الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(34) بَابٌ: في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}
4111 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسِ:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآيَةَ، فَنُسِخَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ:{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآيَةَ". [ق 7/ 93]
===
(34)
بَابٌ: في قوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (1)
4111 -
(حدثنا أحمد بن محمد المروزي، نا علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس) في قوله تعالى: ({وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ}) أي: قل يا محمد لمن آمن بك "من" المؤمنات (يغضضن) وهو خبر بمعنى الأمر (من أبصارهن) أي: من نظرهن، وقيل: من للتبعيض، والمراد غض البصر عما يحرم دون ما لا يحرم (الآية، فنسخ) بصيغة المجهول، أي من هذه الآية من غض بصر المؤمنين والمؤمنات جواز البصر إلى القواعد من النساء.
(واستثني من ذلك) النظر إلى ({وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ}) والمراد من القواعد من النساء اللاتي قعدن عن الحيض والولد لكبرها ({اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}) أي: لا يطمعن فيه من الكبر (الآية)(2) وهي: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} ، يعني الثياب الظاهرة كالملحفة والجلباب التي فوق الخمار، {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} أي: قاصدات بوضع الثياب التبرج بالزينة.
(1) سورة النور: الآية 31.
(2)
سورة النور: الآية 60.
4112 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عن يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ مَيْمُونةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَاب (2)، فَقَالَ:"احْتَجِبَا مِنْهُ"، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَاَ يُبْصِرُنَا، وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟ "(3)(4). [ت 2778، حم 6/ 296]
===
4112 -
(حدثنا محمد بن العلاء، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري قال: حدثني نبهان مولى أم سلمة قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة) يعني أن زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وأم سلمة كانتا عنده برضاهن للتحدث والتعلم منه (فأقبل) عبد الله (بن أم مكتوم) الأعمى، واسم أم مكتوم عاتكة، وهو ابن خال زوجته خديجة بنت خويلد أخي أمها (وذلك) أي: قصة إقبال ابن أم مكتوم (بعد أن أمرنا بالحجاب) في آية الحجاب، وهي قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (5).
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة وأم سلمة: (احتجبا منه) أي: أرخيا على وجوهكم وصدوركم (6) الجلباب (فقلنا: يا رسول الله، أليس) هو (أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ )
(1) في نسخة: "رسول الله".
(2)
زاد في نسخة: "فدخل علينا".
(3)
في نسخة: "تبصران".
(4)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصةً، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "اعتدَّى عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده".
(5)
سورة الأحزاب: الآية 59.
(6)
الظاهر: وجوهكما وصدوركما.
4113 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَيْمُونِ،
===
أنتما، وفيه دليل (1) على أن المرأة لا يجوز لها النظر إلى الرجل.
قال النووي (2): وهو الأصح، وقال الجمهور: يجوز نظر المرأة إلى بدن الأجنبي سوى ما بين سُرَّته وركبته أن لم يكن خوف الفتنة، والدليل عليه حديث (3) عائشة أنها نظرت إلى الحبشة، وهم يلعبون في المسجد (4)، وحديث فاطمة بنت قيس، وقوله صلى الله عليه وسلم لها:"اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين الثياب عنده"، فوقع التعارض بين الأحاديث بالمنع والرخصة، فقيل: المنع محمول على الورع، وحديث الحبشة وغيرها محمول على الرخصة، وقيل: المنع محمول على خوف الفتنة والرخصة في حالة الأمن، وبعضهم قالوا: إن المنع في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة (5) والرخصة في غيرهن، وقد أشار أبو داود إلى الجمع بقوله كما في بعض النسخ: قال أبو داود: وهذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إلى آخر ما قال.
4113 -
(حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون) الإسكندراني، أبو بكر، السكري، بغدادي الأصل، سكن الإسكندرية، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بالإسكندرية، وهو صدوق ثقة، وقال ابن يونس: كان ثقة، وقال مسلمة بن قاسم: تكلم فيه، ورمي بالكذب، ولم يترك أحد الكتابة عنه.
(1) قال القاري (6/ 285): فيه التحريم مطلقًا، وبعضهم خصَّه بخوف الفتنة، ومن أطلق التحريم قال: حديث عائشة رضي الله عنها قبل الحجاب، والأصح الجواز، وحديث الباب محمول على الورع، قال السيوطي: كان قدوم حبشة سنة سبع، ولعائشة رضي الله عنها إذ ذاك ست عشرة سنة، وذاك بعد الحجاب
…
إلخ. (ش).
(2)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 453).
(3)
وأيضًا حديثها في الرؤية من ضئر الباب، كذا في "الفتح"(2/ 445)، وأيضًا يؤيده صرف وجه الفضل دون المرأة الخثعمية. (أخرجه البخاري 1513). (ش).
(4)
أخرجه البخاري (454)، ومسلم (893).
(5)
قلت: لكنه لا يتمشى في أحاديث عائشة رضي الله عنها، فتأمل. (ش).
نَا الْوَلِيدُ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى عَوْرَتِهَا"[ق 2/ 226]
4114 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا وكيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنيُّ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ (1) عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ". [تقدَّم برقم 494]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَصَوَابُهُ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ (2)، وَهِمَ فِيهِ وَكيعٌ.
===
(نا الوليد، نا الأوزاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته، فلا ينظر إلى عورتها)(3)، فإن المملوكة إذا كان زوَّجها مولاها برجل تكون كالأجنبية في حق المولى في الاستمتاع بها بشهوة، فلا يجوز النظر إليها بشهوة، ولا الاستمتاع بمس وقبلة، وأما الاستمتاع بها بالخدمة من غير شهوة فيباح.
4114 -
(حدثنا زهير بن حرب، نا وكيع، حدثني داود بن سوار) بفتح المهملة وتشديد الواو (المزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه) إطلاق الخادم على الجارية شائع، فالمراد بالخادم الجارية (عبده أو) زوج أمته (أجيره فلا ينظر إلى) عورتها، وهي (ما دون السرة (4) وفوق الركبة، قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود، وهم فيهِ وكيع) فقلب اسمه.
(1) في نسخة: "خادمته".
(2)
زاد في نسخة: "المزني".
(3)
زاد فيه الموفق (2/ 286) برواية الدارقطني (1/ 231): "فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة". (ش).
(4)
قال القاري (6/ 283): اتفقوا على أن السُّرَّة ليست بعورة، وكذا الركبة عند الثلاثة، وقال الحنفية وبعض الشافعية: هي عورة في الرجل، وكذا الأمة عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: بطنها وظهرها أيضًا، انتهى. =