابن الهمام (5/ 361): بذلك قال إسحاق بن راهويه، وهو رواية عن أحمد؛ والجمهور على أنها لا تقطع، لرواية جابر (المذكورة في "باب القطع في الخلسة") وأجابوا عن الحديث بأنها سرقت (كما تقدّم في "باب في الحد يشفع فيه")، ومن ذكر الجحود ذكر لتعريفها بذلك، ولم يكن القطع على ذلك. انتهى. (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ. زَادَ فِيهِ: أَنَّ (1) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: "هَلْ مِنِ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ؟ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -. وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ، فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَكَلَّمْ"(2).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ غَنْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ، قَالَ فِيهِ:"فَشُهِدَ عَلَيْهَا".
4396 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، نَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتِ: "اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ - يعْنِى حُلِيًّا - عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ (3).
===
(قال أبو داود: رواه جويرية (4)، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد) زوجة ابن عمر (وزاد) جويرية (فيه: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ ثلاث مرات)، متعلّق بقال، (وتلك) أي المرأة المخزومية (شاهدة، فلم تقم ولم تَكَلَّم) بحذف إحدى التائين. (قال أبو داود: ورواه ابن غَنَج)(5) بفتح المعجمة والنون بعدها (عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، قال فيه: فشهد عليها) أي على سرقتها.
4396 -
(حدّثنا محمّد بن يحيى بن فارس، نا أبو صالح، عن اللَّيث قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة قالت: استعارت امرأة) وهي المخزومية (يعني حليًّا على ألسنة أناس
(1) في نسخة: "وأن".
(2)
في نسخة: "تتكلم".
(3)
في نسخة: "النَّاس".
(4)
رواية جويرة أخرجها أبو عوانة (4/ 119) رقم (6245).
(5)
رواية غنج أوردها أبو حاتم الرَّازيُّ في "العلل"(1/ 453) رقم (1361).
يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ، فَبَاعَتْهُ (1) فَأُخِذَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا، وَهِىَ الَّتِى شَفَعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ (2) فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ".
4397 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا. وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، زَادَ: قال: "فَقَطَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهَا". [تقدّم برقم 4374]
===
يُعرفون) أي قالت كذبًا: إن فلانًا يطلبها، ويستعير الحلية منك (ولا تُعرف هي) أي لا يعرفها النَّاس بثقاهتها واعتبارِها حتّى تُعطى الحليَّ، ولهذا أخذت من جهة أناس، وهم معروفون بالاعتبار والاعتماد، (فباعَتْه، فأُخِذت، فأتي بها النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يدها، وهي الّتي شَفَعَ فيها أسامةُ بنُ زيد، فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال) أي أنكر عليه رسول الله، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟
4397 -
(حدّثنا عبّاس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قالا: نا عبد الرزّاق، أنا معمر، عن الزّهريُّ، عن عروة، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقَصَّ عبّاس نحو حديث قتيبة، عن اللَّيث، عن ابن شهاب، زاد: قال: فقطع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَدَها).
(1) في نسخة: "وباعته".
(2)
في نسخة: "وقال".